08-07-2017, 09:29 PM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
الفصل السابع : التعرفة
المادة السابعة والاربعون : تقديم طلبات تعرفة الخدمات لموافقة الهيئة :
47-1 يجب على مقدمي الخدمة الشاملة تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على تعرفة جميع خدماتهم الشاملة.
47-2 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم طلباتهم للحصول على موافقة الهيئة على كافة تعرفة خدماتهم في الاسواق التي اعتبرتهم الهيئة فيها مقدمي خدمة مسيطرين.
47-3 يجوز للهيئة تنظيم تعرفة مقدمي الخدمة، خلاف مقدمي الخدمة المذكورين في الفقرتين (47ـ1) و(47ـ2). يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء الحاجة إلى تقديم طلب من مقدم خدمة للحصول على موافقتها على التعرفة 47-4 وفقا لهذا الفصل، إذا ما قررت الهيئة الاتي:
أ ) ان قوى المنافسة في السوق كافية لحماية مصالح المستخدمين
ب ) عدم وجود ضرر كبير على الاسواق التنافسية نتيجة إلغاء تنظيم التعرفة
47-5 يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة الشاملة أو مقدمي الخدمة المسيطرين مبنية على تكلفة تقديم الخدمة بطريقة فعّالة ولا تتضمن أية تكاليف إضافية تفرض بسبب كونه مقدم خدمة شاملة أو كونه مقدم خدمة مسيطر.
47-6 التعرفة الواجب تقديمها إلى الهيئة للموافقة عليها تصبح سارية المفعول بعد ان تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة. ويمنع اي اتفاق أو ترتيبات بين مقدمي الخدمة واي مستخدم لتقاضي اي تعرفة تختلف عن التعرفة الموافق عليها من قبل الهيئة.
47-7 تخضع عملية تقديم الطلب والموافقة على تعرفة الخدمات أو تعديلها لاحكام هذا الفصل وللقواعد الاجرائية.
47-8 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك فانه:
أ ) لن يطلب من مقدم خدمة شاملة تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته غير المدرجة تحت عروض الخدمة الشاملة
ب ) لن يطلب من مقدم خدمة مسيطر تقديم طلب للحصول على الموافقة على تعرفة خدماته في سوق اتصالات معين حينما لايكون مصنفا فيه كمقدم خدمة مسيطر
المادة الثامنة والاربعون : نشر تعرفة الخدمات :
48-1 اعتبارا من التاريخ الذي يقدم فيه مقدم الخدمة تعرفة خدماته إلى الهيئة وإلى حين الموافقة عليها، فان على مقدم الخدمة القيام بما يلي :
أ ) نشر نسخة كاملة في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت
ب ) الاحتفاظ بنسخة كاملة مطبوعة في مكتبه الرئيسي
48-2 يجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بنسخة تعرفة محدثة لخدماتهم المعتمدة من قبل الهيئة في مواقعهم الرسمية على شبكة الانترنت، ووضع رابط الى موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت وكذلك الاحتفاظ بنسخة مطبوعة منها في مكاتبهم الرئيسية لاطلاع العموم عليها.
48-3 يجب على مقدمي الخدمة الشاملة نشر نسخة محدثة لتعرفة خدماتهم الشاملة على الصفحات الاولى من أدلة هواتفهم. ولا يعني ذلك إصدار أدلة جديدة عند حدوث تغيير في التعرفة بل تدرج التعرفة المحدثة في الإصدار الجديد.
48-4 اضافة إلى الفقرة (48ـ3) من هذه المادة، يجب على مقدمي الخدمة الشاملة إبلاغ المستخدمين بأية تغييرات مقترحة في تعرفة خدماتهم وفقا لأية طريقة تحددها الهيئة.
المادة التاسعة والاربعون : تعرفة الخدمات لمقدمي الخدمة الاخرين :
49-1 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة تقديم تعرفة خدماتهم المطبقة من قبلهم على مقدمي خدمة اخرين إلى الهيئة للموافقة عليها وفقا للمادة السابعة والاربعين من هذه اللائحة.
49-2 يجب ان تكون تعرفة خدمات مقدمي الخدمة المسيطرين ومقدمي الخدمة الشاملة المطبقة على مقدمي الخدمة الاخرين متوافقة مع ارشادات ربط الاتصال البيني واية قرارات من الهيئة لها علاقة بهذه التعرفة
المادة الخمسون : التعرفة التفضيلية :
50-1 يجوز للهيئة بموجب قرار منها، ان تلزم مقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمة الانترنت المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.
50-2 يجوز لمقدمي الخدمة تحديد تعرفة تفضيلية لخدمات الاتصالات المقدمة للمؤسسات التعليمية، وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.
المادة الحادية والخمسون : الاسس العامة لتنظيم التعرفة :
51-1 يجوز للهيئة إصدار قرار لتبني أية طريقة لتنظيم تعرفة مقدمي الخدمات تنسجم مع أنظمة الهيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار الموضحة في هذا الفصل، وكذلك اشكال التنظيم على أساس التكلفة.
51-2 يجوز للهيئة استشارة العموم حول الطرق المختلفة لتنظيم التعرفة وذلك قبل إصدار قرار باعتماد طريقة معينة.
51-3 يجوز للهيئة، حسب تقديرها، ان تقرر تطبيق طريقة مؤقتة لتنظيم تعرفة الخدمات وفقا للفقرة (51-1) من هذه المادة، إذا رأت بان ذلك سيكون وسيلة فعالة لحماية مصالح المستخدمين إلى حين إصدار قرار منها بأنسب الطرق لتنظيم التعرفة وفقـا للفقـرتين (51-1) و(51-2) من هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون : دراسات التكلفة :
52-1 يجوز للهيئة الطلب من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة لخدماته في الحالات التالية:
أ ) إذا قامت بتعيين مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر
ب ) إذا قررت ان دراسة التكلفة ستكون وسيلة فعالة وضرورية لمنع الدعم المتبادل بغرض الحد من المنافسة، أو انها تمنع استغلال وضعه كمقدم خدمة مسيطر فيما يتعلق بتعرفته
52-2 في حالة طلب الهيئة من أي مقدم خدمة إعداد دراسة تكلفة، فيجب عليه ان يقدم للهيئة الدراسة المطلوبة عن تكلفة تقديم مختلف فئات الخدمات. ويجب على الهيئة أن تحدد فئات التكلفة وشكل وطريقة وإجراءات ووقت دراسة التكلفة. والغرض من هذه الدراسة تحديد التكاليف التي يتحملها مقدم الخدمة مقابل تقديم مختلف خدمات الاتصالات.
52-3 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم خدمة المطلوب منه تقديم دراسة تكلفة، قبل إصدار قرارها بطلب تلك الدراسة.
المادة الثالثة والخمسون : التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :
53-1 يجوز للهيئة ان تطلب من اي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار في الحالات التالية :
أ ) إذا صنفت الهيئة مقدم الخدمة كمقدم خدمة مسيطر
ب ) إذا قررت الهيئة ان مقدم الخدمة هو مقدم خدمة رئيسي لخدمات الاتصالات على مستوى المملكة
ج ) إذا رأت الهيئة ان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار هو وسيلة فعالة لتخفيف العبء التنظيمي المترتب على إجراءات الموافقة على تعرفة واسعار أي مقدم خدمة، أو ان تلك الوسيلة تحفز على تقديم الخدمات بفاعلية
53-2 في حال طلب الهيئة من أي مقدم خدمة تقديم مقترحا لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، فيجب على مقدم الخدمة تقديم هذا المقترح شاملا طريقة تطبيقه على اسعار خدماته، والاسعار الابتدائية لذلك، ويجوز للهيئة تحديد الارشادات العامة لاعداد المقترح المطلوب.
53-3 يجب على الهيئة التشاور مع مقدم الخدمة المطلوب منه تقديم مقترح لتطبيق طريقة تحديد سقوف الاسعار، قبل طلبها لذلك.
المادة الرابعة والخمسون : التشاور بشان التنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار :
54-1 يجوز للهيئة التشاور مع العموم بشأن تحديد التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار وتطبيقها على مقدم خدمة أو اكثر. وفي هذه الحالة على الهيئة تحديد طريقة هذا التشاور.
54-2 إذا قررت الهيئة تنظيم التعرفة بطريقة تحديد سقوف الاسعار، فعليها ان تاخذ في الحسبان العوامل التالية:
أ ) تكاليف مقدم الخدمة
ب ) معدل العائد المناسب المضمن في حساب السعر الابتدائي
ج ) طول الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر
د ) الخدمات التي تطبق عليها طريقة تحديد سقوف الاسعار
ه ) التاريخ الذي تنتهي عنده الفترة الزمنية الاولى لسقف السعر
و ) عدد سلات أسقف الاسعار والخدمات التي تشملها كل سلة
ز ) معادلة تحديد سقوف الاسعار ومتغيراتها شاملة عامل التضخم وعامل توازن الانتاجية
ح ) اية بنود أخرى تكون مناسبة للتنظيم بطريقة تحديد سقوف الاسعار في المملكة
الفصل الثامن : العلاقة بين مقدمي الخدمة و المستخدمين
المادة الخامسة والخمسون : ممارسة التعامل العادل :
55-1 لا يحق لمقدم الخدمة تحصيل المقابل المالي من المستخدم الا عن خدمات الاتصالات أو التجهيزات التي طلبها المستخدم، ولايكون المستخدم مسؤولا عن دفع اي مقابل مالي لخدمات الاتصالات أو التجهيزات التي لم يطلبها.
55-2 لا يحق لاي مقدم خدمة تحويل اي مستخدم تابع له إلى مقدم خدمة اخر دون موافقة المستخدم المسبقة، ولا يكون المستخدم مسؤولا عن دفع مقابل مالي نظير خدمات اتصالات يوفرها له اي مقدم خدمة تم نقله اليه دون موافقته وطلبه تزويده بتلك الخدمات، وفي حالة قيام المستخدم بدفع مقابل تلك الخدمة، يقوم مقدم الخدمة باعادة ذلك المقابل إلى المستخدم فورا، وإلا ألزمته الهيئة بذلك.
55-3 يتحمل اي مقدم خدمة قام بتحويل مستخدم دون موافقته المسبقة، كافة التكاليف المترتبة على اعادة المستخدم إلى مقدم الخدمة الاصلي.
55-4 يجب على مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة وفقا لهذه اللائحة وشروط الخدمة والشروط الواردة في التراخيص الممنوحة لهم. ويجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بكافة فواتير المستخدم لمدة (6) ستة اشهراعتبارا من تاريخ صدور الفاتورة وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب، باستثناء الحالات التي يعترض فيها المستخدم على الفاتورة، فعلى مقدم الخدمة الاحتفاظ بها لحين الانتهاء من حل الخلاف.
55-5 عندما تكون للهيئة ملاحظات تتعلق بالفواتير، يجوز لها ان تطلب من مقدمي الخدمة تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالفواتير والاساليب المتعلقة بها وتكليفهم بنشرها، وإتخاذ مقدمي الخدمة الخطوات الضرورية لمعالجة تلك الملاحظات حسبما تراه الهيئة ملائما.
55-6 لا يجوز لاي مقدم خدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تقديم اي اقتراح أو مطالبة أو إفادة غير صحيحة أو مضللة فيما يتعلق بالاتي :
أ ) مدى توفر خدمة واجهزة الاتصالات الخاصة به أو سعرها أو جودتها
ب ) خدمة الاتصالات واجهزتها الخاصة بمقدم خدمة اخر
55-7 يكون الاقتراح أو الافادة أو المطالبة مضللة إذا كان صاحبها على علم حكما أو افتراضا وقت تقديمها بعدم صحتها أو انها مضللة بناء على اعتبارات جوهرية، وانها سوف تؤدي إلى إرباك أو تضليل الشخص المقدمة له.
55-8 إذا تبين للهيئة انه قد تم تقديم مثل هذا الاقتراح أو الافادة أو المطالبة، يجوز لها ان تصدر قرارا تلزم بموجبه مقدم الخدمة ابداء السبب الذي يراه مبررا لعدم اعتبار ما قام به مخالفا لأنظمة الهيئة، فإن إقتنعت بذلك وإلا جاز لها إحالة الأمر إلى لجنة المخالفات للنظر في الموضوع.
55-9 لا يجوز لاي مقدم خدمة القيام بالتسويق الاتصالي لخدماته، ما لم يقم بالاتي :
أ ) الافصاح في بداية الاتصال عن هوية مقدم الخدمة الذي يتم الاتصال نيابة عنه والغرض المحدد من الاتصال
ب ) الافصاح خلال الاتصال عن السعر الكامل لاي منتج أو خدمة موضوع الاتصال
ج ) الافصاح عن اي معلومات أخرى قد تطلب الهيئة الافصاح عنها
د ) الافصاح عن الحق المطلق للشخص الذي تم الاتصال به، في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بشراء أو استئجار أي خدمة في غضون (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاتصال به وذلك عن طريق الاتصال برقم هاتف معين يعطى له خلال الاتصال
55-10 يجوز للهيئة منع أو تنظيم استخدام أي شخص سواء كان ذلك الشخص مقدم خدمة أو غيره، لشبكة الاتصالات التابعة له أو لأي مقدم خدمة بغرض القيام بالتسويق الاتصالي، وذلك بالقدر الذي ترى معه الهيئة انه يحقق الاهداف الواردة في أنظمة الهيئة.
المادة السادسة والخمسون : سرية معلومات المستخدم :
56-1 يجب على مقدم الخدمة عدم افشاء اية معلومات، باستثناء اسم وعنوان ورقم هاتف المستخدم المعلن، لاي طرف اخر دون موافقة المستخدم الكتابية، ما لم يكن هذا الافصاح مطلوبا أو مسموحا به من قبل الهيئة، أو اية جهة حكومية مصرح لها، وفقا للأنظمة المرعية، بالاطلاع على تلك المعلومات.
56-2 ان مسؤولية مقدم الخدمة تجاه الافصاح عن المعلومات الخاصة بالمستخدم بما يخالف حالات الافصاح التي نصت عليه هذه المادة، تحدد وفقا للفصل الثالث عشر من هذه اللائحة.
56-3 يسمح للمستخدمين طلب فحص سجلات اي مقدم خدمة تتعلق بخدماتهم، ويكون لهم الحق في ان يطلبوا تصحيح أو ازالة اي معلومات خاصة بهم في سجلات مقدم الخدمة إذا اثبتوا انها خاطئة.
56-4 كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدمين وبشكل خاص المتعلقة بالفواتير يجب الاحتفاظ بها من قبل مقدم الخدمة لمتطلبات الفوترة فقط، وللفترة اللازمة التي تتطلبها أنظمة المملكة.
56-5 لا يخل ما ورد في هذه اللائحة بحق الجهات الحكومية المعنية في ممارسة صلاحياتها المخولة لها بموجب الأنظمة المرعيه، في الحصول على المعلومات السرية المتعلقة بالمستخدم، ويجب ان يمارس حق الحصول على المعلومات السرية وفقا لأنظمة المملكة.
المادة السابعة والخمسون : سرية اتصالات المستخدم :
57-1 تعتبر اتصالات المستخدم سرية، ما لم يرد خلاف ذلك وفق أنظمة الهيئة، وعلى جميع مقدمي الخدمة إتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان هذه السرية وفقا للمادة التاسعة من النظام.
57-2 يتوجب على مقدمي الخدمة عدم تغيير أو تعديل أو استبدال اتصالات المستخدمين.
57-3 لأغراض تتبع وتحديد مصدر المكالمات الهاتفية المزعجة والمضايقة غير المشروعة يتم اتباع الاتي:
أ ) يجوز للمستخدم ان يطلب من الهيئة تكليف مقدم الخدمة بمراقبة ورصد المكالمات الهاتفية الواردة إلى هاتفه
ب ) يجوز للهيئة أو أي سلطة أخرى مفوضة قانونيا في المملكة تكليف احد مقدمي الخدمة بمراقبة ورصد المكالمات الهاتفية الواردة إلى هاتف احد المستخدمين آلياً، وعلى مقدم الخدمة الامتثال لمثل هذا التوجيه
ج ) يقوم مقدم الخدمة بإرسال نتيجة المراقبة إلى الهيئة متضمنة ارقام الهواتف المسببة للمكالمات المزعجة وتواريخ حدوثها وعدد مرات الازعاج أو المعاكسات الهاتفية
د ) يجوز للهيئة إتخاذ أي إجراء مناسب لحماية العموم من المكالمات المزعجة أو المعاكسات وفقا لأنظمة الهيئة، كما يجب عليها إذا وجدت ذلك ضروريا احالة الموضوع إلى السلطات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة
المادة الثامنة والخمسون : حماية المعلومات الشخصية :
58-1 يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن معلومات المستخدم واتصالاته التي تكون تحت حيازته أو سيطرته أو اي من وكلائه.
58-2 يجب على مقدم الخدمة تشغيل أنظمة وشبكة اتصالاته آخذا بعين الاعتبار خصوصية المستخدمين. وباستثناء ما تسمح الأنظمة والتعليمات بافشائه أو ما يوافق المستخدم على افشائه فانه لا يجوز لمقدم الخدمة جمع المعلومات أو استعمالها أو الافصاح عنها أو عن اتصالات المستخدم لاي غرض كان.
58-3 الأغراض التي يتم من اجلها تجميع معلومات المستخدم من قبل احد مقدمي الخدمة يجب تحديدها وتعريفها عند أو قبل البدء في تجميعها، ولا يجوز لمقدمي الخدمة وفق هذه المادة تجميع معلومات المستخدم أو استخدامها لغير الأغراض المفصح عنها، كما لا يجوز له افشاؤها.
58-4 يتعين على مقدمي الخدمة التاكد من ان معلومات المستخدمين صحيحة ودقيقة ومحدثة لتحقيق الأغراض التي سوف يتم استخدامها فيها، وان معلومات المستخدم واتصالاته محمية بوسائل واساليب تتناسب مع حساسيتها.
المادة التاسعة والخمسون : إجراءات معالجة شكاوى المستخدمين :
59-1 على مقدمي الخدمة تاسيس قسم خاص لتلقي شكاوى المستخدمين لخدماته، وان يعمل على تلافي أسباب شكوى المستخدم إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة أو اسلوب توفيرها أو بأمور تتعلق بمشاكل الفواتير.
59-2 على مقدمي الخدمة وضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستخدمين، وتخضع هذه الإجراءات لموافقة الهيئة، كما يخضع اي تعديل عليها لموافقة الهيئة ويتم نشر هذه الإجراءات بالشكل الملائم الذي تحدده الهيئة.
59-3 في حال وجود خلاف بين احد مقدمي الخدمة وبين اي مستخدم ولم يتم حله وديا بينهم، فانه يجوز للمستخدم تقديم طلب للهيئة لحل هذا الخلاف.
59-4 يجب ان تتضمن الشكاوى المقدمة وفقا لهذه المادة طلبا لحل وتسوية جميع النقاط موضوع الخلاف.
59-5 يجب ان تكون الشكاوى مكتوبة، مع توضيح الوقائع والحلول المطلوبة، ولا يطلب من المستخدم تسليم نسخة من الشكوى إلى مقدم الخدمة.
59-6 تقوم الهيئة بدراسة طلب حل الخلاف لتحديد مدى قبوله من عدمه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ ايداع الطلب لديها، ويجوز للهيئة عدم قبول الطلب فوراً إذا رأت ان الطلب مجحفاً أو كيدياً أو غير مبني على حجج قوية.
59-7 إذا اعتبرت الهيئة ان الشكوى مقبولة ويستدعي القيام بتحقيق فعليها تسليم نسخة منها إلى مقدم الخدمة، ويتعين عندئذ على مقدم الخدمة ان يسلم إجابته على الشكوى خلال فترة (5) خمسة ايام أو حسب المدة التي تحددها الهيئة في الحالات التي تستدعي مدة اطول.
59-8 تقوم الهيئة بتسليم إجابة مقدم الخدمة إلى المستخدم، ويتعين عليه ابداء وجهة نظره على إجابة مقدم الخدمة خلال فترة (5) خمسة ايام أو حسب المدة التي تحددها الهيئة في الحالات التي تستدعي مدة اطول.
59-9 يجوز للهيئة ان تتعامل مع طلب حل الخلاف استنادا إلى الوقائع المادية المدونة التي امامها، كما يجوز لها ان تطلب تقديم معلومات اضافية من احد الطرفين أو كليهما، وتقوم الهيئة بإصدار القرار في غضون (30) ثلاثين يوما من استلام رد المستخدم، أو تشعر الأطراف خلال الفترة المذكورة بانها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإصدار قراراها.
59-10 لا يجوز لمقدمي الخدمة قطع الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم خلال الوقت الذي تقوم فيه الهيئة ببحث الشكوى المقدمة من قبل ذلك المستخدم، دون قرار من الهيئة يسمح لهم بذلك.
59-11 يجوز للهيئة، إذا رأت أن الموضوع يمثل مخالفة وفقا لمفهوم المادة الثامنة والثلاثين من النظام، أن تحيله إلى لجنة المخالفات للنظر فيه.
المادة الستون : استمرار الخدمة :
60-1 في حالة حدوث ما يلي :
أ ) عدم تجديد ترخيص احد مقدمي الخدمة أو ايقافه مؤقتا أو الغائه بموجب أنظمة الهيئة
ب ) إذا قررت الهيئة، بعد التشاور مع الأطراف المعنية ومع مراعاة أنظمة الهيئة بموجب قرار صادر منها بهذا الخصوص، ان الحاجة إلى نفس خدمات الاتصالات أو ما يماثلها بشكل جوهري لا يمكن توفيرها باي طريقة أخرى معقولة. عندئذ يجب على الهيئة إتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية تقديم الخدمات إلى مستخدمي خدمات مقدم الخدمة السابق وفقا لهذه المادة
60-2 إذا لم يقم مقدم الخدمة السابق بإتخاذ التدابير المذكورة نحو تحويل كافة المستخدمين لديه إلى مقدمي خدمات اخرين، فيجب عليه التعاون مع الهيئة وغيرها من المرخص لهم لإتخاذ ما يلزم نحو انجاز مثل ذلك التحويل بالقدر الممكن.
60-3 إذا كان لمقدم الخدمة السابق بقية من المستخدمين في التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية الترخيص الممنوح له، أو تم ايقافه مؤقتا أو انهاؤه، فيجوز للهيئة بموجب قرار يصدر منها بهذا الخصوص، منح مقدم الخدمة السابق تمديدا مؤقتا لترخيصه حتى يتسنى له تشغيل شبكة اتصالاته لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك بهدف منح مقدم الخدمة السابق الفرصة لحل وتصفية عملياته بالكامل.
60-4 في حالة قرار الهيئة بمنح مقدم الخدمة السابق تمديدا مؤقتا للترخيص الممنوح له، فان ذلك يكون خاضعا للشروط التالية :
أ ) عدم استدراج أو قبول مستخدمين جدد أو تمديد أو توسعة نطاق العقود أو التدابير الأخرى القائمة مع المستخدمين الموجودين
ب ) باستثناء ما سيرد ادناه، عدم تمديد أو توسعة نطاق العقود أو التدابير الأخرى المبرمة مع اي مرخص لهم اخرين
ج ) بذل اقصى جهوده نحو بيع كافة موجودات شبكة اتصالاته لمشتري مؤهل وبقيمة مناسبة، ويتعين انجاز مثل هذا البيع خلال فترة التمديد المؤقت للترخيص والذي لا تزيد مدته عن سنة واحدة
د ) أية شروط اضافية قد تفرضها الهيئة عن طريق قرار للتأكد من استمرار تلقي المستخدمين للخدمة
60-5 يكون للهيئة الحق في تعديل أي من الشروط المشار اليها في الفقرة (60ـ4) من هذه المادة إذا رأت ذلك مناسبا.
المادة الحادية والستون : عدم التمييز غير المبرر :
61-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة ومقدم الخدمة المسيطر ان يقدما للمستخدمين نفس شروط الخدمة، ولا يجوز التفرقة والتمييز بين المستخدمين الا في الحالات التي تسمح بها هذه اللائحة، أو في الحالات التي يتم فيها تبرير وجود شروط مغايرة لما هو مطبق على بقية المستخدمين بناء على مبررات موضوعية، مثل الاختلاف في شروط وظروف توفير الخدمة، بما في ذلك وجود اختلاف في التكاليف أو نقص في المرافق أو الموارد المتاحة، ويسري هذا الحظر فيما بين:
أ ) المستخدمين النهائيين للخدمات
ب ) المستخدمين الذين يعتمدون على الخدمات المقدمة من قبل مقدم خدمة شامل أو مقدم خدمة مسيطر لكي يقدموا خدمات الاتصالات لمستخدمين اخرين.
ج ) المستخدمين ومقدم الخدمة الشامل أو مقدم الخدمة المسيطر نفسه
61-2 يسري الحظر ضد التمييز غير المبرر على الامور التالية:
أ ) المقابل المالي للخدمات
ب ) جودة الخدمة المقدمة
ج ) الوقت الذي يتم فيه توفير الخدمة المطلوبة
د ) أي شروط أخرى قد تضعها الهيئة بالتنسيق مع مقدم خدمة شامل أو مقدم خدمة مسيطر أو غيرهم من الأطراف الاخرين ذوي الصلة
61-3 في حالة وجود أية حالة تمييز، يجب على مقدم الخدمة الشاملة أو مقدم الخدمة المسيطر تبرير ذلك بالكيفية التي تكون مقنعة للهيئة، أو بالكف الفوري عن التمييز لدى تلقيه تعميدا من الهيئة بهذا الخصوص.
المادة الثانية والستون : الالتزامات المتعلقة بالمعلومات تجاه المستخدم :
62-1 يجب على مقدم الخدمة الشاملة الاحتفاظ في كل الاوقات في موقعه الرسمي على شبكة الانترنت بالمعلومات التالية:
أ ) المقابل المالي للخدمات التي يقدمها
ب ) الموقع الرسمي له، والعنوان الاليكتروني والموقع الرسمي للهيئة بالاضافة إلى بيان واضح يفيد بان مقدم الخدمة خاضع للهيئة بموجب أنظمتها وانه يجوز للمستخدمين الاتصال بالهيئة في حالة عدم تمكنهم من حل الخلافات التي تنشا فيما بينهم وبين مقدم الخدمة
ج ) نظام تصفح سهل الاستخدام في الموقع الرسمي على شبكة الانترنت لمقدم الخدمة، يسمح للمستخدم بالاطلاع على المعلومات المبينة في هذه المادة
62-2 يجب على مقدم الخدمة الشاملة، الاحتفاظ بنسخ مطبوعة حديثة تتضمن جداول بالمقابل المالي لخدماته الحالية في كافة مكاتب الاشتراكات. ويجب عرض هذه النسخ، واتاحتها للاطلاع من قبل العموم دون مقابل، وذلك خلال ساعات العمل العادية.
62-3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، يجب على مقدم الخدمة الشاملة، عندما يطلب منه ذلك ودون مقابل، تزويد اي مستخدم يطلب نسخة مطبوعة من تعرفة خدماته.
62-4 إذا اقترح مقدم الخدمة الشاملة احداث زيادات في تعرفة خدماته، عليه عندئذ، اشعار المستخدمين بالزيادات وفقا لأنظمة الهيئة وبقرار يصدر منها بهذا الشأن.
المادة الثالثة والستون : شروط الخدمة :
63-1 يجوز للهيئة ان تصدر قرارا تلزم مقدم الخدمة الشاملة أو مقدم الخدمة المسيطر، القيام بتقديم مسودة شروط الخدمة إلى الهيئة للموافقة عليها، ويحدد قرار الهيئة البرنامج الزمني لاعداد وتنفيذ شروط الخدمة والموافقة عليها.
63-2 يجب ان تكون مسودة شروط الخدمة متفقة مع أنظمة الهيئة، وان تتضمن التزامات متوازنة على مقدم الخدمة الشاملة والمستخدم بشان تقديم واستخدام خدمات الاتصالات.
63-3 تقوم الهيئة باعتماد كافة مسودات شروط الخدمة حسبما وردت إليها أو بعد إجراء أية تغييرات مناسبة عليها، وذلك بعد التشاور مع مقدمي الخدمة الشاملة ومقدمي الخدمة المسيطرين وغيرهم من الأشخاص المهتمين الآخرين حسب ما تقرره الهيئة. وعند إعتمادها ستحل شروط الخدمة هذه محل أية مستندات مماثلة تكون عندئذ مستخدمة.
|
|
|