08-07-2017, 09:30 PM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
المادة الثامنة والستون : الوصول إلى مباني المستخدم :
68-1 مع الخضوع لأحكام هذه المادة، تمتد التزامات مقدم الخدمة الشاملة لتشمل التركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح لتكون في حالة تشغيلية جيدة لكافة مرافق الاتصالات التي يمتلكها مقدم الخدمة الشاملة وتوجد في الأملاك الخاصة للمستخدم.
68-2 يكون لمقدم الخدمة الحق في الدخول إلى مباني أو ممتلكات المستخدم إن كانت مرافق إتصالاته موجودة داخل أملاك ومباني المستخدم، ووفق الإجراءات التالية:
أ ) قيام مقدم الخدمة بإبلاغ المستخدم برغبته في دخول العقار وفق الظروف الملائمة لذلك
ب ) قيام مقدم الخدمة بإرسال الموظفين المعنيين والمؤهلين لذلك العمل
ج ) موافقة المستخدم على هذا الدخول
د ) وفي جميع الأحوال يجب عدم تأثير موظفي مقدمي الخدمات على نشاطات المستخدم ومبانيه إلا بالقدر اللازم لهذه الأعمال
المادة التاسعة والستون : الالتزام والمبالغ المرتجعة والأضرار :
69-1 إذا لم يثبت إهمال مقدم الخدمة الشاملة، فإن مسؤوليته تجاه المستخدم تنحصر في حالات التقصير أو الانقطاع أو التأخير أو الأخطاء أو العيوب في الإرسال أو الإخفاقات أو العيوب في الاتصالات، وفي هذه الحالات، فإن مسؤولية مقدم الخدمة تقتصرعلى إرجاع المقابل المالي عند الطلب للمستخدم من مقدم الخدمة أو بناء على قرار يصدر من الهيئة في حالة الخلاف.
69-2 يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد القواعد الإضافية المتعلقة بالمسؤولية والتعويض والاضرار التي قد تلحق بمقدمي الخدمات ويشمل ذلك مقدمي الخدمات الشاملة ومقدمي الخدمات المسيطرين.
المادة السبعون: إيقاف الخدمة وإلغاؤها من قبل مقدم الخدمة:
يحق للهيئة أن تصدر قرارا تحدد فيه الضوابط والشروط التي يجوز بموجبها لمقدم الخدمة فصل أو إلغاء خدمات الاتصالات عن المستخدم نتيجة إخلاله بالتزاماته تجاه مقدم الخدمة، ويمكن تضمين هذه الضوابط والشروط في شروط الخدمة الخاصة بمقدمي الخدمات مع الأخذ في الاعتبار الحالات التالية:
أ ) عدم دفع حسابه الذي تجاوز الموعد المحدد لسداده
ب ) عدم تقديم أو عدم الاحتفاظ برصيد معقول، أو تأمين كاف في حالة كون ذلك مطلوبا
ج ) عدم الالتزام بشروط اتفاقية السداد بالتقسيط
د ) استخدام خدمات مقدم الخدمة بغرض إحداث إزعاج أو معاكسات أو بطريقة أخرى مخالفة للنظام
ه ) إساءة استخدام التجهيزات المقدمة من قبل مقدم الخدمة
و ) عدم سداد المستحقات عند طلبها من قبل مقدم الخدمة في الحالات التي يمكن فيها الاستنتاج بشكل معقول بأن المستخدم يقصد الاحتيال على مقدم الخدمة الشاملة
ز ) وجود خلافات منطقية بشان الفواتير بين المستخدمين ومقدمي الخدمات وطريقة حل هذه الخلافات
ح ) أية بنود وشروط أخرى تراها الهيئة مناسبة
المادة الحادية والسبعون : إيقاف وإلغاء الخدمات من قبل المستخدم :
71-1 يجوز للمستخدم أن يطلب من مقدم الخدمة إلغاء الخدمات المستخدمة منه خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ الطلب، شريطة انقضاء الحد الأدنى من أي فترة تعاقد، وفي هذه الحالات، يدفع المستخدم كافة الأجور المستحقة عن الخدمة المقدمة حتى تاريخ الإلغاء.
71-2 قبل انقضاء الحد الأدنى لأي فترة تعاقدية، يجوز للمستخدم أن يطلب إلغاء الخدمة مع دفعه كافة الأجور المستحقة عن كامل فترة الحد الأدنى التعاقدية.
71-3 قبل انتهاء الحد الأدنى من أي فترة تعاقدية، يجوز للمستخدم أيضا أن يطلب إلغاء الخدمات المستخدمة من قبله في الحالات الآتية:
أ ) في حالة وفاة المستخدم خلال فترة الحد الأدنى التعاقدية، فإنه يتم تخيير ورثته الشرعيين بين استمرار الخدمة ونقلها لأسمائهم وتحملهم كافة الحقوق والمسؤوليات المترتبة على المستخدم، أو إلغائها اعتبارا من تاريخ إبلاغ مقدم الخدمة برفضهم هذا الخيار، أو بعد (30) ثلاثون يوما من الوفاة أيهما يحصل أولا
ب ) إذا تم إتلاف مباني المستخدم أو تضررت أو تعرضت لحريق أو لأي أسباب أخرى تقع خارج نطاق سيطرة المستخدم بحيث يجب ترك هذه المباني، فيتم إلغاء الخدمة في هذه الحالة اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ مقدم الخدمة بذلك
ج ) إذا قام المستخدم باستبدال خدمة مقدم الخدمة بخدمة أخرى من مقدم آخر، فيتم الإلغاء في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ الاستبدال وفقا لشروط الخدمة الخاصة بمقدم الخدمة وشروط العقد المبرم بين الطرفين
د ) إذا ترك المستخدم مكانه فيجب عليه إما طلب إلغاء الهاتف أو التنازل عن الهاتف لمستخدم جديد في نفس المكان، فإذا لم يقم المستخدم بذلك فإنه يكون مسؤولا عما يترتب على الهاتف من مبالغ. ودون أدنى مسؤولية على مقدم الخدمة
المادة الثانية والسبعون : شكاوى المستخدم :
72-1 في حال وجود خلاف بين مستخدم وبين مقدم خدمة شاملة تعذر حله ودياً، فإنه يجوز للمستخدم أن يقدم شكوى إلى الهيئة لحل الخلاف، في أي من الأمور التالية:
أ ) الوصول إلى خدمة الاتصالات أو جودة الخدمات المقدمة أو المعروضة من قبل مقدم الخدمة الشاملة
ب ) الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة الشاملة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها
ج ) قطع أو إعادة الخدمة من قبل مقدم الخدمة الشاملة
د ) تفسير العقد أو الاتفاقية بين الأطراف
ه ) تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهيئة
و ) تعامل مقدم الخدمة الشاملة مع معلومات المستخدم السرية
ز ) أي أمر آخر يقع ضمن اختصاص الهيئة
72-2 لا يجوز التقدم بشكوى إلى الهيئة وفقا لهذه المادة إلا بعد أن :
أ ) يتم التفاوض بين الأطراف بحسن نية ولمدة (15) خمسة عشر يوما كحد أدنى ولم يتوصلوا خلالها إلى اتفاق
ب ) إذا تبين من سلوك مقدم الخدمة الشاملة أن أية مفاوضات إضافية معه لن تكون مجدية
72-3 يجب أن يطلب المستخدم في الشكوى المقدمة وفقا لهذه المادة حلا شاملا لجميع النقاط المتعلقة بالخلاف.
72-4 يجب تقديم الشكاوى كتابة مبيناً بها الوقائع والإجراء المطلوب، ولا يجب على المستخدم أن يسلم صورة من الشكوى إلى مقدم الخدمة الشاملة.
72-5 يجب على الهيئة أن تقرر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام الشكوى ما إذا كانت الشكوى مقبولة لديها من عدمه.
72-6 إذا اعتبرت الهيئة أن الشكوى تبرر القيام بتحقيق، تقوم الهيئة بتسليم نسخة من الشكوى إلى مقدم الخدمة الشاملة. ويجب على مقدم
الخدمة الشاملة أن يسلم إجابته إلى الهيئة على الشكوى خلال (5) خمسة أيام أو في مدة أكثر حسب ما تحدده الهيئة إذا كان الأمر
يتطلب ذلك.
72-7 تقوم الهيئة بتسليم إجابة مقدم الخدمة الشاملة إلى المستخدم ويجب على المستخدم أن يرد على إجابة مقدم الخدمة الشاملة خلال (5)
خمسة أيام أو في مدة أكثر حسب ما تحدده الهيئة إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
72-8 تقوم الهيئة بالتعامل مع الشكوى على أساس الوثائق المكتوبة والموجودة أمامها، ويجوز لها أن تطلب معلومات إضافية من أحد
الطرفين أو كليهما. ويجب على الهيئة أن تقرر في موضوع الشكوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها رد
المستخدم، أو إبلاغ الأطراف في غضون هذه الفترة بأنها تحتاج إلى وقت إضافي لاتخاذ قرارها.
72-9 يتوجب على مقدم الخدمة الشاملة عدم قطع أو تغيير أي من خدماته المقدمة إلى المستخدم خلال فترة بحث الشكوى المقدمة من
المستخدم إلى حين اتخاذ قرار من الهيئة بشأنها.
72-10 يجب على الهيئة إحالة الشكوى إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها إذا رأت أنها تنطوي على مخالفة وفقا للمادة الثامنة
والثلاثين من النظام، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ ) أن يكون أحد الأطراف محقا بدرجة جوهرية في موقفه.
ب) ارتكاب أي من الأطراف إحدى المخالفات المنصوص عليها في النظام.
72-11 يجوز للهيئة، وفقا للفقرة (ب) من المادة العاشرة في التنظيم، أن تتقاضى مقابلا ماليا من أي من أطراف الشكوى لقاء قيامها
بالإجراءات المتعلقة بالشكوى، بموجب قرار تصدره الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون : المتطلبات التنظيمية المستقبلية :
بغض النظر عما يحتويه هذا الفصل، وتحقيقا للمصلحة العامة فإنه يجوز للهيئة في حالة كون أحد أحكام هذه اللائحة ينطبق على بعض مقدمي الخدمات، أن تطبق هذا الحكم على جميع أو عدد محدود من مقدمي الخدمة، ويجب على الهيئة أن تصدر قراراً بذلك في الحالات التالية فقط :
أ ) إذا كانت شكاوى المستخدم تبرر هذا الإجراء.
ب ) إذا كان هذا القرار يحقق الأهداف المحددة في المادة الثالثة من النظام
ج ) إذا قامت الهيئة بالتشاور مسبقا مع مقدمي الخدمات المتأثرين بهذا الإجراء.
الفصل التاسع : سياسات الخدمة الشاملة و حق الاستخدام الشامل
المادة الرابعة والسبعون : أحكام عامة :
74-1 يجب على الهيئة وفقا للمادة الثانية من النظام والمادة الثالثة من التنظيم إعداد السياسات المقترحة للخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بالمملكة، موضحا بها الأسس والمبادئ والشروط المتعلقة بتقديم تلك الخدمات، وتقديم تلك المقترحات للوزارة للموافقة عليها.
74-2 يتعين على الهيئة وهي بصدد إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل اتباع المبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة الخامسة والسبعون : إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
75-1 يجب على الهيئة عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، أن تشمل ما يلي :
أ ) قائمة خدمات الاتصالات الأساسية الواجب تضمينها في الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
ب ) تعريف للأغراض والالتزامات اللازمة لتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
ج ) تعريف للمناطق الجغرافية التي يجب تطبيق مستويات معينة فيها من عروض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل
75-2 يجب على الهيئة، عند إعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التأكيد على توجهات السوق والمبادئ والأسس غير التمييزية عند تقديم هذه الخدمات.
75-3 يجب على الهيئة التشاور مع الأطراف المعنية عند إعداد سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
75-4 بعد موافقة الوزارة على سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، يجوز للهيئة اتخاذ الآتي :
أ ) إصدار قرار يحدد مقدم الخدمة الشاملة
ب ) مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، بشكل دوري، في ضوء التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تتيح الخدمات الشاملة للعموم بمرور الوقت
المادة السادسة والسبعون : مقدم الخدمة الحالي لتوفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
76-1 يجوز للهيئة، في أي وقت بعد سريان مفعول هذه اللائحة، أن تصدر قرارا تحدد فيه مقدم الخدمة الحالي كمقدم للخدمة الشاملة.
76-2 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة الحالي أن يقدم خططا توضح المناطق الجغرافية في المملكة التي يقترح فيها تقديم الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ويجب أن تأخذ هذه الخطة في الحسبان أية سياسات معتمدة من الوزارة تتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
76-3 يجب على الهيئة وفقا للفقرة (76ـ2) من هذه المادة، مراجعة الخطط المقدمة آخذة بعين الاعتبار ما يلي :
أ ) أهداف توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل لكافة الأشخاص في المملكة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة وبمعدل تعرفات معقولة.
ب) القدرة المالية والفنية لمقدم الخدمة الحالي على التوسع في توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بما يتجاوز الخدمات الحالية.
ج ) القدرة المالية والفنية لأي مقدم خدمة آخر أو مقدمي طلبات للحصول على تراخيص توفير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل في نفس تلك المناطق.
د ) أية خطط أو طلبات أخرى من مقدمي خدمة آخرين أو مستخدمين وغيرهم من الأطراف المعنية.
هـ) أية معلومات أخرى تراها الهيئة مفيدة في تنفيذ واجباتها وفقا لأنظمة الهيئة.
76-4 يجوز للهيئة الموافقة على خطط مقدم الخدمة الحالي في ما يتعلق بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، والتي تشتمل على الشروط التي بموجبها يقوم مقدم الخدمة الحالي بتوسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
المادة السابعة والسبعون : خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
77-1 يجوز للهيئة دعوة أشخاص غير مقدم الخدمة الحالي لتقديم خطط الخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل موضحا فيها المناطق الجغرافية في المملكة المقترح فيها توسعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. والوسائل التي يمكن بواستطها تحقيق تلك التوسعة.
77-2 يجب على الهيئة تحديد ونشر معايير الخطط الخاصة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، ومعايير تقييم واختيار الخطط المقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة.
77-3 يجب أن تشمل المعايير الخاصة بتقييم واختيار خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل والمقدمة وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة ما يلي :
أ ) ) مؤهلات الأشخاص والعروض المقدمة بشأن خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل وفقا للفقرة (77ـ1) من هذه المادة
ب ) طلبات الإيضاحات والإضافات أو التعديل بالنسبة للعروض المؤهلة
ج ) تقييم العروض المعدلة ومنح حق تقديم الخدمة، استنادا إلى العوامل التالية
1. المناطق الجغرافية التي سيتم خدمتها
2. نوعية التقنية والخدمات التي ستقدم
3. عدد السكان الذين ستخدمهم الخطط
4. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للخطط
5. مدى جدوى الخطط وقدرتها على الاستمرارية.
6. التكلفة، ومقدار الدعم المالي المطلوب
77-4 يجوز للهيئة منح ترخيص تقديم خدمات اتصالات لشخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة، من أجل تنفيذ خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.
المادة الثامنة والسبعون : طرق تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل :
78-1 يجب على الهيئة اقتراح طريقة أو أكثر لتمويل الخدمات الشاملة أو حق الاستخدام الشامل كجزء من الخطط المقدمة إلى الوزارة بهذا الخصوص. ويجوز أن تتضمن هذه الطرق ما يلي :
أ ) التسعير على أساس التكلفة أو أي تغييرات أخرى في التعرفة
ب ) التزامات الخدمة المحددة في شروط الترخيص أو وفقا لأنظمة الهيئة
ج ) الدعم المالي المتبادل ضمن نفس الخدمة أو بين خدمات الاتصالات المختلفة المقدمة من قبل مقدم الخدمة الحالي
د ) إنشاء صندوق للخدمة الشاملة يتم تمويله من قبل العديد من المصادر مثل دفع مقابل مالي للخدمة الشاملة من مقدمي الخدمة أو عن طريق التمويل الحكومي أو بأية طريقة أخرى
78-2 يجوز للهيئة وفقا لسياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المعتمدة من الوزارة، إصدار قرار بإنشاء صندوق لتمويل الخدمة الشاملة، يشتمل على الأمور اللازمة لتأسيس وإدارة الصندوق بطريقة تنسجم مع هذه السياسات ومن هذه الأمور، على سبيل المثال لا الحصر الآتي :
أ ) اختيار الجهاز الإداري للصندوق
ب ) الإجراءات الإدارية للصندوق
ج ) حساب وطرق المساهمة في الصندوق من قبل مقدمي الخدمة والأشخاص الآخرين المحددين في السياسات
د ) معايير وإجراءات الصرف من الصندوق لتحقيق سياسات الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، وأية إجراءات خاصة بالحصول على التراخيص وجمع الإعانات المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط
78-3 يجوز للهيئة إصدار قرار لتنفيذ أساليب تمويل الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل المتفقة مع السياسات المعتمدة من الوزارة.
الفصل العاشر : الطيف الترددي
المادة التاسعة والسبعون : أحكام عامة :
79-1 لا يجوز لأي شخص القيام بتركيب أو تشغيل أو حيازة جهاز لاسلكي أو استخدام تردد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
79-2 تقوم الهيئة بمنح تراخيص استخدام الترددات وفقا لأنظمة الهيئة. وبعد اعتماد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإجراءات إدارة الطيف الترددي وفقا لهذا الفصل، فإنه يجب أن يكون منح هذه التراخيص متوافقاً مع الخطة وإجراءاتها.
79-3 يجوز للهيئة إصدار قرار من وقت إلى آخر تعتبر فيه استخدامات محددة للترددات مرخصة وفقا للنظام وهذا الفصل.
المادة الثمانون : الخطة الوطنية للطيف الترددي :
80-1 تقوم الهيئة بإعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي وإحالتها إلى الوزارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة الطيف الترددي في المملكة وفقا لهذه الخطة.
80-2 يجب أن يتم إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي لتشمل تخصيص ترددات للاستخدامات المختلفة والمعايير والمواصفات الفنية الخاصة بهذه الاستخدامات، ويكون تخصيص هذه الترددات بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة.
80-3 يجب على الهيئة عند إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي القيام بما يلي :
أ ) تخصيص الطيف الترددي وفقا لأغراض المادة الثالثة من النظام
ب ) التنسيق مع الجهات المعنية
ج ) التنسيق الوطني والدولي بشأن الأمور المتعلقة بالترددات
د ) الاستخدام الفعال للطيف الترددي في كافة الاستخدامات الحالية والمستقبلية
ه ) تخصيص الترددات في المملكة وتنسيقها مع الدول الأخرى عند الحاجة
80-4 يجب على الهيئة تخصيص الطيف الترددي بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة والخطة الوطنية للطيف الترددي، وعلى الهيئة وضع خطة لتوزيع واستخدام الترددات المخصصة للأغراض المدنية والتجارية ورفعها للوزير لإقرارها وفقا للمادة الثانية عشرة من النظام.
80-5 يجب على الهيئة إعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات وفقا للمـادة الثـانية عشرة من النظام، ويشتمل السجل على جميع المعلومات المتعلقة بالترددات واستخداماتها ومستخدميها، ونشر الاستخدامات المدنية والتجارية منه.
المادة الحادية والثمانون : إجراءات إدارة الطيف الترددي :
يجوز للهيئة إعداد ونشر إجراءات إدارة الطيف الترددي لتشمل ما يلي :
أ ) فئات تراخيص استخدام الطيف الترددي، واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي
ب ) شروط ومعايير التراخيص
ج ) إجراءات تقديم طلب التراخيص لاستخدام الترددات واستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي شاملة معلومات الطلب ونماذجه
د ) المقابل المالي للتراخيص
ه ) الإجراءات المطبّقة على منح التراخيص
و ) أمور أخرى تراها الهيئة ضرورية لإدارة الطيف الترددي
المادة الثانية والثمانون : القيود في استخدام الترددات :
يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص لاستخدام الترددات شريطة أن تكون قد أخذت بعين الاعتبار الأهداف التالية :
أ ) زيادة الفائدة لمستخدمي خدمات الاتصالات وللمستخدمين الآخرين للطيف الترددي
ب ) تشجيع المنافسة ونموها
ج ) تشجيع الكفاءة والابتكار في استخدام الطيف الترددي
المادة الثالثة والثمانون: تطبيق الأنظمة
83-1 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام، ومع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من اللائحة والفقرة (83ـ2) من هذه المادة فإنه يجوز للهيئة إيقاف أو إلغاء ترخيص استخدام ترددات أو أجهزة اتصال لاسلكي عندما ترى الهيئة أن حامل الترخيص قد خالف شروط هذا الترخيص.
83-2 قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء الترخيص، فإنه يجب عليها ما يلي :
أ ) إخطار حامل الترخيص كتابيا بأنها بصدد وقف الترخيص أو إلغائه
ب ) منح حامل الترخيص مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة الموضحة من الهيئة، ويجب عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا بها وجهة نظره حيال ذلك
|
|
|