عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:47 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س68: إذا كانت هناك شركة معارض مقيمة يسوق لها وكيل خارجي اشتراكات عارضين أجانب في المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية مقابل عمولة تتمثل في نسبة من القيمة التأجيرية للمساحات التي يستأجرها العارضون الأجانب ، فهل المبالغ التي تدفعها شركة المعارض المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : لا تخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .



س69: هل ينطبق استقطاع الضريبة على العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة إذا كان المروجون والبائعون غير مقيمين وتم بيع السلع خارج المملكة ؟

ج : العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة عن أعمال تمت بالكامل خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .





س70: هل تخضع الأتاوة المدفوعة لجهات خليجية غير مقيمة عن حق استخدام اسمها من قبل شركة سعودية لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نعم تخضع هذه الأتاوة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .





س71: هل تخضع لضريبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة ؟

ج : التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة لا تعد من المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س72: ما هي مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة ، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .





س73: هل تخضع المصاريف القانونية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : المصاريف القانونية المتكبدة في الخارج تدخل ضمن المصاريف الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .





س74: هل تخضع الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها مقابل ممارسة لنشاط تم خارج المملكة ، مع ملاحظة أنها لا تعد من ضمن المصاريف جائزة الحسم وفقاً للفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية .



س75: هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية ومصاريف توظيف عمالة التي تقدمها الشركات العالمية خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل الخدمات المشار إليها بعاليه لا تعتبر ناشئة عن مصدر في المملكة طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مركز رئيسي أو جهة مرتبطة ففي هذه الحالة تعد ناشئة عن مصدر في المملكة وفقاً لحكم المادة الخامسة ( فقرة أ/7) من النظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) فقرة (1) من اللائحة .



س76: هل تخضع المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات التدريب لضريبة الاستقطاع في المملكة ؟ وما هي نسبتها ؟

ج : الدفعات عن خدمات التدريب تدخل في نطاق أي دفعات أخرى التي عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة (7) من المادة الثالثة والستين بأنها أي مبالغ مدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعليه فان الدفعات مقابل خدمات التدريب تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من قيمة العقد كاملاً في حالة تنفيذ العمل أو جزء منه داخل المملكة ، أما إذا كانت خدمات التدريب تمت بالكامل خارج المملكة فلا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن مقدمة مركز رئيسي أو جهة مرتبطة .





س77: هل تخضع المبالغ المدفوعة للأطباء الزائرين ولمدة معينة لدى المستشفيات الخاصة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تخضع المبالغ التي يحصل عليها الأطباء الزائرون لمدة معينة لدى المستشفيات لضريبة الدخل بواقع 20% أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15% بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف ، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل حيث بتوفرها تكيف بعلاقة توظيف :

- كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة .

- الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل .

- صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .

- أن يعمل المستخدم بشكل مستمر .

- تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

- توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .



س78: هل تخضع المبالغ المدفوعة لأستاذ جامعي غير مقيم مقابل قيامه بتنفيذ دورة تدريبية في المملكة لموظفي الشركة للضريبة ؟

ج: إن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي غير المقيم مقابل قيامه بتنفيذ دوره تدريبية في المملكة يخضع لضريبة الاستقطاع .



س79: يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة ، فهل تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة ؟

ج : يخضع هؤلاء الأكاديميين المقيمين غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام ، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم .



س80: هل المبالغ التي تدفع مقابل استقدام مهندسين وخبراء بتأشيرات زيارة عمل قصيرة لتقديم برامج تدريب تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تعتبر هذه الخدمات متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة مقابلها لضريبة الاستقطاع ما لم يتحقق مبدأ المنشأة الدائمة بالنسبة لهؤلاء المهندسين والخبراء .





س81: هل يتم احتساب ضريبة استقطاع في حالة تمثيل بعض شركات التدريب غير المقيمة في المملكة إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة ؟

ج: إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة من خلال ممثلها في المملكة أو مباشرة ، فان الدخل المتحقق يخضع للضريبة في المملكة وذلك وفقاً للفقرات ج ، د من المادة الثانية من النظام .





س82: تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة إما عن طريق الشحن أو عن طريق الانترنت ، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلي فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنويـة ( أتاوة ) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.


س83: عند قيام إحدى الشركات المقيمة بإرسال معدات لصيانتها بالخارج يتم تركيب واستبدال قطع غيار من قبل الشركة المكلفة بالصيانة ويتم توضيح تكلفة قطع الغيار المستبدلة على حدة منفصلة عن تكلفة الصيانة والتركيب ، كما تقوم مصلحة الجمارك عند استرجاع المعدات بإخضاع تكاليف الصيانة لرسوم جمركية مقدارها 5% ، والسؤال هو :

أ – هل تندرج تكلفة قطع الغيار المستبدلة ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع ؟

ب – إذا خضعت قيمة الاصلاح لدفع رسوم جمركية من قبل مصلحة الجمارك ، فهل تخضع مرة أخرى لضريبة الاستقطاع من قبل مصلحة الزكاة والدخل أم تستبعد منها؟



ج :
أ -
وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي فإن قيمة قطع الغيار لا تندرج ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع .


ب-
الرسوم الجمركية مفروضة بموجب أنظمة أخرى خلاف نظام ضريبة الدخل ، ووفقاً للفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ، لذلك تخضع كامل قيمة الاصلاح المدفوعة للشركة غير المقيمة لضريبة الاستقطاع .




س84: هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج ؟

ج : لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع ، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة .





س85: ما هو المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ؟

ج : حددت الفقرة (7) من المادة (63) من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في [1] من هذه المـادة ) بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة (1) من اللائحة .





س86: إذا تم تنفيذ أحد المشروعات داخل المملكة من قبل اتحاد شركات مقيمة وغير مقيمة وتم التعامل مع شركة مقيمة واحدة تنوب عن الاتحاد ، فعلى من تقع مسؤولية استقطاع الضريبة في هذه الحالة ؟

ج: نص النظام الضريبي على تطبيق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات ، وعليه فإن المبالغ المدفوعة إلى اتحاد الشركات تعتبر مدفوعة إلى شخص مقيم ، وعندما يقوم اتحاد الشركات بدفع أي مبالغ لأعضائه يتم استقطاع الضرائب على الجهات غير المقيمة وذلك عن طريق الشركة المفوضة بالتعامل نيابة عن الاتحاد .





س87: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها جهات مقيمة لشركات اتصالات دولية أو لجهات أخرى غير مقيمة مقابل الخدمات التالية :

أ – الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .

ب – استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية.

ج – استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت .

د - خدمات التجوال الدولي.

ج : المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البنود ( أ ، ب ، ج ) أعلاه تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% من إجمالي المبلغ المدفوع استناداً إلى أحكام الفقـرة (أ/5) من المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (5) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية التي عرفت خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .

أما المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البند (د) أعلاه والمتعلقة بخدمات التجوال الدولي فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون ممارسة العمل في هذه الحالة تتم بالكامل خارج المملكة ، ولأن دور شركة الاتصالات المقيمة يكون بمثابة دور الوسيط من خلال قيامها بتحصيل قيمة الفاتورة من المشترك السعودي وتسديدها لشركة الاتصالات الأجنبية غير المقيمة نيابة عنه .



س88: هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س89: إذا قامت إحدى شركات التنقيب عن الغاز العاملة في المملكة بعقد اتفاقية إعارة موظفين مع شركائها الأجانب للاستفادة من خدماتهم لتسيير أعمال الشركة ، وقامت شركة التنقيب بموجب تلك الاتفاقية بدفع مرتبات ومزايا هؤلاء الموظفين المعارين للشريك الأجنبي غير المقيم ، فهل يمكن استثناء المبالغ المدفوعة للشركاء الأجانب لقاء إعارة هؤلاء الموظفين من الخضوع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : ضريبة الاستقطاع طبقاً لما تنص عليه المادة (68) من النظام الضريبي تطبق أحكامها على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة وفقاً لأسعار محددة ، ويتعذر استثناء أي طرف تنطبق عليه هذه الشروط من الخضوع لأحكامها .



س90: هل يمكن للجهة غير المقيمة الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية ؟

ج : لا يجيز النظام للمكلف غير المقيم الخاضع لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي الإيرادات .







س91: تتحمل بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج مصاريف بيع تلك المنتجات بالخارج ، فهل تخضع تلك المصاريف لضريبة الاستقطاع؟

ج : لا تخضع لضريبة الاستقطاع مصاريف البيع بالخارج التي تتحملها بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج .





س92: كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد إذا لم تكن تلك العمليات محددة القيمة ؟

ج: جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق عليها حكم الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10% من إجمالي كامل قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة في العقد ، وفي حالة عدم توفر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة .