عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:42 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)



المادة الثالثة والخمسون:
على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري; للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
53/1 على الجهة المختصة في البلدية في نهاية كل شهر أن تبعث صورا من رخص البناء, أو الهدم الصادرة منها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المختصة.
53/ 2 يكون التأشير بالرخصة بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الحقول المخصصة لذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
53/3 ت ضم صورة رخصة البناء أو الهدم بملف الوحدة العقارية بعد التأشير بموجبها في صحيفة الوحدة العقارية.

المادة الرابعة والخمسون:
يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها, وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير, ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة, ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.
54/1 يكون الإعلام المقدم من مالك الوحدة العقارية متضمنا ما يلي:-
أ -- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ب -- التغييرات الحادثة على الوحدة العقارية من واقع الرخصة, وتاريخ إتمامها.
ج -- رقم وتاريخ الشهادة المصدقة من الجهة المختصة.
54/2 إذا تم الإخطار بعد مضي المدة فيتم إلحاق التغييرات بصحيفة الوحدة العقارية, ويطبق بحق من تخلف عن الإخطار ما قررته المادة الرابعة والسبعون من هذا النظام.
54/3 يتم الإخطار خلال تسعين يوما من تاريخ إتمام التغيير الحاصل على الوحدة العقارية.

المادة الخامسة والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة, غير مثبت في السجل العقاري.
55/1 يكون القرار وفق النموذج المخصص لذلك, ويتضمن ما يلي:
أ -- رقم الوحدة العقارية.
ب -- رقم الرخصة وتاريخها.
ج -- التغيير الوارد على الوحدة, وكيفية العلم به.
ويؤشر بموجبه في الحقل الخاص بذلك في صحيفة الوحدة العقارية.
المادة السادسة والخمسون:
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والأربعين), وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا, أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.
56/1 يكون نظر الطلب بمحو التأشير وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات, وعلى القاضي تضمين القرار الأمر بالنفاذ المعجل.
56/2 إذا كان التأشير بموجب المادة (39) من هذا النظام فيكون طلب محوه من قبل المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
56/3 النظر في طلب محو التأشير المشار إليه في المادة (40) من هذا النظام من اختصاص المحكمة التي أمرت به, وي نظر وفق أحكام الطلبات العارضة الواردة في نظام المرافعات.

المادة السابعة والخمسون:
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح, و كذلك إخطار إدارة الأراضي و المساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة, و يدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية و الشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
57/1 يتم إخطار كل من تغيرت حقوقه أو زالت بخطاب يسلم إليه أو يرسل إلى عنوانه مع إشعار بالتسلم, يتضمن التغييرات التي طرأت على الوحدة العقارية.
57/2 يجب أن يتم الإخطار والإدراج الواردان في هذه المادة فور حصول التغيير.
57/3 يدرج في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل بيانات التغيير التي تم إدراجها في صحيفة الوحدة العقارية في الموضع المخصص لذلك, ويوقع عليها من قبل رئيس الإدارة ويختم بختم الإدارة الرسمي.
57/4 لرئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات النظامية لإحضار الممتنع عن تسليم صكوك الملكية والشهادات المستخرجة لإدراج التغييرات عليها.



المادة الثامنة والخمسون:
إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري, ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة التي ما بين المحو والإلغاء.
58/1 المحو المشار إليه في هذه المادة هو محو قيد الحق التبعي وليس محو التأشير المشار إليه في المادتين (39) و (40 ) من هذا النظام.
58/2 محو القيد المذكور في هذه المادة لا يتم إلا وفقا للمادة (50) من هذا النظام.

المادة التاسعة والخمسون:
للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق.
59/1 تخضع المطالبة بالتعويض للاختصاصين النوعي والمكاني حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.

أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات

المادة الستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها, على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء, فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
60/1 يقصد بتجزئة الوحدة العقارية تقسيمها إلى وحدات أصغر, نتيجة تصرف في جزء مفرز منها ببيع أو نحوه, أو بانتهاء حالة الشيوع فيها بقسمتها, أو بشق طريق فيها, أو غير ذلك.
60/ 2 يجوز تجزئة الوحدة العقارية إلى عدة وحدات بطلب من المالك, وذلك وفقا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
60/3 يتم تجزئة الوحدة العقارية المخصصة لأغراض زراعية وفقا للضوابط المقررة بشأنها.
60/4 في حالة تجزئة أو دمج الوحدات العقارية يتم إعطاء كل وحدة عقارية جديدة رقما مميزا وفقا لما يقضي به البند (6/3) من هذه اللائحة.
60/5 تنقل قيود حقوق الارتفاق إلى صحائف الوحدات الجديدة فإن وقع خلاف بين ذوي الشأن فيوقف قيد حقوق الارتفاق و يعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل فيه حسبما تقضي به المادة (62) من هذا النظام.
60/6 لمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال حق الارتفاق ولو بعد قيده في صحائف الوحدات الجديدة متى ما ظهر أنه يزيد في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها, أو كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء.

المادة الحادية والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها, غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها, فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.
61/1 إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها فتنقل حقوق الارتفاق الواقعة عليها إلى صحائف الوحدات العقارية الجديدة, فإن كان هذا الحق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها فلمالك هذا الجزء أن يطلب من المحكمة المختصة عدم نقل هذا الحق أو شطبه بعد قيده.
61/2 يجوز باتفاق ذوي الشأن أن يقتصر قيد حقوق الارتفاق على بعض صحائف الوحدات الجديدة.
المادة الثانية والستون:
تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة و المرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين, والحادية والستين), وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.
62/1 يتولى الموثق الذي يجري التجزئة الإخطار المذكور في هذه المادة, وفق النموذج المخصص لذلك على أن يشتمل على البيانات التالية:
أ - اسم مالك الوحدة العقارية المراد إخطاره.
ب- رقم الوحدة العقارية المجزأة, وأرقام الوحدات الجديدة.
ج- الإعلام بحقه في طلب زوال حق الارتفاق وتحديد المحكمة المختصة في النظر بهذا الطلب.
62/2 إذا وقع خلاف بين ذوي الشأن فيدون محضر بذلك من قبل الموثق مع توقيع ذوي الشأن عليه يؤشر بموجبه في صحائف الوحدات الجديدة, ويعرض على المحكمة المختصة للفصل فيه.

المادة الثالثة والستون:
تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد, وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة إلى طلب من المالك.
63/1 يتم شطب حقوق الارتفاق المذكورة في المادة من صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة, ومن صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.
63/2 تعود حقوق الارتفاق متى ما أصبحت الوحدة العقارية المرتفقة والوحدة العقارية المرتفق بها في يد مالكين مختلفين.