عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 09:26 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات



المادة الرابعة عشرة: الترخيص في حالة ندرة الموارد:
14-1 يجوز للهيئة تحديد عدد التراخيص الفردية الصادرة في سوق الاتصالات في الحالات التالية:

‌أ ) اثناء الفترة الانتقالية نحو المنافسة بهدف تنظيم وتطوير النمو السريع لذلك النوع من شبكات أو خدمات الاتصالات

‌ب ) عدم توفر ترددات كافية

14-2 يجوز للهيئة، في حالة وجود عدد محدود من التراخيص وفقا لهذه المادة، اختيار إجراءات منح التراخيص بناء على نوع خدمة الاتصالات أو شبكة الاتصالات موضوع الترخيص، وللهيئة ان تختار احدى الطرق التالية :

‌أ ) تقييم مقارنة طبقا للمادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة

‌ب ) إجراء مزايدة طبقا للمادة السادسة عشرة من هذه اللائحة

‌ج ) أية طريقة أخرى تراها الهيئة ملائمة وعادلة في تلك الظروف

14-3 تقوم الهيئة بنشر قرارها حول اختيارها لاحدى الطرق المناسبة الواردة في الفقرة (14ـ2) من هذه المادة وأية قواعد تراها مناسبة لانهاء إجراءات الترخيص.

14-4 في حال تحديد الهيئة لعدد التراخيص التي يتم منحها، يجب ان يكون إجراء منح هذه التراخيص، موضوعيا وغير تمييزيا ويتسم بالشفافية.

المادة الخامسة عشرة: عملية التقييم المقارن :
15-1 عند القيام بإجراء المقارنة، تقوم الهيئة باختيار المتقدم الافضل بناء على قدرته المالية والفنية وقدرته على تلبية حاجات وطلبات المستخدمين لشبكة الاتصالات أو خدمات الاتصالات.

15-2 تقوم الهيئة بإجراء عملية تاهيل مسبق لتحديد الجهات التي يمكن لها تقديم طلب الحصول على ترخيص، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبه تقديم ما يلي :

‌أ ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ب ) أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

15-3 يجب على الهيئة خلال فترة إجراءات التاهيل المسبق دعوة الجهات الطـالبة التي بمقدورها تقـديم الادلة المطلوبة بموجب الفقــرة (15ـ2) من هذه المادة، لتقديم الطلبات بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، ويجب ان تحتوي الطلبات على المعلومات المحددة في الفقرة (13ـ2) من هذه اللائحة وأية معلومات أخرى تقوم الهيئة بطلبها.

15-4 تقوم الهيئة بوضع إجراءات التقييم المقارن للعروض، على ان تشمل الإجراءات المبينة في الفقرة (15ـ3) من هذه المادة. ويتم تقييم مقدمي طلبات الخدمة بناء على معايير موضوعية تحددها الهيئة.

15-5 يجوز للهيئة نشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.

المادة السادسة عشرة: إجراءات المزايدة :
16-1 تقوم الهيئة قبل عقد مزايدة متعلقة برخصة لخدمة من خدمات الاتصالات، بتأهيل مسبق للاشخاص الذين يريـدون المشاركة في المزايدة، وذلك بان تطلب من كل جهة طالبة تقديم ما يلي :

‌أ ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على تقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ب ) أدلة تثبت قدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

16-2 تقوم الهيئة بدعوة تلك الجهات الطالبة والمؤهلة التي قدمت الادلة المطلوبة بموجب الفقرة (16ـ1) من هذه المادة بالشكل والمضمون الذي يكون مرضيا للهيئة، للمشاركة في المزايدة، ويجوز للهيئة ان تضع إجراءات المزايدة وشروط التاهيل وإصدارها بقرار يتم نشره.

المادة السابعة عشرة: تراخيص استخدام الترددات :
17-1 في حالة التقدم لمنح أو تجديد ترخيص اتصالات يتطلب استخدام ترددات لتقـديم خدمـات اتصــالات أو تشغيل شبكة اتصالات، فعلى المتقدم تقديم طلب إصدار أو تجديد ترخيص لاستخدام الترددات التي يحتاجها، وتقوم الهيئة بانهاء إجراءات الطلبين في نفس الوقت.

17-2 يجب على الهيئة عدم رفض منح أو تجديد ترخيص استخدام الترددات لمقدم الطلب الموضح في الفقرة (17ـ1) من هذه المادة ما لم يكن لديها سبب مقنع من بين الأسباب التالية :

‌أ ) عدم توفر الترددات

‌ب ) تفادي حصول تداخل ضار مع خدمات الاتصالات الأخرى المقدمة من قبل أي مقدم خدمة اخر

‌ج ) إذا كان إصدار ترخيص استخدام الترددات يتعارض مع أي من أنظمة الهيئة

‌د ) في حالة عدم منح أو تجديد ترخيص الاتصالات الذي يرتبط به ترخيص استخدام الترددات

المادة الثامنة عشرة: خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل:
18-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.

18-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على أي تنازل عن أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل ويتم نشر قرار المجلس خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب.

18-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقل في أي من الحالات التالية :

‌أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن

‌ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية والتوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة لتي تتطلب مثل هذا التعديل

‌ج ) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

18-4 يجوز للمجلس تجديد أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وفقا لأنظمة الهيئة وهذه اللائحة ويجب على مقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد ترخيصه قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.

18-5 يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص الفردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :

‌أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص

‌ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه

‌ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و ) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته

‌ز ) التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة

18-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، على أن يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذو الصلة

‌ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى


18-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء الترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين .

18-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشان أي إجراءات أخرى لتعديل وتجديد وتعليق أو إلغاء أي ترخيص.

18-9 يخضع أي قرار يصدر من المجلس لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص فردي لتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال لاعتماد الوزير.

المادة التاسعة عشرة: التراخيص الفردية الأخرى :
19-1 تنطبق هذه المادة على أي ترخيص فردي عدا الترخيص الفردي الخاص بتقديم خدمات الهاتف الثابت والهاتف المتنقـل.

19-2 يجب الحصول على موافقة المجلس مسبقا على التنازل عن أي ترخيص، ويتم نشر قرار المجلس بشان التنازل خلال (90) تسعون يوما من تقديم كامل الطلب، وتنص القواعد الاجرائية على الإجراءات الخاصة بالطلبات.

19-3 يجوز للمجلس تعديل أي ترخيص في أي من الحالات التالية :

‌أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأ

‌ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل

‌ج ) إذا كان التعديل ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

19-4 يجوز للمجلس تجديد الترخيص وفقا لأنظمة الهيئة وعلى مقدم الخدمة تقديم طلب إلى الهيئة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بفترة كافية وفقا لما ينص عليه الترخيص.

19-5 يجوز للمجلس عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو تعليقه أو الغائه للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

‌أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي في الترخيص

‌ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال سنة من تاريخ منحه

‌ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و ) إفلاس المرخص له، أو حله أو تصفيته

‌ز ) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة

19-6 تقوم الهيئة قبل تعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها إتخاذ هذا الإجراء، وعلى ان يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة\

‌ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى

19-7 في حالة قيام المجلس بتعديل أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو عدم تجديد أي ترخيص، يتوجب على المجلس إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي للتقيد بالقرار، وتتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمستخدمين.

19-8 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتعديل أو تجديد أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص.

المادة العشرون: التراخيص الفئوية :
20-1 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فئوية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرون سنة.

20-2 يجوز للهيئة مراجعة بنود وشروط أية تراخيص فئوية في أي وقت، وتقوم بمراجعة بنـود وشروط كل ترخيص فئوي خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

20-3 في حالة إجراء أية مراجعة وفقا للفقرة (20ـ2) من هذه المادة، يجب على الهيئة إبلاغ ذلك إلى المرخص لهم والمسجلين خطيا بموجب الترخيص الفئوي الجاري مراجعتهم.

20-4 يجوز للهيئة تعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي في أي من الحالات التالية :

‌أ ) إذا تقدم المرخص له بطلب بهذا الشأن

‌ب ) إذا حصلت أية تغييرات أو تعديلات في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، أو التوصيات الدولية المعتمدة، أو في أنظمة ولوائح المملكة والتي تتطلب إجراء مثل هذا التعديل أو الإلغاء

‌ج ) إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتحقيق اهداف وأغراض المادة الثالثة من النظام

20-5 تقوم الهيئة قبل تعديل أو إلغاء أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة باشعار مقدم الخدمة المرخص له، كتابيا، بنيتها لإتخاذ هذا الإجراء على ان يتضمن الاشعار ما يلي :

‌أ ) إعطاء مقدم الخدمة الوقت الكافي لابداء ملاحظاته على الإجراء ذي الصلة

‌ب ) تحديد الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة عند نظرها في الموضوع المعني

‌ج ) استطلاع رأي وملاحظات الأطراف المعنية الأخرى

20-6 في حالة قيام الهيئة بتعديل أو إلغاء أي ترخيص فئوي وفقا لهذه المادة، تقوم الهيئة بإعطاء الأطراف المرخص لها الوقت الكافي للتقيد بالتعديل أو الإلغاء.

20-7 يجوز للهيئة مراجعة أي ترخيص فئوي وفقا لانظمتها وفي حالة النظر في تجديد أي ترخيص وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة بنشر بلاغ يحدد الإجراءات، بحيث يعطي البلاغ الأطراف المرخص لها الوقت الكافي لاعداد ملاحظاتهم، ويجوز للهيئة ان تستطلع رأي العموم بهذا الشأن.

20-8 في حالة إلغاء أي ترخيص فئوي أو عدم تجديده، يجب على الهيئة ضمان استمرار الخدمة للمستخدمين بالشروط التي تراها مناسبة.

20-9 يجوز للهيئة إصدار قرار بشأن أي إجراءات أخرى لتجديد أو تعديل أو إلغاء أي ترخيص.

المادة الحادية والعشرون: تسجيل التراخيص الفئوية :
21-1 يجوز للهيئة إلغاء تسجيل أي ترخيص فئوي للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر :

‌أ ) تكرار مخالفة شرط أساسي من شروط الترخيص

‌ب ) عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، أو أي مقابل مالي اخر واجب التسديد للهيئة

‌ج ) تكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تصدرها الهيئة

‌د ) عدم مزاولة العمل بالترخيص خلال مدة سنة من تاريخ منحه

‌ه ) القيام باعمال تتعارض مع المصلحة العامة

‌و ) إفلاس المرخص له أو حلّه أو تصفيته

‌ز ) التنازل عن الترخيص بدون موافقة الهيئة

21-2 في حالة نظر الهيئة في إلغاء أي تسجيل وفقا لهذه المادة تقوم الهيئة كتابيا بإبلاغ الطرف المسجل الترخيص باسمه، وتحدد الإجراء الذي تنوي القيام به، ويجوز لها استطلاع رأي العموم بهذا الخصوص، بحيث يعطي البلاغ للطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي لابداء ملاحظاته. وفي حالة قيام الهيئة بإلغاء أي تسجيل فيتوجب عليها إعطاء الطرف المسجل الترخيص باسمه الوقت الكافي للتقيد بالإلغاء، وكذلك ضمان استمرارية تقديم الخدمة للمستخدمين وفق الشروط التي تراها الهيئة مناسبة.

21-3 يجوز للهيئة إصدار قرار يحدد أي إجراءات أخرى لإلغاء أي تسجيل لترخيص فئوي.

المادة الثانية والعشرون: السجل الوطني للاتصالات :
22-1 تقوم الهيئة بإعداد وحفظ سجل وطني للاتصالات، ونشر المعلومات المسجلة فيه بالطريقة التي تراها ملائمة.

22-2 يجب ان يحتوي السجل الوطني للاتصالات على الاتي :

‌أ ) كامل التراخيص والتسجيلات الفئوية التي تصدرها الهيئة

‌ب ) القرارات التي تصدرها الهيئة

‌ج ) بيان بجميع أنواع الموافقات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة

‌د ) عروض ربط الاتصال البيني المرجعية

‌ه ) اتفاقيات ربط الاتصال البيني المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذه اللائحة

‌و ) قائمة توضح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا لأنظمتها

‌ز ) السجل الوطني للترددات