08-07-2017, 10:56 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية...أسئلة وأجوبة
كيف يتم حساب معاش التقاعد في كل هذه الحالات ؟
يتم حساب معاش التقاعد على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك مضروبا في جزء من اربعين جزءا من هذا المتوسط في عدد السنوات كالتالي: متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين مدة الاشتراك × 1/40 .
يتم رفعــه الــى (1500) ريال الحد الادنى لقيمة المعاش اذا قلت عن ذلك ، ذلك كله بشرط ان لاتزيد قيمة هذا المعاش عن (100%) من ذلك المتوسط .
ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي بلغ سن الستين وكانت له مدة اشتراك مدة خمس سنوات علىالاقل ؟
عالج النظام حالة المشترك الذي تنتهي خدمته عند سن الستين وتوافرت له مدة اشتراك قدرها (60) شهر اشتراك على الاقل ولاتصل الى (120) شهرا ، حيث اجاز له او لافراد عائلته في حالة وفاته طلب ضم المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد بحد اقصى خمس سنوات ، ويتحمل المشترك او افراد عائلته قيمة حصتى صاحب العمل والمشترك (18%) ، ويتم اداء قيمة المدة الاعتبارية دفعة واحدة او بالتقسيط وفق ماسوف تحدده اللائحة التنفيذية .
هل يجوز صرف معاش التقاعد الى المشترك قبل بلوغ سن الستين في غير الحالات المشار اليها سابقا ؟
اجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين في الحالتين الآتيتين :
1- اذا كان المشترك من بين العاملين في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة (مثل اعمال المناجم وتكسير الاحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها (120) شهرا اشتراك بالشروط التي تحددها اللائحة التفنيذية .
2- اذا حكم على المشترك بالسجن وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهر فانه يصرف لافراد عائلته معاش التقاعد ، وسوف توضح اللائحة التفنيذية الشروط الواجب توافرها لاعمال هذا الحكم .
3- المشترك المفقود المنتفع بفرع المعاشات يصرف افراد عائلته المعاش طوال فترة فقده حتى تاريخ ثبوت حياته او وفاته حقيقة او حكماً .
هل يجوز للمشترك (المرأة) طلب صرف معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستينً ؟
اجاز النظام للمرأة المشتركة في النظام صرف معاش التقاعد متى كان عمرها في تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام خمسا وخمسين سنة علىالاقل وتوافرت لديها مدة اشتراكها في النظام لاتقل عن (120) شهرا .
هل يجوز صرف معاش تقاعد للمشترك قبل بلوغه سن الستين ؟
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .
ماهي شروط صرف معاش التقاعد ؟
ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي :
1- بلوغ المشترك سن الستين او تجاوزها .
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام .
3- ان تكون له مدة اشتراك في النظام لاتقل (120) شهرا .
هل هناك احكام خاصة بصرف تعويضات فرع الاخطار المهنية لغير السعوديين ؟
بالنسبة للمصاب غير السعودي فان النظام قرر استبدال الحق في صرف العائدة بصرف تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة وينتهي الحق في الصرف بناء على ذلك ، وفقا للقواعـــد الآتيــة :
1- في حالة ما اذا ادت الاصابة الى عجز المشترك عجزا كليا بنسبة (100%) فانه يحصل علــى تعويض مقطـوع عـــن (84) شــــهرا مـــن قيمـــة العائدة بحد اقصى (000ر330) الف ريــــال مثال ذلك مشترك اجـــــره (4000) ريـــال نسبة عجزه (100%) فان قيمة التعويض 4000×84= (336000) ريال وحيث ان هذا القدر يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه الى (330000) ريال .
2- اذا كانت نسبة العجز من (50% الى 99%) عجز جزئي فان التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهرا من قيمة العائدة بحد اقصى (165000) ريال .
مثال ذلك مشترك اجره (2000) رال ونسبة عجزه (55%) فان التعويض يكون كالتالي = 2000×55%×60= (66000) ريال .
3- في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الاصابة يحصل افراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهرا ، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم .
ويلاحظ ان صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لاية حقوق للمشترك او لافراد عائلته لدى هذه المؤسسة ، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (000ر330) ريال .
في مجال تعويضات فرع المعاشات
ماالوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن / الاخ / ابن الابن العاجز وهل يجوز اعادة ادراجه اذا عاودته حالة العجز ؟
يستمر الصرف لاي منهم طوال فترة عجزه عن مزاولة اية فعالية مهنية فاذا مازالت عنه حالة العجز ، تم ايقاف صرف نصيبه ، ويرد على باقي الورثة من افراد العائلة ، فاذا ماعاودته حالة العجز يتم اعادة ادراجه مرة اخرى ، وفي هذه الحالة اذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض انصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز ولايسري هذا على الاب والجد .
ورد كثيراً لفظ العائدة ولفظ المعاش فما الفرق بينهما ؟
المعاش هو القدر الذي يصرف دوريا من فرع المعاشات والعائدة هي ماتصرف له دوريا عن فرع الاخطار المهنية ويجمع المنظم بينهما .
ماهو وضع الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن في حالة زواجها وهل يجوز اعادة ادراجها ؟ وهل يجوز ادراج أي منهن اذا لم يكن مستحقات اصلا في العائدة او المعاش ؟
1- في حالة زواج أي من المذكورات اعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين اذا وجدوا ، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها.
2- وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم اعادة ادراجها مرة اخرى ، ويتم في هذه الحالة تخفيض انصبة باقي المستحقين الذين سبق الرد عليهم من قبل لمنح المطلقة او الارملة نصيباً من العائدة او المعاش .
ماالوضع اذا تم الغاء نصيب احد افراد العائلة ؟
في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين ، وذلك بشرط ان لايقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال ايهما اكثــر .
متى يستحق افراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب ومامقدار انصبته كل منهم ؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي او وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب اصابة العمل وهو في هذه الحالة الاخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي ، فان افراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي :
- كامل العائدة اذا كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (75%) من قيمة العائدة اذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (50%) اذا كان هناك مستحق واحد .
ذلك كله بشرط الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لاي فرد عن (300) ريال بشرط الا يتجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال شهرياً اي الحدين اكثر ، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل الى أي من القدرين السابقين.
ماهــو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة او تعويض لاصـابة جديدة ؟
يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي :-
أ- في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي الى اصابة جديدة ادت الى نسبة عجز فانه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على اساس جملة الاضرار اللاحقــة بـه أي مجموع نسبتي العجز بشرط عــــدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على اساس متوسط اجور الاصابة الاولى او متوسط الاجور السابقة على شهر الاصابة الثانية ايهما افضل للمشترك .
ب- في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة ادت الى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فاكثر فانه يحصل على عائدة عجز طبقا لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطا ولايتم تحصيل باقي الاقساط في حالة توقف صرف العائدة او الوفاة.
ج- تضم نسب العجز الناشئة عن الاصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة .
ماالمقصود بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه وماالحكم لوكان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الاصابة لديه ؟
يقصد بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الاشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الاصابة .
ماالذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصـاب لوكانت نسبة العجز تقل عن (50%) ؟
اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الاصابة تقل عن (50%) فانه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على الاربعين .
مثال : سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فان التعويض المستحق لو كان متوسط اجوره (1000) ريال يكون كالتالي :-
32×1000×60 = (19200) ريال ، واذا كانت سنه اكثر من الاربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الاربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق عمر المصاب (47) سنه فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32×1000×53= 16960 ريال) ذلك كله بشرط ان لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلغ (165000) ريال 0 وزيادة في تحقيق مصلحة المشترك فان كسور السنه تعتبر سنه كاملة اذا كانت ستة اشهر فاكثر ويتم اهمالها اذا قلت عن ذلك .
ماالذي يمكن ان يحصل عليه المصاب العاجز اذا كان في حاجة الى مساعدة غيره في القيام بشؤون حياته اليومية ؟
اذا اثبتت اللجنة الطبية المختصة حاجة المصاب الى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية ، فانــه يحق لــــه الحصـــول علــى اعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة بحد اقصى تحدده اللائحة التنفيذية .
ماالذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز جزئي مستديم ؟
اذا كانت نسبة العجز (50%) الى (99%) فان المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على اساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بنسبة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يحصل عليها ، فلـو افترضــنا مثلا ان نسبــة العجــز الجزئي (55%) وكان متوسط اجـــــوره (1000) ريــــــال فـــــان عــــائدة العجز الجزئي تساوي = 55% × 1000 = (550) ريال ويتم رفع هذا القدر الى (780) ريال وهي تعادل هذه النسبة من مبلغ (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة وفق المعادلة الآتيــــة (55%×1500) وتؤول هـذه العائدة الى افراد عائلته بعد وفاته .
ماالذي يستحقه المصاب السعودي اذا كانت نسبة عجزه 100% ؟
اذا نشأت عــن الاصابــة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبـــة عجز (100%) فانه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك (فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الاجور (1000) ريال ، فان العائدة الشهرية تكون (1000) ريال ، يتم رفعها الى (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة او المعاش المقرر في النظام .
متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي ؟
1- ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الاحوال الآتية :-
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من اصابته ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج او اللجنة الطبية المختصة .
ب- اذا ماقررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً او جزئياً .
ج - في حالة وفاة المشترك .
2- لاينتهي الحق في البدل اليومي اذا ما انتهت علاقة العمل او توقفت لاي سبب من الاسباب .
متى يمكن تعليق او ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب ؟
اجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته او رفض الخضوع لفحص طبي ، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الاحوال - .
|
|
|