08-07-2017, 10:41 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: النظام الضريبي الجديد.
المادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة
المصلحة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل .
المادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى .
ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط بموجب المادة الثامنة والستين من هذا النظام .
ج - تفرض غرامة لا تقـل عن ألف (1000) ريال ولا تـزيد عـن عشـرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .
المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات
أ - على المكلف ـ باستثناء غيرالمقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة ـ أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه .
ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
المادة التاسعة والخمسون : سرية المعلومات
أ - تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1. موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام .
2. موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي .
3. ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
4. السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقاً للمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
5. الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
6. أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ب- يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف .
المادة الستون : الإقرارات
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة .
ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :
1. شركة أموال مقيمة .
2. غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة .
3. شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
د - على المكلف الذي توقف عن النشاط إشعار المصلحة وتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية القصيرة التي تنتهي بتاريخ توقفه عن مزاولة النشاط ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
هـ– يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار.
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله .
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام .
ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه .
ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، تتضمن إسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقاً لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولاً بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض .
المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1. عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2. إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلُها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته .
ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .
هـ- إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعاً لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
1 . تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به .
2. تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .
ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .
المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو صهراً للشخص ، أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة .
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطاً بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
1- شريكاً في شركة الأشخاص ، ويسيطر سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة على نسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق دخلها أو رأسمالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
2- شريكاً بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة ويسيطرعلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3- بالنسبة للهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطاً بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقاً لهذه المادة .
ج- تعد الشركات أو الهيئات خاضعة لسيطرة واحدة ، إذا كان مسيطراً عليها بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من قبل نفس الشخص أو الأشخاص المرتبطين وفقاً لهذه المادة على النحو الآتي :
1- فيما يتعلق بشركات الأشخاص ، تعني السيطرة ملكية حقوق دخلها أو رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
2- فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3- فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالاً موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
المادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك .
ب - يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي .
ج - يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة .
المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف
أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .
ب - لا يعد الاعتراض مقبولاً ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .
ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.
د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار.
هـ– على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .
و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير .
ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافيـة ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .
المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
أ - يجب على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ، وعلى الشخص الطبيعي ، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار الآتية :
1. إيجار
5%
2. أتاوة أو ريع
15%
3. أتعاب إدارة
20%
4. دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري
5%
5. دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية
5%
06أي دفعات أخرى تحددها اللائحة
لا تتجاوز 15%
في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
ب - يجب على الشخص الذي يستقطع الضريبة بمقتضى هذه المادة الالتزام بما يأتي :
1. التسجيل لدى المصلحة وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
2. تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3. تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4. الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقاً لما تحدده اللائحة .
ج- الشخص المسؤول بمقتضى هذه المادة عن استقطاع الضريبة ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة ، وغرامات التأخير المترتبة عليها وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام إذا انطبقت عليه أي من الحالات الآتية :
1. إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب .
2. إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3. إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فإنه إذا لم تستقطع الضريبة وفقاً لأحكام هذه المادة ، يبقى المستفيد مديناً للمصلحة بقيمة الضريبة ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .
هـ- مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة .
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف أحتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وعشرين يوماً من نهاية سنته الضريبية.
المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ - مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من هذه المادة ، يجب على المكلف الذي يحقق إيراداً في السنة الضريبية أن يسدد تحت حساب الضريبة ثلاث دفعات معجلة في أو قبل اليوم الأخير من الشهر السادس ، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنة الضريبية ، ومقدار الدفعة هو ناتج المعادلة الآتية :
25% × ( أ - ب ) حيث أن
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره .
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ب - لا يلزم المكلف بتسديد دفعات معجلة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه مبلغاً مقداره خمسمائة ألف (500.000) ريال .
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ـ باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هـذا النظـام ـ سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة .
د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة .
هـ- تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
أ - للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ، وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية . كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
ب - لا يعفي تقسيط الضريبة وفقاً لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
يحق للمكلف الذي سدد مبلغاً بالزيادة استرداد مبلغه الزائد وتعويض مقداره واحد بالمائة (1%) منه عن كل ثلاثين يوماً تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر إلى حين استلامه هذا المبلغ .
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
أ - إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاماً يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعاً ، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعاراً منها بنية الحجز .
ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك .
ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعاراً بنية المصلحة الحجزعلى حسابه.
د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .
هـ- الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
أ - تبيع المصلحة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز.
ب - يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف .
ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء :
1. الممتلكات المعرضة للتلف.
2. الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
المادة الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
أ - يجوز للمصلحة ، بعد توقيع الحجز ، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة ، بما في ذلك صاحب العمل ، أو البنوك ، أو المؤسسات المالية ، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مديناً بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز .
ب – يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
|
|
|