09-07-2017, 01:50 AM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.
س4 : نأمل توضيح الغرامات التي تتوجب على المكلف في الحالات التالية :
ج: 1- في حالة شركة الأموال التي بلغت إجمالي إيراداتها 1.000.000 ريال والضريبة المستحقة عليها 40.000 ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35.000 ريال ، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة 5.000 ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي ، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها بالمادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار ، وتحتسب بواقع 1% من إجمالي الايرادات أي (1% × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10% من الضريبة غير المسددة ، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2% = 100 ريال .
2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهر على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70.000 ريال ، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الاقرار (10.000 ريال ) لأنها أكبر من 25% من ألـ 30.000 ريال ( فرق الضريبة غير المسدد ) ، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24% والتي تمثل 1% عن كل 30 يوم تأخير × 30.000 ريال = 7200 ريال .
3- وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد 3 سنوات على تقديم الإقرار و34 شهر على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60.000 ريال بدلاً من 70.000 ريال ، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10.000 ريال ( غرامة عدم تقديم الإقرار ) مضافاً لها 20.000 ×36% = 7200 ريال .
س5 : ما هي الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي ؟
ج : لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .
س6 : إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً ، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة ، وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد ؟
ج: طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع .
س7 : مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م ، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1% ؟
ج : طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1% لعدم اكتمال مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق .
س8: إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر عليه بالزيادة أو النقص ، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرار ضريبي معدل ، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟
ج : موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ (120) يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته ، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات ، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما ، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الاقرار المقدم لا تتوفر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار .
س9: هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير بموجب النظام الجديد ؟
ج : الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات .
س10: هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة (77) من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الاقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوم من نهاية السنة المالية ، وهل يوجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار ؟ .
ج : يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (67) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي .
ل- اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع فرنسا :
س1: هل تعتبر ضريبة الاستقطاع جزء من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا ؟ .
ج : ضريبة الاستقطاع المقررة بالمادة (68) من النظام تمثل ضريبة دخل مفروضة على غير المقيمين ، إلا أن آلية احتسابها وأسلوب تحصيلها مختلف عن آلية احتساب وأسلوب تحصيل ضريبة الدخل على المقيمين وبالتالي فإن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا تنطبق على ضريبة الاستقطاع حيث حددت المادة الثانية ( فقرة 1/أ) من هذه الاتفاقية الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وهي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضريبة الدخل وضريبة الشركات .
س2: نصت الفقرة (4) من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية مع فرنسا على أنه "" بالرغم من أي أحكام أخرى لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أو الخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التي تنطبق عليها والواردة في هذه المادة "" ، فهل ينطبق ذلك على الخدمات أيا كانت ؟
ج : الدخل المتحقق من تصدير البضائع أو الخدمات من دولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة ، ولكن إذا اشتمل عقد التوريد على خدمات أو أنشطة أخرى مصاحبة فإن هذه الأنشطة المصاحبة تخضع للضريبة في حالة تنفيذ هذه الأنشطة أو الخدمات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر طبقاً للفقرتين (2 ، 4 ) من المادة (13) من البروتوكول المعدل للاتفاقية .
أما المقصود بالخدمات الواردة في هذه الفقرة فهي تشمل جميع أنواع الخدمات بدون حصر حيث وردت في الاتفاقية بشكل مطلق دون تحديد .
س3: هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا مقابل ( الأبحاث والتطوير ، فحص معدات في مختبرات الشركة الفرنسية ، خدمات تسويقية ، عمولات مقابل إحضار عملاء للشركة السعودية ) إلى ضريبة الاستقطاع باعتبار أن الفقرة (7) من المادة الخامسة من النظام الضريبي اعتبرت الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة بها ؟
ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مقدمة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا لضريبة الاستقطاع طبقاً للمادة الخامسة فقرة (7) من النظام ، وبالتالي فإن جميع الخدمات المشار لها في استفساركم المقدمة من شركة مرتبطة غير مقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% بشرط أن يستمر تنفيذها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين (2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل للإتفاقية .
س4: هل تخضع الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي إلى بنك فرنسي لضريبة الاستقطاع ، وهل يختلف الأمر في حال قيام فرع بنك فرنسي منشأ في المملكة بدفع فوائد عن قروض ممنوحة له إلى مركزه الرئيسي في فرنسا أو أي جهات ية تابعة للبنك الفرنسي ولكنها تعمل خارج فرنسا ؟
ج : وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (1) من المادة (7) من الاتفاقية والتي تنص على أن الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي إلى بنك فرنسي لا تخضع للضريبة في المملكة ، أما في حالة قيام فرع لبنك فرنسي بدفع فوائد إلى مركزه الرئيسي فإنها تخضع للضريبة لتحقق أحكام الفقرة (2) من البند ( ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (2) من المادة السابعة للإتفاقية ، ولكن إذا كانت الجهة المدفوع لها الفوائد شركة مرتبطة مسجلة خارج فرنسا فإن الاتفاقية لا تغطيها وينطبق بشأنها أحكام نظام ضريبة الدخل .
س5: هل تخضع الخدمات الفنية المنفذة من قبل شركة فرنسية لفرعها في المملكة إلى ضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟
ج: وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية فإن هذه الخدمات تخضع للضريبة وبنسبة 15% وتعتبر المدة المحددة بثلاثة أشهر لتحقق شرط الخضوع متوفرة في جميع الأحوال لوجود منشأة دائمة لغير المقيم، وطبقاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المذكورة ( الفقرة 2/ب) فإنه يحق للشركة الفرنسية خصم الضريبة المستقطعة في المملكة من الضريبة الفرنسية .
س6: هل تخضع المصاريف المباشرة الفعلية المحملة من المركز الرئيسي لشركة فرنسية على فرعها في المملكة لضريبة الاستقطاع ، وهل تعد من المصاريف المقبول حسمها في الإقرار الضريبي لفرع الشركة في المملكة ؟
ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل هذه المصاريف للضريبة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية ، وتعد من المصاريف المقبول تحميلها على حسابات الفرع وفقاً للفقرة (6) من المادة (14) المعدلة من الاتفاقية ما دامت أنها مصاريف فعلية ومباشرة ولم تدفع على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة أو أعمال إدارية .
س7: طبقاً لما تنص عليه المادة 14/6 من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المبرمة مع الحكومة الفرنسية ، هل عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يتم خصم جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في ممارسة النشاط بما في ذلك المصاريف الإدارية سواءً تمت في تلك الدولة أو خارجها ؟ نأمل التوضيح في ظل ما يقضي به نظام ضريبة الدخل الجديد .
ج : وفقاً لنص المادة (35) من النظام الضريبي فإن أحكام المعاهدات الدولية لها الأولوية في التطبيق على أحكام هذا النظام باستثناء أحكام المادة (63) منه المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي ، مع ملاحظة أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية في المادة (14 فقرة 6) منها قصرت المصاريف العمومية والإدارية المسموح بتحميلها على حسابات الفرع من المركز الرئيسي على المصاريف الفعلية المباشرة والمتعلقة بنشاط الفـرع .
س 8: إذا كانت شركة سعودية مختلطة تعمل في مجال صيانة المعدات يملك فيها الشريك الأجنبي ( فرنسي الجنسية ) أقل من 50% ، وهذه الشركة تحصل على عقود من شركات سعودية وتقوم بمعظم العمل في المملكة فيما عدا جزء من الأعمال تقوم بإرساله إلى الخارج لأنه لا يمكنها القيام به لعدم توفر أخصائيين وتقنيات فنية كافية بالمملكة ، فهل : (1) عند إرسال المعدات إلى الشريك الفرنسي للقيام بالجزء من العمل تخضع المبالغ المدفوعة له لضريبة استقطاع ، و (2) إذا أرسلت المعدات إلى شركة في دولة أخرى لا ترتبط مع المملكة باتفاقيات تحاشي إزدواج ضريبي فهل هناك ضريبة استقطاع على هذا العمل ، و(3) إذا كان الشريك الأجنبي يقوم بأعمال البحث والتطوير للشركة السعودية فهل المبالغ التي يتم دفعها مقابل البحث والتطوير تخضع لضريبة الاستقطاع ، وهل هي مصاريف جائزة الحسم ؟ .
ج
1- بالنسبة للاستفسارين الأول والثاني فإن أعمال الصيانة تدخل ضمن أعمال الخدمات الفنية والاستشارية وتخضع لضريبة الاستقطاع عند دفع مبالغ مقابلها لجهة غير مقيمة بنسبة 5% وتصل إلى 15% إذا كانت هذه الجهة مرتبطة حتى لو تم تنفيذ العمل بالكامل خارج المملكة ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مقيمة في دولة يوجد بينها وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية ضريبية ففي هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقية . وحيث أن الفقرة (1) من المادة (14) من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المبرمة بين المملكة وفرنسا تقضي بأن ( أرباح مؤسسة دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تقم المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا قامت هذه المؤسسة بممارسة أنشطة صناعية وتجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض ضريبة على أرباحها في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في الحالة التي تكون فيها هذه الأرباح متعلقة بالأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسة في تلك الدولة ) ، لهذا فإن المبالغ المدفوعة للشريك الفرنسي في الشركة السعودية المختلطة مقابل أعمال الصيانة التي تتم بالكامل في خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة .
2- وبالنسبة للاستفسار رقم (3) فإنه لا بد من التعرف على طبيعة أعمال البحث والتطوير التي يقوم بها الشريك الأجنبي بشكل مفصل ، فإذا كانت تدخل ضمن الخدمات الفنية والاستشارية فإنه ينطبق عليها ما ورد في الإجابة السابقة ، أما إذا كانت تدخل ضمن مفهوم الأتاوات فإنها تعالج وفقاً لأحكام المادة (8) من الاتفاقية ، وفي كلا الحالتين يسمح بالمبالغ المدفوعة مقابل هذه الخدمات ضمن مصاريف الشركة المختلطة.
س9: تقوم شركة فرنسية بتوفير مدير عام لشركة سعودية مملوكة بنسبة 30% من قبل الشريك الفرنسي ، يأخذ هذا المدير راتبه من الشركة الفرنسية وتقوم الشركة السعودية بدفع مبلغ شهري مباشرة للشركة الفرنسية مقابل توفير هذا المدير ، فهل على هذا المدير دفع أي ضرائب في السعودية ، وهل تخضع الدفعات المدفوعة للشركة الفرنسية لضريبة الاستقطاع وبأن نسبة ؟
ج : تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الفرنسية مقابل راتب مدير عام الشركة السعودية لضريبة الاستقطاع وبنسبة 15% طبقاً لأحكام المادة الخامسة فقرة (7) والمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية بشرط أن يستمر عمل هذا المدير ودفع تلك المبالغ للشركة المرتبطة غير المقيمة مقابل توفير هذه الخدمة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين ( 2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وفرنسا .
نبذة عن مصلحة الزكاة والدخل
الهيكل التنظيمي للمصلحة وفروعها
الهيكل التنظيمي للفروع
خارطة لموقع المصلحة وفروعها
تسجيل مكلف جديد
تحديث بيانات مكلف مسجل
نماذج التسجيل
استمارة تسجيل المؤسسات والتراخيص الفردية
استمارة تسجيل الشركات
نموذج تسجيل فرع
نموذج تسجيل بيانات الملاك في الشركة
استمارة تسجيل الجهات الحكومية وما في حكمها
استمارة تسجيل فروع الجهات الحكومية
الخاضعون للزكاة
بنود الوعاء الزكوي والمصاريف الجائزة وغير الجائزة الحسم
تحديد الوعاء الزكوي
موعد تقديم الإقرارات الزكوية
بنود الوعاء الزكوي
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير جائزة الحسم
في حالة تقديم حسابات نظامية
في حالة عدم تقديم حسابات - الأسلوب التقديري
الضريبة على الأفراد
الضريبة على الشركات
تحديد الوعاء الضريبي
جداول الاستهلاك المختلفة للأصول الثابتة
أمثلة على احتساب الضريبة
الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
الغرامات
الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات الضريبية
الغرامات
ترحيل الخسائر
إجمالي الدخل
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير جائزة الحسم
حالات التقدير
مثال على الضريبة على الأفراد
مثال على الضريبة على الشركات
لجان الاعتراض والاستئناف
الاعتراض والاستئناف على الزكاة
الاعتراض والاستئناف على الضريبة
تعليمات جباية زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
المرسوم الملكي الخاص بجباية الزكاة
اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
نظام ضريبة الدخل
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
النظام
اللائحة التنفيذية
التعاميم
قرارات وزارية
نماذج التسجيل
الإقرارات
نماذج الاستقطاع
نموذج سداد الضريبة المعجلة
نموذج الإبلاغ عن عقد
كشوفات أخرى
الزكاة وعروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
قواعد الخضوع للضريبة
المصاريف جائزة الحسم
استقطاع الضريبة
أخرى
إقرارات حسب النظام القديم
إقرارات حسب النظام الضريبي الجديد
نموذج استقطاع الضريبة الشهري
نموذج استقطاع الضريبة السنوي
الإقرار المؤقت
الإقرار النهائي الخاص بالشركات الأجنبية المؤقتة والمختلطة
الإقرار الزكوي الخاص بالشركات السعودية 100%
الإقرار االزكوي التقديري
الإقرار الضريبي الخاص بأصحاب المهن الحرة
الضريبة على الأفراد
الضريبة على الشركات
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
الضريبة على غير المقيمين
تحديد الوعاء الضريبي
حقوق والتزامات المكلف
اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا
اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي لنشاط النقل الجوي والبحري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية الصين الشعبية
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية الهند
اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة و جمهورية باكستان الإسلامية
اتفاقية بين المملكة وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي
الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات
الغرامات
قواعد الضريبة على شركات الأشخاص
الخاضعون للضريبة
أسعار الضريبة
موعد تقديم الإقرارات
الغرامات
الخاضعون للضريبة
سعر الضريبة
الخاضعون للضريبة
مفهوم المنشأة الدائمة
ضريبة الاستقطاع
وعاء الضريبة
الدخل الخاضع
المصاريف الجائزة الحسم
المصاريف غير الجائزة الحسم
حالات التقدير
|
|
|