عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 09:33 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل



وقع خلاف بيني وبين زوجي ، طردني على إثره من المنزل ومنعني من رؤية ابني الوحيد البالغ خمس سنوات وبعد مرور 7 أشهر تدخل المصلحون فذكر أنه سيطلقني إذا دفعت له كامل المهر وتنازلت عن ابني ، فهل يتوجب علي إرجاع المهر والمجوهرات التي مع المهر ؟ وما مصير ابني في حالة وقوع الطلاق ؟ ولمن تكون الحضانة ؟


ظهر لي من السؤال أن الأخت السائلة ترغب في الصلح مع زوجها بعد أن تدخل أحد المصلحين ، فإذا كان الأمر كذلك ورغبت في الصلح على ما توصل له المصلح مع زوجها، فأن هذا الصلح جائز فإذا تم فإنه يتم العمل بمقتضاه وتبين من زوجها بينونة صغرى. أما إذا كانت السائلة لا ترغب الصلح على ما ذكر وزوجها هو الذي أخرجها من المنزل ولم يتم الصلح بعد ، فأرى أن تعرض أمرها على القضاء ، و القاضي في هذه الحالة يسمع دعواها وأسباب خلافها مع زوجها وجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجها ويرفع الضرر عنها، وربما تم الصلح بين الزوجين بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل النزاع فيلتم شمل الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذا كثيرا في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد مدة طويلة من الخلافات ، أما سؤالها عن الحضانة ، وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة لا تثبت لطفل ولا معتوه ولا لرقيق ولا كافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في هذه المرأة فإنها أحق بحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها


ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل ، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم
وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا" ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها إي المطلقة فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. أما إذا كانت حائلا أي غير حاملا فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح من أقوال أهل العلم "لما روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك " متفق عليه، وفي لفظ فقال رسول الله صلى عليه وسلم " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والأثرم والحميدي وغيرهم، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى " رواه الإمام أحمد والإجماع منعقد على ذلك ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي ، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة


توفي ابني وزوجته وخلفا أبناء وبنات صغارا فهل لي حق الحضانة بصفتي جدة لهم من جهة الأب ، وأيها أقرب للحضانة ، أهل الزوج؟ أم أهل الزوجة ؟ أرجو إيضاح من لهم الحق?

الحمد لله وحده .. وبعد: ـ الحضانة حق للأم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أبو داود وغيره ، ولأنها أشفق بالمحضون . وأقرب للحضانة أم فأمهاتها القربى فالقربى. وأحق الناس بالحضانة أم ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء ، ثم العصابات الأقرب فالأقرب

ما الإجراءات المتبعة في إثبات الإعسار؟

نصت المادة 231من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه، وتضمنت اللائحة التنفيذية أن النظر الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية مهما كان مصدر ثبوت الحق، وكذلك أن المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هين التي تنظر دعوى الإعسار ما لم يكن مدعي الإعسار سجينا أو موقوفا في بلد أخر فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها ، وكذلك إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة ، وكذلك المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي ، وكذلك النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم ، وكذلك كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي وحضور ممثل عن بيت المال ، وكذلك للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحالة وبحثا عن أمواله ، وكذلك تقوم الجهات الإدارية المعينة بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار



ما هي الأحوال التي يكون فيها القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها؟ وهل يشترط طلب أحد الخصوم ذلك ؟وهل يجوز الاستمرار في نظرها باتفاق الخصوم أو موافقتهم على ذلك ؟



القاضي ممنوع من نظر الدعوى وسماعها وإن لم يطلب ذلك أحد الخصوم وذلك في الأحوال الآتية : 1ـ إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة . 2ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة . 3ـ إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيما عليه أو مضنونه وارثته له أم كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. 4ـإذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لم يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها . وأما الإجابة عن الجزء الثاني من السؤال فإنه يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المذكورة ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر

ما دور كتابة العدل في إجراءات تنازل الزوجة غير السعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ؟


دور كتابة العدل في إجراءات التنازل الزوجة الغير سعودية عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، يأتي بعد حصول الزوجة على الموافقة من وزارة الداخلية وبناء على ذلك ترسل الأحوال المدنية خطابا لكتابة العدل لأخذ قرار الزوجة بتنازلها عن جنسيتها إلى الجنسية السعودية ، فيؤخذ إقرارها في النموذج المعد لذلك ويصادق عليه زوجها على أن يكون لديها جواز سفر وإقامة سارية المفعول ، ويصدر بذلك صك يشار فيه إلى خطاب الأحوال المدنية حسب التعميم رقم 124/1 /ت وتاريخ 13/10/1402هـ


يوجد أرض موضع نزاع بين أفراد أقيمت عليها دعوى. وفي جزء منها أرض حكومية تم فصلها بأمر من الأمارة باعتبارها خارج موقع النزاع ، وبعد فترة باعتها البلدية لأحد الأشخاص وصدرت موافقة معالي وزير البلديات على البيع بناء على أمر سام بصفة أن الأرض حكومية وقبضت البلدية الثمن . وبعد إحالتها لكاتب العدل توقف على الإفراغ !فهل لكاتب العدل الحق في رفض الإفراغ؟ وما مدى صحة توقفه ؟ وهل شاهدا الحال على مندوب البلدية فقط بصفته ممثلا البائع في الإفراغ؟

أسال الباري تعالى التوفيق والسداد . وثانيا: بالنسبة لتوقف فضيلة كاتب العدل أرى أن له وجاهته ، ذلك أن العين موضع نزاع وقد ورد في المادة 198 من صلاحيات كاتب العدل إنه إن كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أوغير ذلك فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة ... ذلك أن الجزء المفصول لا يزال في إطار الجزء العام الخاضع للنزاع لن فصله لم يتم بالصورة المناسبة حسب الأصول والنظام . وأن صحت مثل هذه المعاملة وجرى إمضاؤها من قبل فضيلة كاتب العدل فإنه بالنسبة لشاهدي الحال فلا شك في كونهما شاهدين على مندوب البلدية بصفته ممثلا البائع في الإفراغ وهذا هو الأصل، ولكن الأحوط والأفضل كونهما شاهدين على كلا الطرفين لعموم الأدلة الشرعية التي تنص على أمر الشهادة وإلمام الشاهدين بأمر ما يستشهدان بهما عليه


ما الإجراء المتبع في استخراج حصر الإرث؟

نصت المادة (260) من نظام المرافعات الشرعية على أن طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون أنهاؤه مشتملا على أسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل أقامه المتوفى ، وشهود الوفاة وبالنسبة لحصر الورثة فيشمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك

الوكالة بعوض هل يمكن فسخها مباشرة أو تحتاج إلى إجراء معين ؟

الوكالة : عقد جائز تصح بعوض وغير عوض وفي كلتا الحالتين تنفسخ الوكالة مباشرة بأي أمر من الأمور الآتية : أـ فسخ أحد الطرفين للوكالة لأنها عقد غير لازم. ب ـ موت أحد الطرفين متى علم ذلك على الراجح من الأقوال. ج ـ فقد أحدهما الأهلية الشرعية في التصرف بسبب جنون مطبق أو إفلاس أو حجر لسفه أو فسق. د ـ تلف العين التي وكل في التصرف فيها . هـ ـ انتهاء الغرض الذي من أجله صدرت الوكالة . وـ عزل الوكيل من غير جهته أو وجهة موكلة قبل انتهاء ما وكل فيه . 2ـ فإذا كانت الوكالة على عوض وانفسخت بأحد الأمور السابقة قبل انتهاء ما وكل فيه الوكيل فإن تحديد الأتعاب يتبع فيها ما يلي: أ ـ إذا كان الفسخ من قبل الموكل بغير سبب مشروع ، فعليه دفع الأتعاب حسب المادة 27 من نظام المحاماة . ب ـ إذا كان العزل من قبل الموكل بسبب مشروع ، أو من قبل القاضي ناظر القضية ، أو فقدان الموكل أو الوكيل أهلية التصرفات الشرعية ، أو تخلى الوكيل عما وكل فيه قبل إنهاء الدعوى بسبب مشروع ، أو توفي الوكيل قبل إنهاء الدعوى وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، أو كان في الورثة غير مكلف فإن تحديد الأتعاب يكون من قبل أهل الخبرة بأمر من المحكمة المختصة حسب المادة 26/3 ، 26/4 من نظام المحاماة. 3ـ إضافة لما ذكر في إجابة السؤال الثاني: أـ إذا تقدم الموكل بأصل الوكالة إلى الجهة التي أصدرتها بطلب الفسخ فيؤخذ إقراره على الفسخ ويهمش على الأصل وسجله بالإلغاء . ب ـ إذا تعذر إحضار الأصل ممن هي في يده فيتم أخذ إقراره بفسخ الوكالة حسب النموذج المعمول به ويسلم له الأصل وتزود الجهة ذات العلاقة بنسخة من الإلغاء . ج ـ إبلاغ وكيله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي يراها مناسبة وأبلاغ الجهة ناظرة القضية ، بذلك ويعلن في أي وسيلة إعلامية بعد موافقة الإدارة .

أقمت دعوى حقوقية ضد أحد الأشخاص ، ولكن المدعى عليه يتهرب من الحضور لأداء اليمين ، حيث طلب القاضي من وكيله إحضاره لأدائها . ماذا سيترتب على امتناعه ؟ أيحكم القاضي ضده إذا أمتنع أم أن هناك حالات وظروف تراعى في مثل هذه الحالة ؟

أن عدم حضور المدعى عليه في مجلس القضاء لأداء اليمين لا يخلو إما أن يكون بعذر ، أو بغير عذر . فإن كان بعذر فقد بينت المادة العاشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ، وذلك بان ينتقل القاضي لتحليفه، أن تندب المحكمة أحد قضاتها أو أحد الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته . وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف والكاتب ومن حضر من الخصوم ، وقد أصدرت الوزارة نموذجا مطبوعا فيما يتعلق بخروج القاضي لسماع اليمين لمن كان له عذر ، وذلك لأن اليمين لا تدخلها النيابة والتوكيل . أما إن تخلف من وجهت إليه اليمين لغير عذر فإنه يعد ناكلاً وهو ما نصت عليه المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية وللقاضي إمهاله عند الاقتضاء بموجب الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة بعد المئة


إذا كان جد القصار من الورثة على قيد الحياة، هل يمكنه بيعة عقارهم لنه بمثابة الأب والأب له حق تملك مال ابنه " أنت ومالك لأبيك " ؟ وهل له حق إنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بدون حضورهم بصفته وليا جبريا عليهم؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرا . ?


صدر بخصوص هذه المسألة التعميم رقم 84/12/ت في 24/5/1403هـ المعطوف على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة رقم 348/1 في 19/3/1403هـ المتضمن الإجابة على الاستفسار عن ولاية الجد على أولاد ابنه، وهل يحتاج إلى إصدار ولاية عليهم ؟ وفيه : أن المنصوص عليه أن ولي اليتيم حال الحجر عليه هو أبوه ، ثم وصيه، ثم الحاكم وهم المشهور من المذهب ، والقول الثاني أن للجد ولاية ، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولاية احيتاطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغي الأخذ به توحيدا للإجراءات . وعليه فالجد كغيره ـ عدا الأب ـ لا بد من إثبات ولايته لدى القاضي البلد الذي يقيم في القصار ولا يسوغ له التصرف في عقارهم ببيع أو شراء ونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي والله الموفق

متى يطلب من المدعى عليه اليمين ؟ وهل تقبل دعوى المدعي دون بينة ؟ وهل يحق لطالب اليمين مطالبة الحالف بما يريده أو للقاضي وحده تحديد ما يتم اليمين بموجبه ؟

تطلب اليمين من المدعى عليه إذا أنكر الدعوى ولم يقم المدعي بينه على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها. وتقبل دعوى المدعي شكلا ـ أي تسمع ـ ولو لم يكن لديه بينه على دعواه ، ولكن لا يحكم عليه بمجرد الدعوى ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه مسلم وأحمد . ويبين طالب اليمين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها ، ثم يعد القاضي صفة اليمين اللازمة ، وليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة


ما الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية؟


الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية هي : أـ إذا كان الحق المالي لشخص على شخص أخر وهو ما يعرف بالمديونية فهذا يتم النظر فيه من قبل القاضي بموجب التعميم رقم 13/ت/1124 وتاريخ 25/10/1418هـ ب ـ أما إذا كان الحق المالي لمؤسسة حكومية على شخص مثل قروض صندوق التنمية العقارية والصناعي والزراعي .. الخ ، فهذه الحالة من قبل كتاب العدل يتبع فيها الإجراءات التالية : 1ـ خطاب من الجهة التي منحت القرض يوضح فيها مقدار القرض ومدته ومقدار القسط السنوي ويدخل في ذلك كفالة المزارعين . 2ـ أخذ إقرار المدين في النموذج المعد لذلك ـ ضبط الرهن ـ ويتم التهميش على صك الملكية وسجله بالرهن لصالح الجهة التي منحت القرض بعد التأكد من سلامة وسريان مفعولة واستكماله للإجراءات الشرعية . 3ـ أخذ إقرار الكفيل وكفلائه في النموذج الخاص بالمزارعين . 4ـ خطاب من كاتب العدل للجهة التي منحت القرض مرفق به صك القيد الأصلي الذي همش عليه بالرهن ، أو بالصك الذي صدر من كاتب العدل على المدين وكفلائه بالنسبة للبنك الزراعي

ما الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الشهادة هل هي كتابة أو مشافهة ؟ وإذا تعذر حضور الشاهد فما العمل ؟ وهل للقاضي إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين ؟

نظام المرافعات الشرعية (المواد من 117ـ123) المادة السابعة عشرة بعد المائة : على الخصم الذي يطلب في أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهة الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينقل القاضي لسماعها ،او تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته . المادة التاسعة عشرة بعد المائة تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذي لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها وعلى الشاهد أن يذكر أسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها أن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. المادة العشرون بعد المائة: تؤدي الشهادة شفويا ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي ، وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته . المادة الحادية والعشرون بعد المائة: للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة ، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج . المادة الثانية والعشرون بعد المائة : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لو توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهود كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا . المادة الثالثة والعشرون بعد المائة : تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ، ثم تتلى عليه ، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه إدارة التحرير