عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 09:30 PM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات



الفصل الحادي عشر: الترقيم
المادة الرابعة والثمانون : الخطة الوطنية للترقيم :
84-1 يجب على الهيئة طبقا لمقتضى حكم المادة الخامسة عشرة من النظام القيام بإعداد وإدارة خطة الترقيم الوطنية، وتخصيص أرقام ونطاق أرقام لمقدمي الخدمة والمستخدمين وفقا لهذه الخطة. وعلى الهيئة الأخذ بالاعتبار عند إعداد خطة الترقيم الوطنية الأسس التالية :

‌أ ) تزايد الطلب المتوقع على خدمات الاتصالات بحيث يمكن تخصيص الأرقام بدون تأخير

‌ب ) أن لا تسبب الأرقام بقدر الإمكان أية مضايقة أو إزعاج للمستخدمين، وأن تكون منسجمة مع الاستخدام الفعال لشبكة اتصالات مقدم الخدمة

‌ج ) أن تسهل الخطة إمكانية نقل الرقم والاختيار المسبق للرقم

‌د ) أن تكون تكاليف تطبيق الخطة الوطنية للترقيم على مقدم الخدمة الحالي معقولة

‌ه ) أن لا تؤدي عملية تخصيص الأرقام إلى مزايا أو مساوئ غير معقولة لأي مقدم خدمة

‌و ) التقليل بقدر الإمكان من إزعاج ومضايقة مقدمي الخدمة والمستخدمين نتيجة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم

84-2 يجوز للهيئة تعديل الخطة الوطنية للترقيم بإصدار إشعار إلى المستخدمين ومقدمي الخدمة خلال وقت معقول قبل تاريخ إجراء التعديل، وفقا للمادة السابعة عشرة من النظام.

84-3 يجب أن تأخذ الخطة الوطنية للترقيم في الحسبان متطلبات الاتفاقيات والأنظمة والتوصيات الإقليمية والدولية.

84-4 يجب على كافة مقدمي الخدمة استخدام الأرقام المخصصة لهم من قبل الهيئة وفقا للخطة الوطنية للترقيم وبكفاءة.

المادة الخامسة والثمانون : ترخيص الترقيم :
85-1 يجب على الهيئة القيام بتخصيص الأرقام ونطاق الأرقام وفقا لإجراءات ترخيص الأرقام التي تحددها الهيئة.

85-2 يجب على الهيئة تحديد شروط طلب ترخيص الأرقام، ويتم منح ترخيص الأرقام بناءا على طلب من مقدم الخدمة لتخصيص أرقام لتقديم خدمات الاتصالات في حالة مطابقة تلك الأرقام للخطة الوطنية للترقيم، ودفع المقابل المالي لقاء ذلك التخصيص، ويجب أن يكون المقابل المالي للأرقام المميزة والأرقام المتسلسلة والأسماء والعناوين متناسبا مع الإدارة الفعالة لجميع مصادرالأرقام المتوفرة.

85-3 يجب على الهيئة القيام بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو إعادة تخصيص الأرقام وفقا للقواعد الإجرائية.

المادة السادسة والثمانون : تخصيص الأرقام للمستخدمين :
86-1 يجب ألا يكون للمستخدمين ومقدمي الخدمة أية حقوق ملكية للأرقام المخصصة لخدمات الاتصالات.

86-2 لا يمكن لمقدم الخدمة أن يغير رقم المستخدم إلا في الحالات التالية:

‌أ ) عند طلب المستخدم ذلك

‌ب ) إذا كان لديه أسباب معقولة لعمل ذلك، وتم توجيه إشعار مكتوب مسبق إلى المستخدم يوضح سبب التغيير والتاريخ المتوقع لهذاالتغيير. وفي الحالات الطارئة يكتفي بتوجيه إشعار شفهي يتبعه تأكيد مكتوب

‌ج ) تغيير مستخدم خدمات الاتصالات الثابتة لموقعه


86-3 يجوز لمقدم الخدمة تحصيل مقابل مالي أعلى من المقابل المالي العادي لأي نوع من الخدمات عند توفير رقم مميز أو مجموعة أرقام مميزة يطلبها المستخدم.

86-4 في حالة قيام أي مقدم خدمة بتغيير رقم أي مستخدم يجب عليه القيام بما يلي :

‌أ ) توفير مرجع خدمة الاتصال لذلك الرقم لمدة زمنية معقولة

‌ب ) إذا كان الرقم مميزا ودفع المستخدم المقابل المالي لهذا الرقم، فيجب على مقدم الخدمة في هذه الحالة التشاور مع المستخدم والاتفاق على تقديم رقم مميز آخر بديل. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يحق لأي منهما الرجوع إلى الهيئة لحل الخلاف .

المادة السابعة والثمانون : نقل الأرقام :
87-1 يجوز للهيئة وبعد التشاور مع مقدمي الخدمة المعنيين إصدار قرار تطلب بموجبه من مقدمي الخدمة إعداد خطة نقل الأرقام، ويجوز أن يتضمن هذا الطلب إرشادات لإعداد الخطة، تشمل ما يلي:

‌أ ) برنامج تنفيذ نقل الأرقام

‌ب ) الأسواق ومقدمي الخدمة المشمولين في الخطة

‌ج ) الوسائل الفنية الخاصة بنقل الأرقام

‌د ) دفع تكاليف تنفيذ الخطة

87-2 بعد إصدار أي قرار وفقا للفقرة (87ـ1) من هذه المادة، فإنه يجب على مقدمي الخدمة الذين تنطبق عليهم تلك الإرشادات، التشاور فيما بينهم بهدف إعداد خطة تنفيذ النقل، ويجب تقديم أية خطة يتم إعدادها وفقا لهذه المادة إلى الهيئة لإقرارها قبل تنفيذها.

87-3 في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمة على خطة تنفيذ نقل الأرقـام خلال (90) تسعون يوماً من صدور القرار وفقا للفقرة (87ـ1) منهذه المادة فإنه يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:

‌أ ) تعيين محقق وفقا للمادة الثامنة من هذه اللائحة لإعداد الخطة المطلوبة

‌ب ) التعامل مع المواضيع المختلف عليها بين مقدمي الخدمة وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة

87-4 يجوز للهيئة إصدار قرار بالموافقة على خطة تنفيذ نقل الأرقام قبل أو بعد تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (87ـ3) من هذه المادة، ويجب على مقدمي الخدمة نقل الأرقام وفقا للخطة المعتمدة من الهيئة


الفصل الثاني عشر : أجهزة ومعدات الاتصالات
المادة الثامنة والثمانون : أحكام عامة :
88-1 لا يجوز لأي شخص استخدام أية أجهزة أو معدات اتصالات إلا بترخيص من الهيئة، وتعتبر أجهزة ومعدات الاتصالات المعتمد نوعها وفقا لهذا الفصل مرخصاً باستخدامها في المملكة.

88-2 لا يجوز لأي شخص القيام بصناعة أو استيراد أو توزيع أو تأجير أو العرض للبيع، أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات ما لم تكن من النوعية المعتمدة أو مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة وفقا لهذا الفصل.

المادة التاسعة والثمانون : المعايير الفنية :
يجوز للهيئة أن تضع معايير فنية لأجهزة ومعدات الاتصالات ونشرها.

المادة التسعون : الترخيص وإعتماد النوعية :
90-1 يجب على الهيئة تحديد إجراءات ومتطلبات منح تراخيص أجهزة ومعدات الاتصالات.

90-2 يجب على الهيئة القيام بنشر قائمة بأجهزة ومعدات الاتصالات المعتمد نوعها في المملكة.

90-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يوجب أن تحمل الأجهزة والمعدات المرخصة للاستخدام في المملكة ملصقا يتضمن معلومات بأنها معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة.

90-4 يجب على الهيئة معالجة الأمور المتعلقة بتعديل أو تجديد أو وقف أو إلغاء تراخيص أجهزة ومعدات الاتصالات وفقا للقواعـد الإجرائية.

المادة الحادية والتسعون : إجراءات إعتماد النوعية :
90-1 يجب على أي شخص يعتزم القيام بصناعة، أو استيراد أو توزيع أو إيجار أو بيع أجهزة أو معدات اتصالات في المملكة، التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على اعتماد النوعية لتلك الأجهزة والمعدات.

91-2 يجوز للهيئة وضع معايير فنية لاعتماد النوعية للأجهزة والمعدات المستخدمة في المملكة.

91-3 تقوم الهيئة بإجراء القياسات والاختبارات المتعلقة بمدى مطابقة أجهزة ومعدات الاتصالات للمعايير الفنية المعتمدة منها على نفقة مقدم الطلب، وأن تتم تلك القياسات والاختبارات في مختبر أو جهة معتمدة من قبل الهيئة لذلك الغرض سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

91-4 يجوز للهيئة اعتماد نوعية أجهزة ومعدات الاتصالات وفقـا للفقرة (91ـ2) من هذه المادة، وذلك بإلزام مقدم الطلب بأن يثبت أن تلك الأجهزة والمعدات مطابقة للمعايير الفنية المعتمدة من قبل الهيئة.

91-5 يجب أن تحمل الأجهزة والمعدات المعتمدة نوعيتها في المملكة، ملصقا يدل على ذلك. ويجب أن يكون هذا الملصق معتمدا من الهيئة.

المادة الثانية والتسعون : الأجهزة والمعدات المعتمدة نوعيتها من جهات أخرى :
92-1 يجوز للهيئة، وبقرار منها اعتماد جهات ومختبرات محلية ودولية لأغراض اعتماد النوعية، ونشر قائمة بأسماء هذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هذه الحالة اعتبار أجهزة ومعدات الاتصالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخص باستخدامها في المملكة.
92-2 يجوز للهيئة إبرام مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية بهدف الاعتراف المتبادل باعتمادات النوعية


الفصل الثالث عشر : الحماية والحد من الاختراق
المادة الثالثة والتسعون :
93-1 يعتبر الاختراق إحدى صور إساءة استخدام شبكة الاتصالات، ويكون بذلك مخالفة وفقا للمادة السابعة والثلاثون من النظام وتنطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة لمعالجة المخالفات.

93-2 تقوم الهيئة، وفقا لأنظمتها، بوضع الإجراءات الضرورية الهادفة إلى تحقيق الحماية والحد من الاختراقات وإصدار التعليمات اللازمة لذلك

93-3 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي تضعها وتصدرها الهيئة وفقـا للفقرة (93ـ2) من هذه المادة

93-4 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم أن يضع الاحتياطات اللازمة للحماية والحد من الاختراقات، وأن يستخدم لذلك أحدث الوسائل والتقنيات التي تتناسب وأهمية شبكته وأنظمته وطبيعة عمله، وتحديثها بشكل دوري

93-5 يجب على أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم الالتزام بضوابط استخدام وأمن الانترنت في المملكة


الفصل الرابع عشر : المخالفات
المادة الرابعة والتسعون : لجنة المخالفات :
94-1 يتم تشكيل لجنة المخالفات بقرار من المجلس وبناء على ترشيح من المحافظ وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام، ويحدد في قرار تشكيلها مدة عضوية اعضاء اللجنة.

94-2 يجب ألا يكون لأي عضو في اللجنة أية علاقة مالية أو مصلحة مع أي شخص يرتكب مخالفة لأنظمة الهيئة، وعند النظر في أي موضوع يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة علاقة به أو مصلحة فيجب عليه التنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك الموضوع.

94-3 تقوم اللجنة بوضع إجراءات عملها، ويتم إعتماد هذه الإجراءات من المجلس.

94-4 ةفي حالة قيام شخص بعمل ترى الهيئة أنه ينطوي على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من النظام، يتم إحالة الموضوع من قبل الجهة المختصة في الهيئة إلى لجنة المخالفات للنظر فيه وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

94-5 تجتمع لجنة المخالفات وتصدر قرارها وفقا للإجراءات المنظمة لعملها، وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها إعطاء الفرصة لجميع الأطراف المعنية بما فيهم الشخص المنسوب إليه المخالفة لإبداء مرئياتهم حيال ما هو منسوب إليهم واستكمال التحقيقات للازمة، التي تمكن اللجنة من معرفة الموضوع بالشكل الذي يمكنها من اتخاذ قرار بناء على أسس ومعلومات واضحة ومحددة.

94-6 تصدر لجنة المخالفات قرارها كتابة مع بيان الأسباب التي بنت عليها القرار، وترفعه إلى المحافظ ليقوم بتزويد الأطراف المعنية بنسخة من القرار، ويكون هذا القرار قابلا للتظلم منه وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام.

المادة الخامسة والتسعون : الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بها لجنة المخالفات :
95-1 يجب على اللجنة عند النظر في المخالفات أن تدرس كل مخالفة من جميع جوانبها وتحدد الغرامة المناسبة لها بناء على خطورتها والظروف المحيطة بها وتكرارها.

95-2 تحتفظ اللجنة بسجل لجميع قراراتها، وعليها الرجوع إلى سجلاتها لمعرفة ما إذا كان المخالف قد سبق أن ارتكب أية مخالفة، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد الغرامة.

95-3إذا توصلت اللجنة إلى قرار بأن المخالفة تشكل انتهاكا مستمراً أو مجموعة متكررة من المخالفات التي تربط بينها علاقة، فيجوز للجنة تقدير غرامة مقابل الآتي:

‌أ ) كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تاريخ صدور القرار الذي يقضي بإنهائها

‌ب ) كل مخالفة مستقلة حصلت بعد تاريخ نفاذ القرار الذي يقضي بإنهائها