عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:16 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظَام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر




الباب الأول
واجبات الهيئة

المادة الأولى :
على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - القيام بواجبات الهيئة حسبما حددتها المادة التاسعة من نظَام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400هـ والتي أهمها إرشاد الناس ، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم على أدائها ـ وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ويكون ذلك باتباع الآتي :-
أولاً - حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعاً كالصدق والإخلاص ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانات ، وبر الوالدين وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار ، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين ومساعدة العجزة ، والضعفاء وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر ، وأن من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها.
ثانياً- لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها.
ثالثاً - مراقبة الأسواق العامة ، والطرقات والحدائق ، وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية :-
1 الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً.
2 تشبه أحد الجنسين بالآخر.
3 تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
4 الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء ، أو المنافية للآداب.
5 تشغيل المذياع ، أو التليفزيون ، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على أي نحو يشوش على المصلين.
6 إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم ، أو شعائر مللهم ، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
7 عرض ، أو بيع الصور ، والكتب ، أو التسجيلات المرئية ، أو الصوتية المنافية للآداب الشرعية ، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً مع الجهات المعنية.
8 عرض الصور المجسمة ، أو الخليعة ، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب ، أو نجمة داود ، أو صور بوذا ، أو ما ماثل ذلك.
9 صنع المسكرات أو ترويجها ، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية.
10 منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت ، أوالأماكن لارتكاب المنكرات ، والفواحش.
11 البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات ، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً ، أو الاحتفال بالأعياد ، والمناسبات البدعة غير الإسلامية.
12 أعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل.
13 تطفيف الموازين ، والمكاييل.
14 مراقبة المسالخ ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
15 مراقبة المعارض ، ومحلات حياكة ملابس النساء.

الباب الثاني
الضبط والقبض والتفتيش والتحقيق

الفصل الأول :
المادة الثانية
يجب على أعضاء الهيئة ضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول بموجب هذه اللائحة ، والقبض على مرتكبيها ، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها بأن تكون قد شوهدت حال ارتكابها ، أو حال المجني عليه ، أو عامة الناس ، وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها ، أو إذا وجدت بحوزة الجاني أسلحة ، أو أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو أشياء تحصل عليها من ارتكابها ، أو إذا وجدت آثار مادية على أنه مرتكبها ، أو مساهم في ارتكابها.
مادة الثالثة
إذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة - فيجب إخطار جهة الاختصاص بالتحقيق فيها ، وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بمقتضى محضر رسمي.
مادة الرابعة :
تختص الهيئة بتلقي الإخباريات المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ، وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات عنها ، وإجراء التحريات بخصوصها كل ذلك بما لا يخالف الشرع ، أو الآداب العامة ، وبما لا يكون فيه إضرار بحريات الأفراد وحقوقهم، ويجب إثبات جميع أوجه التحريات ، وجمع المعلومات التي أجريت ، وما نتج عنها في محضر رسمي.
مادة الخامسة :
يجب على أعضاء الهيئة أثناء قيامهم بالتحري وجمع المعلومات سماع أقوال مقدم الإخبارية ، والشهود مع إثبات ذلك في محضر تحقيق رسمي.
مادة السادسة :
تقيد جميع الإخباريات التي تتلقاها الهيئة في سجل خاص يتضمن ملخصاً لما تتضمنه الإخبارية ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.
المادة السابعة :
تحال الإخباريات التي تتلقاها الهيئة والمتعلقة بغير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها ، ولا يجوز لأعضاء الهيئة اتخاذ إجراء متعلق بالتحقيق فيها.
المادة الثامنة :
لا يجوز القبض على المدعى عليه ما لم تتوافر أدلة ترجح أدانته.
مادة التاسعة :
في جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط والقبض طبقاً للأنظمة ، والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وعلى وجه الخصوص طبقاً لأحكام الفصل الثامن عشر من نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية بخطاب الديوان العالي رقم 10/8/3817/691 المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/3/1369هـ وعملاً بالمادة 194 من نظَام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384هـ، وطبقاً للائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233 في 17/1/1404هـ.
المادة العاشرة :
يجب إثبات جميع حالات القبض في سجل يخصص لذلك بمركز الهيئة الذي ينتمي إليه القائم بالقبض ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه ، ويتم القيد في السجل طبقاً للتنظيم الذي تقرره اللائحة الداخلية.


الفصل الثاني

المادة الحادية عشرة :
يكون تفتيش المقبوض عليه بقصد تجريده من كل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة ، أو إيذاء نفسه ، أو غيره ولضبط ما هو متعلق بالمنكر الشرعي المسند إليه ارتكابه فإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء تكون جرماً آخر وجب ضبطها ، والتحفظ عليها ، وإشعار جهة الاختصاص ، وإذا اشتبه في وجود سلاح معه كلفت الشرطة بالقبض عليه.
المادة الثانية عشرة :
يكون تفتيش النساء بواسطة امرأتين من الموثوق بأمانتهن ، وصدقهن بعد تحليفهن اليمين الشرعي طبقاً لما نص عليه بالفقرة (و) من المادة (150) من نظَام الأمن العام.
المادة الثالثة عشرة :
يجوز للمختص من أعضاء الهيئة تفتيش المساكن ، وغيرها من الأماكن لضبط منكر شرعي مما نص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة ، أو القبض على مرتكبه.
المادة الرابعة عشرة :
لا يكون تفتيش المنازل جائزاً إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة ، والأوامر والقرارات ، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها ، وعلى وجه الخصوص طبقاً لما هو منصوص عليه بالفصل السابع عشر من نظَام الأمن العام ، ويتعين مراعاة الآتي :-
أ- في غير حالات موافقة صاحب المسكن ورضاه ، أو حالات وقوع استغاثة ملحة من المسكن تستلزم السرعة ، أو حالات حدوث هدم ، أو غرق ، أو حريق ، أو دخول المعتدي للمنزل ـ لا يجوز إجراء التفتيش إلا بعد إذن المرجع المختص وبحضور عمدة المحلة ، أو وكيله ، وشخصين معروفين من أعيانها وبحضور المدعى عليه ، أو صاحب المسكن ، أو أحد أقاربه ، أو المتصلين به ، ويكتفى في البلدان التي لا عمدة للمحلة فيها بشخصين من أعيان سكانها.
ب- يكون تفتيش المنازل نهاراً ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا إذا كانت الجريمة مشهودة ، وفي حالة تلبس بارتكابها ، أو إذا استوجبت ظروف الاستعجال ذلك ، خشية ضياع المعالم الواجب ضبطها ، أو فرار المطلوب القبض عليه.
المادة الخامسة عشرة
إذا وجدت بالمسكن أثناء تفتيشه نساء ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ، ولا تفتيشهن ـ فيجب على القائم بالتفتيش تمكينهن من الاحتجاب ، ومن مغادرة المكان بما لا يضر نتيجة التفتيش ، ومصلحة التحقيق.
المادة السادسة عشرة :
إذا وجد أشخاص داخل المكان أثناء تفتيشه فللقائم بالتفتيش وضعهم تحت الحراسة اللازمة ، حتى تنتهي إجراءات التفتيش ، وإذا قامت قرائن جدية على أن أحدهم يخفي شيئاً مما يدور البحث عنه جاز تفتيشه.
المادة السابعة عشرة :
تقوم الهيئة بالتحقيق في كافة القضايا المتعلقة بالمنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة.
المادة الثامنة عشرة :
في الحالات الواردة في الباب الأول من هذه اللائحة والتي يقتضي أمر معاجلتها اشتراك أكثر من سلطة ، تشترك الهيئة بمندوب عنها لدى جهة التحقيق المكلفة.
المادة التاسعة عشرة :
إذا رأت المراجع المختصة إعادة التحقيق الذي أجرته الهيئة تكون الهيئة هي المختصة بذلك ، على أن يشترك معها مندوب من الإمارة.
المادة العشرون :
يجوز أن يشترك مندوب من الهيئة عند التحقيق الأولي في قضايا المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ، والتي يتم ضبطها بمعرفة سلطات الأمن ، أو بمعرفة الإمارة متى دعت الضرورة لذلك.
المادة الحادية والعشرون :
فيما عدا حالات الجرم المشهود ومشاهدة المنكر في حالة التلبس بارتكابه - يجري التحقيق في حدود ما ينص عليه الباب الأول بمعرفة المختصين طبقاً لما تنص عليه هذه اللائحة على أن يكون التحقيق في المدن التي بها أكثر من مركز للهيئة في الإدارة الرئيسية ، ويتعين على المراكز الفرعية تسليم محاضر الضبط والقبض والتفتيش مع الأشخاص المقبوض عليهم والمضبوطات إلى المركز الرئيسي فور انتهاء إجراءات الضبط والقبض على ألا يترتب على ذلك ضياع أدلة تساعد على إحقاق الحق - كما يشترط أن تنظر القضية في حدود إمارة المنطقة.
المادة الثانية والعشرون :
يجب أن يجري التحقيق وفقاً لما تنص عليه النظم ، والأوامر ، والقرارات ، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الجنائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتحقيق من نظَام الأمن العام ، وفي جميع الأحوال يجب إثبات كل ما تعلق بالإخباريات ، والتحريات ، والمشاهدات ، وبإجراءات الضبط ، والقبض ، والتفتيش ، والتحقيق في دفاتر رسمية تعد طبقاً لما هو معتمد للتحقيقات التي تجريها جهات الأمن.
مادة الثالثة والعشرون :
يجب أن تحرر صفحات ، وأسطر الدفاتر المشار إليها آنفاً بصورة متوالية ، ومتسلسلة دون أي كشط ، أو تحشير ، ودن ترك أي فراغ ، وأن يكون تسلسل الإثبات فيها مطابقاً لتسلسل حدوث الإجراءات المثبتة حسبما أجريت ، أو شوهدت، أو وقعت ويجب إثبات كل إجراء فورا أثر وقوعه أو اتخاذه.
المادة الرابعة والعشرون :
يجب أن يثبت في مقدمة كل محضر من محاضر التحقيق ما يأتي :-
1- ساعة ، ويوم ، وتاريخ ، ومكان افتتاحه ، والقيام بإجرائه.
2- اسم المحقق ، أو المحققين كاملاً ، ورتبهم ، ووظائفهم.
3- الأمر المستند عليه في القيام بالتحقيق ، أو الإجراء المتخذ ، كما يجب أن يثبت في نهاية كل محضر ساعة ، ويوم ، وتاريخ الانتهاء منه ، والأسباب التي حالت دون استكمال التحقيق ، والموعد الذي تحدد لاستئنافه.
المادة الخامسة والعشرون :
يجب أن تتضمن محاضر التحقيق كل ما تعلق بشخص مقدم الإخبارية ، وهويته ، وذلك فيما عدا الأحوال التي تستلزم مقتضيات الأمن العام عدم الإفصاح عنه ، كما يجب أن تتضمن محاضر التحقيق تفصيلاته الإخبارية ، وكل ما تعلق بالمخبر عنه، وما هو منسوب إليه من أعمال ، أو أقوال ، وكذا التحريات التي أجريت ، وما أسفرت عنه ، والوقائع التي شوهدت ، أو سمعت ، وجميع ما استدعى اتخاذ إجراءات الضبط ،والقبض ، والتفتيش.
المادة السادسة والعشرون :
يجب أن تتضمن محاضر التحقيق إثبات كيفية القيام بإجراءات الضبط ، والقبض والتفتيش بكل دقة ، وكيفية القيام بمعاينة الأماكن ، وما شوهد بها من آثار والأشخاص ، وما وجد بهم من علامات ، وإصابات ، وعلى وجه الخصوص يجب مراعاة الآتي :-
أ- إثبات أوصاف المضبوطات سواء ما ضبط عن طريق التفتيش ، أو عن طريق الضبط المستقل ، وبيان طبيعة الأشياء المضبوطة ، وصفاتها ، وحالتها ، وكل ما يميزها ويحددها عداً، أو كيلاً ، أو وزناً ، أو مقاساً ، مع إيضاح كيفية ضبطها ، والمكان أو الموضع الذي عثر عليها فيه ، ومن ضبطت لديه ، وما قرره ، أو من يقوم مقامه بشأنها.
ب- تحديد الأشخاص الذين تم القبض عليهم ، أو وجدوا بمكان وقوع المنكر ، أو بالمكان الذي جرى تفتيشه ، والحال التي وجد عليها كل منهم ، وما وجد بجسمه من علامات ، وإصابات ، وما وجد بملابسه من علامات ، أو آثار ، وما تم بشأن التحفظ على ذلك ، وفحصه ، وما بدر من كل متهم من أفعال ، أو أقوال ، وما وجد مع أي متهم من أشياء متعلقة بالجرم المبحوث عنه ، أو مما تعتبر حيازته مكونة لجرم آخر.
ج- إثبات الآثار والعلامات التي اتضحت من معاينة مكان ارتكاب الحادث ، أو من معاينة ، أي مكان آخر ، مع تحديد الخبراء الذين تمت الاستعانة بهم ، والجهات التي ينتمون إليها ، وما تضمنته التقارير الفنية التي قدموها.
د- العينات التي أخذت من المضبوطات تتم إجراءات تحريزها ، وإرسالها إلى الجهات الفنية المختصة من قبل الفنيين ، لتحليلها ، أو فحصها ، والتقارير الفنية التي قدمتها هذه الجهات عن نتيجة عملها.
هـ- تحديد الأشخاص الذين شهدوا وقوع المنكر الشرعي كله ، أو بعض الأفعال المكونة له، أو الذين حضروا ضبطه ، والقبض على الأشخاص المتهمين بارتكابه أو ضبط شيء من الأدوات التي استعملت في ارتكابه ، أو الأشياء المتحوصلة من ارتكابه ، مع تدوين شهادتهم تفصيلاً حسبما أدلوا بها ، دون تغيير في ألفاظها ،وإثبات جميع ما تم من استجوابهم ، ومناقشتهم بخصوص ما قرروه.
المادة السابعة والعشرون :
بالإضافة إلى ما سلف يجب أن تتضمن محاضر التحقيق أقوال المدعى عليه تفصيلاً ، وحسبما صدرت عنه بذات الألفاظ التي قررها كما يجب إثبات جميع أوجه دفاعه ، وللمدعى عليه في كل وقت أن يبدي ما لديه من أوجه الدفاع ، وأن يناقش شهود الإثبات ، وأن يطلب سماع شهود نفي لما هو مستند إليه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ويجب إثبات جميع طلباته في محضر التحقيق.
المادة الثامنة والعشرون :
إذا تضمنت أقوال المدعى عليه إقرار بارتكاب منكر شرعي مما هو منصوص عليه في الباب الأول من هذه اللائحة ، وكان ذلك المنكر من الجرائم الكبيرة المنصوص عليها بلائحة أصول الاستيقاف السالفة الإشارة إليها ـ فيجب إحالته للحاكم الشرعي للتصديق على إقراره ، فإذا كان الجرم المعترف به من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذه اللائحة ـ فيجب إحالة المدعى عليه للجهة المختصة بالتحقيق.
المادة التاسعة والعشرون :
يجب أن يوقع على كل محضر من محاضر التحقيق المحقق ، أو المحققون الذين قاموا بإجرائه ، أو الذين شاركوا في إجراءات الضبط ، والقبض ، والتفتيش ، أو المعاينة، كما يجب أن يوقع الخبراء الذين شاركوا في المعاينة ، والتحفظ على الآثار والعلامات ، أو فحصها ، أو الذين قاموا بفحص المضبوطات ، أو أخذ عينات منها على المحاضر المثبتة لذلك ، وأن يوقع الشهود على المحاضر المتضمنة لأقوالهم ، واستجوابهم ، وأن يوقع المدعى عليه على المحاضر المتضمنة لأقواله ، وإقراراته ، وتقوم بصمة إبهام اليد اليمنى مقام التوقيع عند الاقتضاء.