عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:16 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



الباب الثالث
المضبوطات

المادة الثلاثون :
المضبوطات التي يتضح أن لا علاقة لها بالمنكر موضوع القضية ، أو التي لا تفيد التحقيق - تسلم فوراً لمن وجدت لديه ، أو لمن له الحق في حيازتها ، ما لم تكن ممنوعة ، وتعتبر جرماً آخر فتحال مع محضر الضبط للجهة المخصصة بتحقيق ذلك الجرم.
المادة الحادية والثلاثون :
إذا كانت المضبوطات المتعلقة بالقضية من النقود ، أو الجواهر ، أو الأشياء الثمينة - فيجب إيداعها على ذمة الفصل في القضية لدى الجهة المكلفة بالتحقيق ، بعد وضع الجواهر ، أو الأشياء الثمينة في حرز مناسب لها ، ويجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة الثانية والثلاثون :
توضع المضبوطات من غير النقود كلما أمكن ذلك في إحراز تتناسب مع حجمها ، وطبيعتها ، ويختم الحرز بالشمع الأحمر بخاتم الجهة المكلفة بالتحقيق ، وتثبت على الحرز من الخارج البيانات المحددة لما بداخله ، ورقم المعاملة ، واسم من ضبطت لديه ، وتاريخ الضبط ، ومكانه ، وسببه ، ويجب أن يوقع المختص المسئول على تلك البيانات ، كما يجب إثبات وإتمام ذلك في محضر التحقيق.
المادة الثالثة والثلاثون :
يجب على من ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بالمضبوطات موقعاً عليه من المختص المسئول مع إثبات ذلك في محضر التحقيق.
المادة الرابعة والثلاثون :
إذا تبين أن المضبوطات معرضة للتلف ، أو أن نفقات صيانتها باهظة ، ولا تتناسب مع قيمتها - تباع بعد موافقة مالكها ، أو من له الحق في حيازتها ، ويودع ثمنها لدى الجهة التي تولت التحقيق على ذمة الفصل في القضية ، فإذا تعذر الحصول على موافقة مالكها أو من له الحق في حيازتها على بيعها - بيعت بعد إذن القاضي الشرعي.
المادة الخامسة والثلاثون :
تبقى الأشياء التي قررت جهة التحقيق ضبطها محجوزة ما دام أنها لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية وعند نشوء جدل حول ذلك يتولى البت فيه الحاكم الإداري.
المادة السادسة والثلاثون :
عند الفصل في القضية إذا لم يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ، وإذا لم يصدر قرار من جهة مختصة بمصادرتها - ترد إلى من ضبطت لديه ، أو من له الحق في حيازتها.
المادة السابعة والثلاثون :
تحدد اللائحة الداخلية للهيئة كيفية إعداد المخازن اللازمة لحفظ المضبوطات ، وكيفية تنظيم العمل بها ، والسجلات التي يجب إمساكها ، وكيفية جرد القيد فيها ، ومن يكون مسئولاً عنها بما لا يخالف النظم ، والقرارات التي لها علاقة بذلك.
الباب الرابع
العقوبات التأديبية الفورية والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي
الفصل الأول
تقرير العقوبات التأديبية الفورية

المادة الثامنة والثلاثون :
فور انتهاء ضبط الواقعة ، أو القبض على مرتكبها يجب إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات رفق محضر الضبط والقبض إلى الجهة المختصة بإكمال التحقيق.
المادة التاسعة والثلاثون :
يجب على جهة التحقيق استجواب المقبوض عليه ، وسماع أوجه دفاعه قبل انقضاء أربع وعشرين ساعة على ضبطه.
المادة الأربعون :
إذا أثبتت الجهة المختصة بالتحقيق أن الواقعة لا تتضمن معصية ، أو جرماً ما قررت إطلاق سراح المقبوض عليه بالكفالة أو الاكتفاء بأخذ العنوان حسب الحالة ، ثم رفع الأوراق للمرجع المختص للموافقة على قرار جهة التحقيق ، أو التوجيه بما يراه ، وإذا ثبت أن الواقعة ليست من المنكرات الشرعية التي تختص بها الهيئة طبقاً للباب الأول من هذه اللائحة ، أو أنها من المنكرات الشرعية التي لها نظَام خاص يحدد جهة معينة تختص بالتحقيق فيها ، أو توقيع العقوبة عنها فيجب إحالة إلمعاملة إلى الجهة المختصة.
مادة الحادية والأربعون :
إذا كانت الواقعة المرتكبة من القضايا الأخلاقية ، أو قضايا التهم ـ فيجب على الجهة المختصة بالتحقيق إحالتها فوراً إلى اللجنة المشار إليها بالمادة ـ الرابعة من نظَام الهيئة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا.
المادة الثانية والأربعون :
على اللجنة المشار إليها آنفاً النظر في القضية فوراً ، واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً طبقاً لأحكام النِظام ونصوص هذه اللائحة.
المادة الثالثة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً عدم إدانة المدعى عليه قررت إطلاق سراحه فوراً.
مادة الرابعة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً توقيع عقوبة التوبيخ أو أخذ التعهد على المخالف نفذ ذلك في الحال وأطلق سراحه فوراً.
المادة الخامسة والأربعون :
إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفاً تأديب المخالف بالجلد بحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو بالحبس مدة أقصاها ثلاثة أيام أحالت المعاملة فوراً لأمير البلدة للموافقة على قرارها ولا ينفذ قرار اللجنة إلا بعد موافقة أمير البلدة ولا يجوز تأديب المخالف إلا بعقوبة واحدة من العقوبتين السالف الإشارة إليهما.
المادة السادسة والأربعون :
على أمير البلدة رفع المعاملة إليها إصدار قرار يتضمن :-
أ- أما الموافقة على ما رأته اللجنة من جلد أو سجن وإعادة المعاملة فوراً إليها لإنفاذ ما تقرر في الحال ثم إطلاق سراح المقبوض عليه.
ب- أو إحالة المعاملة فوراً للشرع للبت فيها ومن ثم إعادة المعاملة للهيئة لإنفاذ ما تقرر شرعاً.
ج- أو إحالة المعاملة إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيق.


الفصل الثاني
الحجز المؤقت

المادة السابعة والأربعون :
في القضايا والتهم المشار إليها فيما سبق إذا تعذر استكمال التحقيق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لضبط الشخص المقبوض عليه ، فيجوز لجهة التحقيق إصدار أمر بحجزه مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام لضبطه ، ويثبت هذا الأمر كتابة في محضر التحقيق ، كما يقيد بالسجل الخاص بالمقبوض عليهم بمركز الهيئة التي يجري فيه التحقيق .

الفصل الثالث
التوقيف الاحتياطي

المادة الثامنة والأربعون :
في نهاية مدة الحجز المؤقت المشار إليها في المادة السابقة - يجب على التحقيق في الهيئة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها وعلى وجه الخصوص مراعاة ما نص عليه في المواد من 8 ـ14 منها واتباع الإجراءات الآتية :-
أولاً: إذا لم يكن المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب :-
أ- إحالة المقبوض عليه رأساً إلى الشرع للبت في أمره.
ب- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية وبشرط أن يكون له مكان إقامة ثابت ومعروف في المملكة ، وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة ثلاثة الأيام التالية لضبطه.
ثانياً - إذا كان المنكر الشرعي من الجرائم الكبيرة فيجب قبل نهاية مدة الحجز المؤقت :-
أ- توجيه الاتهام إلى المقبوض عليه ، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً ، وإحالته إلى دار التوقيف ، أو السجن العام.
ب- رفع المعاملة إلى الحاكم الإداري حال استكمال التحقيقات ، ولا يجوز إصدار مذكرة التوقيف المشار إليها آنفاً ما لم تتوفر بحق المقبوض عليه أدلة موجبة لتوقيفه احتياطياً على النحو التالي :-
1- أن يكون قد ضبط متلبساً بارتكاب الجرم على النحو المشار إليه بالمادة الثانية من هذه اللائحة.
2- إذا أقر بإرادته المعتبرة شرعاً بارتكابه الجرم.
3- إذا توافرت بحقه بيانات شرعية، أو أدلة معقولة ترجح إدانته.
4- إذا كان بقاؤه طليقاً يشكل خطراً على حياته، أو حياة غيره ، أو يؤدي إلى الإساءة إلى الأمن العام ، أو يحدث هياجاً ، أو بلبلة بين الناس.
5- إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ، ومعروف في المملكة ، أو كان يخشى فراره ، أو تأثيره على مجريات التحقيق.
ثالثاً - تكون مذكرة التوقيف الاحتياطي الصادرة من جهة التحقيق والمشار إليها في الفقرة السابقة سارية المفعول لمدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ القبض على من صدرت بحقه.
رابعاً : إذا تعذر استكمال التحقيق قبل انقضاء مدة الواحد والعشرين يوماً السالف الإشارة إليها ـ فيجب على جهة التحقيق أن ترفع قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء تلك المدة ـ خلاصة عن القضية والبيانات ، والأدلة المتوفرة قبل المقبوض عليه، والتي دعت لتوقيفه احتياطياً ، وأوجه النقص في التحقيقات ، والأسباب التي حالت دون استكمالها ، والمدة التي تقدرها جهة التحقيق لاستكمال التحقيقات مع طلب الإذن لها باستمرار توقيف المقبوض عليه خلال تلك المدة ، وبشرط ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الواحد والعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى.
خامساً - يكون الرفع المشار إليه بالفقرة السابقة لأمير المنطقة ، أو لمن يفوضه أمير المنطقة من الأمراء التابعين لمنطقته.
سادساً - يجب إخطار دار التوقيف ، أو السجن الذي به الموقوف بتاريخ ورقم الرفع للإمارة بطلب استمرار توقيفه.
سابعاً - يستمر توقيف الموقوف احتياطياً ، كما تستمر جهة التحقيق في استكماله لحين ورود توجيهات الإمارة فينفذ مقتضاه وعلى جهة التحقيق إخطار دار التوقيف أو السجن الذي به الموقوف احتياطياً بقرار الإمارة باستمرار سجنه أو بإطلاق سراحه لإنفاذ مقتضاه.
ثامناً - في جميع الأحوال يجب على جهة التحقيق رفع المعاملة للحاكم الإداري قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية لمدة الواحد وعشرين يوماً الصادر عنها مذكرة التوقيف الأولى وذلك لتقرير الإمارة ما تراه في ضوء لائحة تفويضات أمراء المناطق.

الفصل الرابع
في توقيف النساء والأحداث والفتيات والتحقيق معهن

المادة التاسعة والأربعون :
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء إلا بحضور محرم لهن ، أو من يقوم مقامه وتتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام.
المادة الخمسون :
لا يجوز احتجاز النساء بمراكز الهيئة بتاتاً إلا وقت إجراء التحقيق ، وفيما عدا ذلك وبشكل خاص بعد الغروب يومياً يتم ترحيلهن إلى دور التوقيف المخصصة لهن ، ولا يجوز تنفيذ عقوبة السجن في القضايا الأخلاقية، أو قضايا التهم المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة والتي تصدر بحق امرأة إلا في السجون المخصصة للنساء.
المادة الحادية والخمسون :
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام الخاصة بالأحداث ، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/5/1395هـ بالموافقة على لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالأحداث من الذكور ، وقرار مجلس الوزراء رقم 868 وتاريخ 19/7/1395هـ بالموافقة على لائحة مؤسسة رعاية الفتيات الخاصة بالفتيات اللاتي لم يتجاوزن ثلاثين سنة من ثم يتعين :-
أ- تسليم الحدث فور القبض لدار الملاحظة الاجتماعية ، وتسليم الفتاة لمؤسسة الفتيات .
ب- عدم إجراء التحقيق مع الحدث ، أو الفتاة إلا في دار الملاحظة الاجتماعية ، أوفي المؤسسة على أن يكون بحضور المسئولين في كل منها.
ج- تجري محاكمة الحدث ، أو الفتاة داخل دار الملاحظة الاجتماعية ، أو المؤسسة بمعرفة القاضي المختص بذلك.
د- تنفيذ العقوبات التي تقرر داخل دار الملاحظة الاجتماعية ، أو المؤسسة طبقاً لما هو مقرر باللائحة الخاصة بكل منها.

الفصل الخامس
أحوال وجوب إطلاق سراح الموقوف وحقه في التظلم من أمر التوقيف

المادة الثانية والخمسون :
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأحكام لائحة أصول الاستيقاف السالف الإشارة إليها ، ويجب إطلاق سراح المقبوض عليه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 16-17-18 منها كما يكون لمن صدر أمر جهة التحقيق بالهيئة بتوقيفه احتياطياً الحق في الاعتراض لدى الإمارة على طلب جهة التحقيق استمرار توقيفه احتياطياً بعد انتهاء سريان مدة مذكرة التوقيف أو بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً التالية وذلك طبقاً لأحكام المواد 19-20-21 من لائحة أصول الاستيقاف.

الباب الخامس
الشرطة العاملة مع الهيئات

المادة الثالثة والخمسون :
يكلف عدد كاف من الشرطة بالعمل بالهيئة ، ومراكزها المختلفة ، وتحدد رتبهم وإعدادهم بالاتفاق بين الرئيس العام للهيئة ، ومدير الأمن العام.
مادة الرابعة والخمسون :
يكون توزيع العمل وتحديد أماكنه ، وأوقاته بين أفراد الشرطة المكلفين بالعمل في الهيئة من اختصاص المسئول في الهيئة على ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الخدمة العسكرية.
ويكون التصريح لهم بالإجازات من الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز للمسئول في الهيئة أن يطلب الاستعانة بصفة مؤقتة بقوات إضافية من الشرطة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى مدير الشرطة بالجهة المختصة التعاون معه حسبما يقتضيه الحال.
المادة السادسة والخمسون :
يصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف لائحة داخلية لتنظيم العمل بها وبمراكزها المختلفة ،وتحديد المسئوليات ، وعلى وجه الخصوص الاختصاصات المشار إليها في هذه اللائحة ،وتحديد كيفية تنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة الرابعة من نظَام الهيئة بمراكزها ، وإمكان احتجاز المقبوض عليهم رهن التحقيق وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة.