عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2017, 01:46 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مصلحة الزكاة والدخل....الأسئلة الأكثر شيوعا.



س11 : إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة ، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد ، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة ؟

ج : يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد .





س12: هل تخضع لضريبة الاستقطاع رواتب عمالة تابعة للمركز الرئيسي وحملت على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة ؟

ج : رواتب العمالة التابعة للمركز الرئيسي والمحملة على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة تعتبر من ضمن المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .





س13: ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنية والاستشارية وعوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة ، هل هي 5% أم 15% ؟

ج : المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة خارجية مرتبطة بما فيها المركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عوائد القروض فتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، مع ملاحظة أنه بجانب خضوع عوائد القروض إذا دفعت إلى مركز رئيسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبة الاستقطاع حسبما تم إيضاحه فإنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم وفقاً لأحكام الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .





س14: هل تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل ؟

ج : قضى النظام الضريبي في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية بأنه يعتبر توزيعاً للأرباح أي أرباح محولة من منشأة دائمة

إلى أطراف مرتبطة ، كما أكدت الفقرة الفرعية (ج) منها على أن فرض ضريبة على أرباح الشركة التي قامت بالتوزيع لا يمنع من فرض ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة منها ، لذلك تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل .



س15: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما ؟

ج : ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .


س16: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكة للمركز الاقليمي أو للمركز الرئيسي إذا كانت :

دفعات مقابل نصيب فرع المملكة من مصروفات عمومية وإدارية .

ب- أقساط إعادة تأمين .

ج- دفعات نقدية للإستثمار .

ج : يطبق بشأن هذه البنود ما ورد في المادة (63) من اللائحة التنفيذية وتخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن المصروفات الإدارية والعمومية و 5% عن أقساط إعادة التأمـين ، أما الدفعات النقدية للاستثمار فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل استثمارات الفرع في الخارج على أن يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات بحسابات الفرع بالمملكة وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات ، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيسي فإنها في هذه الحالة تعد أرباح محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5% .





س17: إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج ، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك ، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الايجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع ؟

ج : مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع ، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع .



س18: إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها ، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة ، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي ؟

ج : ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة ، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها .





س19: إذا قامت إحدى الشركات المرتبطة التي لا تقوم بأي أعمال داخل المملكة بتقديم خدمات تتعلق بتسويق منتجات الشركة السعودية خارج المملكة (خدمات عملاء وتمويل وتسويق ) مقابل عمولة ثم قامت الشركة المرتبطة بتحميل الشركة السعودية قيمة هذه الخدمات ، فهل تخضع هذه العمولة لضريبة الاستقطاع وما نسبتها ؟

ج : أكدت المادة الخامسة الفقرة (7) من النظام الضريبي على اعتبار الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها بالخارج ,لذا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل خدمات العملاء والتمويل والتسويق لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%.





س20: هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركاء غير السعوديين فيها لضريبة خلاف نسبة أل 20% المقررة بالمادة السابعة من النظام عند توزيع الأرباح ؟

ج : نسبة أل 20% التي وردت في المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل تتعلق بضريبة الدخل المفروضة على وعاء شركات الأموال المقيمة في المملكة ، وقد حددت المادة السادسة من النظام الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بأنه يمثل حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة عن أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ، كما أكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة على احتساب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها ، وحيث قضى النظام الضريبي الجديد في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية على استقطاع ضريبة بنسبة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة على الشركاء غير المقيمين ، وأكدت الفقرة (6-ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها ، لهذا فإن فرض ضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة أمر منفصل عن ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة للشركاء فيها لكون شركات الأموال كيانات قانونية مستقلة عن ملاكها ولا علاقة بين الضرائب على هذه الشركات والضرائب التي تفرض بموجب النظام على الشركاء فيها.


س21: هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية ، وما هو الأساس النظامي لذلك ؟

ج : نعم ، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر ( الشركة ) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و (أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الاعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار بالمشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك ، وعليه فإن الاعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20% والتي يستمر إعفاءها من الضريبة حتى انتهاء فترة الاعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة .

ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة ، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5% ، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة ، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها .



س22: ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع ؟

ج : أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عيني أو نقدي .



س23: هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج : وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه ، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2) ، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء .



س24: إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعه خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته ، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً للربح ؟

ج : المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه ، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س25: ورد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية أن توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، فهل ينطبق ذلك على الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها ؟

ج : الاستثناء الوارد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لا يشمل الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وتخضع الأرباح المدفوعة للشركاء غير المقيمين في هذه الشركات لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س26: هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح ، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟

ج : تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .



س27: في السؤال السابق إذا قامت الشركة بعد سدادها لضريبة الدخل المتوجبة على حصة الشريك غير المقيم باسترداد قيمتها من صافي حصته في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 800.000 ريال ، أي أن صافي حصته من الأرباح بعد حسم الضريبة المستردة تصبح 600.000 ريال (800.000 – 200.000) ، فما هو المبلغ الذي يخضع في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع هل هو مبلغ أل 800.000 ريال أم مبلغ أل 600.000 ريال .

ج : المبلغ الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة هو مبلغ أل 800.000 ريال لأنه يمثل صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم قبل حسم ضريبة الدخل المستردة .



س28: كيف يتم محاسبة الجهات المقيمة عن المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة عن سنتها المالية التي تبدأ من 1/1/2004م وحتى 31/12/2004م بعد سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج : بالنسبة للمبالغ التي دفعت لجهات غير مقيمة حتى تاريخ 29/7/2004م تخضع للضريبة على أساس النظام القديم ، بينما تخضع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة بعد هذا التاريخ لضريبة الاستقطاع وفقاً للأحكام الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام الجديد .





س29: هل تخضع الدفعات الفعلية التي تتم اعتباراً من 30/7/2004م لضريبة الاستقطاع وفقاً للنظام الضريبي الجديد بغض النظر عن ما تم سداده من ضريبة على هذه الدفعات حين قيدها كمصاريف مستحقة لجهات غير مقيمة ؟

ج : المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة اعتباراً من 30/7/2004م وتعود لفترات سابقة سددت عنها ضريبة جهات غير مقيمة ، فإن دفعها بعد تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد لا يخضعها لضريبة الاستقطاع مرة أخرى ، وينطبق ذلك أيضاً في حالة التصريح بهذه الضريبة وعدم سدادها حيث تطبق عليها الأحكام السائدة قبل نفاذ النظام الضريبي الجديد .



س30: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ؟

ج : في حالة قيام جهات غير مقيمة بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ، فإن المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة بالمملكة وترتبط بالنشاط فيها .



س31: هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة ( تسوية الحسابات المدينة والدائنة ) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية ، وما هو التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع ؟

ج : ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.


س32: هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع ، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين ؟

ج : تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة ، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها ، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين .



س33: إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب ( حملة البوالص ) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي ، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي ، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع ؟ .

ج : عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة .





س34: ما هي المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟

ج: أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ،لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها ، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.



س35: كيف يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم ضريبياً الذي يقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأمين مع شركات إعادة التامين غير المقيمة بحيث لا يكون لشركة التأمين المقيمة أي علاقة مباشرة مع شركات إعادة التامين ؟

ج: يتم معاملة سمسار إعادة التامين غير المقيم في هذه الحالة كشركة إعادة تأمين وتستقطع منه الضرائب على كامل المبالغ المعاد تأمينها بنفس الكيفية التي تتم مع شركات إعادة التأمين .



س36: هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

ج : طبيعة الخدمات التي تقدم مقابل الأقساط المدفوعة لصناديق الادخار والتوفير تماثل الخدمات التي تقدم مقابل أقساط التأمين ، وحيث أن الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة حددت سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين بنسبة 5% فإن مصاريف الادخار والتوفير المدفوعة للصناديق الخارجية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% كما أنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .



س37: هل الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي لبنوك غير مقيمة أو جهات تمويل خارج المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي بأنه يجب على كل مقيم ممن يدفع مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار المحددة ، وينطبق هذا الحكم العام على كافة الفوائد البنكية المدفوعة لجهات غير مقيمة سواءً كانت بنوكاً أو غيرها .



س38: إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك ( مقيمة وغير مقيمة ) وكان البنك المدير للقرض ( مقيماً أو غير مقيم ) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض ، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض ، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة ؟

ج : فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال ، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها ، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.



س39: هل تخضع لضريبة الاستقطاع الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة ؟

ج : الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة .



س40: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج ؟

ج : إذا كانت المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع .



س41: هل تعد عمولة الضمان البنكي التي تدفع من مصدر داخل المملكة إلى بنك أجنبي بالخارج من ضمن عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع ، أم تعد من ضمن الخدمات البنكية التي لا تخضع للضريبة ؟

ج : عرفت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل عوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، وحيث أن الضمان البنكي نوع من أنواع استخدام المال فإن العمولة المتحققة تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .



س42: إذا كانت هناك شركة مقيمة ليس لها إيرادات من النشاط الذي تزاوله في المملكة وتأتيها تحويلات تمويل من المركز الرئيسي من خارج المملكة لتصرف منها على نشاطات الخدمة للشركات التابعة في الشرق الأوسط ( مرتبات وخلافها ) ، فهل الأعباء المحملة عليها من المركز الرئيسي أو فروعه غير المقيمة مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج : الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام التي حددت متى يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة وبالتالي يخضع للضريبة نصت في الفقرة (7) منها على الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو شركة مرتبطة بها ، كما أن الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة ، وأن الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية حددت سعر الضريبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة بـ 15% ، وعليه فإن المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة للمركز الرئيس في الخارج أو لأي من فروعه غير المقيمة لقاء الخدمات الموضحة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً للأحكام المشار إليها بعاليه .



س43:إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة ، فهل تخفض ضريبة الدخل المحتسبة على الفرع بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي – علماً بأن هذه الخدمات مسموح بحسمها نظاماً؟

ج : ما تنص عليه المادة (68) فقرة (4/ز) من النظام من أنه ( إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي ) لا ينطبق على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي والتي يسمح بها ضمن المصاريف .





س44: هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف ؟

ج : يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .