عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 10:41 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النظام الضريبي الجديد.



المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار

أ - تفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و) من المادة الستين من هذا النظام مقدارها واحد بالمائة (1%) من إجمالي إيراداته على أن لا تتجاوز عشرين ألف (20.000) ريال .
ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضاً عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
1. خمسة بالمائة (5%) من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير ثلاثين يوماً من الموعد النظامي .
2. عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوماً ولم يتجاوز تسعين يوماً من الموعد النظامي .
3. عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوماً ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
4. خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً من الموعد النظامي .
ج - تعني الضريبة غير المسددة الفرق بين مبلغ الضريبة المستحقة السداد بموجب هذا النظام ، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة الستين من هذا النظام .

المادة السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش

أ - إضافة إلى الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المكلف تسديد غرامة تأخير بواقع واحد بالمائـة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير ، وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد .
ب - علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
1. تقديم دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات غير حقيقية لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف .
2. تقديم الإقرارعلى أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3. تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4. عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة .
5. إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.

المادة الثامنة والسبعون : مسؤولية المحاسبين القانونيين

بما لا يتعارض مع نظام المحاسبين القانونيين ، للمصلحة الحق في ملاحقة أي محاسب قانوني قضائياً يثبت أنه قدم أو شهد على صحة بيانات غير صحيحة وبما يشكل انتهاكاً للمباديء المحاسبية المتعارف عليها بقصد مساعدة المكلف على التهرب من كل أو جزء من الضريبة .


المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير

للوزير الصلاحيات الآتية :
أ – إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب – إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ .
ج- تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام
د – إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل .
هـ- منح مكافآت بناءً على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .


المادة الثمانون : تاريخ سريان النظام

أ - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
ب - يسري هذا النظام على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه ، أما السنوات الضريبية التي تبدأ في أو قبل تاريخ نفاذه ، فتسري عليها الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام .
ج - يلغي هذا النظام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 21/1/1370هـ ، وتعديلاته ، ونظام ضريبة الدخل الإضافية على الشركات المشتغلة بإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (7634) وتاريخ 16/3/1370هـ وتعديلاته ، ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 25/6/1424هـ.
د - يسري مفعول أحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه.

المادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية

أ- في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ ، فان القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق.
ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5/1/1421هـ .
ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .