08-07-2017, 11:08 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية
اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ.
والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ.
إن وزير الزراعة والمياه..
بناءً على المادة الثانية عشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/1388هـ. والتي خولت له سلطة وضع القواعد التنفيذية والتفصيلية بما يتفق ونصوصه وأهدافه.
يقرر ما يلي
أولاً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – القواعد الأولية:
لتحديد الأرض البور القابلة للتوزيع وفق النظام، تتحقق إدارة استثمار الأراضي كخطوة أولى، وقبل إجراء عمليات المسح من توفر الأسس التالية وذلك على الوجه الموضح بالنسبة لكل منها:
1 - أن أي الأرض من الأراضي غير المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات وغير الموقوفة.. ويتم ذلك باتصال إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه بمديرية أملاك الدولة وبوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المناطق التي لها أراضي بها، إلى جانب الاتصال بالسلطات المحلية وبأهل الخبرة في كل منطقة.
2 - أن الأرض ليست محلاً للمنازعة وأن تتوفر براءتها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المملكة أم الحقوق الأدنى منها كحق الاختصاص بالأرض أو الأفضلية عليها. ويدخل تحت مدلول الحقوق الجماعية هنا: الرياض وأماكن البعل وبقية المرافق الجماعية التي يشترك في الاستفادة منها واستغلالها على الشيوع مجموعات من الأفراد. ويستثنى من ذلك وبموافقة وزير الزراعة والمياه في كل حالة بعض الرياض وأماكن البعل ومنها الفياض إذا استوجبت ضرورة المصلحة العامة ذلك استناداً على مبررات محددة فيها على سبيل المثال تواجد تلك الأماكن بمساحات أو أعداد كبيرة في المنطقة الواحدة أو عدم تواجد أراضي صالحة للزراعة بمساحات كافية في تلك المنطقة.
ويتم التحقق من مكونات هذا الأساس باستقصاء إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه وبتشاورها مع اللجان المحلية الوارد تشكيلها ومهامها بالتفصيل في (رابعاً) أدناه وبسؤال الإدارات الحكومية المحلية.
3- أن تكون الأرض خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بصالحه في المدن والقرى.. ويتم ذلك بالاتصال بين إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة ومكتب تخطيط المدن بوزارة الداخلية وذلك أولاً بأول وبالنسبة لكل منطقة يزمع إجراء المسح بها وقبل البدء فيه، وبهذا يتم الاتفاق مسبقاً على اتجاه المسح والتوزيع بما لا يتعارض مع تخطيط المناطق السكنية والمرافق العامة المرتبطة بها، وبما لا يضيع الوقت والجهد في عمليات مسح لا تتلاءم مع امتداد العمران.
ثانياً : تحديد الأراضي القابلة للتوزيع – تقرير الجدوى الاقتصادية:
1/ لتحديد الأرض البور ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للتوزيع وفق النظام. وبعد تعريف الجدوى الاقتصادية بأنها توفر عاملي صلاحية التربة ووفرة المياه تتبع الخطوات التالية:ـ
أ- بالنسبة للأراضي التي تم مسحها بالفعل: وتم تحليل وتصنيف التربة في بعضها من قبل إدارة استثمار الأراضي، يتخذ بصددها ما يلي:ـ
تقوم إدارة استثمار الأرض بإتمام تحليل وتصنيف فيما تبقى من الأراضي التي مُسحت.
تقوم إدارة تنمية موارد المياه بدراسة تلك الأراضي والتي تم مسحها لتحديد إمكانيات المياه بها والممكن استغلالها اقتصاديًا، وبهذه الدراسات يكتمل شقا الجدوى الاقتصادية للأراضي (أي صلاحية التربة وتوفر المياه بشكل يمكن استغلاله اقتصاديًا) وبالتالي تحدد المساحات الممكن توزيعها على الأهالي.
ب- بالنسبة للأراضي التي لم يتم مسحها بعد، تتبع الخطوات التالية قبل وأثناء المسح.
2/ تحديد إدارة استثمار الأراضي – كخطوة مبدئية مساحة وموقع الأراضي البور بما يتفق مع الأسس الأولية الثلاث الواردة في أولاً أعلاه.
يتم بعد ذلك الاتصال بين إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه لتقرير جدوى البدء في مسح هذه الأرض، أي المساحات التي يمكن بذل التكاليف المالية والبشرية والزمنية في مسحها قبل البدء في عمليات المسح، وعلى أساس إمكانيات المياه بها.
والمعنى المقصود من هذه الخطوة هو أن يكون التنسيق والعمل بين الإدارتين مشترك ومطابق زمنياً قبل إجراء عمليات المسح.
3/ في تنفيذ الخطوة السابقة يتم أيضاً الاتصال بين إدارة استثمار الأراضي وبين الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة للتحقق من النقاط التالية:ـ
أ- هل هناك دراسات من قبل الشركة بالنسبة للمنطقة المعنية.
ب- مدى تفصيل هذه الدراسات إن وجدت وبالتالي مدى إمكانية الاستفادة منها والاعتماد عليها (يقرر ذلك إدارتا استثمار الأراضي وتنمية موارد المياه مجتمعتين).
ج- إذا لم تكن هناك دراسة بالنسبة للمنطقة – فهل يزمع إجراء دراسة لها ومتى ؟ وما هو مدى تفصيلها ؟
4/ اعتماداً على ما يحصل عليه من معلومات من تشاور وفقاً للخطوات 2، 3 أعلاه يتقرر:ـ
أ- بدء المسح ومداه ثم.
ب- تحديد مساحة الأرض ذات الجدوى الاقتصادية وتصنيفها، أي تحديد الأرض القابلة للتوزيع وفقاً لنظام. وتتولى إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه وفق الصلاحيات المخولة لها.
5/ يتم التنسيق بين إدارة استثمار الأراضي وإدارة تنمية موارد المياه بطريق الاتصال المباشر بين مديري الإدارتين.
6/ تعد إدارة استثمار الأراضي برنامجاً مرحلياً لمسح المناطق بالتدريج وفقاً للقواعد السابقة وبما يتفق مع إمكانياتها الفنية الحالية والمتوقعة.
7/ يتم التركيز في الوقت الحاضر على عنصري التربة والمياه كعاملين أساسين لتقرير الجدوى الاقتصادية (أما العوامل الأخرى كقرب أو بعد الأرض عن مراكز التسويق فقد عُولجت بالمذكرة التفسيرية المرفقة)..
ثالثاً : شروط التوزيع: يتم توزيع الأراضي على الأفراد والشركات وفقاً للشروط والقواعد التالية:
بالنسبة للأفراد
1/
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية سواءً كانت جنسيته أصلية أو مكتسبة، ذكراً أم أنثى. مؤهلاً للأداء. ويمكن التجاوز عن شروط الجنسية السعودية بقرار من مجلس الوزراء، ويرفع بذلك في الحالات التي لا تتوفر طلبات من الأفراد السعوديين ويكون متقدماً لها أفراد غير سعوديين تتوفر فيهم شروط القدرة على الاستثمار من حيث رأس المال والمعرفة الفنية – ثم بقية الشروط المفصلة في الفقرة (ج) من (2) أدناه.
ب - ألا يكون الفرد قد سبق له الحصول على أرض بموجب هذا النظام ولم يتملكها بعد – أما من سبق له تملك أرض بالفعل بموجب هذا النظام أو بموجب أوامر وأنظمة أخرى فيحق له أن توزع عليه أرض بموجب هذا النظام إذا توفرت الشروط الواردة فيه.
2/ أن تتم المفاضلة في اختيار الأفراد وفقاً للترتيب التنازلي التالي:ـ
أ - تكون الأولوية الأولى لمالك الأرض المجاورة للأرض البور محل التوزيع ويفضل مالك الأرض الأقل مساحة.
ب - يلي ذلك في الأولوية أهالي المنطقة المقيمون فيها، وتراعى الصلات القبلية في توزيع قطع الأراضي المتجاورة.
ج- يلي ذلك عامل القدرة على الاستثمار في مقدم الطلب – وتحدد القدرة على الاستثمار وفقاً للعناصر التالية وبذات ترتيبها تنازلياً:ـ
توفر رأس المال لدى مقدم الطلب.
حجم عدد أفراد عائلته المعتمدين عليه، والمشتغلين في العمل الزراعي والمتفرغين لذلك العمل.
تفرغ مقدم الطلب للعمل الزراعي – بمعنى أنه إذا تساوى طلبان للاستثمار في العنصرين الأوليين وهما رأس المال والقوة البشرية، يفضل المقيم والمتفرغ على المالك المتغيب.
د- يلي ذلك في الترتيب التنازلي:ـ
محترفو الزراعة ويُعَّرف محترف الزراعة هنا بأنه الشخص الذي يكسب عيشه ويحصل على دخله بصفة رئيسية من العمل المباشر والمتفرغ في الإنتاج الزراعي أو الي وليس بطرق تأجير الأرض (المالك المتغيب) أو بطريق الوظيفة الفنية العامة المتصلة بالعمل الزراعي أو الي. ويعتبر في حكم محترفي الزراعة الأشخاص المؤهلين في التعليم الزراعي من المدارس أو المعاهد أو الكليات الزراعية – شريطة تفرغهم للعمل الزراعي الخاص وعدم شغلهم لوظائف عامة.
ثم يلي محترفي الزراعة وبعد استيفاء طلباتهم، الأشخاص الممتهنون للزراعة والذين اكتسبوا خبرة عملية أو علمية بها، أما بطريق العمل المتصل بها في وظيفة عامة أو خاصة، أو بطريق التأهيل من المدارس والمعاهد والكليات، حتى ولو لم يكونوا متفرغين للعمل الزراعي أو الي الخاص.
هـ- يلي ذلك من لا يملك أرضاً – ويعني بالأرض هنا الأرض الزراعية.
و- تتم المفاضلة بين من يتساوون في شروط درجة معينة من درجات الأولوية وفقاً لتوفير الدرجات التالية فيهم مثال ذلك: يختار من بين مالكين أو أكثر للأرض المجاورة يتساوون أو يتقاربون في المساحات التي يملكونها على أساس الانتماء للمنطقة ثم المقدرة على الاستثمار، ثم الاحتراف، ثم عدم ملكية الأرض وهكذا. كما أنه إذا توفر في شخصين أو أكثر درجتان أو أكثر من درجات الأولوية: بفضل من تتوفر فيه درجة واحد أعلى من الآخر مثال ذلك: إذا تنافس شخص من أهالي المنطقة ولا يملك أرضاً (وهما الدرجتان ب، هـ، من سلم الأولوية) مع شخص قادر على الاستثمار ومحترف للزراعة (وهما الدرجتان ج، د، من سلم الأولوية) بفضل الشخص الأول إذ تتوفر له ضمن حالته الدرجة (ب) وهي الأعلى في التفضيل.
ز- في حالة تساوي أكثر من طالب للاستثمار في الأولويات الوزارية في أ، ب، ج، د، هـ، وأعلاه يفضل صاحب الأسبق من حيث تاريخ التقدم ويعتبر في ذلك التاريخ التقديم ويعتبر في ذلك التاريخ الثابت لتسجيله في المكتب المختص في الوزارة.
3/
أ- تحدد مساحة الأرض القابلة للتوزيع على كل فرد بين 5 هكتار أي (50 دونما كحد أدني و10 هكتار أي 100 دونم كحد أقصي) وتقرر المساحة بين الحدين الأدنى والأقصى وفقاً للعوامل التالية وحسب ترتيبها:ـ
المساحة الكلية للأرض البور المتاحة للتوزيع قياساً على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار.
حالة الأرض وطبيعتها أي درجة خصوبتها وتوفر المياه بها.
قدرة مقدم الطلب على الاستثمار وحسبما هو موضح في الفقرة (ج) من البند (2) أعلاه. ويعني تطبيق العامل الأول أن تتراوح بصفة أولية وعامة المساحة المعدة للتوزيع بالزيادة أو النقص بين الحدين الأدنى والأقصى بموجب النظام بارتفاع وانخفاض المساحة الكلية المتاحة للتوزيع قياساً على عدد الطلبات المقدمة للاستثمار وبعد ذلك وبصفة ثانوية وجزئية يطبق العاملان التاليين وهما الأرض ثم القدرة على الاستثمار. فتزيد أو تقل المساحة بين حدي النظام تبعاً لانخفاض أو ارتفاع نوعية التربة ثم تبعاً لارتفاع أو انخفاض القدرة على الاستثمار وذلك على الترتيب.
ب- في حالة رغبة أكثر من شخص (يكونون شخصاً معنوياً واحداً) إعطاءهم قطعة أرض واحدة لاستثمار زراعياً أو ياً فيمكن معاملتهم معاملة شخص واحد ويطبق عليهم ما يطبق على الأفراد وذلك حينما يكون لهم رأسمال ومصلحة مشتركة ويرغبون استثمارها كذلك.
ج- عندما تكون الأرض المعدة للتوزيع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات للفرد أو عند ما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المعدة للتوزيع لعدد أكبر من المستثمرين دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور. أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقل مساحتها عن خمسة هكتارات لصاحب ملكية مجاورة ومستثمرة فإن لوزير الزراعة أن يجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نظام توزيع الأراضي البور. على ألا تكون هناك معارضة أو ضرر لأحد وألا تستخدم لغير أغراض الزراعة.
د- يمكن التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام في
الأراضي التي لم يتم توزيعها بعد بحيث يصبح الحد الأعلى للمساحة القابلة للتوزيع على الأفراد (20) عشرين هكتار وذلك في الحالات الآتية:ـ
في المناطق التي يوجد بها مساحات واسعة من الأراضي البور الصالحة للزراعة وتتوفر بها المياه الصالحة للزراعة بصورة اقتصادية.
في المناطق التي ترتفع بها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطق التي توجد بها آبار فوراه ذات ضخ مرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.
في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستصلاح الأراضي مرتفعة ويستلزم لها أن تكون المساحة المراد استثمارها تتناسب مع هذه التكاليف المرتفعة.
هـ- نظراً لأن المساحات المقرر توزيعها على الأفراد بموجب هذا النظام لا تقل عن خمسة هكتارات ولا تزيد عن عشرة هكتارات ونظراً لأن المسافة المقررة علميًا وفي ظروف المملكة للفصل بين بئر أنبوبة وأخرى، حتى لا تؤثر تلك الآبار بعضها على البعض هي في حدود 500 متراً وحسبما تراه الجهة المختصة بوزارة الزراعة في الحالات التي تختلف عن هذا المعدل فإنه يجب اتباع الخطوات التالية:ـ
أ- في حالة حفر آبار أنبوبية:ـ
يجب على المستثمرين في هذه الحالة الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة الزراعة والمياه للحصول على الإذن بالحفر وعليه التنفيذ والخضوع للأنظمة التي تصدرها تلك الجهات بخصوص حفر الآبار، ويؤخذ منه إقرار بذلك.
ينصح المستثمر في حالة حفر بئر أنبوبية أن يشترك مع مستثمر آخر أو أكثر في تكلفة واستغلال هذه البئر وذلك عملاً على توزيع التكلفة الأولية للاستثمار وتكلفة التشغيل والصيانة على أكثر من مستثمر واحد بما يتفق مع حجم الوحدة الإنتاجية لكل منهم.
تشترك إدارتا تنمية موارد المياه والمحافظة على موارد المياه مع إدارة استثمار الأراضي في تحديد سياسة حفر الآبار في الأراضي المزمع توزيعها في كل منطقة.
بالنسبة للشركات
1- أن تكون الشركة سعودية الجنسية ويمكن التجاوز عن هذا الشرط بعد استئذان مجلس الوزراء في حالة تقديم شركات برأس مال أجنبي أو برؤوس أموال مشتركة سعودية وأجنبية شريطة الاقتناع بقدرتها على الاستثمار الزراعي والي أو كليهما وفقاً للشروط المفصلة في 2، 3، 4 أدناه.
2- يُعنى بالشركة المؤهلة بموجب هذا النظام أية مؤسسة أو تنظيم يسهم في رأس ماله أكثر من فرد بقصد الربح وتكوين منشأ بشكل قانوني سواءً كان ذلك طبقاً لنظام الشركات السعودي في حالة الشركات السعودية أو طبقاً للنظم الأجنبية في حالة الشركات الأجنبية شريطة أن تكون مؤهلة للاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما ومتخصصة في أيهما أو كليهما أو تكون ذات أهداف ومؤهلات منها هدف الاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما.
3- تعتبر الشركة مؤهلة ومتخصصة في الاستثمار الزراعي والي أو يعتبر من أهدافها ومؤهلاتها هدف ومؤهل الاستثمار الزراعي أو الي إذا توفرت لها الشروط التالية:ـ
أن يكون مجموع رأسمالها الثابت والعامل بالمعنى الاقتصادي والمخصص للاستثمار الزراعي أو الي أو كليهما 500,000 ريال سعودي على الأقل منها 200,000 ريال على الأقل تمثل رأس المال العامل.
أن يكون بين موظفي الشركة سواءً سعودية أو أجنبية أو مشتركة أربعة على الأقل من الفنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً في العلوم الزراعية أن يكون هؤلاء من موظفيها الدائمين والمتفرغين. المقيمين بالمملكة العربية السعودية.
4- أن الحد الأقصى للمساحة القابلة للتوزيع على الشركة الواحدة وفق هذا النظام هي 400 هكتار ويجب توفر الشروط الواردة في (3) أعلاه للشركة التي يوزع عليها هذا الحد الأقصى. أما الشركات التي يزمع أن يوزع عليها مساحات أقل من ذلك الحد فيجوز تقدير أهليتها من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية رأس المال، وفقاً للمساحة المزمع توزيعها عليها على أن يؤخذ في الاعتبار نسبة المساحة إلى القدرة المحددة في (3) أعلاه.
5- يمكن التجاوز بالزيادة عن الحد الأقصى البالغ 400 هكتار بالنسبة للشركة الواحدة بعد استئذان مجلس الوزراء وذلك في الحالات التي يثبت بعد مسح الأراضي وتحديدها وجود مساحات كبيرة من الأرض تتوفر لها عوامل الجدوى الاقتصادية المفصلة في ثانياً أعلاه ويشير الاستثمار الأكثر اقتصادياً سواءً من ناحية التكاليف الأولية أو التكاليف الثابتة أو تكاليف التخزين والحفظ والتسويق – أو تشير التسهيلات المساعدة الممكن تواجدها في حالة الإنتاج الكبير إلى أفضله عدم تفتيت مساحة مترابطة معينة وإلى لزوم تعدي حجم الوحدة الإنتاجية لمساحة ال400 هكتار المقررة في النظام.
ويشترط في هذه الحالة أن تكون الشركة المتقدمة للاستثمار سواءً كانت سعودية أو أجنبية لها من الاستعداد الفني ورأس المال ما يتعدى الحدود المشار إليها في (3) أعلاه بما يتناسب مع المساحة المزمع استثمارها وما يقنع وزير الزراعة والمياه – بناءً على دراسة ورأي المختصين لديه بقدرة الشركة المعنية على استثمار الأرض وتطويرها على وجه يحقق الصالح العام.
رابعاً: حق الاختصاص وفترته:
أن من يقطع أرضاً بموجب هذا النظام يكون له عليها حق الاختصاص فقط في فترة الاستثمار التي حددها النظام بين سنتين وثلاث سنوات. بمعنى أنه ليس له في تلك الفترة حق الملكية على الأرض إنما يكون أولى من غيره بها ويكون له وفق شروط هذا النظام وإجراءاته حق تملكها في نهاية فترة الاستثمار إذا ثبت جدية استثماره لها وقبل ذلك وأثناء الاستثمار لا يجوز للمقطع أن يتصرف في الأرض بأي تصرف بنقل الملكية أو يؤول إلى نقلها كالبيع والهبة والرهن كما لا يجوز له تأجيرها وذلك كله إلا بإذن مكتوب من وزير الزراعة والمياه. ولا يجوز أن يترتب على انتقال حق الاختصاص بالتنازل، تجاوز الحدين الأدنى والأعلى اللذين نص عليهما النظام وهذه اللائحة في مساحة الأراضي الموزعة وأية مخالفة لهذا تكون سبباً لإلغاء الاختصاص وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام.
تحدد مدة الاستثمار أي فترة الاختصاص بين سنتين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى وعلى إدارة استثمار الأراضي بوزارة الزراعة والمياه أن تقرر الفترة على وجه التحديد (سنتين أو ثلاث) بالنسبة لكل قطعة أرض وذلك وفقاً لما يحيط بكل حالة عوامل خاصة واعتماداً على الأسس العامة التالية:ـ
أ- نوع التربة ورتبتها، ومدى توفر المياه بها.
ب- درجة وعورة قطعة الأرض، وإمكانية استصلاحها.
ج- طبيعة ونوع الزراعة التي يمكن قيامها عليها.
د- موقعها (قربها من مراكز التسويق ومدى توفر التسهيلات والمرافق المساعدة في المنطقة المحيطة بها).
وبعد تحديد إدارة استثمار الأراضي لفترات الاختصاص استناداً على الأسس المتقدمة، تزود بها فروع الوزارة في المناطق المختلفة مع نتائج مسحها وتحديدها للأراضي لتضمها بدورها تحت يد اللجان المحلية التي ستقوم بالاقتراح الأول للتوزيع وفق ما هو وارد بالتفصيل في خامساً أدناه.
خامساً: خطوات وإجراءات التوزيع:
بعد تحديد الأراضي القابلة للتوزيع وفقاً للقواعد الواردة في (أولاً) و (ثانياً)، تقوم إدارة استثمار الأراضي بالإعلان عنها مقسمة حسب كل منطقة وذلك في الإذاعة والصحف الرئيسية والصحف المحلية إن وجدت.
تتكون لجان محلية في المناطق ولجنة مركزية في الرياض تقوم على درجتين باتخاذ الخطوات الممهدة للتوزيع ويكون تكوينها ومهامها على الوجه المفصل في 3، 4 أدناه.
أ- تتكون اللجنة المحلية في كل منطقة يزمع التوزيع فيها من:ـ
مندوب عن وزارة الزراعة والمياه.
مندوب عن وزارة الداخلية.
مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مندوب عن وزارة العدل يسميه وزير العدل.
عضوين من أهل الخبرة.
ويتم تعيين الأعضاء من الموظفين بقرار من الوزير المختص وتعيين العضوين من أهل الخبرة بقرار من وزير الزراعة والمياه.
ب- تكون مهمة هذه اللجنة:ـ
يُنظر في طلبات الاستثمار المقدمة من الأهلي التي يجب أن تقدم على نوعين من النماذج.
النموذج الأول: ويسمى نموذج رقم (1) طلب استثمار أراضي زراعية – ويخص الطلبات التي يحدد فيها طالبوا الاستثمار مواقع الأرض التي يرغبون في استثمارها.
النموذج الثاني: ويسمى نموذج رقم (2) طلب أرض زراعية - يخص الطلبات التي لا يحدد فيها طالبوا الاستثمار مواقع الأرض التي يرغبون في استثمارها.
وتعني هذه الخطوة أن جميع طلبات الاستثمار تقدم بالدرجة الأولى إلى فروع الوزارة في المناطق وهذه تحيلها بدورها إلى اللجان المحلية، كما أن جميع الطلبات الموجودة حالياً لدى الوزارة سوف تحال أيضاً إلى الفروع لإحالتها بدورها إلى اللجان المحلية.
يجب أن تنظر اللجان المحلية في طلبات الاستثمار المشار إليها في (1) على ضوء ما ورد إليها من معلومات من إدارة استثمار الأراضي فيما يتعلق بتحديد المساحات وتقرير فترات الاختصاص وفق ما جاء في (أولاً ورابعاً) أعلاه وعلى ضوء ما لديها من معلومات محلية فيما يتعلق بالقواعد الأولية للتوزيع الواردة في (أولاً) أعلاه إلى جانب شروط وقواعد الأولويات في التوزيع المفصلة في (ثالثاً) أعلاه.
|
|
|