09-07-2017, 01:48 AM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.
س93: إحدى الشركات غير المقيمة أبرمت عقوداً لإصلاح توربينات غازية تعود ملكيتها لإحدى الشركات المقيمة في المملكة ، فهل تخضع هذه العقود لضريبة الاستقطاع ؟
ج : أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة إن كانت تنفذ بالكامل خارج المملكة فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام ما لم يكن لها منشأة دائمة في المملطة طبقاً لحكم المادة الرابعة من النظام ، وفي هذه الحالة عليها الالتزام بالقواعد العامة للنظام المطبقة على المقيمين .
س94: ترغب إحدى الجهات الحكومية بالتعاقد مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما هي الضريبة التي يخضع لها هذا العقد وبيان كيفية استقطاعها وكيفية النص على ذلك في العقد ؟
ج : إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية .
أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، علماً بأن الجهة الحكومية المقيمة هي المكلفة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم الدفع فيه للمستفيد وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب/1) من المادة الثامنة والستين من النظام وإلا خضعت الجهة المسؤولة عن الاستقطاع لغرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) من المادة السابعة والسبعين و(ج) من المادة الثامنة والستين من النظام .
أما عن كيفية النص على ذلك في العقد فإنه بالإمكان إيراد نص عام في العقد يشير إلى أن هذا العقد يخضع لأحكام النظام الضريبي في المملكة .
س95: تعاقدت إحدى الشركات المقيمة مع شركات غير مقيمة لتطوير مشروعين صناعيين داخل المملكة ، وقد قامت الشركة المقيمة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين قبل صدور نظام ضريبة الدخل الجديد ودون أخذ قيمة الضرائب المقتطعة في الاعتبار ، فهل يمكن لهذه الأسباب إعادة النظر في خضوع المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع ؟
ج : صدر النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1425هـ وأصبح نافذ المفعول بعد (90) يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثمانون من النظام وتسري أحكامه على عموم المكلفين دون استثناء .
س96: هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أم تخضع للأحكام المطبقة على الشركات غير المرتبطة من حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع من عدمها ؟
ج : الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإنما تخضع لنسبة 5% وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50% أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة (64) من النظام .
س97: ألزم النظام الضريبي الشخص الذي يستقطع الضريبة أن يزود المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ، فهل يمكن للمصلحـة أن تصادق على هذه الشـهادة وما هي شروط ذلك ؟ .
ج: يمكن للمصلحة أن تصادق على مثل هذه الشهادة بالشروط الآتية :
أن يكون طلب المصادقة مقدم من الشخص المستفيد .
أن يكون الغرض من طلب المصادقة على الشهادة لتقديمها للسلطات الضريبية في بلده لأغراض تحاشي الازدواج الضريبي .
أخرى
أ- تسجيل المكلفين :
س1 : هل الشركات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة مرة أخرى ؟
ج : الجهات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق يتعين عليها تحديث معلوماتها لتحصل على الرقم المالي .
ب- الدفاتر والسجلات :
س1 : هل يمكن الاستمرار باستخدام السجلات النمطية للموجودات الثابتة التي درج المكلفون على استعمالها ، أم أنه من الضروري أن يتم التحول إلى سجلات جديدة يتم إعدادها طبقاً للأسلوب الجديد ؟
ج : قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام الضريبي بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، لذا فإن من المهم أن تكون السجلات الممسوكة تبين بشكل دقيق كيفية تحديد الاستهلاك بما يتفق مع ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام الضريبي الجديد .
س 2 : إذا قررت إحدى الشركات حفظ الوثائق والمستندات التي تثبت صحة الدفاتر والسجلات التجارية عن طريق استخدام الوسائط الالكترونية ( الماسح الضوئي / سكانر ) مع تعهدها بتوفير وسائل الأمان اللازمة والتقيد بالشروط الواردة في نظام الدفاتر التجارية ومن ثم إتلاف الأصل الورقي ، فهل يعد هذا الإجراء مقبولاً من جانب المصلحة ؟
ج : طبقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (58) من النظام الضريبي والفقرة (1) من المادة (56 ) من اللائحة التنفيذية فإن على المكلف الملزم بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية أن يحتفظ بالمستندات التي تثبت صحة تلك الدفاتر ، كما أن المكلف الذي يمسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي ملزم وفقاً لأحكام الفقرة (2/ج) من المادة (56) من اللائحة بأن يحتفظ بكافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً .
وحيث أنه طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة (59) من اللائحة يعد إقرار المكلف مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديمه ولم يتلق المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه ، ولأنه يحق للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات بتعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام والفقرة (10) من المادة (59) من اللائحة ، لذلك فإنه يتعين الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمصلحة عن السنة الضريبية المعنية إذا كان الوضع الضريبي مع المصلحة منتهياً عن تلك السنة ، أما إذا لم يكن الوضع الضريبي منتهياً عن تلك السنة كأن تكون تحت الدراسة من جانب المصلحة أو يتم بحث خلاف بشأنها من قبل أي من اللجان المختصة فإنه يتعين في هذه الحالة الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي بحسم الخلاف .
ج- المحاسبة الضريبية وتحديد الوعاء الضريبي :
س1: هل يمكن أن تستمر الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل النظام الضريبي السابق الاستمرار على هذا الأساس تحت ظل النظام الجديد ؟.
ج : يجب على الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل نظام الضريبة السابق تقديم طلب للمصلحة يوضح أسباب ومبررات طلب محاسبتها على الأساس التقديري للنظر فيه كل حالة على حدة حسب ظروفها لأن الأصل تقديم إقرار ضريبي مستنداً إلى دفاتر وسجلات نظامية داخل المملكة .
س2: هل يجوز للمكلف الذي لديه عقود طويلة الأجل الإفصاح عن إيراداته من المشروعات المتعاقد عليها على أساس المستخلصات الفعلية التي تمثل العمل المنجز خاصة وأن العقود مبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟
ج : تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الضريبي صراحة على أن يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بالعقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية ، وعليه فإنه يتعين الالتزام بما نصت عليه هذه المادة عند تقديم الاقرارات الضريبية للأعوام اللاحقة لتاريخ سريان النظام الضريبي الجديد .
س3: ما المقصود بأساس التكلفة لأغراض تحديد الربح الرأسمالي عند التخلص من حصة شريك أجنبي في شركة أموال مقيمة ؟
ج : مفهوم أساس التكلفة في شركة الأموال محدد بشكل واضح في المادة التاسعة من النظام الضريبي حيث أن المساهمة في شركة الأموال عبارة عن تملك أصل متداول على شكل أسهم ، وقد نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي على أن أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
س4: هل يلزم المكلف الحصول على إذن خطي من المصلحة بالطريقة التي يستخدمها لاحتساب التكلفة الدفترية للبضاعة ؟
ج : يتعين على المكلف إخطار المصلحة بالطريقة التي سيستخدمها في احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة وعليه الإستمرار عليها .
س5: كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة ، هل تطالب بتقديم إقرار جزافي على أساس نسبة أرباح بواقع 80% كما تنص عليه المادة 16/4 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ، أم أنها تعتبر جهات غير مقيمة وتخضع عن الأتعاب التي تتقاضاها لضريبة الاستقطاع ؟ .
ج: إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها ، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة ، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .
س6: هل يحق لمنشأة غير مقيمة اتباع طريقتين لسداد الضريبة ، أي تقديم إقرارها الضريبي عن مصدر دخلها الرئيسي وفي نفس الوقت السماح لبعض عملائها باقتطاع ضريبة بالنيابة عنها وسداد مثل هذه الضريبة مباشرة إلى المصلحة عن مصادر دخلها الثانوية ؟
ج : المنشأة غير المقيمة إما أن تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وفي هذه الحالة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي عن جميع دخلها في المملكة ، أو أنها تحقق دخلاً من مصدر في المملكة وليس لديها منشأة دائمة فيها ، ففي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب المستحقة على دخلها في المملكة عن طريق الاستقطاع ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة ، ولا يجوز الجمع بين الطريقتين في الحالة الواحدة .
س7: إذا قامت شركة مقيمة بشراء شاسيهات سيارات كبيرة لتعمل على تجهيزها بأن يتم تركيب كابينة عليها أو صندوق أو براد أو ثلاجة ...الخ قبل وضعها في الخدمة ، فكيف يتم تبويب تلك الشاسيهات التي لم تأخذ شكلها النهائي سواءً بالنسبة لمكلف الضريبة أو مكلف الزكاة ، وهل يتم وضعها ضمن مجموعة الأصول المتعلقة بها أم توضع تحت بند أصول تحت التجهيز كالمباني والتجهيزات تحت الإنشاء ؟
ج: في حالة شراء الشاسيهات لتجهيزها لأغراض التصنيع وإعادة البيع فإنها تعتبر من ضمن المواد الخام أو مواد تحت التصنيع ، أما إذا كان شراءها لغرض استخدامها لدى المنشأة ولكن عملية التجهيز تتطلب وقت طويل حتى تكون السيارة جاهزة للاستخدام في در الدخل فإن هذه الشاسيهات تصنف تحت بند أصول تحت الانشاء تخصم للأغراض الزكوية ولا تستهلك إلا حين استخدامها في در الدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة وعندها تطبق عليها المادة السابعة عشرة من النظام الخاصة بالاستهلاك .
د- الاقرارات :
س1 : هل يلزم المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراره الضريبي ؟
ج : نصت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، ومعنى ذلك أن المكلف غير ملزم بتقديم القوائم المالية مع الإقرار ، إلا أن من حق المصلحة طلبها متى رأت ضرورة ذلك .
س2 : هل تكتفي المصلحة بأن تقوم الشركة القابضة المقيمة بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة شركاتها التابعة أو المملوكة لها بالكامل ، أم يتوجب على كل شركة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضرائب المستحقة بموجبه ؟
ج : يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة .
س3 : ما هو المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار بالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، وما هي المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها حتى يتمكن من أداء مهمته ؟
ج : المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
س4 : هل يمكن للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون ترخيص المسجلة بالمصلحة والتي تحاسب على أساس الحسابات المقدمة الاستمرار في تقديم إقرارات الضريبة على هذا الأساس في ظل نظام الضريبة الجديد ؟
ج : يمكن للشركات الأجنبية العاملة بدون ترخيص في المملكة ومسجلة لدى المصلحة ( لها ملف ضريبي ) والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في المملكة .
س5 : هل يمكن السماح للمكلفين بتقديم إقراراتهم التقديرية وسداد الضريبة والزكاة المستحقة من واقعها خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية على أن يتم تقديم الإقرار مع شهادة مراجعي الحسابات خلال 180 يوماً من نهاية السنة للتمشي مع المهلة التي تمنحها وزارة التجارة لإعداد وتقديم الحسابات ؟
ج : أوجبت المادة الستون من نظام ضريبة الدخل على المكلف بشكل صريح تقديم إقراره الضريبي خلال 120 يوماً من نهاية السنة التي يمثلها الإقرار ، كما أوجبت المادة التاسعة والستون من النظام على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال المدة ذاتها ، وقد وافق معالي وزير المالية على أن ينسحب ذلك على الإقرارات الزكوية أيضاً طبقاً لما قضى به تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ ، ولم يتضمن النظام الضريبي الجديد أو لائحته التنفيذية إجازة تقديم ما يسمى بإقرار تقديري على النحو الذي كان متبعاً في النظام السابق الذي تم إلغاؤه .
س6 : تنص الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام على أنه إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام .. الخ ، فهل يقصد بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام) أن تقدم الشركة إقرارها الضريبي المبني على أساس حسابات نظامية معتمدة من محاسب قانوني ، وفيما لو قدمت إقرارها على أساس حسابات بربحية تقل عن 5% فهل تقبل أم لا ؟
ج : المقصود بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام ) هو أن يقوم المكلف بإثبات وعائه الضريبي بتقديم المستندات المنصوص عليها في النظام ، فإن لم يتمكن من ذلك - وهذا هو الغالب بالنسبة لأنشطة النقل الجوي والبري والبحري التي تعرضت لها المادة 34 من النظام - فإنه يتم اللجوء إلى تقدير وعائه بواقع 5% من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة ، مع ملاحظة أن نسبة الربح البالغة 5% هي حد أدنى لا يجوز القبول بأقل منها ، ولكن إذا قدم المكلف إقراره الضريبي وصرح بنسبة أعلى منها فيؤخذ به .
س7: حددت المصلحة الاقرار الضريبي ( نموذج رقم ق 1 ) لاستخدامه من قبل المنشآت الدائمة لغير المقيمين ، ويبدو أن هذا الاقرار ينطبق فقط في حالة مسك حسابات نظامية ، والسؤال هو هل هناك إقرار ضريبي مستقل لمنشأة دائمة تحاسب على أساس تقديري ؟ أم هل ينطبق ( نموذج رقم ق 4 ) الخاص بالإقرار الضريبي للشخص غير السعودي المقيم ( تقديري) في مثل هذه الحالات ؟
ج : ألزم النظام المكلف المقيم وغير المقيم ممن يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة مسك دفاتر وسجلات نظامية ليتم محاسبته ضريبياً وفقاً لذلك ، وعليه تقديم الإقرار رقم (ق1) باستثناء ممن ينطبق عليهم حكم المادة (34) من النظام والمادة (16) من اللائحة فيجوز لهم تقديم الإقرار رقم (ق4) .
س8 : طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (23) من النظام يجب أن يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المباديء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة ، غير أن نموذج الإقرار الزكوي (ق2) قد أظهر رصيد بضاعة آخر المدة ضمن الإيرادات وليس كتخفيض ضمن التكاليف ، فنأمل إيضاح ذلك ؟
ج : اختلاف معالجة رصيد بضاعة آخر المدة في الاقرارات سواءً بإضافته للإيرادات أو بتخفيضه من التكاليف لا يؤثر على نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة حيث أن لكلا المعالجتين الأثر المحاسبي نفسه ، ولأغراض المصلحة وإجراءات عملها تم تصنيفه ضمن الإيرادات في الاقرار الزكوي رقم (2) .
س9: أصدرت المصلحة (13) كشفاً لتقديمها مع الاقرار الضريبي نموذج رقم (ق1) وذكرت في بند رقم (9) من الارشادات ما يفيد بعدم الاعتداد بالاقرار ما لم تكن حقوله مكتملة ومتضمناً للكشوف والمرفقات المطلوبة ، فإذا كان أحد الكشوف لا ينطبق على حالة المكلف فهل يكون المكلف ملزماً بتقديمه ولو فارغاً من أجل المحافظة على تسلسل الكشوف أم يستطيع شطب هذا الكشف وإعطاء رقم متسلسل جديد للكشوف ؟
ج : في حالة عدم انطباق أحد الكشوف المطلوب إرفاقها ضمن الاقرارات على حالة مكلف معين فيشار في الإقرار بعبارة ( لا ينطبق ) ، مع ضرورة المحافظة على تسلسل هذه الكشوف وتقديمها بنفس الأرقام المبينة عليها دون إعادة ترقيم لها لأن هذا التسلسل مرتبط بالمعالجة الآلية التي لا يمكن معها تغيير أرقامها .
س10: إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح ، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية ، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟
ج : بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من النظام ، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة .
كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود وبأحكام المادة (68) من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين في حالة التقصير في الالتزام بأحكامهما .
س11: كيف ومتى يتم تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة للشركة ؟
ج : نصت الفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة على أنه { يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى } ، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الاثني عشر شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول .
|
|
|