عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:40 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)




صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم/ 7 / ب/ 3887 وتاريخ 14 / 2 / 1423 هـ وبقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14 / 6 / 1425هـ وبتعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 2476 في 23 / 6 / 1425هـ

تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المحددة أمام كل منها:
السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية, وما له من حقوق وما عليه من التزامات, والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا .
المنطقة العقارية: مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو معالم ثابتة واضحة.
الخارطة: رسم هندسي مساحي مبني على نظام إحداثيات (وطني), يبين موقع المنطقة والوحدة أوالوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها ومساحتها.
خرائط الأساس الطبوغرافية: تمثيل لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة, وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة.
القيد الأول: إدراج الوحدات العقارية في السجل العقاري أول مرة بحالتها التي هي عليها, وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لأحكام هذا النظام.
أعمال التحديد والتحرير: الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية,وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح, يوضح عليها رقمها وبياناتها, وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات, وأقوال من يدعي لنفسه حقا عليها, وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض, ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة.
القيود التالية: إدراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد إتمام القيد الأول في السجل العقاري.
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص أو أكثر على عقار معين, تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه.
الحق العيني الأصلي: الحق المستقل بذاته, غير المستند إلى حق آخر يرد على استعمال الشيء محل الحق أو استغلاله أو التصرف فيه.
الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي.
حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص آخر.
1/1 التسجيل العقاري: هو الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية, بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية, توصف فيها الوحدة وصفا دقيقا من حيث موقعها, ومساحتها, وطبيعتها, وتبين فيها الحقوق, والالتزامات الواردة عليها.

أحكام عامة
المادة الثانية:
ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقا لأحكام هذا النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ عليها من تعديلات.
2/1 تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد أو من ينيبه, وعضوين من المختصين في وزارة العدل, وعضوين من المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية, يكون اجتماعها في وزارة العدل بدعوة من رئيسها حسب الحاجة, وتتولى المهمات التالية:
أ. اقتراح المدن والمناطق العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه.
ب. تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها.
ج. إبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل, ووزير الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار.
وللجنة في سبيل تنفيذ المهمات الموكلة إليها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والجهات الأخرى المختصة.
2/2 يراعى عند تسجيل العقارات المملوكة لغير السعوديين في السجل العقاري أن يتم توثيقها وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم.

المادة الثالثة:
يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة, ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام, إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها.
3/1 قوة الإثبات المطلقة للسجل لا تمنع من تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري حتى بعد مضي الآجال كما جاء في المادة (52) من هذا النظام.
3/2 يكون نظر الطعون الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه, فإن لم يكن له محل إقامة مختار أو معتاد كان الاختصاص للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
3/3 لمن يطعن بمخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها أن يتقدم لدى المحكمة ولو لم يثبت ذلك لدى جهة أخرى.
3/4 يتم تقديم ونظر الطعن بالتزوير على بيانات السجل العقاري وفقا لنظام المرافعات الشرعية.
3/5 يرجع في تقدير مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية إلى القاضي.
3/6 يجب التأشير بدعوى التزوير أو مخالفة البيانات لمقتضى الأصول الشرعية وفق حكم المادة (40) من هذا النظام.

المادة الرابعة:
تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا النظام:
1- كل قطعة من الأرض - بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة عقارية واحدة, وتكون مملوكة لشخص أو أكثر, دون أن ي فصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص, ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.
2- قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3- المناجم والمحاجر.
4/1 يشترط لاعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية توافر الشروط التالية:
أ. أن تكون في منطقة عقارية واحدة.
ب. أن تكون مملوكة لشخص أو أكثر على الشيوع سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين.
ج. ألا يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص.
د. ألا يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها.
ه-. ألا تقل أبعادها ومساحتها عما ورد في التعليمات المنظمة لذلك.
4/ 2 ت عد قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة وحدة عقارية وفقا لأحكام هذا النظام إذا كانت مملوكة للدولة, ومخصصة للاستعمال العام بمقتضى نظام, أو أمر سام, أو قرار, أو حكم نهائي, ولا ي عد في حكم هذه المادة الطرق والشوارع والممرات ونحوها, ويكتفى بذكرها حدودا في الخرائط وصحائف الوحدات العقارية المطلة عليها.
4/3 يقصد بالمناجم الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية وخاماتها, والعناصر الكيميائية, والأحجار الكريمة, والصخور, والرواسب المعدنية, التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها, كما تشمل آبار البترول والغاز.
4 / 4 يقصد بالمحاجر الأمكنة التي تحتوي على مادة أو أكثر من خامات المحاجر كمواد البناء والرصف, والأحجار الزخرفية, والبلاط, والأحجار الصناعية, ورمال الزجاج, وما يماثلها.
4/5 يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة.

المادة الخامسة:
يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية - أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها, تفرد لها صحيفة عامة, وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصة بهذه المناطق فهرس خاص, يرتب وفقا لأسماء الأشخاص, ويلحق بالصحيفة التي يتعلق بها.
5/1 تحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها يرجع فيه لتقدير اللجنة المذكورة في البند (2/1) من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من القاضي المشرف على القيد الأول.
5/2 إذا أمكن تطبيق ضوابط الوحدة العقارية بعد زوال الصعوبات فيجب أن تفرد صحيفة لكل وحدة عقارية.
5/3 الصحيفة العامة هي صحيفة عينية تشتمل على بيانات المنطقة التي اعتبرت وحدة عقارية واحدة, ويضاف إليها فهرس خاص يرتب وفقا لأسماء الملاك

المادة السادسة:
يخصص لكل منطقة سجل عقاري, تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية, تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائقالمتعلقة به.
6/1 يتألف السجل العقاري لكل منطقة من عدة سجلات وملفات يكمل بعضها بعضا, وهي:-
أ. سجل الملكية: وهو السجل الأساس الملحق به الصحائف العقارية, ويكون عبارة عن ملف يتم زيادته بحسب الأوضاع, ويعطى السجل رقم المنطقة ولو تعدد مع ذكر رقم أول وآخر صحيفة على كعب الملف
ب. ملف الخرائط المساحية.
ج. سجل محاضر التحديد و التحرير.
د. دفتر اليومية: وهو دفتر يحتوي على عدد من الصفحات المرقمة تدرج فيه طلبات القيد فور تقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
هـ. ملفات الوحدات العقارية.
6/2 يتم إعطاء كل منطقة من مناطق المملكة رقما متسلسلا مميزا لها, ويعطى لكل مدينة أو محافظة أو مركز داخل كل منطقة رقما متسلسلا مضافا إلى رقم المنطقة, وتقسم - بحسب الأحوال - المدن والمحافظات والمراكز إلى مناطق عقارية يعطى كل منها رقما متسلسلا مرتبطا برقم المدينة أو المحافظة أو المركز, ويكون هذا الرقم رقم سجل المنطقة العقارية.
6/3 تعطى كل وحدة عقارية رقما مميزا طبقا لنظام الترميز المكاني, ويعد هذا الرقم رقما لصحيفتها.



المادة السابعة:
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه , يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر, تبين فيها الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.
7/1 عند انتقال ملكية أي وحدة عقارية يتم نزع صحيفة الفهرس الشخصي الخاصة بمالكها إذا لم يكن في الصحيفة سواها, فإن كان في الصحيفة أكثر من وحدة, أو كان التصرف يتناول جزءا من الوحدة, فيتم التأشير على الوحدة المنتقلة بالإلغاء ويجعل للمالك الجديد صحيفة مستقلة ما لم يكن له صحيفة سابقة, وفي كل الأحوال يعاد ترتيب الفهرس وفقا للترتيب الهجائي الجديد.
7/2 يتم حفظ وإتلاف الفهارس المنزوعة وفقا لنظام حفظ و إتلاف الوثائق.
7/3 يكون الفهرس الشخصي وفق النموذج المعد, ويشتمل على البيانات التالية:
أ. اسم المالك رباعيا ورقم سجله المدني.
ب. أرقام الوحدات العقارية المملوكة له في السجل.
ج. توقيع معد الفهرس.
7/4 ترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى الجهة المختصة في وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
المادة الثامنة:
تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية. وتوضح اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات قيد تلك الحقوق.
8/1 أسباب اكتساب الحقوق العينية ما يلي :
أ. عقود المعاوضات كالبيع ونزع الملكية.
ب. عقود التبرعات كالهبة و الوقف والوصية.
ج. عقود التوثيق كالرهن.
د. الإرث.
هـ. الارتفاق.
و. الإحياء وفقا للأنظمة و التعليمات المنظمة لذلك.
ز. الإقطاع.
ح. الشفعة.
8/2 لا يتم قيد الحقوق المذكورة في البند (8/1) في السجل العقاري إلا إذا حصلت وفق الإجراءات الشرعية, والنظامية.

الإختصاصات

المادة التاسعة:
تتولى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, أعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما يأتي:
تقوم الإدارة المختصة بالأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية, والقيام بالأعمال المساحية, وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها, وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لذلك.
تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها, فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة, وجب إجراء القيد في كل منها, ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.
9/1 يتحدد الاختصاص المكاني لكل إدارة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق بموجب قرار من وزير العدل, كما يتحدد الاختصاص المكاني لإدارات المساحة والأراضي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
9/2 إذا كانت الوحدة العقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إصدار صحائف عقارية بعدد الإدارات التي تتبعها الوحدة, وتزود كل إدارة بصحيفة منها مع صور مصدقة لكامل الوثائق والأوراق المتعلقة بالوحدة يتم حفظها بملف كل وحدة.
9/3 يحدد في صحيفة الوحدة العقارية التابعة لإدارات متعددة الجزء الواقع تحت اختصاص تلك الإدارة بحدوده وأطواله, بعد قيد كامل الوحدة في تلك الصحيفة.

المادة العاشرة:
تحفظ في إدارة التسجيل العقاري أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها, والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد, ويحظر نقلها إلى خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من أرباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها. ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكومية التابعة لها, وتتبع في شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة الخاصة بها.
10/1 يتم حفظ أصول الصكوك والأحكام والوثائق التي يتم القيد بموجبها بملف الوحدة العقارية, ويكون حفظها حسب الأنظمة المقررة لذلك.
10/2 يتم حفظ الوثائق المتعلقة بقيد المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني في مقار الجهات الحكومية التابعة لها متى تقرر ذلك في الأنظمة الخاصة بها.
10/3 للجهات القضائية - عند الاقتضاء - أن تطلب صورا مصدقة من السجلات والوثائق والصكوك والأحكام.
10/4 لا يتم تسليم ذوي الشأن صورا من الصكوك والأحكام المشار إليها إلا إذا وجدت مصلحة تقتضي ذلك.
10/5 للجهات القضائية وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الاطلاع على أصول الوثائق المتعلقة بالمنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية ذات الطابع الوطني بعد حفظها في مقارها متى دعت الحاجة لذلك.

الخرائط

المادة الحادية عشرة:
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية:
1- خرائط الأساس الطبوغرافية.
2- خارطة الوحدة العقارية.
3- خارطة المنطقة العقارية.
11/1 يتم تحديث بيانات نظم معلومات الأراضي بشكل مستمر وفقا للتغييرات التي تطرأ على الوحدة العقارية.
11/2 تقوم إدارة الأراضي والمساحة بإنشاء ورصد نقاط شبكة الضبط الأرضية, وتحديد علامات حدود الوحدات العقارية ورصدها و إسقاطها على الخرائط وفقا للتعليمات الفنية الموضوعة لهذا الغرض.
المادة الثانية عشرة:
يكون لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها.
12/1 تحدد أبعاد ومساحة الوحدة العقارية على الطبيعة بالاستعانة بخرائط الأساس الطبوغرافية, وتميز نقاط الحدود الظاهرة على الخريطة بعد مقارنتها بما هو موجود على الطبيعة, أما نقاط الحدود غير الظاهرة فتستعمل طرق المسح المناسبة في أخذ القياسات اللازمة لتوقيعها على الخرائط.
12/2 ي ستند في إصدار الخارطة إلى الوثائق والمستندات المقدمة من أصحاب الأملاك, وحالة العقار الذي تم الوقوف عليه, و يتم تحديث الخارطة حسب كل تغيير ي جرى على الوحدة العقارية بعد تدوين هذا التغيير في صحيفتها.
12/3 إذا كانت الخارطة لوحدة عقارية تابعة لإدارات متعددة فيتم إيضاح الجزء التابع لكل إدارة في تلك الخارطة.

المادة الثالثة عشرة:
يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وأرقامها. ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير.
13/1 لا تعد خرائط الوحدات العقارية نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد والتحرير, وتصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضرها.

المادة الرابعة عشرة:
يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.
14/1 يقصد بذوي الشأن كل من له مصلحة في الحصول على صورة أو أكثر من خارطة الوحدة العقارية.
14/2 يتم تحصيل المقابل المالي حسبما نصت عليه المادة (49) من هذا النظام.

القيد الأول

المادة الخامسة عشرة:
يطبق هذا النظام تدريجيا, ويصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتحديد المنطقة أو المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام, وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
15/1 تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميزها عن غيرها.
15/2 يعلن قرار وزير العدل بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار.
15/3 يبلغ قرار وزير العدل إلى القاضي المشرف على القيد الأول فور صدوره.
15/4 يتم الإعلان عن سريان النظام بجميع طرق الإعلان المرئية والمسموعة وفي الأماكن العامة وفي المحاكم والإدارات التي يخصها تطبيق هذا النظام, وتزود جميع الوزارات, والمصالح الحكومية, والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار التحديد.
15/5 يجب أن يسبق إصدار قرار تحديد المنطقة أو المناطق العقارية تعيين القاضي المشرف على القيد الأول ومعاونيه.
15/6 يستمر العمل بنظام تسجيل العقار المعمول به في المحاكم, وكتابات العدل على العقارات التي لم يشملها القرار.

المادة السادسة عشرة:
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول فور نشر قرار وزير العدل المشار إليه في المادة (الخامسة عشرة) - قرارا بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير. و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمدة لا تقل عن ستين يوما, كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك
16/1 ي صدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل و استلامه.
16/2 يكون قرار القاضي وفق نموذج يتضمن البيانات التالية:
أ. رقم وتاريخ قرار وزير العدل.
ب. تحديد المنطقة أو المناطق العقارية ببيان موقعها وحدودها وإرفاق رسم توضيحي لكل منطقة.
ج. تحديد يوم وتاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير, على أن لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير.
د. تحديد مكان استقبال الطلبات.
هـ. دعوة ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.
16/ 3 يعل ن قرار القاضي بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار وذلك فور صدوره مرة كل أسبوعين مدة شهرين, وبتعليقه في الأماكن العامة في المنطقة العقارية كالجوامع وفروع الوزارات والمصالح الحكومية, وبالوسائل المرئية والمسموعة.
16/ 4 تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار القاضي.
16/5 يكون تمثيل ذوي الشأن بصكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية, ويكتفى بتمثيل الجهات الحكومية بتفويض من صاحب الصلاحية.
16/6 يكون إرشاد ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا عن أملاكهم وحقوقهم بطلب يقدم إلى القاضي المشرف على القيد الأول يرفق به ما يؤيده من مستندات.
16/ 7 يسلم ذوو الشأن أو من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقة وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.
16/ 8 ي جعل لكل وحدة عقارية ملف خاص بها يشتمل على ما يلي:
أ. صورة إثبات الشخصية لمالك العقار ولكل من له حق في العقار.
ب. صورة من إثبات الشخصية لمن يمثل ذوي الشأن وصورة من صكوك تمثيلهم.
ج. أصول صكوك التملك وما تفرع عنها.
د. جميع الصكوك والمستندات والأوراق التي تؤيد الحقوق التي للوحدة العقارية أو عليها.
هـ. عنوان مالك الوحدة العقارية وكل من له حق فيها.
و. تحديد محل الإقامة المعتاد أو المختار الذي تتلقى فيه الإخطارات والتبليغات.
ز. كافة الأوراق المتعلقة بالوحدة العقارية من محاضر واعتراضات وقرارات وأحكام ورخص البناء والهدم ونحوها.