عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:48 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



هـ- الضرائب على شركات الأشخاص :



س1 : إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة ، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته ؟

ج : يحق للشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره كافة أنشطته التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد .



و- حق المصلحة في المعلومات :

س1 : بعد صدور نظام ضريبة الدخل الجديد وما تضمنه من أحكام لضريبة الاستقطاع ، هل ما زال من الواجب تقديم شهادة مراقب الحسابات الخارجي عن الخدمات الفنية المنفذة خارج المملكة والخاصة بنشاط داخل المملكة خاصة وأنه يستحق عليها ضريبة استقطاع على أي حال ؟ .

ج : حق المصلحة في المعلومات ثابت بموجب المادة الحادية والستين من النظام الضريبي والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية ، وعليه يجوز للمصلحة إذا تطلب الأمر طلب الشهادة وعلى المكلف الالتزام بتقديمها .



س2 : تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات ، وعقود الشراء والبيع ، خدمات الأمن ، خدمات الصيانة والخدمات الأخرى ؟

ج : ألزمت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص ( الطبيعيين أو المعنويين ) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود ، كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال ، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها .



س3 : من هو الشخص أو الجهة المعنية بتعبئة النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ؟

ج : طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد .



س4: إذا كانت قيمة العقد أقل من مائة ألف ريال فهل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عنه ، وهل ينطبق ذلك أيضاً على العقود المبرمة مع جهات غير مقيمة ، وهل هناك حد أدنى لقيمة العقود الأجنبية التي تخضع للضريبة ؟

ج : العقود التي يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها هي العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال فأكثر ، وإذا كان العقد مبرماً مع شخص غير مقيم فإنه بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يتوجب استقطاع الضريبة المستحقة على إجمالي المبالغ المدفوعة له عن هذا العقد وتوريدها للمصلحة طبقاً للأسعار والمواعيد المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة ، وفي هذه الحالة ليس هناك حد أدنى للمبالغ التي تخضع للضريبة .



س5: هل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عن المبالغ التي تدفع لأساتذة الجامعات العاملين بالمملكة مقابل أتعاب استشارية ، وهل تخضع الأتعاب التي تدفع لهم لضريبة الاستقطاع؟

ج : يتوجب التبليغ عن العقود التي تبرم معهم إذا بلغت قيمة العقد مائة ألف ريال فأكثر ، ولا يتوجب استقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لهم لأنها في هذه الحالة تدفع إلى جهة مقيمة .



س6: هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود ، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة ، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من مائة الف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الاخطار عنها وفقاً للنموذج؟

ج : النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح كافة المعلومات المدونة على النموذج ، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط بحيث تتوفر فيه بعض المواصفات الفنية التي يمكن معالجته آلياً في المصلحة ، كما أن العقود تشمل أوامر الشراء لأنها تعتبر في حكم العقود ، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الاخطار عنها .


ز- الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة :

س1 : إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50% في شركة مختلطة سعودية ، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70% تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية بخارج المملكة ، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي الجديد ؟

ج : الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد بالمادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50% أو أكثر في كلتا الشركتين .



س2 : نأمل تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواءً بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال ، علماً بأنه ورد في إجابة الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام 1426هـ أن الشركة التابعة أو الشقيقة تعتبر من الشركات المرتبطة مع أن هذه الشركات تكون نسبة ملكيتها عادة أقل من 50% ؟

ج : تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام ، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% .

أما بالنسبة لما ورد في الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً لعام 1426هـ فلم تكن نسبة السيطرة محددة في السؤال الموجه للمصلحة لذا وردت الإجابة بشكل عام .



س3 : نأمل إعطاء مثال عن الشخص الطبيعي المرتبط بقريب له من الدرجة الرابعة ؟

ج : ارتباط الشخص بقريب له من الدرجة الرابعة يتحقق في حالة الجد وابنه وحفيده وابن الحفيد .



ح- تسديد الضريبة على دفعات معجلة :

س1 : هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات ؟

ج : نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة ، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام ، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام فإنه يتوجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006م .



س2 : ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة ، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي ، أم المرتبطة بالتقويم الهجري ، أم حسب السنة المالية للمكلف؟

ج : السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية .



س3: إذا لم تنطبق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي الخاصة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة على حالة المكلف ، فهل يكون المكلف ملزماً بإشعار المصلحة بذلك ، وهل هناك مدة محددة لهذا الإشعار ؟

ج : في حالة عدم انطباق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي على حالة المكلف فإنه غير ملزم بتسديد الضريبة على دفعات معجلة ولا يتطلب الأمر إشعار المصلحة عن ذلك ، إلا أنه إذا تبين للمصلحة خلاف ذلك فتخضع الدفعات المعجلة غير المسددة في مواعيدها النظامية لغرامة التأخير .



ط- استرداد المكلف للمبالغ الزائدة :

س1 : ما هي الإجراءات التي ستطبق بالنسبة لرد المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج : المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد تنطبق بشأنها الإجراءات الواردة في النظام السابق .





س2 : ما هي المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة ؟

ج : يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة ، شريطة أن يكون مقدماً لكافة الاقرارات الملزم بتقديمها ، مع ملاحظة أنه لا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة .



س3 : هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف ؟

ج : في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك ، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .



س4: في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة ، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواءً عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين ، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها ؟

ج : تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية كما لا يجوز إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة ، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً وأن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق ، وأسعارها محددة بالتفصل في النظام واللائحة وهناك مدة كافية بين تاريخ إبرام العقد مع الجهة غير المقيمة والموعد النظامي لسداد ضريبة الاستقطاع للمصلحة ، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين ، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية ( حسابية ) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء والمصلحة على استعداد لدراسة هذا الطلب .





س5 : إذا كان للمكلف مبالغ مسددة بالزيادة وفقاً لربوط المصلحة في ظل النظام الضريبي السابق ، فهل يمكن استرداد هذه المبالغ باتباع الاجراءات الموضحة في المادة (66) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد ، وهل تخضع لإجراءات التعويض بواقع 1% عن كل (30) يوم تأخير ؟

ج : أحكام النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية بما فيها المادة (66) منها تعتبر نافذة المفعول على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وبالتالي فإن المبالغ المسددة بالزيادة وفقاً للربوط عن سنوات سابقة للنظام الضريبي الجديد يمكن استردادها وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدوره ولا يترتب على المصلحة أية غرامات جراء التأخير في الاسترداد .



س 6: فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع ، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة ، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟

ج : إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي ، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة .



س7: إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة بموجب قوانينها وأنظمتها ، ويقوم المركز الرئيسي بدراسة إمكانية تحويل الشكل النظامي للفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90% من رأسمال الفرع بينما تؤول نسبة ألـ10% المتبقية إلى جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي ، فهل يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة ، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً ؟ .

ج : لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة ، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ .


ي- حجز ممتلكات المكلف :

س1 : هل يلزم النظام الضريبي الجديد الجهات المتعاقدة ( حكومية أو خاصة ) بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين تقديم المكلف شهادة من مصلحة الزكاة والدخل كما كان عليه العمل في النظام السابق ؟

ج : فيما يتعلق بحجز نسبة 10% من قيمة العقد ، فإن المادة الثامنة من نظام تأمين مشتريات الحكومة تقضي بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين استكمال المسوغات النظامية ومن ضمنها تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وهو ما ينطبق على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية ، أما بالنسبة للعقود المبرمة مع القطاع الخاص فيطبق بشأنها ما ورد في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية .



س2 : إذا تعاقدت شركة سعودية مقيمة على تنفيذ بعض المشاريع داخل المملكة مع بعض الشركات منها السعودية ومنها المختلطة ومنها الأجنبية ، فما هي المستندات التي يجب على تلك الشركات تقديمها حتى يمكن صرف مستحقاتها وعدم حجزها ؟

ج : إذا كان العقد مبرماً مع جهة مقيمة وتبلغ قيمته مائة الف ريال فأكثر فإنه يتعين على الجهة المتعاقدة تعبئة نموذج بيانات عن العقد وإرساله للمصلحة .. علماً بأنه يلزم في مثل هذه الحالة تقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول لصرف المستحقات النهائية ، أما إذا كان العقد مبرماً مع جهة غير مقيمة بغض النظر عن جنسيتها فإنه بالإضافة إلى مسؤولية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يلزم استقطاع الضريبة المتوجبة عنه طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة .



س3 : هل يطبق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ الخاص بحجز القسط الأخير من مستحقات المكلف على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد، أم تطبق أحكام النظام الضريبي الجديد على تلك العقود وإن كانت مبرمة قبل تاريخ سريانه ؟

ج : يتوجب تطبيق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ما لم تقم الشركة بتطبيق ما تقضي به المادة الحادية والستين من النظام الضريبي الجديد والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية بتزويد المصلحة بمعلومات عن تلك العقود ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العقود متعلقة بمكلف زكوي أو ضريبي .



ك- الغرامات :

س1- في حالة عدم مصادقة المحاسب القانوني على الإقرار الذي يزيد الدخل فيه عن مليون ريال، هل يعتبر الاقرار من الإقرارات التي لا يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تحال للفحص، أم أن هناك غرامات مالية يمكن تطبيقها في هذه الحالة ؟

ج: الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة (60) من النظام ، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد ، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي ، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد .



س2: ما هي حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها ؟

ج : جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقول إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية .



س3: مكلف ضريبي سنته المالية الأولى انتهت في 31/12/2005م ، قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه من واقعه في 1/5/2006م أي بعد يوم واحد من انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار ، فهل يمكن إعفاء المكلف من غرامة تأخير تقديم الإقرار على أساس أن المكلف مستجد وأنه يقدم إقراره الضريبي لأول مرة ؟

ج : النظام الضريبي منح المكلف بموجب الفقرة (ب) من المادة (60) مهلة (120) يوماً من انتهاء السنة المالية لتقديم الإقرار وهي مدة كافية لإعداد الاقرار وتقديمه ، ولا يوجد مبرر للمكلف يجعله يتراخى في تقديمه حتى آخر يوم ، وحيث أن المادة (76) من النظام حددت الغرامات المتوجبة على المكلف في حالة عدم تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في الموعد النظامي ، فإن هذه الغرامة تصبح متوجبة ولا يمكن الاعفاء منها .