08-07-2017, 09:27 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
الفصل الثالث : الوصول الى الممتلكات
المادة الثالثة والعشرون: حق الدخول إلى الأماكن العامة :
23-1 مع مراعاة الفقرات (23ـ2) إلى (23ـ5) من هذه المادة، يجوز لمقدمي الخدمة الدخول إلى الأماكن العامة لأغراض تتعلق بإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة الإرسال بما في ذلك اعمال الحفر وغيرها، كما يجوز لهم البقاء في هذه الأماكن لأي فترة تقتضيها ضرورة العمل، وبما لا يعيق الاستخدام العام لهذه الأماكن.
23-2 لا يجوز أن يقوم أي مقدم خدمة بإنشاء أنظمة الإرسال على أي طريق سريع، أو أي مكان عام، أو فوقه أو اسفله أو بجانبه دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة الحكومية المختصة المسئولة عن هذه الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.
23-3 عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقـولة، على موافقة الجهـة الحكومية المختصة لإنشـاء أنظمة الإرسال، يجوز لمقدم الخدمة التقدم إلى الهيئة بطلب مساعدته في الحصول على الموافقة اللازمة من تلك الجهة. وتقوم الهيئة، بمشاركة مقدم الخدمة بالتنسيق مع تلك الجهة لإيجــاد حل يكون مقبولا للطرفين، أخذا بالاعتبار استخدام الاخرين وتمتعهم بإستخدام الطرق أو غيرها من الأماكن العامة.
23-4 عندما يتعذر على مقدم الخدمة الحصول، بناء على شروط تجارية معقولة، على حق استخدام العمود أو المجرى أو البرج أوغيره من المنشات المساندة للاتصالات، أو الطاقة الكهربائية أو أي أنظمة ارسال أخرى مقامة على الطرق أو غيرها من الأماكن العامة، فيجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب للهيئة للمساعدة في الحصول على حق استخدام هذه المنشات لغرض توفير خدمات الاتصالات وتقوم الهيئة بمساعدته في تسهيل حصوله على هذا الحق على أساس مقبول لمقدم الخدمة والجهة المختصة.
23-5 بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، يجوز للهيئة:
أ ) إصدار امر لمقدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط تحددها الهيئة، بردم أو تغيير مسار أي نظام ارسال تم وضعه، أو اقترح وضعه، في مكان خاضع لسلطة هذه الجهة
ب ) منع مقدم الخدمة من إنشاء أو صيانة أو تشغيل أي نظام ارسال عدا ما تقوم الهيئة بالتوجيه بتنفيذه
23-6 بناء على طلب من الجهة الحكومية المختصة، أو من مالك العقار، يجوز للهيئة السماح بإنشاء اعمال تمديدات أو وضع انابيب خدمات مرافق في أو على أو تحت أو عبر (1) أنظمة ارسال لمقدم خدمة أو (2) أية اراضي مستخدمة لأغراض أنظمة ارسال، ويخضع هذا التصريح لأية شروط تحددها الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون: حق الدخول إلى الاراضي الخاصة :
24-1 عندما يحتاج مقدم الخدمة إلى أرض خاصة أو الانتفاع بها من اجل تقديم خدمات اتصالات، فعليه ان يسعى للتوصل إلى اتفاق مع المالك أو من يمثله.
24-2 إذا تعذر على مقدم الخدمة التوصل إلى اتفـاق حسبما هو مبين في الفقرة (24ـ1) من هذه المادة، فيجوز له ان يتقدم بطلب الى الهيئة لنزع ملكية العقار وفقا للمادة الخامسة والثلاثين من النظام.
24-3 تقوم الهيئة بدراسة الأمر ومحاولة التوفيق بين الأطراف المعنية، فإن تعذر ذلك واتضح ضرورة إستخدام هذا العقار للغرض المشار إليه فتقوم الهيئة عندها بإتخاذ الخطوات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الامر وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة الخامسة والعشرون: مرافق الاتصالات القائمة :
25-1 حيثما كان ذلك ممكنا، يجب عند إنشاء مرافق اتصالات جديدة ان لا تؤثر سلبيا على مرافق الاتصالات القائمة.
25-2 إذا تم نقل أو تعديل أي نظام ارسال قائم نتيجة إنشاء نظام ارسال جديد، فانه يجب ان يتم ذلك على نفقة الشخص الذي طلب النقل أو التعديل.
25-3 أي شخص يقوم بأي عمل يؤدي إلى نشوء الحاجة إلى إتخاذ ترتيبات حماية بشان أي نظام ارسال قائم، يكون مسئولا عن تكلفة تلك الترتيبات.
المادة السادسة والعشرون: التجهيزات الأخرى :
26-1 يجب تاسيس مرافق الاتصالات بحيث لا تؤثر سلبيا على المرافق والتجهيزات القـائمة (والتي تشمل على سبيل المثــال لا الحصر التجهيزات المستخدمة في صيانة الطرق العـامة، خطـوط المـاء والغـاز، خطوط البترول، والتجهيزات الكهربائية). ويتحمل أي شخص يؤثر على هذه المرافق والتجهيزات أية تكاليف نتيجة هذا العمل.
26-2 يجب على مقدم الخدمة تعويض الاشخاص عن التكاليف التي يتحملونها بسبب قيامه بتغيير مكان أو تعديل هذه المرافق أو التجهيزات.
المادة السابعة والعشرون: المواقع ذات الاهمية البيئية أوالتاريخية :
27-1 حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية، ومع مراعاة ما تقدّره الهيئة، يتعين على مقدمي الخدمة حماية المواقع التي لها اهمية بيئية أو تاريخية من الاتلاف أو الضرر نتيجة تاسيس وتشغيل أو صيانة أنظمة الإرسال وغيرها من مرافق الاتصالات الأخرى.
27-2 يجوز للهيئة، لتنفيذ أغراض هذه المادة، أن تصدر قرارا تحدد فيه المواقع المهمة لأسباب بيئية أو تاريخية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
المادة الثامنة والعشرون: المواقع المشتركة :
28-1 طبقا للمادة السادسة والثلاثين من النظام، يجب على مقدمي الخدمة الذين يملكون مرافق اتصالات في مواقع قائمة ان يسمحوا لمقدمي الخدمة الاخرين باستخدام هذه المواقع لوضع أنظمة الإرسال الخاصة بهم إذا كان ذلك يحقق جدوى اقتصادية ملموسة ولا يتطلب اعمالا انشائية جوهرية اضافية في ذلك الموقع.
28-2 على الطرف طالب المشاركة في الموقع ان يعوض الشخص المطلوب منه اتاحة المشاركة بالقدر المالي الذي يتفق عليه الطرفان، وفي حالة تعذر اتفاق الطرفين تقرر الهيئة القدر المالي المناسب.
28-3 في حالة عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على أي من شروط المشاركة في الموقع، فانه يجوز لأي منهما أو كليهما معا التقدم للهيئة بطلب تسوية الامر وديا أو الزاميا وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة.
الفصل الرابع : المنافسة بين مقدمي الخدمة
المادة التاسعة والعشرون: واجبات الهيئة تجاه المنافسة :
يجب على الهيئة وفقا لاحكام الفصل السادس من النظام، والفقرتين (هـ)، و(س) من المادة الثالثة من التنظيم، القيام باداء المهام والواجبات التالية المرتبطة بالمنافسة بين مقدمي الخدمة في اسواق الاتصالات في المملكة:
أ ) تشجيع المنافسة الفعالة المستمرّة من اجل مصلحة المستخدمين
ب ) اقامة اطار تنظيمي واضح وشفاف يكون من شانه التقليل من العوائق التنظيمية وغيرها، التي تقيد فرص الدخول إلى سوق الاتصالات في المملكة
ج ) إصدار قرار بتصنيف مقدمي الخدمات المسيطرين في الاسواق المختلفة في المملكة استنادا إلى حصتهم في السوق وأية عوامل أخرى وفقا للمادة الثلاثون من هذه اللائحة
د ) مراقبة ومنع سوء استخدام مقدم الخدمة المسيطر لوضعه في السوق وفقا لهذا الفصل والمادة السادسة والعشرين من النظام
ه ) مراقبة ومنع الممارسات التي من شانها الحدّ من المنافسة وفقا لهذا الفصل والمادة الرابعة والعشرين من النظام
و ) مراجعة واتخاذ القرار بشان الاندماجات المقترحة بين مقدمي الخدمة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام
ز ) حسم الشكاوى وحل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية في وقت مناسب وبطريقة محايدة
المادة الثلاثون: تصنيف مقدمي الخدمة المسيطرين:
30-1 وفقا لحكم المادة الاولى من النظام يجب تصنيف كل مقدم خدمة يحصل على (40%) اربعين بالمائة أو اكثر من اجمالي ايرادات سوق اتصالات محدد كمقدم خدمة مسيطر في ذلك السوق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بموجب قرار تصدره.
30-2 يجوز للهيئة تصنيف مقــدم خدمة حصل على اكثـر أو اقل من (40%) اربعين بالمائة من اجمالي ايرادات سوق اتصالات محدد، كمقدم خدمة مسيطر، إذا كان يتمتع سواء بمفرده أو بالاشتراك مع اخرين بوضع اقتصادي قوي يمكنه من التصرف مستقلا بدرجة ملحوظة عن المنافسين أو المستخدمين، مع الاخذ بعين الاعتبار لحصته في السـوق والعوامل المنصـوص عليهـا في الفقـرات (30ـ6ـ ب) إلى (30ـ6ـ و) من هذه المادة.
30-3 على الهيئة القيام بنشر قائمة محدثة بكافة مقدمي الخدمات المسيطرين تحدد فيها الاسواق المسيطرين عليها، والاحتفاظ بها في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت.
30-4 يجب ان تشمل القرارات التي تحدد مقدمي الخدمة المسيطرين، تحديد وتعريف الاسواق التي يسيطرون عليها.
30-5 يجب على الهيئة قبل إصدارها لاي قرار يحدد مقدم خدمة مسيطر، القيام بالتشاور مع العموم ومقدم الخدمة المعني بذلك القرار، ويجب ان يكون هذا التشاور طبقا للقواعد الاجرائية، ما عدا في حالة القرار الخاص بتحديد المشغل الحالي كمقدم خدمة مسيطر.
30-6 يجب على الهيئة عند تصنيف احد مقدمي الخدمة كمقدم خدمة مسيطر أو تغيير ذلك التصنيف في سوق محدد، ان تاخذ بعين الاعتبار لهذا السوق ما يلي:
أ ) حصة مقدم الخدمة في السوق وما إذا كانت تمنحه وضعا اقتصاديا قويا يمكّنه من التصرف مستقلا بدرجة ملحوظة عن المنافسين أو المستخدمين، مع اخذ العوامل الأخرى المذكورة ادناه بعين الاعتبار
ب ) عدد مقدمي الخدمة الاخرين، وحصصهم في السوق
ج ) سلوك مقدم الخدمة في التسعير وقدرته على اخذ زمام المبادرة في تحديدها
د ) إذا كان لدى مقدم الخدمة سيطرة حصرية أو غالبة على مرافق أساسية لتقديم الخدمـات أو مرافق اتصـالات تتيح له امكانية الوصول إلى المستخدمين
ه ) توفر خدمات بديلة معقولة
و ) طبيعة ومدى عوائق الدخول
المادة الحادية والثلاثون: اساءة استخدام السيطرة:
وفقا لحكم المادة السادسة والعشرين من النظام، يحظر على مقدمي الخدمة المسيطرين مزاولة انشطة أو تصرفات تنطوي على سوء استخدام لوضعهم المسيطر، وتعتبر انواع التصرفات والانشطة التالية بمثابة سوء استخدام لوضعهم المسيطر:
أ ) الإخفاق في تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم الخدمة المسيطر طلبا بذلك، وبشروط معقولة وميسره، وذلك في حالة توفر مثل هذه المرافق لدى مقدم الخدمة المسيطر
ب ) التمييز في إعطاء حق الوصول، أو ربط الاتصال البيني أو اي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي خدمة اخرين، الا تحت الظروف التي تكون لها مبررات موضوعية قائمة على أساس الاختلاف في ظروف توفيرها، بما في ذلك الاختلاف في التكلفة أو النقص في المرافق أو الموارد المتاحة
ج ) تقديم مجموعة من الخدمات، التي بمقتضاها (1) يطلب مقدم الخدمة المسيطر، كشرط لتقديم خدمة ما إلى منافس، ان يحصل المنافس على خدمة أخرى لا يحتاجها، أو (2) ان يمنح مقدم الخدمة المسيطر للمنافس شروطا افضل لا يبررها الاختلاف في التكلفة إذا حصل على خدمة أخرى لا يحتاجها
د ) المبادرة في اكتساب أو الحصول على مرافق أو موارد نادرة بما في ذلك حق الوصول، التي يحتاج اليها مقدم خدمة اخر لتشغيل اعماله، من اجل حرمانه من استخدام تلك المرافق أو الموارد
ه ) تقديم خدمات تنافسية باسعار اقل من متوسط التكاليف التزايدية على المدى البعيد أو اي معايير تكلفة قياسية أخرى محددة من قبل الهيئة
و ) الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة أخرى تنافسية والذي يهدف إلى التأثير على أو الحد من المنافسة، بإستثناء الحالة التي يكون فيها مثل هذا الدعم موافقا عليه من قبل الهيئة بموجب قرار أو موافقة أسعار لتلك الخدمات
ز ) الإخفاق في الاستجابة لإلتزامات ربط الاتصال البيني الخاصة بمقدم الخدمة المسيطر المبينة في الفصل الخامس من هذه اللائحة
ح ) أي من التصرفات التالية والتي من شانها اعاقة أو منع توسع أو دخول المنافس إلى السوق:
1. قيام مقدم خدمة مسيطر بضغط السعر، وذلك بهدف تقليل هامش الربح المتاح لمنافس يحتاج إلى خدمات بالجملة من مقدم الخدمة المسيطر، وذلك بزيادته لاسعار الجملة لتلك الخدمات التي يحتاجها منه ذلك المنافس، أو بتخفيضه للاسعار الافرادية لتلك الخدمات في الاسواق التي يتنافسان فيها أو بالإجرائين معا
2. مطالبة أو حث اي مورد بالامتناع عن البيع لمنافس
3. تبني مواصفات فنية لشبكاته أو انظمته، تمنع أو تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة أو نظام المنافس
4. الإخفاق في تزويد مقدمي الخدمة الاخرين في حينه بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية، والمواصفات الفنية أو المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة والمطلوبة من قبل مقدمي الخدمة الاخرين لتقديم الخدمات
5. استخدام معلومات متحصل عليها من المنافسين، عن طريق ربط الاتصال البيني أو تقديم خدماته لهم، بغرض الاستفادة منها في التنافس معهم
ط ) أي تصرف أو نشاط اخر تراه الهيئة، استنادا إلى حكم المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، مؤثرا أو يحتمل ان يؤثر بشكل جوهري في الحد من التنافس أو الاضرار به في اي من اسواق الاتصالات
المادة الثانية والثلاثون: ممارسات غير تنافسية أخرى :
وفقا لحكم المادة الرابعة والعشرين من النظام يمتنع على اي شخص الاشتراك في اي ممارسة تنطوي على الحد من التنافس أو الاضرار به في اي من اسواق الاتصالات، بما في ذلك ما يلي:
أ ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة لتحديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة الاسعار أو اي شروط وبنود أخرى للخدمة في اسواق الاتصالات
ب ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة لتحديد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في سوق اتصالات
ج ) الترتيبات التي تجري بين اثنين أو اكثر من مقدمي الخدمة بغرض تقسيم حصص أو توزيع اسواق اتصالات فيما بينهم، أو فيما بين مقدمي خدمة اخرين
المادة الثالثة والثلاثون: تحديد حالات إساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية :
33-1 يجوز للهيئة، بناء على طلب يتقدم به اي شخص، أو بمبادرة منها، ان تقرر، في اي حالة، ما إذا كانت :
أ ) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها مقدم خدمة مسيطر، تشكل اساءة استخدام لوضعه وفقا للمادة الواحدة والثلاثين من هذه اللائحة
ب ) التصرفات أو الانشطة التي يقوم بها اي مقدم خدمة، ترقى لمستوى الممارسة غير التنافسية، وفقا للمادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة
33-2 مع عدم الاخلال بما ورد بالمادة التاسعة والثلاثين من النظام، يعتبر قرار الهيئة الصادر بموجب الفقرة (33ـ1) من هذه المادة نهائيا وملزما لكافة الأطراف، شريطة ان تكون الهيئة قد اشعرت هؤلاء الأطراف، مسبقا بان القرار قيد البحث، واتاحة الفرصة لهم لابداء ملاحظاتهم على الموضوع، قبل إتخاذ القرار.
33-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يقضي بأن تصرفا أو نشاطا بعينه مدرج تحت المادة الواحدة والثلاثين أو المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة، لا يعتبر بمثابة اساءة استخدام للسيطرة، أو ممارسة غير تنافسية، وحسب ظروف واحوال كل حالة.
33-4 يحدد القرار الصادر وفقا للفقرة (33ـ3) من هذه المادة، أسباب صدوره وان تكون متوافقة مع تطور قطاع اتصالات قائم على أساس سوق تنافسية في المملكة.
المادة الرابعة والثلاثون: معالجة حالات اساءة استخدام السيطرة والممارسات غير التنافسية :
34-1 إذا قررت الهيئة انه، في حالة بعينها، أو في عدد من الحالات، ان تصرفات أو انشطة احد مقدمي الخدمة المسيطرين تشكل اساءة استخدام لوضعه المسيطر أو هي بمثابة ممارسة غير تنافسية، طبقا لأنظمة الهيئة ، فيجوز لها:
أ ) إصدار قرار تطلب فيه إلى شخص أو اكثر القيام بإتخاذ واحد أو اكثر من الإجراءات التالية :
1. الكف عن التصرفات أو الانشطة المحددة في القرار فورا أو في الوقت المحدد في القرار، مع التقيّد بالشروط المذكورة فيه
2. إجراء تغييرات معينة في التصرفات أو الانشطة المحددة في القرار، كوسيلة لازالة أو التقليل من تاثير اساءة الاستخدام أو الحد من المنافسة
ب ) إحالة الامر إلى لجنة المخالفات وفقا للمادة الثامنة والثلاثين من النظام والمادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة
ج ) مطالبة مقدم الخدمة الذي قام بتصرفات أو انشطة أو ممارسات تعتبر اساءة لاستخدام السيطرة أو ممارسة غير تنافسية، بالاجتماع مع الاشخاص المتضررين من هذه التصرفات أو الانشطة أو الممارسات، في محاولة الوصول إلى حل لمنع أو ازالة هذه التصرفات أو الانشطة أو الممارسات، وإذا تطلب الامر يتم حل الخلاف وفقا للفصل السادس من هذه اللائحة
د ) الزام مقدم الخدمة الذي قام بالتصرفات أو الأنشطة أو الممارسات التي تنطوي على اساءة استخدام أو الحد من المنافسة ان ينشر اقرارا بها واعتذارا عنها في صحيفة أو اكثر تكون واسعة الانتشار وبالكيفية وفي الاوقات التي تحددها الهيئة في القرار
ه ) الزام مقدم الخدمة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة لمساعدتها في تحديد ما إذا كانت التصرفات أو الانشطة مستمرة، ولتحديد تاثيرها على اسواق الاتصالات والمنافسين والمستخدمين
34-2 في حالة تكرار عدم تنفيذ اي قرار صادر من الهيئة لمنع أو معاقبة مقدم خدمة مسيطر بسبب سوء استعماله لوضعه، أو قيامه بانشطة تعتبر اساءة استخدام أو حد من المنافسة، فيجوز للهيئة إصدار قرار لاحق تطالب فيه مقدم الخدمة بالتخلي عن ملكية بعض مجالات العمل، أو القيام بهذا العمل من خلال شركة منفصلة ذات دفاتر حسابات مستقلة، شريطة:
أ ) ان يكون مقدم الخدمة قد تلقى اشعارا مكتوبا موضحا احتمال صدور مثل هذا القرار، ويعطيه الفرصة لابداء وجهة نظره نحو صدور مثل هذا القرار
ب ) ان تكون الهيئة قد قررت ان مثل هذا القرار هو الوسيلة الفعالة لوضع نهاية لاستمرار سوء الاستخدام أو التصرفات أو الانشطة أو الممارسات غير التنافسية
المادة الخامسة والثلاثون: الاندماج :
35-1 يجب ان تتضمن الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة بالاندماج وفقا للفقرة الاولى من المادة الخامسة والعشرين من النظام، أو لشراء حصص وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من النظام، معلومات مفصلة عن الاندماج أو الشراء المقترح. كما يجب ان تتضمن هذه المعلومات، كحد ادنى ما يلي
أ ) التعريف بهوية كافة الاشخاص المشاركين في الاندماج أو الشراء، بما في ذلك الحقيقيون من الملاك والمشترين والبائعين والاشخاص الذين يملكون اكثر من (5%) خمسة بالمائة في اي اندماج أو شراء
ب ) وصف لطبيعة العملية وملخص لشروطها التجارية
ج ) المعلومات المالية الأساسية عن الاشخاص المشتركين في العملية، بما في ذلك عائداتهم السنوية من اسواق الاتصالات، وقيمة الاصول المخصصة لاعمالهم في الاتصالات، ونسخ من اية تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية تم نشرها
د ) وصف لاسواق الاتصالات التي يعمل بها الاشخاص المشتركون في العملية
35-2 يجب على الهيئة خلال (90) تسعون يوما من تلقيها لطلب مستوفى حسب الاصول وفقا للفقرة الاولى والثانية من المادة الخامسة والعشرين، من النظام، القيام بما يلي :
أ ) الموافقة على العملية دون شروط
ب ) الموافقة على العملية بالشروط التي تراها الهيئة معقولة لتعزيز وتطوير اسواق اتصالات مفتوحة وتنافسية في المملكة ويكون من شانها زيادة الفائدة العائدة على مستخدمي الاتصالات في المملكة
ج ) رفض العملية
د ) إصدار اشعار وفقا للفصل الثاني من القواعد الاجرائية يتضمن بـداية إجراء التحقيق حول العملية المقترحة وفقـا للفقـرة (35ـ3) من هذه المادة
35-3 إذا قررت الهيئة بدء تحقيق بشان عملية مقترحة وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، فيجوز للهيئة طلب المزيد من المعلومات المتعلقة بالعملية ومضامينها فيما يتعلق باسواق الاتصالات في المملكة، وتشتمل المعلومات المطلوبة على ما يلي:
أ ) الخدمات المتعلقة بالاتصالات المقدمة من قبل أطراف العملية والمستخدمين والموردين، وحصصهم وادائهم المالي في السوق
ب ) نشاط المتنافسين وحصصهم في السوق
ج ) توفر منتجات بديلة في الاسواق المعنية
د ) تاثير العملية على الموردين والمتنافسين والمستخدمين في اسواق الاتصالات المعنية بشكل عام
35-4 بعد انتهاء التحقيق في اية عملية مقترحة، وفقا للفقرة الاولى أو الثانية من المادة الخامسة والعشرين من النظام، يتعين على الهيئة إصدار قرار وفقا للفقرات (35ـ2ـ "أ" أو "ب" أو "ج") من هذه المادة.
35-5 يجب على المجلس اثناء إتخاذ قرار يتعلق بطلب اندماج وفقا للمادة الخامسة والعشرين من النظام، الاخذ بعين الاعتبار الارشادات التالية:
أ ) النظر فيما إذا كان من المرجح ان يؤدي الاندماج إلى منع المنافسة أو الحد منها بشكل جوهري، أو إذا كان هناك احتمال كبير بان هذا الاندماج قد يؤدي إلى ممارسة قدر كبير من السيطرة على جزء أساسي من سوق اتصالات معين، لمدة سنتين أو اكثر، مقارنة بالوضع في حالة عدم الاندماج كليا أو جزئيا
ب ) سوق اتصالات معين هو اصغر مجموعة من المنتجات ومن المناطق الجغرافية التي يمكن للبائعين فيه فرض زيادة ملحوظة في الاسعار والمحافظة عليها، بصورة غير مؤقتة فوق المستويات التي كانت على الارجح ستسود في حالة عدم الاندماج، وفي معظم الحالات تعتبر نسبة (5%) خمسة بالمائة زيادة ملحوظة في الاسعار، وتعتبر فترة سنة واحدة فترة مؤقتة
ج ) عدم الممانعة، بصورة عامة، على اي اندماج إذا كان الكيـان المندمج سـوف يسيطر منفـردا على اقل من نسبــة (30%) ثلاثين بالمائة من حصة سوق اتصالات معين
د ) عدم الممانعة، بصورة عامة، على أي اندماج، بناء على تحوطات تختص بالممارسة المتبادلة للقدرة السوقية، إذا كانت حصة اكبر اربعة اشخاص في سوق اتصالات معين بعد حصول الاندماج سوف تقل عن (65%) خمسة وستين بالمائة من ذلك السوق
35-6 يجب على المجلس الاخذ بعين الاعتبار، عند تطبيق الارشادات المذكورة في الفقرة (35 - 5)، ما يلي:
أ ) المدى الذي يمكن للمنتجات الاجنبية أو المنافسين الاجانب تقديمه من منافسة فعالة لأعمال الاتصالات الخاصة بأطراف الاندماج أو اي اندماج مقترح
ب ) ما إذا كان عمل الاتصالات أو اي جزء منه العائد ملكيته لاحد أطراف الاندماج أو اي اندماج مقترح قد فشل أو مرجح فشله
ج ) مدى توفر بدائل مقبولة للمنتجات المقدمة من قبل أطراف الاندماج أو الاندماج المقترح
د ) أية عوائق تحد من الدخول إلى سوق اتصالات، بما في ذلك :
1. عوائق التعرفة الجمركية وغيرها للتجارة الدولية
2. الرقابة النظامية المفروضة حول الدخول
3. أي تاثير يحدثه الاندماج أو الاندماج المقترح على مثل تلك العوائق
ه ) ان مدى بقاء أو امكانية بقاء التنافس الفعال في سوق اتصالات معين، يتاثر أو يمكن ان يتاثر بالاندماج أو الاندماج المقترح
و ) اي احتمال بان الاندماج أو الاندماج المقترح سيؤدي أو قد يؤدي إلى ابعاد منافس قوي وفعال
ز ) طبيعة ومدى التغيير والتطوير في سوق اتصالات معين
ح ) ان اي عامل اخر يكون ذا صلة بالتنافس في سوق اتصالات معين، يتاثر أو يمكن ان يتاثر بالاندماج أو الاندماج المقترح
|
|
|