عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 10:39 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النظام الضريبي الجديد.




المادة الأولى : تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزيـر : وزير المالية .
المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام .
الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام .
النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول .
الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .
المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي .
شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام .
شركة الأشخاص: الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة .
غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .
المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17/12/1409هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29/7/1410هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24/12/1410 هـ ، وأية تعديلات لاحقة له.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .


المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة:

أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و- الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .

المادة الثالثة : مفهوم الإقامة :

أ - يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين :
1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوماً في السنة الضريبية .
2- أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً في السنة الضريبية .

لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .

ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين :
1- أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات .
2- أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.

المادة الرابعة : المنشأة الدائمة

أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئياً ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له.
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
1. مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها.
2. التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3. قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
4. فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :
1. تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
2. الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3. شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
4. أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم .
5. إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية .
6. تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .

المادة الخامسة : مصدر الدخل

أ . يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات التالية :
1- إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2- إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتهـا بشـكل رئيسـي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3- إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4- إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة .
5- إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكـة.
6- أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7- مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8- مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
9- مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10- إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشىء عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ب . لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج . لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .


المادة السادسة : الوعاء الضريبي

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
ب- الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .
هـ– يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .


المادة السابعة : أسعار الضريبة

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :
1- شركة الأموال المقيمة .
2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط .
3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو (30%) ثلاثون بالمائة .
ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .
د- أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .


المادة الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة

الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى.

المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول

أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له .
ب- لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .
د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقاً للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .
و - تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .
ز - تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .
ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .
ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملاً بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .
ك- يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استناداً لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل- إذا حول مكلف أصلاً مملوكاً له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائياً في در الدخل ، يعد المكلف متخلصاً من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .

المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة

تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل :
أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة .
ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .


المادة الحادية عشرة : التبرعات

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات .