عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:41 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)



المادة الحادية والثلاثون:
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين, والرابعة والثلاثين) إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.
31/1 يخضع القرار الصادر بعدم سماع الدعوى أو الطلب لتعليمات تمييز الأحكام الواردة في المادة (33) من هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون:
تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول بشأن الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضا على القيد الأول, ويخطر بها أطراف الدعوى, وذوو الطلبات.وتكون تلك الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية.
2- إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في السجل العقاري.
32/1 تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول عن طريق إلصاق صورة منها في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي, ويخطر بها أطراف الدعوى وذوو الطلبات وفق إجراءات التبليغ الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الثالثة والثلاثون:
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين), يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.
33/1 على القاضي بعد النطق بالحكم إعلام ذوي الشأن بحقهم في طلب التمييز, ويدون في ضبط القضية ما يدل على رغبتهم بذلك أو قناعتهم بالحكم, وفي حال غيابهم يدون في الضبط تاريخ تبليغهم بالحكم.
33/2 إذا قرر ذوو الشأن قناعتهم بالحكم عند النطق به فيثبت ذلك في ضبط القضية, ويترتب على ذلك سقوط حقهم بطلب التمييز.
33/3 مع مراعاة ما جاء في الفقرة (ب) من البند (34/3) تكون قرارات محكمة التمييز الصادرة بالمصادقة على الحكم نهائية ومانعة من إعادة نظر الموضوع أمام أي جهة قضائية أخرى إلا وفقا لحكم المادة الثالثة.
33/4 إذا تعذر تبليغ الحكم الغيابي لذوي الشأن وفق ما جاء في البند (32/1) من هذه اللائحة, فيرفع الحكم إلى محكمة التمييز.
33/5 يخضع طلب التمييز في هذه المادة لأحكام وتعليمات التمييز الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
34/1 إذا قررت المحكمة سماع الدعوى فعليها - بعد تقييدها - أن تجري بشأنها حكم الماده (40) من هذا النظام.
34/2 إذا كانت البيانات المعترض عليها تتعلق بوحدة عقارية تقع في دائرة اختصاص محاكم متعددة فإن نظر الاعتراض يكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المساحة الأكبر للوحدة العقارية, وفي حال التساوي يكون المعترض بالخيار في تقديم الاعتراض إلى أي منها.
34/3 يكون الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة وفق حكم هذه المادة في حالتين:-
أ -- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد انتهاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
ب -- أن يكون ظهور الأدلة والوثائق الجديدة حصل بعد صدور حكم نهائي بناء على اعتراض قدم وفق حكم المادة (28) من هذا النظام.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة و الثلاثون:
يحق لمن كان قاصرا أو فاقدا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر, أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.
35/1 يرجع في تقدير ما يتحقق به بلوغ القاصر, أو استرداد فاقد الأهلية أهليته الشرعية إلى المحكمة.
35/2 لا يكون الحق -- المقرر في هذه المادة -- حجة على من تلقى بحسن نية حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة (40) من هذا النظام, مع عدم الإخلال بحق القصر وفاقدي الأهلية في المطالبة بالتعويض عما لحقهم من ضرر.
35/3 لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضا على القيد الأول بعد انتهاء الآجال الواردة في هذه المادة إلا وفقا لحكم المادة (3) من هذا النظام.

القيود التالية للقيد الأول

المادة السادسة والثلاثون:
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية, أو نقله, أو تغييره, أو زواله, وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن, ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها.
36/1 تقيد التصرفات الواردة في المادة والأحكام النهائية المثبتة لذلك في الأقسام المخصصة لكل منها في صحيفة الوحدة العقارية.
36/2 إذا انتقلت ملكية الوحدة العقارية لعدة شركاء على الشيوع أعطي كل شريك رقما متسلسلا في صحيفتها مع ذكر نصيبه في الحقل المخصص لذلك.
36/3 تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفة الوحدة العقارية المرتفقة وفي صحيفة الوحدة العقارية المرتفق بها.
36/4 يجب أن يذيل كل قيد في صحيفة الوحدة العقارية بتوقيع من قيده وتوقيع الموثق مع ذكر تاريخ القيد.
36/5 إذا كان التصرف في الشقق أو الطوابق أو الدكاكين أو ما في حكمها فتقيد الحقوق في الصحائف التكميلية الملحقة بالصحيفة الأصلية للوحدة العقارية والمنصوص عليها في المادة (66) من هذا النظام, مع الإشارة في صحيفة الوحدة العقارية الأصلية إلى التصرف الجديد أو المالك الجديد للشقة أو الطابق محل التصرف.
36/ 6 تعد إدارات السجل العقاري والتوثيق كشوفا يومية بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل, وترسل صورة منها في نهاية كل أسبوع إلى الجهة المختصة في وزارة العدل, وصورة أخرى إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديث البيانات لديها.
36/7 يقوم الموثق بإبلاغ ذوي الشأن بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية محل التصرف وما عليها من حقوق وقيود, ويثبت ذلك في المحرر الصادر بالتوثيق.
36/8 إذا وقعت عدة انتقالات على الحق العيني العقاري ولم تقيد, فعلى إدارة السجل العقاري أن ترفض تسجيل الانتقال الأخير قبل تسجيل الانتقالات السابقة.

المادة السابعة والثلاثون:
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما, والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك, ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها أنفا.
37/1 يجوز بطلب من ذوي الشأن قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار وتقل مدتها عن خمس سنوات.
37/2 يقصد بالسندات التي ترد على منفعة العقار كل وثيقة من شأنها تقرير حق على منفعة العقار لمدة زمنية محددة.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية.و إلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق.
ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة, وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي.
38/1 تبقى الوحدات العقارية - بعد تقييدها باسم الورثة - محملة بالحقوق المقيدة عليها.
38/2 لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قيد الحق الثابت بالإرث.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري, وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به, ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله, ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير.
39/1 المحررات المثبتة للدين التي يؤشر بموجبها هي:
أ -- الأحكام النهائية.
ب -- صك الوصية إذا تضمن دينا على المورث.
ج -- إقرار من يصح إقراره من الورثة بذلك, أما من لا يصح إقراره فلا بد من حكم نهائي.
د -- كل وثيقة تثبت دينا عاديا ولها صفة نظامية.
39/2 يجب التأشير بكل دعوى تقام على المورث للمطالبة بدين من الديون العادية وفق الإجراءات المذكورة في المادة (40) من هذا النظام.

المادة الأربعون:
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها, متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجل, ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.
40/1 على المحكمة المختصة فور قيد هذه الدعاوى لديها أن تبعث إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تقع الوحدة العقارية محل الدعوى في دائرة اختصاصها بطلب التأشير بحصولها, تبين فيه رقم الوحدة العقارية محل الدعوى, واسم ي المدعي والمدعى عليه, وملخص الحق المدعى به, ويرفق بهذا الخطاب صورة من صحيفة الدعوى.
40/2 على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن تجري التأشير المطلوب من تاريخ ورود خطاب المحكمة المختصة, وتبعث لها بما يفيد حصول التأشير.
40/3 يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق تزويده بما يفيد حصول التأشير بهذه الدعاوى.
40/4 يسري حكم هذه المادة على الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم أو اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها.


المادة الحادية والأربعون:
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا, وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
41/1 يجب على المحكمة متى أصبح الحكم نهائيا تزويد إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بنسخة منه ليتم القيد بموجبه.


المادة الثانية والأربعون:
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها, ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير, وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا, وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية.
42/1 إذا لم ترفع الدعوى بالرغبة بالشفعة خلال خمسة عشر يوما من التأشير بذلك فلكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير.


إجراءات القيود التالية للقيد الأول

المادة الثالثة والأربعون:
يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن, أو من يمثلهم شرعا, ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له, وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها.
43/1 يقدم طلب القيد حسب النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:
أ -- اسم كل طرف رباعيا ورقم السجل المدني إن كان سعوديا, أو إثبات الهوية لغير السعودي.
ب -- اسم من يمثلهم شرعا ومستند ذلك.
ج -- رقم الوحدة العقارية ومساحتها وموقعها.
د -- موضوع طلب القيد.
هـ -- محل الإقامة المعتاد أو المختار لطالب القيد.
43/2 يكون دفتر اليومية وفق النموذج المعد لذلك, ويتكون من صفحات مرقمة ترقيما متسلسلا, تختم كل صفحة منه بختم الإدارة, ويبين على غلافه اسم الإدارة ويشتمل ما يلي:
أ -- أرقام متسلسلة للطلبات.
ب -- ساعة وتاريخ تقديم الطلب.
ج -- الاسم الرباعي لصاحب الطلب ورقم هويته.
د -- رقم الوحدة العقارية.
هـ -- موضوع طلب القيد.
و -- المكتب الذي أ حيل إليه الطلب.
ز -- ملحوظات.
43/3 يسلم إلى طالب القيد إيصال بما تم استلامه منه, ويضمن ساعة وتاريخ تقديم طلبه طبقا لقيده في دفتر اليومية.
43/4 في حال عدول طالب القيد عن طلبه يحرر محضر بذلك وفق النموذج المعد لذلك, يوقع من صاحب الطلب ورئيس الإدارة أو من ينيبه, ويختم بختم الإدارة, ويؤشر بموجبه في دفتر اليومية.
43/5 مع عدم الإخلال بما جاء في هذه المادة يرجع في تحديد المستندات المؤيدة للطلب الواجب إرفاقها به إلى مجري القيد.
43/6 لا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو شطب في دفتر اليومية, وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من رئيس الإدارة.
43/7 يقفل دفتر اليومية بنهاية دوام كل يوم, ويتم توقيع هذا الإقفال من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو من ينيبه.
43/8 القيود التي تمنع التصرف هي كل قيد يمنع وجوده إجراء أي تصرف في هذه الصحيفة كالحجز.
43/9 إذا كان التصرف المراد قيده يحتاج إلى توثيق فيتم توثيقه في إدارة السجل العقاري والتوثيق وفق إجراءات توثيق يصدرها وزير العدل.

المادة الرابعة والأربعون:
يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه, وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل.
44/1 يقدم طلب التمديد إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, ويذكر في طلب التمديد رقم طلب القيد وتاريخه وصفة طالب التمديد وفق النموذج المعد.
44/2 ي ص در رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق قرارا بالتمديد, ويؤ شر في دفتر اليومية بموجبه.
44/3 في حالة انتهاء المدة المذكورة في المادة قبل تقديم البيانات والوثائق المؤيدة للطلب يشطب الطلب من دفتر اليومية ويوقع عليه من رئيس الإدارة أو من يكلفه بذلك.
44/4 إذا قدم أكثر من طلب للقيد بشأن وحدة عقارية واحدة فيعامل الطلب الأسبق الذي لم تقدم البيانات والوثائق المؤيدة له وفق حكم المادة(46) من هذا النظام.
44/5 على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن ت ضمن الإيصال - المشار إليه في البند (43/3) من هذه اللائحة, والمعطى صاحب الطلب المذكور في هذه المادة - ما يفيد أنه في حالة إذا ما قدم طلبا آخر للقيد بشأن هذه الوحدة العقارية فعليه تقديم جميع البيانات والوثائق المؤيدة لطلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
45/1 يكون بحث الطلبات وفق الأسبقية في حالة ما إذا كان بينها تعارض أو ارتباط يمنع تقديم أحدها على الأخر.

المادة السادسة والأربعون:
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق أ خطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار, فإن لم يفعل ذلك كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري و التوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال, ويخطر ذوي الشأن بذلك , وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار.
46/1 يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي:
أ -- اسم المراد إخطاره.
ب -- رقم طلب القيد.
ج -- ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق.
د -- المدة المحددة نظاما لاستكمال البيانات أو الوثائق.
ه- -- توقيع المستلم.
و -- توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ.
46/2 يؤشر بحصول الإخطار في دفتر اليومية.
46/3 يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:-
أ -- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه.
ب -- رقم الإخطار المذكور في البند (46/1), وتاريخه.
ج -- رقم الوحدة العقارية.
د -- الأسباب التي بني عليها القرار.
ه- -- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.
46/ 4 يتم تبليغ الإخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات.
46/5 إذا تعدد الموثقون في الإدارة الواحدة فيصدر القرار المشار إليه في البند السابق ( 46/3 ) من رئيس الإدارة بناء على توصية من الموثق المختص.
46/6 تبدأ مدة الخمسة عشر يوما التي ي نظر بعدها في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار.
المادة السابعة والأربعون:
يحق لمن أ خطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك, فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد, أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة, للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز, ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.
47/1 إذا أخطر ذوو الشأن بالقرار وفق البند (46/4) ولم يتقدموا بالتظلم خلال خمسة عشر يوما فيعد القرار نهائيا.
47/2 يكون قبول رئيس الإدارة للتظلم, أورفضه, بالتأشير على القرار بذلك, وفي حالة تعدد الموثقين في الإدارة الواحدة فلا بد من توصية الموثق المختص بالقبول أو الرفض.
47/3 يجب أن يتضمن التظلم رقم القرار, وتاريخه, وأسباب التظلم, وتوقيع المتظلم.
47/4 إذا ر فض التظلم فيؤشر بذلك في دفتر اليومية ثم يحال إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفض التظلم.
47/5 يتم النظر في هذا التظلم وفق أحكام القضاء المستعجل الواردة في نظام المرافعات الشرعية.