عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:46 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س45: استناداً إلى تعريف عوائد القرض الوارد في المادة 5(1) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بأنه يقصد بها ( أي مبالغ تستحق مقابل استخدام المال ) ، فهل ينطبق تعريف عوائد القرض على الخدمات التالية : ( رسوم الالتزام بالقرض ، تكلفة معاملة القرض ، رسوم إدارة تجميع القرض من عدة جهات ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع على الجهة مانحة القرض ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع إلى جهة أخرى غير الجهة مانحة القرض ، تكلفة الضمان ؟ ، وهل تخضع هذه الخدمات لضريبة الاستقطاع على الرغم من تنفيذها خارج المملكة ؟ .

ج : طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية والتي عرفت المقصود بعوائد القرض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات المتعلقة باستخدام المال والموضحة في الاستفسار أعلاه لكون جميع هذه الخدمات مرتبطة باستكمال عملية القرض .



س46: هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (cif) أو (fob) لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج : صدر القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ الذي قضى بتعديل الفقرتين (7) من المادة الخامسة و (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل حيث تضمنتا عدم خضوع أجور الشحن والتأمين للبضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (cif) أو (fob) لضريبة الاستقطاع لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة .



س47: هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية لضريبة الاستقطاع ، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع ؟

ج : تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها تخضع للضريبة استناداً إلى أن أعمال الشحن من المملكة تعد من قبيل الخدمات التي تمت جزئياً في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، مع ملاحظة أن الشركة الشاحنة تخضع للضريبة عن تكاليف الشحن ضمن إقرارها الضريبي إن كانت مقيمة في المملكة أو تمارس النشاط فيها من خلال منشأة دائمة ، وتخضع لضريبة الاستقطاع إن لم تكن مقيمة في المملكة وليس لها منشأة دائمة فيها .

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية ، فإنه إذا كانت الشركة المحلية ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ، ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع لأنه يعد بهذه الصفة دخلاً متحققا من مصدر في المملكة طبقاً لنص المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع .



س48:إذا قامت شركة شحن محلية بشحن بضائع من موانيء داخل المملكة إلى موانيء خارجها ودفعت تكاليف الشحن لوكيل شحن من خارج المملكة ليس له علاقة بالشركة، فهل تخضع تكاليف الشحن في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج : هذه التكاليف تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن دفعها لوكيل له علاقة بالشركة أو ليس له علاقة بها لأن خدمة الشحن من المملكة تعتبر ناشئة عن نشاط تم في المملكة وتحققت بشكل جزئي فيها طبقاً لنص الفقرتين (أ/1) و (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل .



س49: ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع على عمليات الشحن البري ، وهل هي ذات النسبة المطبقة على عمليات الشحن البحري والجوي ؟

ج : طبقاً للمادة (68) فقرة (أ/6) من النظام وكذلك المادة (63) فقرة (7) من اللائحة التنفيذية تعتبر عمليات النقل البري ضمن الخدمات الأخرى وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم لقاء خدمات الشحن البري لنسبة 15% باعتبارها تندرج تحت الدفعات الأخرى مع أن ممارسة النقل البري يفترض أن يتم من خلال منشأة دائمة في المملكة .



س50: كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج ، وبأي نسبة ؟

ج : إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة قبل حسم أية مصاريف تكبدها محلياً .



س51: تقوم بعض الشركات المقيمة في المملكة بسداد التأمين على شحن المواد الموردة للمملكة سواءً كانت بنظام سيف أو فوب إلى شركات تأمين تمارس نشاطها في المملكة والتي تقوم بدورها بإعادة التأمين على البضائع الموردة إلى المملكة لدى شركات تأمين غير مقيمة ، فهل يمكن اعتبار المبالغ المدفوعة إلى شركات تأمين خارج المملكة من قبل شركات التأمين العاملة بالمملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها تمثل جزءاً من تكلفة المواد المستوردة ؟

ج : الفقرة (7) معدلة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل نصت على أنه ( لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة .... ) بمعنى أن عقود توريد البضائع إلى المملكة وما يرتبط بها من مصاريف شحن وتأمين لا تخضع للضريبة ، والمقصود بالتأمين هنا هو التأمين على عين البضاعة المستوردة التي تدفع من المكلف المقيم الموردة له البضاعة إلى شركة التأمين غير المقيمة ، أما شركة التأمين التي تمارس عملها داخل المملكة فإنه يتعين عليها التصريح عن قيمة التأمين التي تتقاضاه ضمن إقرارها ، كما أن قيام شركة التأمين التي تمارس النشاط بالمملكة بإعادة التأمين على البضائع الموردة لدى شركات تأمين غير مقيمة يعد في هذه الحالة عملية منفصلة عن عملية توريد البضاعة ذاتها وتمثل جزءاً من النشاط التشغيلي لشركة التأمين الذي تمارسه بالمملكة ، وبالتالي تكون المبالغ التي حصلت عليها شركة التأمين غير المقيمة ناتجة عن علاقة إعادة تأمين لعقود تأمين محلية وليست ناتجة عن علاقة توريد بضائع ، وعلى ذلك تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة التأمين غير المقيمة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% لأنها تكون قد حصلت عليها من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية، وتقع مسؤولية استقطاعها على شركة التأمين المحلية.



س52: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لجهات غير مرتبطة لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

الرسوم الشهرية التي تدفع لمدير السفن مقابل إدارة السفن وتوفير المساعدة الفنية في الموانيء غير السعودية وأعالي البحار .

رسوم الدلالة التي تدفع لمدير السفن مقابل وساطتها عند تأجير السفن في الأسواق الفورية .

رسوم تدفع لمدير السفن لتجهيز ترتيبات عقود التأجير ومتابعة تطبيق العقود بعد التأجير.

ج : تعتبر جميع الحالات أعلاه مبالغ مدفوعة مقابل أتعاب إدارة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% .





س53: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

دفعات أقساط التأمين لنوادي الحماية .

المبالغ التي تدفع للاستشارييين مقابل استشارتهم بمواضيع مختلفة .

أتعاب محاماة .

المبالغ التي تدفع لشركات تأجير الحاويات التي تستخدم على ظهر السفينة المملوكة للشركة المقيمة .

المبالغ التي تدفع لصيانة حاويات الشركة في الخارج .

المبالغ التي تدفع لأحواض السفن بالخارج مقابل تنفيذ أعمال الصيانة العامة للسفن .

المبالغ التي تدفع كفوائد على القروض الخاصة بسفن الشركة .

ج : المبالغ الموضحة أعلاه تمثل مدفوعات إما مقابل أقساط تأمين ، أو خدمات فنية أو استشارية، أو خدمات تأجير ، أو عوائد قروض ، وجميعها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .





س54: هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

التعويضات التي تدفع للعملاء عند تسوية المطالبات .

المبالغ التي تدفع مقابل تعيين موظفين على ظهر السفينة كرسوم تعيين مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج .

المبالغ التي تدفع لتخزين الحاويات الفارغة في الموانيء الخارجية المختلفة لخدمة الشاحنين .

الرسوم التي تدفع للوكلاء في الخارج مقابل خدماتهم التي يقدمونها في بلدانهم للشركة ويشمل تسويق وتوثيق الشحنات .

الرسوم التي تدفع لسلطات الموانيء غير السعودية عند وصول سفن الشركة .

الرسوم التي تدفع لسلطات قناة السويس عند عبور السفن .

المبالغ التي تدفع عند شراء الأصول وقطع الغيار والوقود .

المبالغ الدورية التي تدفع للاشتراكات في المؤتمرات الدولية والتجمعات الإقليمية .

المبالغ التي تدفع لشركات النقل مقابل نقل الحاويات في البر من الموانيء غير السعودية إلى مقرها النهائي في دولة غير سعودية .

ج : جميع المدفوعات الموضحة أعلاه لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقـرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .


س55: من المعلوم أن الوكيل الملاحي يقوم بسداد (57) هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية ، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة لضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5% أم سيتم إلغاؤها ؟

ج : ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .





س56: هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالاعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا ؟

ج : العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن ، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي ، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة ، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً كانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانيء المملكة .



س57: هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانيء المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء ، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على مينائين سعوديين ؟

ج : العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد .





س 58 : إذا قامت شركة محلية باستئجار معدات من جهة غير مقيمة وقامت الشركة المحلية بدفع مبالغ مقابل شحن وتأمين هذه المعدات إلى شركة شحن غير مقيمة وإلى شركة تأمين غير مقيمة ، فهل تخضع أجور الشحن والتأمين على المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع أم أنها لا تخضع استناداً إلى نص القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ؟

ج : تخضع المبالغ المدفوعة من مقيم إلى غير مقيم مقابل تأمين وشحن المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع لأنها تمثل دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) والفقرة (4) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .



س59: هل تخضع أقساط التأمين البحري على البضائع أو على أجسام السفن لضريبة الاستقطاع؟

ج : إذا كانت أقساط التأمين على البضائع أو على أجسام السفن مدفوعة لشركات تأمين محلية فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع وإنما ألزمها النظام بالتصريح عن إجمالي الدخول المتحققة لها من أي مصدر كان سواءً كان داخل المملكة أو خارجها وخضوعها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوال ، أما إذا كانت الأقساط مدفوعة لشركات تأمين غير مقيمة عن تأمين البضائع الواردة للمملكة فإنها لا تخضع للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ، في حين تخضع أقساط التأمين على البضائع المصدرة لضريبة الاستقطاع ، أما فيما يخص أجسام السفن فإنها تعد أصول مملوكة لشركات محلية ويعتبر التأمين عليها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ/1و8) من المادة الخامسة من النظام والفقرتين (2) من المادة الخامسة و (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، وتخضع أقساط التأمين في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع .



س60: هل يشمل استقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين بالمملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة .

ج : مسؤولية استقطاع الضريبة كما حددته الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون من النظام الضريبي تقع على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة ، وعليه فإن مسؤولية استقطاع الضريبة عن المبالغ المدفوعة مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري وتسديدها للمصلحة تقع على هؤلاء الوكلاء أو الممثلين المعنيين عند قيامهم بدفع المبالغ لشركات النقل غير المقيمة .





س61: هل تخضع المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات تمت كلياً بالخارج لضريبة الاستقطاع في الحالات الآتية :

مصاريف أبحاث ودراسات .

مصاريف الدعاية والاعلان .

مصاريف محاماة ومصاريف قانونية .

ج : تخضع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة باعتبارها خدمات فنية واستشارية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .





س62: هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة .





س63: إذا قامت إحدى الشركات السعودية المقيمة بالمملكة باستئجار معدات ورافعات خاصة بعملياتها التي تمت بالكامل خارج المملكة ، فهل تخضع مصاريف الإيجار في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : حيث أن عملية التأجير قد تمت لممتلكات غير مستخدمة في المملكة ، فلا يعد الدخل المتحقق من عملية التأجير ضمن الدخول المتحققة من مصدر في المملكة ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، علماً بأن المادة الأولى من النظام الضريبي أوضحت أن إقليم المملكة يشمل ما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت .



س64: هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء اشتراكات في مجلات خارج المملكة ، ومصاريف توظيف مدفوعة عن خدمات مؤداة بالكامل خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : طالما أديت الأعمال المشار إليها أعلاه بالكامل خارج المملكة فإنها لا تعتبر متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع .





س65: هل تخضع أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية للشركات خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج : نعم ، تخضع بنسبة 20% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/3) من المادة الثامنة والستين من النظام .



س66: إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .





س67: إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون ، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها ، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الاعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الاعلانية أو وضع أي دراسات حولها ، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة ، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .