عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 10:56 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية...أسئلة وأجوبة



هل يجوز الجمع بين البدل اليومي والاجر والعائدة ؟

- لايجيز النظام للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر ، واذا ثبت ان المصاب قد عمل بأجر اياً كان مقداره في الفترة المقرر له بدل عنها وصرف هذا البدل ، فانه يحق للمؤسسة استرداد ماتقاضاه بغير حق .

- يجوز الجمع بين البدل اليومي والعائدة المستحقة عن اصابة سابقــــة للمشترك المصاب .


ماهي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل ؟

أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية ، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد ، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من اجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج .

ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة ، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة او الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك .

ج- يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة او من تاريخ الاقعاد عن العمل اذا كان لاحقاً على ذلك ، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة .


ماهو تعريف اصابة العمل في النظام ؟

عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :-

1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل .

2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس .

3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .

4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل .

5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :-

أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة .

ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول .

ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة


ماهي الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها او الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات ؟

- اوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها ، او انه لايخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :-

أ -عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .

ب -عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانة .

ج -عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده أو اضافة أي بيان عليه .

د-عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة .

هـ-النظر في تصفية منشأة او منشآت صاحب العمل .

و-التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .

ز-التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص .


ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد ؟

اذا كان العامل ملتحقا لدى صاحبي عمل في آن واحد ، فان كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل ، ثم يحسب له معاش عن كل مدة وفق تفاصيل ستحددها اللائحة التنفيذية .


هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين ؟

اوضح النظام عدم جواز تحصيل اية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود نسبة ستحددها اللائحة التنفيذية.


ماهو الحد الاقصى لاجر الاشتراك ؟

يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك (45000) خمسة واربعين الف ريال ، ويجوز لللائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى .


كيف يتم حساب الاشتراكات المقررة في النظام ؟

يتم حساب الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام على الاجر الاساسي مع جواز اضافة البدلات والمنافع التي ستحددها اللائحة التنفيذية .


ماهي اشتراكات فرع المعاشات ؟

1- حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) تقع نسبــــة 9% منها على عاتق صاحب العمل تدفع فور تطبيق النظام ، ونسبة 9% على عاتق المشترك تدفع بالتدرج التالي :-

- (6%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة من تاريخ العمـــــل .

- (7,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة اخرى .

- (9%) من الاجر الخاضع للاشتراك بعد ذلك .

2- تحدد قيمة الاشتراك بالنسبة للفئات التي اجيز لها نظام طلب الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الدخل الافتراضي الذي يختاره المشترك ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .


ماهي اشتراكات فرع الاخطار المهنية المقررة في النظام ؟

حددت المادة (18) قيمة اشتراك فرع الاخطار المهنية بواقع 2% من قيمة الاجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده .


ماهي التعويضات التي يمكن ان يستحقها المشترك اختياريا ؟

يستحق المشترك الاختياري ذات التعويضات التي يستحقها المشترك الالزامي التي يقررها فرع المعاشات الا مااستثنى بنص خاص في النظام .


هل يجوز للمشترك الاختياري طلب ايقاف اشتراكه ؟
نعم يجوز له طلب ايقاف الاشتراك وفي هذه الحالة يرد له او لافراد عائلته قيمة الاشتراكات التي دفعها.

هل يجوز تعديل فئة الاشتراك زيادة او خفضاً ؟

نعم اجاز النظام للمشترك الاختياري تعديل شريحة الدخل التي اختارها زيادة او خفضا وفق الاحكام التي ستحددها اللائحة التنفيذية فيما بعد .


هل يجوز اعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات؟

اجاز النظام لمن كان مشتركا في فرع المعاشات بصفة الزامية ثم توقف اشتراكه ، ان يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، بشرط ان يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل او العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاشتراك والخضوع لهذا النظام .


هل يجوز شمول النظام لفئات اخرى من غير المشتركين الزاميا او اختياريا ؟

اجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف الى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات اخرى من المواطنين من غير الفئات التي الزمت بالاشتراك او اجيز لها ذلك .


هل يجوز تطبيق فرع الاخطار المهنية على المشتركين الاختياريين ؟

أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بتطبيق فرع الأخطار المهنية على فئات المشتركين اختياريا ، ويحدد القرار الصادر في هذا الخصوص الشروط والقواعد والأحكام الواجب أتباعها .


على من يطبق فرع المعاشات إلزاميا ؟

أ- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين فقط متى كانوا من الفئات السابق ذكرها ، مع مراعاة الآتي :-

ب - أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين .

ج - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي :

1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة ، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد ، او استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له ، متى كانت سنه اقل من الخامسة والستين) .

أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فانه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة .

2- إذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل .


على من يطبق فرع الاخطار المهنية المقرر في هذا النظام ؟

يطبق فرع الاخطار المهنية بصورة الزامية على جميع العمال سعوديين وغير سعوديين.


من هم افراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاما ؟

حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتية :-

1- ارملة المتوفى :وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته .

2- أرمل المتوفاة :وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه .

3- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية0 ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن الكسب بسبب مــرض مزمن او عاهـة .

4- بنات المشترك :حتى تاريخ زواج أي منهن .

5- ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم .

6- والد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل .

7- ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .

8- جد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب من حيث السن وعدم العمل .

9- جدة المشترك :متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .

10- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة.


ماهي الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ؟

حدد النظام الفئات المستثناه من الخضوع لاحكامه :-

أ- موظفوا الدولة الذين يتمتعون بانظمة معاشات التقاعد المدنية او العسكرية .

ب- العامل الاجنبي الذي يعمل في هيئة دولية او سياسية او عسكرية اجنبية .

ج- العاملون في الاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعاير والضوابط التي تحددها اللائحة .

د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .

هـ- خدم المنازل .

و- العامل الاجنبي الذي يتم استقدامه الى المملكة للقيام بعمل لايستغرق انجازه في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وسوف تحددهم اللائحة .

ز- عمال الاستصناع .

ح- افراد اسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لايعمل بها سواهم .

ط- اجاز النظام لعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن اصحاب الانشطة والمهن الحرة .


ماالمقصود بلفظ المشترك الوارد في النظام ؟

المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكرا او انثى ، وقد يكون مشتركا بصفة الزامية او اختيارية :-

أ- المشترك بصفة الزامية هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او اكثر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه ، على شرط ان يكون اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة. او ان يكون العامل سعوديا يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط .

ب- المشتركون بصفة اختيارية :- وهم السعوديون الذين اجاز لهم النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية :-

1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين واصحاب المكاتب الاستشارية .

2- الذين يمارسون لحساب انفسهم او بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات .

3- الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .

ج- العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة .

د- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الالزامي وابدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك.