08-07-2017, 09:29 PM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
الفصل الخامس : ربط الاتصال البيني
المادة السادسة والثلاثون: مهام وواجبات الهيئة فيما يتعلق بربط الاتصال البيني :
تقوم الهيئة، وفقا للفصل السابع من النظام، بما يلي :
أ ) العمل على تحقيق وجود ربط اتصال بيني ملائم وفعال لشبكات الاتصالات، وحق مقدمي الخدمة في استخدام مرافق الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الاخرين في مجال الاتصالات، وذلك للسماح بالتشغيل البيني لخدمات الاتصالات التي تبدأ أو تنتهي من أحدهما إلى الأخر أو بالاثنين معا في المملكة
ب ) توفير اطار تنظيمي واضح وشفاف لربط الاتصال البيني وحق الوصول بغية تقليل العوائق التنظيمية وغيرها من عوائق الدخول إلى سوق الاتصالات
ت ) تشجيع ترتيبات ربط اتصال بيني سريعة ومجدية تجاريا، من خلال المفاوضات التجارية بين الأطراف للوصول إلى اتفاقيات ربط اتصال بيني، كلما امكن ذلك
ث ) ضمان تحقيق اتفاقيات ربط الاتصال البيني لاهداف النظام وهذه اللائحة
ج ) نشر الارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني والمتوافقة مع أنظمة الهيئة
ح ) تحديد مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات لربط الاتصال البيني
خ ) إذا رأت الهيئة ملاءمة ذلك، تقوم بتنظيم اسعار ربط الاتصال البيني وحق الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين في سوق الاتصالات
د ) ضمان قيام مقدمي الخدمة المسيطرين بنشر عروض ربط الاتصال البيني المرجعية الخاصة بهم وفقا لهذه اللائحة والارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني
ذ ) حل الخلافات المتعلقة بربط الاتصال البيني وحق الوصول في الوقت المناسب وبشكل محايـد
المادة السابعة والثلاثون: ربط الاتصال البيني بين كافة مقدمي الخدمة :
37-1 يجب على اي مقدم خدمة عند تلقيه طلبا مكتوبا من مقدم خدمة اخر أو مقدم خدمة اجنبي، الدخول في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاقية ربط اتصال بيني بغرض:
أ) الربط والابقاء على ربط شبكتي اتصالات كلا الطرفين في نقاط اتصال محددة.
ب) توفير الوصول إلى مرافق الاتصالات إذا كان طلب الوصول اليها معقولا، حتى يتمكن مقدمو الخدمة من توفير خدمات الاتصالات لمستخدميهم.
37-2 تعتبر التصرفات أو الممارسات التالية، ضمن امور أخرى، مخالفة لحسن نية التفاوض :
1. إعاقة أو تاخير المفاوضات أو حل الخلافات
2. رفض تقديم معلومات ضرورية عن الاتصالات أو مرافق الاتصالات الخاصة باحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني
3. تضليل أو ارغام احد الأطراف على الوصول إلى اتفاق لم يكن ليوافق عليه لولا حدوث ذلك التضليل أو الإرغام.
4. الطلب من مقدم خدمة اخر توقيع اتفاقية عدم افشاء تمنعه من تقديم اية معلومات مطلوبة من قبل الهيئة
5. رفض تضمين بند يسمح بتعديل اتفاقية ربط الاتصال البيني وفق التغييرات التي تطرأ على أنظمة الهيئة
37-3 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز ان يطلب من احد مقدمي الخدمة ابرام اية اتفاقية وفقا للفقرة (37ـ1) من هذه المادة، إذا رأى حسب تقديره المعقول أن ذلك:
a) تسبب أو يمكن ان يتسبب ذلك في تعرض احد الاشخاص أو الممتلكات للخطر الجسيم أو الضرر أو الاصابة
b) ينتج عنه اضرار جسيمة أو يتدخل في تشغيل شبكات أو مرافق الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة به
c) عديم الجدوى فنيا أو تجاريا
37-4 يجب على مقدمي الخدمة ضمان ان تكون اي اتفاقية مقترحة استجابة لطلب تم تقديمه وفقا للفقرة (37ـ1) من هذه المادة، متوافقة مع احكام ارشادات ربط الاتصال البيني.
37-5 يجوز لمقدمي الخدمة واية أطراف معنية أخرى في اي وقت، الطلب من الهيئة ان تقوم بإصدار قرار يقضي بتعديل أو توضيح المواضيع أو الإجراءات المنصوص عليها في الارشادات الخاصة بربط الاتصال البيني.
المادة الثامنة والثلاثون: ربط الاتصال البيني من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين :
38-1 المواد من الثامنة والثلاثين حتى الثانية والاربعين من هذه اللائحة، تنطبق فقط على مقدمي الخدمة الذين قامت الهيئة بتصنيفهم كمقدمي خدمة مسيطرين لأغراض ربط الاتصال البيني في سوق أو اكثر من اسواق الاتصالات.
38-2 يجوز للهيئة بموجب قرار يصدر عنها، تصنيف أحد مقدمي الخدمة كمقدم خدمة مسيطر لأغراض ربط الاتصال البيني في سوق أو اكثر من اسواق الاتصالات إذا رأت :
أ) أن مقدم الخدمة هو مقدم خدمة مسيطر وفقا لما هو معرف في أنظمة الهيئة
ب) أن مقدم الخدمة، منفردا أو متضامنا مع آخرين، يتمتع بوضع مساوي لوضع مقدم خدمة مسيطر
المادة التاسعة والثلاثون: طلبات ربط الاتصال البيني :
39-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر مصنف وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة عند الطلب، ان يعرض توفير ربط اتصال بيني لشبكة اتصالات تابعة له وكذلك حق الوصول لمرافق اتصالاته، لاي مقدم خدمة عن طريق ابرام اتفاقية ربط اتصال بيني مكتوبة.
39-2 يجب ان تكون كافة ترتيبات ربط الاتصال البيني المعروضة من قبل مقدمي خدمة مسيطرين وفقا للفقرة (39ـ1) من هذه المادة، على النحو التالي :
أ ) متوافقة مع احدث إصدار ارشادات ربط الاتصال البيني قبل تاريخ العرض، بما في ذلك الارشادات المتعلقة بالمقابل المالي لربط الاتصال البيني وجودة الخدمة
ب ) متوافقة مع العرض المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد له من الهيئة
ج ) تتسم بالشفافية والحيادية والموضوعية
د ) مستوفية لكافة الطلبات المعقولة للوصول إلى شبكة الاتصالات التابعة لمقدم الخدمة المسيطر عند أية نقطة ممكنة فنيا.
ه ) خاضعة لشروط وبنود معقولة تتوافق مع أنظمة الهيئة
39-3 على كل مقدم خدمة مسيطر وصنف كمسيطر في سوق ربط الاتصال البيني ان يضمن ما يلي:
أ ) أن يطبق شروط مماثلة لربط الاتصال البيني على مقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب المرتبطين بينيا في حالة تماثل ظروف الربط
ب ) أن يقدم ربط اتصال بيني وحق الوصول لمقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب المرتبطين بينيا بنفس الشروط والجودة التي يقدمها لخدماته، أو التابعين له
ج ) أن يقوم عند الطلب بتوفير كافة المعلومات الضرورية والمواصفات لمقدمي الخدمة ومقدمي الخدمة الاجانب الذين يطلبون الحصول على ربط الاتصال البيني أو حق الوصول
د ) أن يستخدم المعلومات التي يتلقاها من مقدم خدمة أو مقدم خدمة اجنبي الذين يرغبون بربط الاتصال البيني لاجل هذا الغرض فقط. وان لا يقوم بافشاء المعلومات إلى إدارات أو أشخاص أو تابعين له، قد تمثل لهم هذه المعلومات ميزة على صعيد التنافس بينهم
المادة الاربعون: المقابل المالي لربط الاتصال البيني :
40-1 يجب على الهيئة التقيد بأن يكون المقابل المالي لربط الاتصال البيني وحق الوصول المطبقة من قبل مقدمي خدمة مسيطرين تتفق
مع ارشادات ربط الاتصال البيني عند قيامها بما يلي:
أ) اعتماد المقابل المالي.
ب) حل الخلافات المتعلقة بالمقابل المالي بين مقدمي الخدمة.
ج) ممارسة واجباتها وفقا لأنظمة الهيئة.
40-2 يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين عند وضع المقابل المالي لربط الاتصال البيني وحق الوصول، الالتزام بارشادات ربط الاتصال البيني بما في ذلك أية ارشادات تتعلق بالمقابل المالي أو التكلفة وتقسيم التكلفة المنصوص عليها في تلك الارشادات.
المادة الحادية والاربعون: العروض المرجعية لربط الاتصال البيني :
41-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر مصنف من قبل الهيئة، القيام بإعداد العرض لربط الاتصال البيني وتقديمه إلى الهيئة لاعتماده، ضمن الفترة الزمنية المحددة بارشادات ربط الاتصال البيني، ويجب على مقدمي الخدمة المسيطرين القيام بتحديث العروض المرجعية لربط الاتصال البيني دوريا، وبالكيفية المنصوص عليها في ارشادات ربط الاتصال البيني.
41-2 يجب على مقدم الخدمة المسيطر نشر العرض المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد له من الهيئة عن طريق:
أ ) إرسال نسخة منه إلى الهيئة
ب ) توفير نسخة منه في مقر عمله الرئيسي
ت ) إرسال نسخة منه لاي شخص عند الطلب
41-3 يجب ان يكون كل عرض مرجعي لربط الاتصال البيني:\
أ ) متوافقا مع ارشادات ربط الاتصال البيني بما في ذلك اية ارشادات قابلة للتطبيق على شكل ومحتويات اي عرض مرجعي لربط الاتصال البيني نشرته الهيئة
ب ) متضمنا قائمة كاملة بالخدمات القياسية التي يتم توفيرها لمقدمي الخـدمة وفقـا لاي اتفـاقية مطلوبة بموجب الفقرة (39ـ1) من هذه اللائحة التي تنص على البنود والشروط ذات الصلة بما في ذلك المقابل المالي لكل خدمة والاجزاء الأساسية لها
ج ) متضمنا بيانا بخدمات ربط الاتصال البيني وحق الوصول التي سيتم توفيرها، والشروط والبنود المتعلقة بذلك، بما فيها المقابل المالي
د ) معتمدا من قبل الهيئة ومنشورا في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت
41-4 باستثناء ما قد توافق عليه الهيئة كتابة، يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بتلك الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، التاكد من ان كافة عروض ربط الاتصال البيني التي يقدمها تتمشى مع عرضه لربط الاتصال البيني وارشادات ربط الاتصال البيني.
المادة الثانية والاربعون: نشر اتفاقيات ربط الاتصال البيني :
42-1 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بتلك الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، تقديم نسخة من اتفاقية ربط الاتصال البيني للهيئة خلال (10) عشرة ايام من توقيعها.
42-2 يجوز استبعاد اجزاء تحتوي على معلومات مصنفة سرية من نسخ اتفاقيات ربط الاتصال البيني المقدمة للأطراف المعنية وفقـا للفقرة (42ـ1) من هذه المادة. وفي كل حــالة يجب الافصاح عن بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقا لارشادات ربط الاتصال البيني.
42-3 يجب على الهيئة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (42ـ4) من هذه المادة، ان تضع نسخة من جميع اتفاقيات ربط الاتصال البيني في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وان توفر نسخا منها عند الطلب.
42-4 يجوز لمقدم الخدمة المسيطر ان يحدد المعلومات المصنفة سرية في اتفاقيات ربط الاتصال البيني على أنها سرية وفقا للفصل الأول من هذه اللائحة والقواعد الاجرائية.
42-5 يجب على الهيئة القيام بحل اية خلافات تتعلق بالإفصاح عن معلومات في اتفاقيات ربط الاتصال البيني.
42-6 يجب على كل مقدم خدمة مسيطر تم تصنيفه بهذه الصفة وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة، ان يقدم للهيئة في اي وقت تحدده الهيئة، تقارير حول الترتيبات الخاصة بربط الاتصال البيني على ان تتضمن تلك التقارير ما يلي :
أ ) قائمة بكافة اتفاقيات ربط الاتصال البيني، وكذلك اية ترتيبات أخرى لربط الاتصال البيني في حال عدم وجود اتفاق رسمي بذلك يكون مقدم الخدمة احد أطرافه
ب ) تاكيد مدى مطابقة هذه الاتفاقيات مع ارشادات ربط الاتصال البيني وتفسير اي اختلافات
ج ) أية معلومات عن جودة ربط الاتصال البيني وخدمات الوصول التي تحددها الهيئة
د ) أية معلومات اضافية مطلوبة في ارشادات ربط الاتصال البيني
المادة الثالثة والاربعون : اتفاقيات ربط الاتصال البيني غير المطابقة :
43-1 إذا قررت الهيئة أن أية اتفاقية ربط اتصال بيني غير مطابقة لأنظمة الهيئة أو الترخيص الممنوح لاحد أطراف الاتفاقية يجب على الهيئة اشعار أطراف الاتفاقية بذلك خلال الوقت المحدد في ارشادات ربط الاتصال البيني.
43-2 يجب ان يتضمن هذا الاشعار الأساس الذي بنت عليه الهيئة قرارها، وان يطالب الأطراف بتعديل الاتفاقية خلال المدة المحددة في ارشادات ربط الاتصال البيني.
43-3 في حالة اخفاق الأطراف في الوصول إلى اتفاق حول أي من شروط وبنود ربط الاتصال البيني يتمشى مع قرار الهيئة، فيتم حسم الخلاف وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة.
الفصل السادس : الخلافات بين مقدمي الخدمات
المادة الرابعة والاربعون : حل الخلافات بين مقدمي الخدمات :
يجب على الهيئة من خلال الجهة المختصة لديها ان تسعى لحل الخلافات بين مقدمي الخدمة التي تحال لها، وذلك باتباع طريقة أو اكثر من الطرق الموضحة في هذا الفصل.
المادة الخامسة والاربعون : حل الخلافات بالتراضي :
45-1 في حالة نشوء اي خلاف بين مقدمي خدمة، ودون الاخلال بالنظام، يجوز لأطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل هذا الخلاف بين الأطراف بالتراضي.
45-2 لا يجوز المطالبة باللجوء إلى حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة، الا بعد قيام أطراف الخلاف بالتفاوض بحسن نية لحسمه خلال (60) ستون يوما على الاقل، وبعد:
عجزهم عن الوصول إلى اتفاق.أو ان سلوك احد الأطراف يظهر بوضوح ان المضي في المفاوضات لن يكون مجديا.
45-3 يجب ان يتضمن طلب حل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة حلا لكافة النقاط موضوع الخلاف.
45-4 يجب ان تكون إجراءات حل الخلاف بالتراضي ذات طبيعة سرية الا بالقدر الذي تتطلبه أنظمة الهيئة للكشف عن مضمون المعلومات الخاصة بالإجراءات.
45-5 يجب على اي طرف من أطراف الخلاف تقديم طلب لحل الخلاف بالتراضي يتضمن المعلومات التالية :
أ ) بيان ينص على وجود خلاف بين الأطراف المدرجة أسماؤها في الطلب
ب ) بيان بالامور والوقائع المتفق عليها بين الأطراف
ج ) بيان بالامور والوقائع المختلف عليها بين الأطراف
د ) بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حول الامور والوقائع المختلف عليها
ه ) بيان من كل طرف يبين فيه وجهة نظره حيال موقف الطرف الاخر من الامور والوقائع المختلف عليها
و ) بيان يتضمن طريقة حل الخلاف المطلوب من الهيئة
ز ) بيان يقترح جدولا زمنيا لحل الخلاف
45-6 يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها للطلب، اشعار الأطراف كتابة عما إذا كانت الهيئة قـد :
أ ) وافقت على السير في إجراءات حل الخلاف بالتراضي
ب ) قبلت الطريقة المقترحة لحل الخلاف
ج ) قبلت الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف
45-7 يجوز للهيئة رفض اي طلب لحل الخلاف بالتراضي، وفي مثل هذه الحالة تتعامل الهيئة مع الخلاف وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.
45-8 في حالة قرار الهيئة قبول اي طلب لحل الخلاف بالتراضي وفقا لهذه المادة أو وفقا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية، يجب على الهيئة ان تاخذ بالاعتبار ما يلي :
أ ) كون حل الخلاف سيكون له اثراً تنظيمياً أو أنه سوف يعد سابقة، أو ان السير في الإجراءات وفقا لهذه المادة سيحظى عموما بالقبول باعتبارها سابقة يعمل بها مستقبلا من قبل الهيئة
ب ) ما يمكن ان يثيره الخلاف من مسائل تتعلق بسياسة الاتصالات تتجاوز مصالح الأطراف المعنيين والتي تتطلب معرفة مرئيات أطراف اخرين معنيين قبل الوصول إلى حل نهائي بذلك
ج ) مدى احتمال ان يكون للخلاف تاثير ملموس على اشخاص ليسوا أطرافاً في الخلاف
45-9 يجوز للهيئة الموافقة على اي طلب لحل الخلاف بالتراضي دون ان توافق على الطريقة أو الجدول الزمني المقترح لحل الخلاف. ويجب ان تقوم الهيئة بتعيين مسؤول للتحقيق في الخلاف وفقـا للمـادة الثامنة من هذه اللائحة والذي يقترح بدوره طريقة وجدولا زمنيا لحل الخلاف بالتشاور مع الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يجوز للهيئة التصرّف وفقـا لإجراءات الحل الإلزامي للخلاف المنصوص عليها في القواعد الاجرائية.
45-10 في حالة موافقة الهيئة على طلب لحل الخلاف بالتراضي، وحددت الطريقة والجدول الزمني لحل الخلاف، يجب على الهيئة تعيين شخص لحل الخلاف بالتراضي، وتحديد الإجراءات وبرنامج التنفيذ الذي يجب اتباعه. وقد تشمل هذه الإجراءات واحداً أو اكثر من الامور التالية :
أ ) أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة بغرض التوصل إلى حل للخلاف مقبول لجميع الأطراف
ب ) أي إجراء يتم بموجبه تعيين مسؤول تحقيق بموجب المادة الثامنة من هذه اللائحة مع تفويض هذا المسؤول للطلب من أطراف الخلاف تقديم "عروض نهائية" وتفويضه باختيار احد هذه العروض
ج ) أي إجراء تقرر بموجبه الهيئة حل الخلاف آخذاً بالفقرتين (45-10- أ) و(45-10- ب) من هذه المادة أو غيرهما من الإجراءات
د ) شرط بالتزام الأطراف بالقرار النهائي لحل الخلاف
المادة السادسة والاربعون : الحل الالزامي للخلاف :
46-1 في حال نشوء خلاف بين مقدمي الخدمة، وعدم اتفاقهم على حله بالتراضي، يجوز لاحد أطراف الخلاف تقديم طلب إلى الهيئة لحل الخلاف الزاميا وفقا لهذه المادة. وفي حالة تضمن الخلاف نقاطا تتعلق بمقدمي خدمات ربط الاتصال البيني، يكون قرار الهيئة وفقا لارشادات ربط الاتصال البيني المعلنة في ذلك الوقت.
46-2 يجب على الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تلقيها طلبا وفقا لهذه المادة، ان تحدد الوقت الذي يجوز فيه للمدعى عليه الموضح في الطلب تقديم اجابته والمهلة الزمنية التي يجوز فيها لمقدم الطلب ان يقدم رده على اجابة المدعى عليه.
46-3 يجب على الهيئة في كل حالة تنظر فيها، ان تحدد المهلة الزمنية المتاحة لاي شخص لتقديم مستند للهيئة وفقا لهذه المادة. ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المهلة الزمنية ان تاخذ بعين الاعتبار ما يلي :
أ ) صعوبة وتعقيد المعلومات المطلوب تقديمها
ب ) سهولة حصول الشخص على المعلومة المطلوب تقديمها
46-4 يجب على المدعى عليه تقديم اجابته إلى الهيئة وإلى مقدم الطلب وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان تتضمن الاجابة رده على كافة أمور ووقائع الخلاف الموضحة في الطلب.
46-5 إذا لم يقدم المدعى عليه اجابته خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الهيئة، فيجوز للهيئة أن تقرر بشأن حل الخلاف دون الحاجة إلى إنتظار إجابته وإعتباره معترفاً ومقراً بما ورد في الإدعاء.
46-6 يجب على مقدم الطلب تقديم رده إلى الهيئة والمدعى عليه وفقا لقرار الهيئة المتعلق بالإجراءات. ويجب ان يتضمن الرد رأيه في كافة امور ووقائع الخلاف الموضحة في الاجابة.
46-7 عند ايداع الرد أو انتهاء المدة المحددة لايداعه، يمنع تقديم اي مستندات اضافية، الا إذا قررت الهيئة ذلك.
46-8 يجب على الهيئة بعد النظر في جميع امور ووقائع الخلاف، ان تصدر قرارا الزاميا بحل الخلاف وإبلاغه في حينه لكافة أطراف الخلاف.
|
|
|