عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:42 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)



المادة الثامنة والأربعون:
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية, وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.
48/1 المحررات التي ت قبل لإجراء القيد في السجل العقاري: -
أ -- في حالة التراضي: عقد موثق.
ب -- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.
ج -- في الوصية: محرر الوصية.
د -- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.
ه- -- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.
و -- في الأحكام: ح كم نهائي.
ز -- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.
48/2 تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.
48/3 لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرار مسبب, وفق أحكام المادة ( 46 ) من هذا النظام.
48/4 يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.

المادة التاسعة والأربعون:
يحصل مقابل مالي - لا يقل عن مائة ريال و لا يزيد على خمسة آلاف ريال - عن القيود التالية للقيد الأول, وعن استخراج الصكوك البديلة و الشهادات والخرائط, وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل, وكيفية تحصيله. ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.
49/ 1 يتم تحصيل المقابل المالي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بموجب إيصالات تعد لهذا الغرض, فيكون المقابل المالي للقيود التالية للقيد الأول, واستخراج الصكوك البديلة والشهادات إيرادا لصالح وزارة العدل, بينما يكون المقابل المالي المخصص للخرائط إيرادا لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية.
49/2 لا يتم قيد طلب في دفتر اليومية إلا بعد التحقق من تحصيل المقابل المالي من طالب القيد.
49/3 يتم تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط التالية:
أ -- نسبة 1/1000 من قيمة العقار, على أن لا تقل عن مائة ولا تزيد على خمسة ألاف وذلك في حالة البيع.
ب -- مبلغ خمسمائة ريال عن قيد حق الرهن أو تجديده أو فكه, والقسمة العقارية.
ج -- مبلغ مائتي ريال عن قيد عقد الإيجار.
د -- مبلغ مائة ريال عن كل إجراء أو تصرف يقيد في السجل غير ما ذ كر في الفقرات السابقة, وعن كل صورة خريطة, أو صك, أو شهادة بيانات.
49/4 لا يسترجع أي مبلغ تم تحصيله وفق أحكام هذا النظام إلا بناء على الأنظمة المقررة لذلك.
49/5 يتم تحصيل المقابل المالي من مقدم طلب القيد ولو كان جهة حكومية.
التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري

المادة الخمسون:
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها, أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
50/1 يقصد بالأحكام النهائية الواردة في هذه المادة مايلي:-
أ -- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز.
ب -- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه.
ج -- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها.
د -- الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز.
50/2 يجب أن يضمن طلب التغيير في بيانات السجل العقاري الوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
50/3 تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد إجراء التغيير بمطالبة من بيده صورة من صحيفة الوحدة العقارية بإعادتها لإعطائه بدلا عنها وفقا للتغييرات التي طرأت على بيانات الوحدة العقارية.

المادة الحادية والخمسون:
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن ت غير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة, لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.
51/1 يتم إحالة الطلبات والمستندات المتعلقة بها فور استلامها بخطاب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة الأراضي والمساحة والتي عليها بعث النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب المحال إليها.
51/2 لإدارة الأراضي والمساحة استدعاء من تراه من أصحاب الشأن واتخاذ ما تراه نحو النظر في الطلبات.
51/3 تعد إدارة الأراضي والمساحة إستمارة تغيير البيانات, تشتمل على ما يلي:
أ -- رقم الوحدة العقارية وموقعها.
ب -- رقم الطلب, وتاريخه.
ج -- بيانات الوحدة بعد إجراء التغيير.
51/4 إذا نتج عن التصرف محل الطلب تجزئة الوحدة العقارية فيحدد كل جزء بعلامات في الطبيعة.

المادة الثانية والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد, فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
52/1 يقصد بالأخطاء المادية البحتة السهو أو الأغلاط الكتابية والحسابية.
52/2 يقدم طلب التصحيح من ذوي الشأن لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشتملا على مايلي:-
أ -- اسم مقدم الطلب ورقم إثباته الشخصي أومن يمثله ومستند التمثيل.
ب -- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج -- الخطأ المراد تصحيحه ومستنده.
د -- توقيع مقدم الطلب أو من يمثله.
52/3 لا يتم تصحيح الأخطاء المادية بعد القيد إلا إذا تحقق تبليغ ذوي الشأن حسب طرق التبليغ المقررة في نظام المرافعات.
52/4 تصحح الأخطاء المادية بشطبها بخط مستقيم يمكن معه قراءة ما شطب عليه وي ذكر التصحيح في الهامش.
52/5 يعد محضر بالتصحيح - يرفق بملف الوحدة العقارية- يشتمل على ما يلي:
أ -- رقم المحضر وتاريخه.
ب -- رقم صحيفة الوحدة العقارية.
ج -- ذكر الخطأ الوارد بالصحيفة وسببه وكيفية الوقوف عليه.
د -- الإجراء الذي تم اتخاذه ومستنده.
ه- -- توقيع الكاتب ورئيس الإدارة وختم الإدارة.