08-07-2017, 09:33 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل
ما الإجراءات المتبعة عند إفراغ المنح ؟ وهل لا بد من حضور الموهوب له ، وتوقيعه على الضبط ؟ وهل تختلف الأراضي السكنية عن الزراعية والصناعية ؟ وماذا لو حدث العكس في هبة الشخص للدولة مثلا ؟ وهل الهبة في حكم التنازل أم لا ؟
المنح الصادرة من الدولة بأنواعها السكنية والزراعية وغيرها يتم إحالتها من جهات المنح المختصة من البلديات والمجمعات القروية والأمانات ووزارة الزراعة وغيرها و ذلك لكتابة العدل بموجب وثائق وقرارات منح مكتملة الإجراءات النظامية ويتم تقييدها بكتابة العدل وإحالتها رسميا لكاتب العدل لتسجيل المنحة في سجلات خاصة بالمنح واستخراج الصك وذلك بعد تأكده من استيفاء الشروط الشرعية والنظامية وأخذ توقيع مندوب الدولة والممنوح على سجل المنحة ويسلم الممنوح الصك الشرعي الصادر من كتابة العدل الخاص بمنحته ، والإجراءات لا تختلف فيما بين منح الأراضي السكنية والزراعية ولكل نوع من أنواع المنح نماذج تخصه يتم تعبئتها بالمعلومات اللازمة ومراعاة لسرعة إنجاز صكوك المنح. أما بالنسبة لهبة الشخص عقاره للدولة فهذا يخضع لنوع الهبة فإن كان العقار مخصصاً في المخطط مسجدا فهذا يتم توثيقه لدى كاتب العدل بتبرع مالك العقار للمسجد لصالح الدولة ، حيث يتم نزعه من ضمن النسبة المقررة نزعها من المخطط بلا تعويض أما إن كان العقار غير مخصص في المخطط مسجدا ويرغب مالكه التنازل عنه ليكون مسجدا فهذا يعتبر وقفيه ومن اختصاص المحاكم الشرعية . أما إذا كان العقار الموهوب للدولة لغير غرض إقامة مسجد كأن يكون لغرض إقامة مدرسة أو مستوصف أو مركز شرطة فيتم توثيق الهبة للدولة بحضور مالك العقار مع مندوب الجهة ثم يرسل صك العقار لمصلحة أملاك الدولة لحفظه لديهم لكونها الجهة النظامية في تمثيل الدولة في استلام الصكوك في مثل هذه الحال. وكقاعدة عامة يشترط أن يكون لدى مالك العقار صك شرعي مستكمل الإجراءات ، والهبة لها حكم التنازل لأنه من المعلوم أن الهبة هي تنازل بغير عوض فبذلك يعتبر التنازل من هذا الوجه هبة. ولكن قد يقترن التنازل بقرائن تخرجه عن معنى الهبة لكون القصد منه التنازل على العوض فيخرج عن معنى الهبة بمعناها المطلق
هل للقاضي المجازاة بإنفاذ طلاق الثلاث بكلمة واحدة ولو كان ينوي المطلق طلقة واحدة ؟
إذا علم الناس تحريم ذلك وكثر وقوعه منهم ولم ينتهوا فيجوز الإلزام به ثلاثا عقوبة لهم .. قال: ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة تدل على أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما كما شرع تحريم المرأة بعد الطلقة الثالثة ، بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم ينته الناس عنه ، ولم يكن في عهد عمر رضي الله عنه تحليل ظاهر ورأي في إنقاذ الثلاث زجراً لهم عن المحرم وفعل ذلك باجتهاده ، أما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقة بمفاسد أغلظ منها ، بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أولى ، ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال ، كما نقل عن الصحابة وهذا أما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيه وحلق الرأس ، وإما لاختلاف اجتهادهم ، فرأوه تارة لازما وتارة غير ذلك فقول : عمر بن الخطاب رضي الله عنه :"إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم " فأنفذه عليهم ، هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث ، فيكون عمر قد جعل هذه العقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر رضي الله عنه ، ثم إن العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : من جهة أن العقوبة تشرع عندما يرى الإمام أن يعاقب بها ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها ، فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ولم يستحق العقوبة ومن كان يعلم أن جمع الثلاث محرما وفعله فإنه يستحق العقوبة
صدر حكم القاضي بدفع ديات وأرش العجز الكلي للمصاب بناء على التقارير الطبية وتم تمييز الحكم وانتهت القضية ولكن اتضح بعد ذلك أن المصاب سليم وحالته منافية تماما لما ذكر في التقارير الطبية ، فهل يحق لي مواصلة القضية وإعادة إقامة الدعوى ضد المدعي عليه بتحايله وتضليله للقضاء وإشراك مصدر التقارير بالقضية ؟
عالجت المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ما جاء في هذه الواقعة وأمثالها فقد نصت على : أنه يجوز لأي من الخصوم أن يتلمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في أحوال ومنها: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم فيها تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة . ومنها : إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ومنها : إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ، والله الموفق
يوجد لدي دكاكين وشقق في عمائر متعددة الأدوار وأرغب بيعها والتصرف بها مجزأة، فهل يسمح النظام بذلك؟ وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟
حول نظامية تجزئة الدكاكين والشقق في العمائر متعددة الأدوار والإجراءات المتبعة في مثل هذا هو الآتي: أولا:يثبت البناء على صك التملك بما يشمل عليه من طوابق وشقق ودكاكين بصفة عامة. ثانيا:يعد مخطط هندسي مصادق عليه من قبل الأمانة أو البلدية يوضح فيه حدود وأطوال ومساحة كل شقة أو دكان وتحدد أرقام الطوابق والشقق التي ينصب عليها التعامل ونصوص الاتفاق فيما سيجري تسجيله. ثالثا:تبقى الأرض مشاعة بين ملاك الطوابق وأن لكل مالك نصيب في الأرض بقدر قيمة الجزء الذي يملكه فيها ،أو أن الأرض لصاحب السفل وليس للعلوي سوى الأساسات أو حسب الاتفاق. رابعا:النص في صك التملك حق الارتفاق من طرق وممرات وسطوح ومواقف سيارات ومنافع أخرى أن وجدت وهذا الإجراء متمشيا مع المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد،
كيف يقام الحد على من لا يرجى برؤه ؟
المذهب عند الحنابلة أن الحد لا يؤخر للمرض مطلقا سواء رجي برؤه أم لا ، قال المردواي وهو من مفردات المذهب. فإن خشي عليه من السوط ضرب بسوط يؤمن معه من التلف، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال إسحق وأبو داود. وفي المذهب احتمال أن يؤخر الجلد خاصة في المرض المرجو زواله، وهو ظاهر قول الخرقي واختيار ابن قدامة وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس. ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى ، واما فعل عمر فإنه يحتمل إن المجلود كان مرضه خفيفاً لا يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه كما قال ابن قدامة أنه خفف في السوط وإنما اختار له سوطا وسطاً كالذي يضرب به الصحيح ، ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل عمر مع أنه اختيار علي وفعله .[الشرح الكبير26/194]
ما درجات القرابة بالنسبة للأولياء في تولي عقد النكاح؟ وما الحكم فيمن يشترط عند عقد النكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده؟ وهل يعتبر القد صحيحا؟ ثم ما حكم اشتراط طلاق الضرة؟
درجات القرابة بالنسبة للأولياء في تولي عقد النكاح هي: الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن وابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا ثم أبناء الأخ لأب وإن نزلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناء العم الشقيق وإن نزلوا ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا ثم عمومة الأب ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث ثم المعتق ثم أقرب عصبته منه الأقرب فالأقرب ثم السلطان أو نائبه "وهو القاضي"عند عدم أوليائها أو عضلهم، لحديث عائشة رضي الله عنها "السلطان ولي من لا ولي له " فإن تعذر السلطان وكلت، وولي الأمة سيدها، وهناك خلاف بين العلماء في تقديم الأبوة على البنوة، فالبنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة وليس للأبناء ولاية عند الشافعية . أما الحكم فيمن يشترط عند عقد النكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فالشرط باطل والعقد صحيح، مثال ذلك:أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل أو أنه إن أصدقها رجع عليها أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة " أي في الأسبوع "إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط وأمثالها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى عقد النكاح وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، فأما العقد في نفسه فهو صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في القد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله. أما بخصوص اشتراط طلاق الضرة فقد قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ ـ رحمه الله ـ ليس صحيحاً ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ـ رحمة الله - وآخرين ولا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ لحديث : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " رواه البزار والطبراني وأصله في الصحيحين ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها وفي لفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها " أخرجه البخاري
وقعت مضاربة بين شخصين أدت إلى بتر أحد أطراف الآخر وكسر سنه وأحدث شجة في رأسه فما شروط طلب القصاص في الجروح والأطراف ؟
يشترط في القصاص في الجروح والأطراف ما يشترط في القصاص في النفس (( التكليف ، العمدية ، العصمة ، الكفاءة )) وتزيد الجراح والأطراف ما يلي : 1/ أن يمكن القصاص بلا حيف فإذا لم يمكن القصاص إلا بحيف وضرر أكبر على الجاني فإن الدية تحل محل القصاص ، وسبب خلاف الفقهاء في بعض مسائل القصاص من الأطراف والجراح يرجع إلى هذا 2 / المماثلة في الاسم والموضع فلا يقتص من يد برجل ولا يد يمنى بيد يسرى 3/ استواءهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ويجوز عكسه فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع بالصحيحة 4/ تمام برء المجني عليه لاحتمال زيادة الإصابة فيما بعد وسرايتها إلى أعضاء أخرى 5/ أن ييأس من رجوع هذا العضو المجني عليه فلا قصاص في سن يرجى عوده ولا منفعة يرجى عودها
ما حكم من تزوجت وهي في العدة ؟ وهل يحق لها مهر المثل وإلحاق النسب بالزواج في حال التفرق ؟
قد ثبت بإجماع المسلمين أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها أي عدة كانت لقول الله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) [البقرة:235] قال ابن عباس وجمهور المفسرين : (حتى يبلغ الكتاب أجله ) ((يعني حتى تنقضي العدة ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، فإن تزوجت فالنكاح باطل ، قال ابن كثير في تفسيره : أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة ويجب أن يفرق بينه وبينها ، فإن لم يدخل بها فالعدة للأول بحالها ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل ولا تصير به المرأة فراشا فإذا دخل بها انقطعت العدة لأنه وطء بشبه نكاح فتنقطع به العدة كما لو جهل ، فإذا فارقها الثاني أو فرق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول لأن حقه سبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وقال في المبدع (( ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني في الأصح )) فإذا كملت عدة الزوجة وجب عليها أن تستأنف العدة من الثاني ، ولا تتداخل العدتان لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين واليمينين ، ولأنه حبس يستحقه الرجال على النساء فلم يجز أن تكون في حبس رجلين كحبس الزوجة ودليل ذلك ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن رشيد الثقفي طلق امرأته ونكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات مخففه وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر وهكذا رو الشافعي والبيهقي بسند جيد عن عمر و علي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة أما لحوق النسب : إن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها بوضعه ممن لحق به الولد ثم اعتدت للآخر بثلاثة أقراء ، ويكون الولد للأول عينا إذا ولدته لدون ستة أشهر وعاش من وطء الثاني ويكون للثاني عينا إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئه ولفوق أربع سنين من إبانة الأول لها ، وإن أمكن أن يكون الولد منهما بأن أتت به لفوق ستة أشهر من وطء الثاني ولدون أربع سنين من بينونة الأول عرض الولد على القافة مع الواطئين فألحق الولد بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره ، وإن ألحقته القافة بهما أي الواطئين لحق بهما وانقضت عدتها به منهما لأن الولد محكوم به لهما فتكون قد وضعت حملها منهما وإن نفته القافه عنهما أي الواطئين أو أشكل عليها أولم يوجد قافه ونحوه كما لو اختلف قائفان ، اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الغرض بيقين . وعلم مما سبق أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول لم يلحق بواحد منهما ولا تنقضي عدتها به منه لأننا نعلم أنه من وطء آخر وكل هذا عند الجهل بالعدة أو بتحريم النكاح فيها أما إذا تزوجت معتدة من غير صاحب العدة والعاقد والمعقود عليها عالمان بالعدة عالمان بتحريم النكاح في العدة ووطئها في العدة فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبه العقد ، لأنه باطل مجمع على بطلانه لا أثر له ولا يلحقه النسب لأنه من زنا وإن كان الناكح والمنكوحة جاهلين بالعدة أو جاهلين بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر لأنه وطء شبهة وإن علم هو دونها فعليه الحد للزنا وعليه المهر وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر لها ويلحقه النسب لأنه وطء شبهة )) ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كيف أتصرف في حال رفض شريكي بالإرث أو غيره بعدم إتمام بيعي لنصيبي المشاع وهل يحق لي المطالبة بتقسيم العين وفرز نصيبي لغرض التصرف لو كان هذا الجزء يسيراً ؟
الحمد لله وبعد فإن العقار إذا كان صغيراً لا يمكن قسمته أو أن التعليمات من الجهة المختصة تمنع قسمته وقد رغب أحد الشركاء – سواء كانت الشركة بالشراء أو الإرث – بيع نصيبه ورفض الشريك الآخر ذلك فعليه أن يتقدم للمحكمة التي يقيم فيه الشريك بدعوى ضده وعلى القاضي أن يأمر بالصلح بأن يشتري الشريك نصيب الراغب في البيع فإن أبى الشراء فإن القاضي يحكم ببيع العقار بالمزاد العلني ، وهذا يسمى قسمة إجبار فإذا رغب الشريك بعد الحكم ببيع كامل العقار بالمزاد العلني الشراء فله أن يشتري نصيب شريكه أو الشفعة أثناء بيعه بالمزاد العلني ، وصلى الله على نبينا محمد 0
هل يوجد فرق في الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى علية وذلك بين الرجل وذلك بين الرجل والمرأة عند اختلاف مقر الإقامة؟
لا يوجد فرق في الدعوى بين الرجل والمرأة عند اختلاف مقر الإقامة من حيث أن الدعوى تقام من المدعي في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه لأن الأصل براءة المدعى عليه ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى بالنفقة سواء كان المدعي امرأة أو غيرها ففي هذه الحال فإن للمدعي الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي بناء على المادة السابعة والثلاثين من نظام المرافعات . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد
الأصل أن القضاء واحد أمام الجميع لكن نسمع بظهور الاختصاص المكاني والاختصاص الزماني والاختصاص النوعي فهل لهذه الاختصاصات تأثير على وحدة القضاء ؟
الأصل في الشريعة الإسلامية أن القاضي كان يحكم في كل المنازعات التي ترد إليه بلا استثناء ولكن مع سعة البلاد وزيادة المشاكل وتعقد أمور الحياة ظهرت الحاجة إلى تخصيص القضاء وتحديده بحسب المصلحة والحاجة التي تتطلب ذلك وقد جوز أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ذلك ، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأحد القضاة : اكفني صغار الحدود ، فكان يقضي في الدرهم والدرهمين كما ورد أنه منع القضاة من الحكم بالقتل إلا بإذنه (1) قال النووي – رحمه الله- لو نصب قاضيين في بلد وخص كلاً منهم بمكان أو زمان أو نوع جاز (2) قال ابن قدامة – رحمه الله – (( ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم فعل فيقول : جعلت لك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي ، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها فلا ينفذ حكمه في أكثر منها (3 ومن العدالة ألا تتركز المحاكم في مكان واحد وإنما تتوزع في المدن والقرى ، وأن يحدد لكل محكمة مكان معين ، أو مدينة معينة تختص نظر المنازعات التي تقع في نطاقها وهذا هو الاختصاص المكاني ويسمى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي ويسمى الاختصاص الموضوعي وهو تخصيص كل محكمة بنظر منازعات معينة مثل تخصيصه المحاكم المستعجلة بنظر قضايا زنا البكر والكبرى تنظر قضايا زنا الثيب والاختصاص الزماني : قصر القاضي على الحكم في زمن معين كأوقات الدوام الرسمي مثلاً فيمنع من الحكم في القضايا في غير وقت الدوام الرسمي وبهذا يتبين أن توزيع الاختصاص لا تأثيرله على العدالة أمام القضاء ، بل المقصود منه توزيع العمل وتنظيمه ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد (1) تبصرة الأحكام لابن فرحون 1/2 (2) المنهاج مع المغني المحتاج 4/379 (3) المغني 11/481 (4) قضاء المظالم في الإسلام ص 108
هل يجوز نقل الأوقاف التي للشخص أو هو ناظر عليها خارج المملكة ؟
قد قررت الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى عدم جواز نقل الوقف إلى خارج المملكة وذلك بقرارها رقم 134 في 15/10/1395 هـ للآتي 1/لأن النقل بيع وقد نص الفقهاء على عدم جواز بيع الوقف إلا إذا انقطعت منافعه 2/ ولأن كثيراً ممن في البلاد خارج المملكة حلوا الأوقاف وجعلوها إرثاً فنقلها إلى خارج المملكة تعريضاً لها بالإلغاء 3/ ولأنه لو فرض أن الوقف المراد نقله تعطلت منافعه أو قلت ففي الإمكان بيعه واستبداله بغيره داخل المملكة لتحسن واردات العقار ( ينظر التصنيف الموضوعي 1/590 )
هل يصح الاقتراض على أراضي الوقف ، وإجراء الرهن عليها ، وما الإجراءات المتبعة في ذلك ؟
الحمد لله وحده فإن الافتراض على أراضي الوقف جائز إذا كان الوقف متعطلاً ومحتاجاً للعمارة وفيه مصلحة وغبطة له وذلك بالقيام بما نص عليه صاحب الوقف . ولكون رهن عين الوقف لا يصح حفاظاً عليها فإن الرهن يكون للأنقاض المنشأة على أرض الوقف وقد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 159 في 15/7/1396 هـ وفصل فيه الإجراءات المتبعة للاقتراض على أراضي الوقف ورهنها حيث يتقدم الناظر على الوقف إلى القاضي الذي يقع الوقف في بلده بطلب الإذن بالاقتراض والرهن ، وبعد تحقق المصلحة يأذن القاضي بالاقتراض بموجب صك يصدره ، ثم بعد تحقق إنفاق مبلغ القرض كاملاً في عمارة الوقف وأن البناء حسب المأذون به وثبوت ذلك بواسطة أهل الخبرة يوجه القاضي إذناً خطياً لكاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن الإنقاذ وفق صك الإذن فيكتمل بذلك الإجراء وصلى الله على نبينا محمد
هل للجد ولاية على أولاد ابنه ؟
هو أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه في حالة عدم وجود الأب أو لكونه فاقد الأهلية وذهب جمهور الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إلى أنه ليس للجد ولاية جبرية على أولاد ابنه والولاية تكون للأب ثم وصيه ثم الحاكم الشرعي ونصر هذا القول صاحب الشرح الكبير بقوله (( ولنا أن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب الأدنى فلم يل مال الصغير كالأخ ، ولأن الأب يسقط الأخوة ، بخلاف الجد وترث الأم معه ثلث الباقي في زوج وأم وأب وزوجة بخلاف الجد فلا يصح قياسه عليه .أ.هـ)). وما ذكر بعض أهل العلم من أن الشفقة موجودة في الجد كالأب . فالجواب أن الشفقة موجودة أيضاً في الأم ، ومع ذلك لم تكن سبباً في توليتها وأما الاشتراك في المسمى فإنه غير كاف في تحقيق الولاية له إلا أن يستحسن الحاكم ذلك لكون الجد صالحاً للولاية فيقدم على غيره خروجاً من الخلاف وهذا ما مال إليه قرار مجلس القضاء الأعلى بالقرار رقم 348/1في 19/3/1403هـ حيث جاء فيه ما نصه : (لا مانع من أن يثبت له (أي الجد) القاضي هذه الولاية احتياطاً لحقوق القضاء وخروجاً من الخلاف ، وهذا هو الذي عليه العمل في المحاكم ، فينبغي الأخذ به توحيداً للإجراءات وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
|
|
|