عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 10:40 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النظام الضريبي الجديد.



المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة

يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقاً لحصص الملكية فيها.

المادة التاسعة والعشرون : التقويم

أ - إذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي أو إجمالي الدخل ممتلكات أو خدمات أو مزايا أخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية .
ب - تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية.

المادة الثلاثون : تحويل العملة

أ - يحتسب إجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي .
ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغاً بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .

المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة

يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقاً لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلاً للمكلف لو دفعت له مباشرة .

المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة

تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.

المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة

أ - إذا استرد المكلف مصروفاً أو خسارة أو ديناً معدوماً سبق السماح به ، يحسب المبلغ المسترد من ضمن إجمالي الدخل في سنة الاسترداد ، ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف .
ب – لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مسترداً حينما ينتفي أساس الصرف .

المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية

أ - إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام ، يحدد وعاؤها الضريبي وفقاً لما يأتي :
1. يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق من المملكة من التذاكر والشحن والبريد وأي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين إجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
2. يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاماً.
ب - للوزيرصلاحية السماح لقطاعات أخرى محددة باستخدام الأسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقاً لأسس ومعدلات تحددها اللائحة .

المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية

عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي .



المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة

أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركة الأشخاص عن السنة الضريبية ، ويخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام .
ب - تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها أيضاً مسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج - تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .

المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء

أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشىء أو المستحق على شركة الأشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .

المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك

أ - يحدد أساس التكلفة لحصة الشريك في شركة الأشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته إضافةً إلى أساس تكلفة الممتلكات التي قدمها للشركة .
ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك .
ج - ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية .
د- الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص - بما في ذلك الدين على ممتلكاتها - يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقاً لحصته في الشركة ، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .

المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص

أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها .
ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يحقق ربحاً من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ،على أن لا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق.
ج - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعاً يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على أن لا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقاً لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
د - لأغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق ، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق .

المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص

أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة .
ب - يعد الشريك مالكاً لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقاً لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعاً له من الشركة .

المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :

أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل .
ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق .
ج - يعد الشريك مستلماً توزيعاً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصاً كاملاً من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .

المادة الثانية والأربعون : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص

أ - عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن ذلك إعادة تشكيلها ، تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة مقابل حصص في هذه الشركة .
ب - يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.



المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة

أ - تفرض ضريبة على حصص الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم كما في شركة الأشخاص ، ومن ثم تحسم حصص الشركاء المتضامنين لتحديد الوعاء الضريبي للشركة ، وتنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام عن شركات الأشخاص على حصص الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم .
ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.

المادة الرابعة والأربعون :

تفرض على كل شخص يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة أو منطقتها الإقتصادية الخالصة أو جرفها القاري ضريبة تسمى ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة الخامسة والأربعون :

أ - يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإنتاج وتجميع مكثفات الغاز ، ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز.
ب - يقصد بالنقل ، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة ، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية .
ج- يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية ، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حراراتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنباً إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.

المادة السادسة والأربعون :

الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة السابعة والأربعون :

وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المشار إليه في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مخصوماً منه المصاريف جائزة الحسم بموجب هذا النظام ، وتعتبر مبالغ الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم.

المادة الثامنة والأربعون :

يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقاً لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف

ويقصد بالتدفقات النقدية السنوية التراكمية ، مجموع التدفقات النقدية السنوية للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن كل عام اعتباراً من السنة الأولى لإقراره الضريبي التي يكون قد خضع فيها لضريبة استثمار الغاز الطبيعي إلى السنة التي تسبق السنة التي يتوجب تقديم الإقرار الضريبي عنها .

ويقصد بمعدل العائد الداخلي معدل الخصم الذي يجعل القيمة الصافية الحالية لهذه التدفقات النقدية السنوية التراكمية ( بعد أن تخصم إلى بداية السنة الأولى لهذه التدفقات النقدية) تساوي صفراً ومن ثم تقرب إلى أقرب عشر في المائة (0.1%).

المادة التاسعة والأربعون :

يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي :
أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة .
ب - إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلـف.
ج - إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأية خدمة بنكية أخرى .
د - حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى .
هـ - حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلاً.

المادة الخمسون :

أ - تطبق ضريبة الدخل وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.

المادة الحادية والخمسون :

أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلاً عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الخاص بأي عقد أو اتفاقية أخرى للتنقيب والإنتاج ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة مستقلة عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه .
ب - يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلاً عن الوعاء الضريبي عن باقي أوجه نشاطه الأخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجه نشاطه الأخرى.

المادة الثانية والخمسون :

يخضع المكلف لضريبة الدخل المقررة بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا النظام وذلك :
أ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له.
ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.

المادة الثالثة والخمسون :

لا تسري أحكام هذا الفصل على أي شركة تشتغل بإنتاج الزيت أو بإنتاج الزيت والغاز الطبيعي معاً فيما يتعلق بأوجه نشاط تلك الشركة في منطقة عملياتها أو منطقة امتيازها المحددة عند سريان هذا النظام.

المادة الرابعة والخمسون :

لا تسري أحكام الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذا النظام على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي لأي مكلف خاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

المادة الخامسة والخمسون :

فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الأحكام الواردة في المواد الأخرى من هذا النظام.