عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 10:40 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النظام الضريبي الجديد.



المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .

المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها

لا يجوز حسم المصاريف التالية :
أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجوراً أو مكافآت وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .
ج _ المصاريف الترفيهية .
د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي 0
هـ- ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى .
و – الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .
ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .

المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة

أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيراداً في دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقاً لما تحدده اللائحة .

المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات

لا يجوز حسم أي إحتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .

المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير

يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .

المادة السابعة عشرة : الاستهلاك

أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقـادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية .
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:
1. المباني الثابتة : خمسة بالمائة (5%) .
2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .
3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسـة وعشرون بالمائة (25%) .
4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .
5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) .
ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ- إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالبا ً.
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض- تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح- إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال سعودي ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات .
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة ، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة .
ل - استثناءاً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقـد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .

المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول

أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .
ب- لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.

المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية

أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .
ب - تنطبق هذه المادة أيضاً على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة و استغلال الموارد الطبيعية .

المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية

أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخدَم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدَم في صندوق تقاعد نظامي .

المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر

أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة ، وتحدد اللائحة الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً.
ب- صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج- لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .

المادة الثانية والعشرون : السنة الضريبية

أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة .
ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهراً مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقاً لضوابط تحددها اللائحة .
ج - إذا غير المكلف سنته الضريبية ، تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ، كفترة مالية قصيرة ومستقلة ، ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقاً لنظام الشركات .
د - تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية .

المادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة

أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح .
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاماً بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقاً لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقاً للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة .
و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .

المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقاً للمبدأ النقدي

يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.

المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقاً لمبدأ الاستحقاق

أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها .
ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط .
ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .

المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل

أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية .
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد .
ج – لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .

المادة السابعة والعشرون : المخزون

أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات.
ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية .
ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحاً منها قيمة بضاعة نهاية المدة .
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط .
هـ- قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجـح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة .