08-07-2017, 09:29 PM
|
#6
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
المادة الرابعة والستون : المعلومات الخاصة بشروط الخدمة :
64-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة في كافة الأوقات الاحتفاظ بالأمور التالية في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :
أ ) نسخة سارية المفعول من شروط الخدمة
ب ) كافة التغييرات المعتمدة والمقترحة للمقابل المالي لخدماته والتي قدمت إلى الهيئة
ج ) موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، وعنوان بريدها الإلكتروني وعنوان موقعها الرسمي بالإضافة إلى بيان واضح يفيد بأن مقدم الخدمة يخضع للهيئة بموجب أنظمتها، وبأنه يجوز للمستخدمين ومقدمي الخدمة الآخرين أن يلجأوا إلى الهيئة إذا لم يستطيعوا حل الخلافات الناشئة فيما بينهم
د ) نظام تصفح سهل الاستخدام على الموقع الرسمي لمقدم الخدمة الشاملة على شبكة الإنترنت يسمح للمستخدم بالاطلاع على المعلومات المبينة في هذه المادة.
64-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة الاحتفاظ بنسخ مطبوعة حديثة من شروط خدمته وكافة أسعاره المعتمدة أو التي مطلوب الموافقة عليها من الهيئة في كافة مكاتب الاشتراكات التابعة له، وأن يقوم بتوفير هذه النسخ للاطلاع عليها من قبل العموم بدون رسوم خلال ساعات الدوام العادية.
64-3 يجب على مقدم الخدمة الشاملة أن يضمن نسخة سارية المفعول من شروط خدمته في الصفحات الأولى من كل دليل هاتف ينشر من قبله أو بالنيابة عنه.
64-4 يجب على مقدم الخدمة الشاملة، عند طلب أي مستخدم، تقديم نسخة مطبوعة بدون مقابل من أسعاره المعتمدة من قبل الهيئة.
64-5 إذا اقترح أحد مقدمي الخدمة الشاملة إجراء تغييرات على تعرفة خدماته، فيجب عليه عندئذ القيام بإبلاغ المستخدمين بالتغييرات المقترحة بأي كيفية ترد في قرار الهيئة بهذا الخصوص.
المادة الخامسة والستون : أدلة الهاتف :
65-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد المستخدمين بدليل هاتف وفقا للشروط التي تصدر من الهيئة، وتشتمل على البنود والشروط المتعلقة بالآتي:
أ ) المقابل المالي للخدمات
ب ) توزيع الأدلة على المستخدمين
ج ) المعلومات الخاصة بالمستخدمين المدرجين في دليل وضوابط الأرقام غير المدرجة
د ) تجميع المعلومات وخصوصيتها التي يتم الحصول عليها بغرض نشرها في الدليل
ه ) تصحيح البيانات والمسؤولية عن عدم صحة البيانات
و ) خدمة إشعار المستخدم في حالة كون رقم الاتصال ليس صحيحا أو تم تغييره
65-2 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة الشاملة بشأن وضع شروط لأدلة الهاتف.
المادة السادسة والستون : الفواتير :
66-1 تنطبق قواعد الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة على مقدمي الخدمة الشاملة، وقد تنطبق على مقدمي الخدمة المسيطرين في حالة تقرير الهيئة ذلك. ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا لتطبيق القواعد على أي مقدم خدمة شاملة أو مقدم خدمة مسيطر وفقا للتغييرات أو الشروط التي تراها الهيئة مناسبة لحالات مقدم الخدمة.
66-2 يكون المستخدمون مسؤولين عن دفع كافة الأجور عن المكالمات الصادرة من هواتفهم، والمكالمات التي يقبلونها على هواتفهم مع تحملهم تكاليفها، بصرف النظر عن هوية الشخص الذي قام بالمكالمات أو قبل بها، ويجوز للمستخدمين التظلم من أجور المكالمات التي لا يعتقدون أنها صدرت من هواتفهم أو تم قبولها على هواتفهم لدى مقدم الخدمة، فإن لم يقتنع بالحلول المعروضة عليه من مقدم الخدمة فيجوز له التقدم إلى الهيئة وفقا لإجراءات حل الخلافات الموضحة في هذه اللائحة.
66-3 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بشرح واضح عن كافة الأجور في فواتيرهم، ويجب أن تبين كافة الفواتير بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الدفع، والذي يجب أن يكون خلال موعد لايقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة، ويتم ذكر التاريخ على الفاتورة، ويجب تسليم الفاتورة إلى المستخدم خلال فترة معقولة، ويجوز للهيئة تحديد هذه المدة بالتشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة.
66-4 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير بدون مقابل مالي إضافي، تظهر بوضوح المعلومات التالية :
أ ) الأجور غير المتكررة
ب ) أجور الاشتراك المتكرر لكل خدمة على حدة
ج ) تفاصيل أجور المكالمات المنفذة
د ) أجور مفصلة واجبة الدفع لكل مقدم خدمة آخر عندما تكون هذه الخدمات مدرجة ضمن فواتير المستخدم.
ه ) التخفيضات في السعر الممنوحة للمستخدم في حالة بيع خدمتين أو أكثر في عملية واحدة
و ) أي مقابل مالي أخر لقاء تقديم الخدمة
66-5 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تزويد مستخدميه بفواتير ربع سنويـة على الأقل، أو على أساس مدة أقل إذا قررت الهيئة ذلك، شريطة التشاور المسبق مع مقدم الخدمة الشاملة بهذا الشأن قبل إقراره.
66-6 يجب على مقدم الخدمة الشاملة عرض خدماته بشكل منفصل، ويحظر عليه مطالبة أي مستخدم بأن يكون حصوله على أي خدمة يطلبها مشروطا بحصوله على خدمة أخرى لم يطلبها.
66-7 يجوز للهيئة في وقت لاحق وبعد التشاور مع مقدم الخدمة الشاملة، إقرار شروط التعامل بالأجل التي بموجبها يجوز لمقدم الخدمة الشاملة تقديم خدماته للمستخدمين.
66-8 لا يجوز لمقدم خدمة أن يطلب من المستخدم أن يدفع أي مقابل مالي لم يسبق إدراجه في فاتورته، ما لم يكن المقابل قد أدرج بصورة صحيحة أرسلت له في غضون (150) مائة وخمسين يوما أو المدة التي تقررها الهيئة من تاريخ استحقاقه على المستخدم، وإذا لم يتمكن المستخدم من دفع المبلغ المستحق بالكامل الذي لم يسبق ادراجه في فاتورته، فعلى مقدم الخدمة الشاملة العمل على الوصول إلى اتفاق مع المستخدم لتقسيط المبلغ عليه في مواعيد تكون معقولة في ضوء الظروف المحيطة بالأمر.ويحق للمستخدم أن تضاف إلى حسابه المبالغ التي ما كان ينبغي أن تسجل في فاتورته أو التي تجاوزت المبلغ المحدد في فاتورته.
66-9 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة تكون المدة المسموح خلالها بالاعتراض على صحة أية أجور واردة في فاتورة مقدم الخدمة الشاملة هي (90) تسعون يوما من تاريخ تقديم الفاتورة كما هو مبين على الفاتورة، أو خلال المدة التي تحددها الهيئة، ويجب على المستخدمين أن يدفعوا المبالغ غير المتنازع عليها والواردة في الفاتورة المعترض عليها.
66-10 إذا رغب المستخدم الاعتراض على صحة أية فاتورة، فعليه القيام بالآتي:
أ ) الاتصال بالخط الخاص بمقدم الخدمة الشاملة للمكالمات المجانية المخصصة لشكاوى المستخدم، والذي يجب بيانه في شروط خـدمة مقـدم الخـدمة الشاملة ونشره في كافة أدلة الهاتف، وكذلك في الوسائل التي تطلبها الهيئة وتبلغ مقدم الخدمة الشاملة بها
ب ) إذا لم يؤد هذا الإجراء إلى معالجة الاعتراض، يحق للمستخدم عندئذ أن يكتب إلى الجهة المسئولة عن حل الشكاوى لدى مقدم الخدمة الشاملة بطلب معالجة إعتراضه على الفاتورة، ويجب على مقدم الخدمة الشاملة تضمين موقع تلك الجهة في شروط الخدمة الخاصة به والمنشورة في مقدمة كافة أدلة الهاتف، أو في الوسيلة التي قد تطلبها الهيئة من مقدم الخدمة الشاملة، ويجب أن ترد الجهة كتابة في غضون (10) عشرة أيام من استلام الشكوى، بحيث يكون الرد إما بقبول الشكوى واتخاذ الإجراء اللازم لتصحيحها أو إعطاء الأسباب برفضها.
ج ) يجوز للمستخدم أن يستأنف أية شكوى مرفوضة من قبل مقدمي الخدمة أمام الهيئة وفقا للمادة الثانية والسبعين من هذه اللائحه
المادة السابعة والستون : جودة الخدمة :
67-1 يجب تطبيق أحكام وشروط هذه المادة المتعلقة بجودة الخدمة على مقدمي الخدمة الشاملة ويجوز تطبيق أحكامها وشروطها على مقدمي الخدمة المسيطرين إذا قررت الهيئة ذلك. ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا بتغيير هذه الأحكام والشروط على مقدم خدم شاملة أو مقدم خدمة مسيطر حسب ما تراه الهيئة مناسبا.
67-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم خدمات الاتصالات طبقا لمعايير جودة معينة يتم تحديدها من قبل الهيئة بالتشاور مع مقدم الخدمة الشاملة، ويجوز أن يتم تضمينها في رخصته أو إصدارها بقرار صادر بهذا الصدد من الهيئة.
67-3 يحق للهيئة إصدار قرار بتعديل أو إضافة أو حذف أي من معايير الجودة بالتشاور مع مقدم الخدمة الشاملة ذي العلاقة.
67-4 بعد إعداد معايير جودة الخدمة، يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بالكيفية التي تحددها الهيئة. ويجب أن توضح هذه التقارير النتائج الفعلية لكل معيار جودة خدمة.
67-5 إذا لم يتحقق أي معيار من معايير الجودة، يجب على مقدم الخدمة الشاملة تقديم تفسير حول سبب عدم تحقق ذلك المعيار، والخطوات المحددة التي اتخذها أو يعتزم اتخاذها لتصحيح الأمر.
67-6 يجب على الهيئة إشعار مقدم الخدمة الشاملة خلال (30) ثلاثين يوما من استلام تقرير جودة الخدمة، ما إذا كانت قد قبلت التفسير المعطى لأي معيار لم يتم تحقيقه. وفي حالة عدم رد الهيئة خلال تلك الفترة يعتبر التفسير مقبولا لها.
67-7 إذا لم تقبل الهيئة التفسير، فيجب عليها إشعار مقدم الخدمة الشاملة بالخطوات الإضافية التي يجب عليها اتخاذها والفترة الزمنية لتنفيذ تلك الخطوات. كما يجب على الهيئة إلزام مقدم الخدمة الشاملة بتقديم تقارير إضافية حتى يتم تحقيق المعيار.
67-8 يجب على مقدم الخدمة الشاملة عند تقديم تقرير جودة الخدمة أو أي تقارير إضافية ذات صلة إلى الهيئة، أن ينشرها في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. ويجب على الهيئة عند استلامها لتلك التقارير نشرها في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
67-9 يجوز للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة الشاملة أن ينشر كافة تقارير جودة خدماته أو أجزاء منها أو أية متطلبات أخرى ذات علاقة في صحيفة أو أكثر إذا رأت الهيئة أن ذلك من مقتضيات المصلحة العامة.
|
|
|