عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 09:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات




الفصل الأول : أحكام عامة
المادة الاولى:
يكون للمصطلحات والتعابير المعرفة في المادة الاولى من نظام الاتصالات، والمادة الاولى من تنظيم هيئة الاتصالات نفس المعنى المحدد لها في النظام والتنظيم عند استخدامها في هذه اللائحة. وفضلا عن ذلك، يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المحددة قرين كل منها:

1-1 "الوصول " :
اتاحة مرافق الاتصالات من قبل احد مقدمي الخدمة إلى مقدم خدمة آخر بغرض توفير خدمات الاتصالات.

1-2 "الخدمة الجوية" :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات الطيران، وقد تشمل أيضا تبادل الاتصالات من الجو الى الارض ومن الارض الى الجو.

1-3 "تابع " :
فيما يتعلق بمقدم الخدمة، أي شخص يسيطر على مقدم خدمة، أو أي شخص يسيطر عليه مقدم الخدمة، أو أي شخص آخر يسيطر عليه الشخص الذي يسيطر على مقدم الخدمة.

1-4 "خدمات هواة الاتصال اللاسلكي " :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بغية التدريب الذاتي، أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الافراد المهتمين بتقنية اللاسلكي فقط كاهتمام شخصي ولا يستهدف تحقيق منافع مالية.

1-5 "الترخيص الفردي" :
الترخيص الذي تصدره الهيئة ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المنصوص عليها في الترخيص.

1-6 "الترخيص الفئوي" :
ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات طبقا للشروط المحددة في الترخيص.

1-7 "أنظمة الهيئة" :
نظام الاتصالات ولوائحه التنفيذية، تنظيم هيئة الاتصالات، وأي لائحة تنفيذية معتمدة وفقا للنظام أو أي وثيقة تنظيمية أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.

1-8 "السيطرة" :
السيطرة بأية طريقة مما ينجم عنها حق التحكم سواء كانت مباشرة من خلال تملك الاسهم أو السندات أو غيرها، أو غير مباشرة من خلال أي اتفاقية أو ترتيب اخر.

1-9 "القرار" :
وثيقة خطية موقعة من الوزير أو المجلس أو المحافظ أو الهيئة أو أي مؤسسة حكومية قائمة لها صلاحية إتخاذ القرار، وفقا لأنظمة الهيئة.

1-10 "المعلومات المصنفة سرية" :
كل معلومة مصنّفة على أنها سرّية طبقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.

1-11 "الخلاف " :
كل نزاع بين مقدمي الخدمة يؤدي إلى عدم الاتفاق على (ا) احكام وشروط ربط الاتصال البيني (ب) امكانية الوصول إلى خدمة الاتصالات المقدمة من أحدهما للآخر، أو الجودة النوعية لهذه الخدمة (ج) أي موضوع خلاف آخر ويكون ضمن صلاحيات الهيئة.

1-12 "مقدم الخدمة المسيطر" :
مقدم الخدمة المصنف من قبل الهيئة كمقدم خدمة مسيطر وفقا للفصل الرابع من هذه اللائحة.

1-13 "ترخيص الاجهزة والمعدات" :
الترخيص الصادر من قبل الهيئة للأجهزة والمعدات وفقاً للفصل الثاني عشر من هذه اللائحة.

1-14 "مرفق حيوي" :
المرفق المرتبط بشبكة الاتصالات أو الخدمة المقدمة حصريا أو على وجه غالب من مقدم خدمة وحيد أو عدد محدود من مقدمي الخدمة، والذي لا يمكن استبداله عمليا من قبل المنافسين لأسباب اقتصادية أو فنية.

1-15 "نظام نزع الملكية للمنفعة العامة" :
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1224) في 1/11/1392هـ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/65 في 16/11/1392هـ.

1-16 "خدمة الاتصالات الثابتة" :
خدمة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي توفر الاتصال بين محطات أرضية ثابتة.

1-17 "مقدم الخدمة الاجنبي" :
مقدم خدمات الاتصالات المرخص أو المصرح له بالعمل خارج المملكة وليس لديه ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة.

1-18 "التداخل الضار" :
التاثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو اشعاع أو حث كهربائي يضر باستعمال أو فاعلية نظــام الاتصال اللاسلكي المتعلق بالسلامة، أو يقلل بطريقة كبيرة أو يعيق أو يقوم بشكل متكرر باعاقة استعمال أو تشغيل اجهزة الاتصالات أو جهاز اتصال لاسلكي أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

1-19 "المشغل "الحالي" :
شركة الاتصالات السعودية.

1-20 "ربط الاتصال البيني" :
الربط المادي والمنطقي لشبكات الاتصالات المستخدمة بواسطة مقدم الخدمة نفسه أو مقدم خدمة آخر، من أجل السماح للمستخدمين التابعين لمقدم خدمة بالاتصال فيما بينهم أو مع المستخدمين التابعين لمقدم خدمة اخر، أو امكانية استخـدام مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر. وربط الاتصال البيني هو نوع محدد من امكانية الوصول المطبقة بين مقدمي الخدمة.

1-21 "ارشادات ربط الاتصال البيني" :
الارشادات التي تصدرها الهيئة وفقا للفصل الخامس من هذه اللائحة.

1-22 "الاجهزة والمعدات المسببة للتداخل" :
أية ألات أو معدات أو أجهزة، تسبب أو قادرة على عمل التداخل في الاتصالات اللاسلكية.

1-23 "الترخيص" :
كل رخصة تصدرها الهيئة بما في ذلك رخصة اتصالات، رخصة استخدام الترددات، رخصة الترقيم أو رخصة الاجهزة والمعدات، عدا ما يفهم من سياق النص خلاف ذلك.

1-24 "المرخص له" :
الشخص الذي يحمل الترخيص الصادر من الهيئة.

1-25 "خدمة الملاحة البحرية" :
خدمة الاتصال اللاسلكية التي توفر السلامة والملاحة وغيرها من عمليات السفن أو البواخر، كما قد تشمل ايضا تبادل الاتصالات من السفن إلى السواحل ومن السواحل إلى السفن.

1-26 “التوسط" :
قيام الهيئة بتكليف احد ممثليها بإجراء مباحثات ومناقشات ودية بين أطراف الخلاف بهدف تمكينهم من الوصول إلى اتفاق مقبول لهم.

1-27 "الاندماج" :
تملك أو حصول أي شخص أو اكثر من شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالشراء أو الايجـار لأية اسهم أو اصول، بالتجميع أو غيره، بما يؤدي إلى السيطرة أو النفوذ في جميع أو أي جزء من أية مؤسسة أو شركة أو منافس أو مورد أو أي شخص آخر.

1-28 "خدمة الاتصالات المتنقلة" :
خدمة الاتصالات اللاسلكية التي توفر الاتصالات بين اجهزة اللاسلكي المحمولة والآتي:

أ‌ ) الاجهزة الهاتفية الثابتة.

ب‌ ) الاجهزة اللاسلكية الثابتة

ت‌ ) المحطات الفضائية.

ث‌ ) الاجهزة اللاسلكية المحمولة الأخرى

1-29 "السجل الوطني للترددات" :
السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالترددات والمبين في المادة الثمانين من هذه اللائحة.

1-30 "السجل الوطني للاتصالات" :
السجل الذي يحتوي على كافة المعلومات والقرارات والتراخيص التي تصدرها الهيئة والمبين في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.

1-31 "الرقم" :
الرقم أو الرمز أو أية علامة أخرى التي يستخدمها مقدم الخدمة لتقديم خدمات الاتصالات، بهدف التعرف على مرافق الاتصالات للربط فيما بين مكان الإرسال والاستقبال، أو تعريف نوع الإرسال الذي تؤديه الخدمة.

1-32 "ترخيص الترقيم" :
الترخيص المتعلق باستخدام الارقام الذي تصدره الهيئة وفقا للفصل الحادي عشر من هذه اللائحة.

1-33 "امكانية نقل الرقم" :
أية خدمة يمكن للمستخدم من خلالها الاحتفاظ بأي رقم حالي دون مشقة أو تردي في جودة الخدمة أو توفرها وذلك عند تغيير موقعه أو التحويل من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر.

1-34 "الشخص" :
الشخص الطبيعي أو المعنوي ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو شركة مساهمة، أو أية شركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو غيرها من انواع الشركات أو أي مؤسسة فردية.

"الهواتف العمومية" :
الهواتف المتوفرة للعموم والتي يتم فيها استخدام العملات المعدنية أو البطاقات الذكية أو بطاقات الائتمان أو البطاقات مسبقة الدفع أو أية وسيلة أخرى تتيح استخدامها.

1-36 "شبكة الاتصالات العامة" :
شبكة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمات الاتصالات للعموم.

1-37 "الجهاز اللاسلكي" :
أي جهاز أو آلة أو مجموعة الات يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية، بغض النظر عما إذا كان ذلك الاستخدام في خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية أو لأية أغراض أخرى.

1-38 "الاتصال اللاسلكي" :
أي ارسال أو بث أو استقبال لعلامات أو اشارات أو رسائل مكتوبة أو صور أو اصوات أو أية اخبارية من أي نوع عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية في الطيف الترددي.

1-39 "خدمة الاستدلال اللاسلكي" :
الخدمة التي تستخدم الاتصال اللاسلكي لتحديد الوضعية أو السرعة أو الخواص الأخرى للاشياء أو الظواهر الطبيعية أو للحصول على معلومات متصلة بهذه الامور، وذلك بواسطة خواص الانتشار للموجات اللاسلكية.

1-40 "ترخيص استخدام الترددات" :
الترخيص الذي تصدره الهيئة وفقا للفصل العاشر من هذه اللائحة.

1-41 " الاجهزة الحساسة للبث اللاسلكي" :
أي اجهزة أو الات أو معدات، يتاثر أو يمكن ان يتاثر استخدامها أو تشغيلها بسبب البث اللاسلكي.

1-42 " خدمة اشعار تغيير الرقم " :
أية طريقة لاشعار المتصلين، دون مقابل مالي، بما يفيـد بان رقم المستخدم السابق قد تغير إلى رقم آخر.

1-43 "العرض المرجعي لربط الاتصال البيني" :
يكون لهذا المصطلح المعنى المعرف في المادة الحادية والاربعين من هذه اللائحة.

1-44 "الطرف المسجل" :
الشخص الذي سجل اسمه مع الهيئة للمشاركة في إجراء امام الهيئة وفقا للقواعد الاجرائية.

1-45 "القواعد الاجرائية " :
مجموعة القواعد الاجرائية للهيئة التي تقوم الهيئة بإعدادها لبيان إجراءات العمل لديها، وتقوم بنشرها حسب أنظمة الهيئة.

1-46 "مقدم الخدمة" :
أي شخص حـاصل على ترخيص من الهيئة (1) لتوفير خدمة اتصالات للعموم، (2) لتشغيل شبكة اتصالات يستخدمها ذلك الشخص أو شخص اخر بهدف توفير خدمة الاتصالات للعموم، أو للإثنين معا.

1-47 "التعرفة" :
المقابل المالي، أو أي تعويض مالي أو غير مالي يتقاضاه مقدم الخدمة أو يدفع له، نظير الاستفادة من خدمات الاتصالات أو مرافق الاتصالات.

1-48 "اجهزة الاتصالات" :
الجهاز السلكي واللاسلكي، المعدات الحساسة للبث اللاسلكي، الاجهزة والمعدات المسببة للتداخل، وأي معدات، جهاز، منتج، اداة، الة أو أي شئ اخر: (1) يكون متصلا بشبكة للاتصالات أو (2) قد يؤثر استعماله على الامكانية الفنية لتقديم خدمات الاتصالات.

1-49 "مرفق الاتصالات" :
أي مرفق أو جهاز أو معدات أو برنامج حاسب الي أو خدمة أو أي شئ اخر يستخدم أو يمكن استخدامه في الاتصالات أو في أية عملية مرتبطة بالاتصالات.

1-50 "ترخيص الاتصالات" :
الترخيص الفردي أو الترخيص الفئوي.

1-51 "أنظمة الإرسال" :
أي نظام سلكي أو لاسلكي أو الياف بصرية أو نظم كهرومغناطيسية أو أي نظام فني مشابه يتم استخدامه في الاتصالات ويشمل ذلك كبائن التوزيع والاعمدة ومجاري تمديد الكابلات، والابراج والصاريات وغيرها من الإنشاءات الضرورية لهذه التجهيزات.

1-52 "التسويق الاتصالي" :
استخدام شبكة الاتصالات للدعاية والترويج لشراء أو لاستخدام منتج أو خدمة.

1-53 "شروط الخدمة" :
الاحكام والشروط العامة التي على أساسها يوفر مقدم الخدمة عروض خدماته للمستخدمين، وهي محددة في وثيقة يتم اعدادها والمصادقة عليها بموجب الفصل الثامن من هذه اللائحة. وبمجرد اقرار تلك الاحكــام والشروط من قبل الهيئة، تصبح بالاضافة إلى هذه اللائحة التنفيذية والتعرفة المعتمدة، ملزمة لمقدم الخدمة وللمستخدمين التابعين له.

1-54 "اعتماد النوعية" :
طريقة التاكد من ان الاجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات تعمل طبقا للمواصفات الفنية المطبقة حسب الاستخدام الأساسي لها وتتوافق مع شبكات الاتصالات المصرح لهذه الاجهزة والمعدات الارتباط بها أو التعامل معها.

1-55 "تقديم الخدمة الشاملة" :
الخدمات المحددة في سياسة الخدمة الشاملة.

1-56 "تقديم خدمة الاستخدام الشامل" :
الخدمات المحددة في سياسة حق الاستخدام الشامل.

1-57 "مقدم الخدمة الشاملة" :
مقدم الخدمة الذي تمنحه الهيئة صفة مقدم الخدمة الشاملة.

1-58 "خطة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل" :
الخطة المقدمة للهيئة من قبل المشغل الحالي أو احد مقدمي الخدمة أو أي شخص اخر، تبين الوسائل التي عن طريقها سيقوم المشغل الحالي أو مقدم الخدمة أو أي شخص اخر، حسبما يكون الحال، بتوسعة الخدمة الشاملة أو حق الاستخدام الشامل في أي من مناطق المملكة.

1-59 "سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل" :
السياسة المعتمدة من قبل الوزارة بناء على اقتراح مقدم من الهيئة لتوفير وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

1-60 "الاختراق" :
هو الدخول غير المشروع بأي طريقة، من قبل أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة اتصالات أو محتوياتها، لأي هدف أو غرض، سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء.

1-61 "المخترق" :
أي شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم قام بعملية اختراق لأي سبب من الأسباب.

1-62 "مصادر الاختراق" :
الأماكن والجهات التي يمكن أن يحدث منها الاختراق، وهي على سبيل المثال لا الحصر: نقاط الاتصال بشبكة الاتصالات، الهواتف العمومية، مقاهي الانترنت، وسائط استخدام الانترنت المبرمجة (بطاقات، أقراص وأشرطة ممغنطة أو غيرها).

المادة الثانية :
2-1 حيثما تطلبت هذه اللائحة ان يتم أي إجراء كتابة، فيجوز ان يتم ذلك الكترونيا.

2-2 خلاف ما ذكر في النظام، تعتبر أية وثيقة منشورة من الهيئة في الحالات التالية :

‌أ ) إذا اتيحت للفحص والمراجعة في مكاتب الهيئة

‌ب ) إذا اعلنت وبصفة مستمرة للعموم في موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت



‌ج ) في الحالات التي تقررها الهيئة تعتبر ايضا أي وثيقة منشورة إذا:

1. تم نشرها في الجريدة الرسمية

2. أو تم نشر ملخص لها في احدى الصحف التي توزع على نطاق واسع في المملكة

2-3 حيثما تتطلبت هذه اللائحة ارسال وثيقة إلى عنوان البريد الالكتروني الرسمي للهيئة، ولم يكن العنوان المذكور في حالة التشغيل، فيجب عند ذلك ارسال الوثيقة إلى الهيئة مناولة.

2-4 حيثما اقتضى السياق في هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة بصيغة المفرد نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة الجمع وللكلمات الواردة بصيغة الجمع نفس المعنى للكلمات الواردة بصيغة المفرد.

2-5 يجوز للهيئة، إذا اقتضت انظمتها السماح بنشاط بعينه أو حظره على شخص ما، ان تصدر قرارا بتعريف الاشخاص ذوي الصلة بالشخص، أو الكيانات ذات الصلة والعلاقة التي ينطبق عليها ذلك السماح أو الحظر.

المادة الثالثة :
3-1 يجب على الهيئة والمجلس والمحافظ إتخاذ أي إجراءات مناسبة وإصدار أية لوائح أو قرارات وفقا لأنظمة الهيئة وبما يساعد على تطبيق تلك الأنظمة وحسن تنفيذها.

3-2 يجوز للهيئة، في ممارستها لوظائفها واداء واجباتها بموجب انظمتها، التقرير بشان أي واقعة من الوقائع، بما في ذلك تحديد ما إذا كان هناك مخالفة لأي من أنظمة الهيئة.

3-3 يجوز للهيئة عند القيام بواجباتها وفقا لأنظمتها، أن تطلب من أي شخص وفقا للشروط التي تقررها، فعل أي شئ يكون مطلوبا من ذلك الشخص القيام به أو منع ذلك الشخص من فعل أي شئ يكون محظورا عليه القيام به بموجب أي من أنظمة الهيئة.

3-4 يجوز للهيئة أن تلزم أي مقدم خدمة القيام بتوفير وتركيب وصيانة أي من المتطلبات والامكانيات الفنية أو غيرها لحماية المصلحة العامة.

المادة الرابعة :
يجوز للمجلس تفويض المحافظ أو أي من منسوبي الهيئة، بأي من اختصاصاته، باستثناء ما يلي :

‌أ ) إصدار أو تعديل أو تعليق أو إلغاء تراخيص الهاتف الثابت والجوال

‌ب ) اعتماد اللوائح التنفيذية

المادة الخامسة :
تزويد الهيئة والاشخاص الاخرين بالمعلومات :
5-1 يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الخدمة القيام بتزويدها على نفقته الخاصة، بأية معلومات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أي من انظمتها، وذلك على شكل تقارير دورية، أو بأي شكل أو اسلوب اخر تحدده الهيئة.

5-2 إذا رات الهيئة ان هناك معلومات لدى شخص ما غير مقدم الخدمة تعتبرها ضرورية لتطبيق أي من انظمتها، فانه يجوز للهيئة مطالبة هذا الشخص ان يقوم على نفقته الخاصة بتقديم هذه المعلومات لها في صورة تقارير دورية، أو بأي شكل أو اسلوب اخر تحدده الهيئة، على ان يخضع ذلك لإجراءات سرية المعلومات الواردة في القواعد الاجرائية.

5-3 مع مراعاة القواعد الاجرائية المتعلقة بسرية المعلومات، توفر الهيئة لاطلاع العموم أي معلومات تم تقديمها إلى الهيئة في اطار الإجراءات المنظورة امامها.

5-4 يجوز للهيئة إصدار قرار بالزام أي شخص بتقديم أي معلومات مطلوبة بموجب الفقرتين (5ـ1) و(5ـ2) من هذه المادة.

5-5 إذا كان الشخص الملزم بتقديم معلومات وفقا للفقرة (5ـ4) من هذه المادة مرخصا له، فيجب عليه تقديم المعلومات المطلوبة خلال أي مدة زمنية محددة في قرار الهيئة. وفي حالة عدم تمكنه من تقديم المعلومات حسبما هو مطلوب، فيجب عليه القيام فورا باشعار الهيئة بذلك، وبيان أسباب عدم قدرته على توفير المعلومات، وإيضاح ما إذا كان هناك بدائل للمعلومات المطلوبة منه.

5-6 يجوز للهيئة قبول المعلومات البديلة، كما يجوز لها الاحتفاظ بالحق في ان تطلب من المرخص له تقديم المعلومات المطلوبة اصلا في وقت لاحق تحدده الهيئة.

المادة السادسة :
تعيين المفتشين:
6-1 يجوز للمحافظ تنفيذا لاحكام أي من أنظمة الهيئة أو قرارات تم إتخاذها تمشيا مع أي من أنظمة الهيئة، ومع عدم الاخلال بأنظمة المملكة، ان يعين أي شخص كمفتش وان يكلف ذلك الشخص، وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة إذا تطلب النظام أو الأمر ذلك بدخول أي مقر يستخدمه احد المرخص لهم أو أي مقر يعتقد المحافظ على نحو معقول بوجود ادلة فيه تتعلق بمخالفة أو خرق لأنظمة الهيئة أو قراراتها أو شروط الترخيص وكذلك:

‌أ ) طلب ابراز وفحص والحصول على نسخ من أي ترخيص أو تصريح أو شهادات أو أية وثائق أخرى مطلوبة طبقا لأنظمة الهيئة

‌ب ) طلب ابراز وفحص وتفتيش أي اجهزة أو معدات أو أي مرافق وتسهيلات تستخدم في الاتصالات

‌ج ) تحمّل المرخص له تكلفة قيام المفتش أو أحـد الخبراء الفنيين المكلفين بتفتيش ومعاينة مرافق الاتصالات واجهزتها ويشمل ذلك جميع الاجهزة بهدف قياس جودة الخدمة وحساب المقابل المالي للاستخدام أو لتركيب اجهزة القياس الخاصة بالهيئة.

‌د ) تحمّل مقدم الخدمة لتكاليف المفتش المكلف بمراجعة الملفات والسجلات والبيانات أو أية وثائق أخرى تابعة لمقدم الخدمة وذلك بهدف الاشراف الفعال وتنفيذ البنود الخاصة بالتعرفة وتعرفة ربط الاتصال البيني وفقا لأنظمة الهيئة.

6-2 يجوز للمفتش الذي يتم تعيينه وفقا للفقرة (6-1) من هذه المادة ان يتحفظ على الاوراق أو السجلات الالكترونية أو أية أغراض أخرى، وأخذ نسخة منها إذا رأى ذلك مناسبا، كما يجوز له طلب تسليم أية سجلات الكترونية ذات صلة وتعد ملائمة كدليل في التحقيق والإجراءات الحالية أو المستقبلية.

6-3 يجب على جميع الاشخاص ان يتعاونوا تعاونا تاما مع أي مفتش يباشر مهامه في نطاق التكليف المنصوص عليه في الفقرة (6-1) من هذه المادة.

المادة السابعة :
فصل مرافق الاتصالات:
7-1 إذا رأى المحافظ أن هناك خطرا ينطوي على حدوث ضرر وشيك لشبكة من شبكات الاتصالات أو لشخص من الاشخاص، أو ان ترددا من الترددات يجري استعماله بالمخالفة لأي من أنظمة الهيئة، أو قراراتها أو الترخيص، فيجوز للمحافظ بعد إعطاء اشعار مسبق للشخص المتسبب في الضرر، ان يلزم مقدم الخدمة بفصل أي من مرافق اتصالاته عن أي مرافق اتصالات أخرى، وذلك في الحالات التي يرى فيها المحافظ ان هذا الإجراء لازماً وضرورياً لمنع أي مخالفة لأي من أنظمة الهيئة أو لأي ترخيص أو قرار صادر بموجب هذه اللائحة.

7-2 مع مراعاة احكام الفقرة (7ـ1) من هذه المادة، يجوز للمحافظ طلب تنفيذ أي فصل لمرافق الاتصالات، في وقت محدد أو خلال فترة زمنية معينة، وفي حالة وجود أي شروط تتعلق بالتعويض أو خلافه، فإنه يجوز للمحافظ ان يقرر بشأنها الإجراء المناسب وذلك بصورة عادلة ومناسبة.

المادة الثامنة :
تعيين المحقـقـين:
8-1 يجوز للمحافظ تعيين أي شخص كمحقق ليقوم بالتحقيق في أي امر يكون مطروحا امام الهيئة أو داخلا ضمن اختصاصها وفقا لانظمتها، ورفع تقرير اليها حوله.

8-2 تكون للمحقق، لأغراض إجراء التحقيق، الصلاحيات المخولة للمفتش بموجب الفقرات (6-1-" أ " و" ب ") و(6-2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.

8-3 تطبق القواعد الاجرائية الخاصة بتصنيف وكشف المعلومات للهيئة بشان أي معلومات تقدم للمحقق أو يتم الحصول عليها خلال التحقيقات التي يقوم بها.

8-4 على جميع الاشخاص ان يتعاونوا تعاونا تاما مع المحققين المباشرين لمهامهم ضمن نطاق التكليف المنصوص عليه بموجب الفقرة (8-1) من هذه المادة.

المادة التاسعة :
المقابل المالي للتراخيص والخدمات:
9-1 يجوز للهيئة وفقا لانظمتها تحديد المقابل المالي لقاء ما يلي:

‌أ ) تقديم خدمات الاتصالات تجاريا

‌ب ) إصدار وتجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

‌ج ) إصدار وتجديد تراخيص استخدام الترددات

‌د ) ) إصدار وتجديد تراخيص الترقيم

‌ه ) إصدار وتجديد تراخيص استخدام اجهزة ومعدات الاتصالات.

‌و ) أي اعمال أو خدمات أخرى تقدمها الهيئة وفقا لانظمتها

9-2 يجب على الهيئة وفقا للمادتين الخامسة والسادسة من النظام الرفع إلى الوزير بشأن المقابل المالي الذي يتم تحصيله لتراخيص الهاتف الثابت والهاتف الجوال، تمهيـدا للحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك بالنسبة للفقرات (9-1- أ) و(9-1-ب) و (9-1- ج) من هذه المادة.

9-3 يجب على الهيئة اقتراح المقابل المالي المخصص لمختلف استخدامات الترددات وفقا للفقرة (9-1- ج) من هذه المادة واحالته إلى الوزارة للموافقة عليه وفقا للمادة الثالثة من التنظيم.

9-4 على الهيئة ان تحدد المقابل المالي في الفقرة (9-1) من هذه المادة، وفقا للقواعد التالية:

‌أ ) يجب ان يراعى في المقابل المالي الشفافية، المساواة، وان يكون مبررا وموضوعيا ومناسبا لنوع الخدمة موضوع الترخيص

‌ب ) يجب ان يراعى عند تحديد المقابل المالي الحاجة إلى تشجيع المنافسة والخدمات الابداعية والابتكارية

‌ج ) يجب ان يعكس المقابل المالي الحاجة لضمان الاستخدام الامثل للموارد النادرة مثل الطيف الترددي والترقيم.

9-5 على الهيئة ايضا عند تحديد المقابل المالي وفقا للفقرة (9-1- و) من هذه المادة ان تاخذ في الحسبان ما يلي:

‌أ ) يجب ان يكون المقابل المالي الذي تحدده الهيئة، كافيا لتغطية التكلفة الاجمالية لاعمالها وخدماتها، وليس للحصول على دخل اضافي.
‌ب ) يجب ان يكون المقابل المالي لتغطية تكاليف اعمال وخدمات الهيئة موزعا بشكل متناسب بين مقدمي الخدمات وفقا للاسس التي تحددها الهيئة .


الفصل الثاني : تراخيص الاتصالات
المادة العاشرة: احكام عامة للتراخيص:
10-1 لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الاتصالات للعموم، أو تشغيل شبكة اتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات للعموم، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للترخيص الذي تصدره الهيئة.

10-2 يجب ان تكون التراخيص مكتوبة وان تكون متاحة للاطلاع عليها من قبل العموم.

10-3 وفقا لأنظمة الهيئة ستكون هنالك أربعة انواع من التراخيص :

‌أ ) تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

‌ب ) تراخيص استخدام الترددات

‌ج ) تراخيص الترقيم

‌د ) تراخيص الأجهزة والمعدات

10-4 في حالة إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله تقوم الهيئة بنشر اشعار في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت يوضح للعموم المعلومات اللازمة عن الترخيص والمكان الذي يمكنهم الاطلاع فيه على أحدث نسخة من الترخيص.

المادة الحادية عشرة: انواع تراخيص الاتصالات:
11-1 يجوز للهيئة إصدار نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها وهما تراخيص فردية وتراخيص فئوية.

11-2 يجب إصدار تراخيص فردية لكل من الخدمات التالية، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

‌أ ) خدمات الهاتف الثابت

‌ب ) خدمات الهاتف الجوال

‌ج ) تشغيل شبكة اتصالات عامة

‌د ) خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة لنقل البيانات داخليا ودوليا

‌ه ) أية انواع أخرى من الخدمات التي تقرر الهيئة انها تتطلب ترخيصا فرديا\

11-3 تقوم الهيئة بإصدار التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقا للمادة الخامسة من النظام.

11-4 يتم إصدار التراخيص الفئوية لتمكين أكثر من مقدم خدمة من نفس الفئة من تقديم خدمات اتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات، بإستثناء ما ورد بالفقرة (11ـ 2) من هذه المادة وتخضع هذه التراخيص للقواعد التالية :

‌أ ) يجب أن تتضمن التراخيص الفئوية شروطا متماثلة للمرخص لهم بتقديم ذات الخدمة

‌ب ) مبدئيا يوجد نوعان من التراخيص الفئوية، وهي النوع (أ) والنوع (ب) المذكورين في الفقرة (11-5) و(11-6) من هذه المادة

‌ج ) يجوز للهيئة إضافة انواع أخرى من هذه التراخيص

‌د ) عند إصدار التراخيص الفئوية من النوع (أ) يجوز للهيئة أن :

1. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذه الخدمة

2. تضع شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص تنسجم مع أنظمة الهيئة

‌ه ) لا يجوز للهيئة عند إصدار تراخيص فئوية من النوع(ب) أن :

1. تحدد عدد المرخص لهم بتقديم هذا النوع من الخدمة

2. تطبق شروط تنافس أو تاهيل وإجراءات ترخيص أخرى، وإنما يتم إصدار الترخيص بعد تقديم نموذج تسجيل للهيئة يوضح الاسم والعنوان والمعلومات الأساسية عن الخدمة التي سيقوم المرخص لهم بتقديمها.

‌و ) يجب ان تتضمن التراخيص الفئوية شرطا ينص على وجوب قيام كل مرخص له في هذه الفئة بتقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل البدء بتقديم خدماته، بحيث يتضمن طلب التسجيل اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووصفا للخدمة التي سيقوم بتقديمها وغيرها من المعلومات الأساسية المحددة في الترخيص

‌ز ) يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء أي تسجيل يخالف شروط أي ترخيص فئوي، ويتم مثل هذا التعليق أو الإلغاء فقط بعد قيام الهيئة بإعطاء مهلة لمقدم الخدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع

‌ح ) قبل إصدار أي ترخيص فئوي يجوز للهيئة :

1. نشر مسودة الترخيص الفئوي المقترحة متضمنة الشروط المطلوبة لتقديم خدمات الاتصالات أو تشغيل شبكات الاتصالات من قبل المرخص لهم في هذه الفئة

2. استطلاع رأي وملاحظات العموم على الترخيص الفئوي المقترح

3. إصدار ونشر الترخيص الفئوي آخذة بالاعتبار أية ملاحظات تتلقاها

11-5 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (أ) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :

‌أ ) إعادة بيع خدمات الهاتف الثابت الداخلي والدولي

‌ب ) خدمات الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية باستخدام محطات المتناهية الصغر (في سات)

‌ج ) خدمات الهواتف العمومية

‌د ) خدمات النداء الالي

‌ه ) خدمات الشبكة المؤقتة

‌و ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة عدم حاجتها لترخيص فردي أو أي نوع اخر من التراخيص الفـئوية

11-6 تصدر الهيئة تراخيص فئوية من نوع (ب) لتقديم الخدمات التالية أو تشغيل شبكات اتصالات لتقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك :

‌أ ) تقديم خدمات الانترنت

‌ب ) خدمات القيمة المضافة للشبكة

‌ج ) خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الاقمار الاصطناعية

‌د ) كبائن الاتصالات العامة

‌ه ) أية خدمة أو شبكة اتصالات أخرى تقرر الهيئة ادراجها ضمن هذه الفئة من نوع (ب)

11-7 يجوز لمقدمي الخدمات الحصول على اكثر من ترخيص لأكثر من خدمة.

11-8 يجب على الهيئة معالجة جميع الامور المتعلقة بتعديل وتجديد وتعليق وانهاء وإلغاء أو التنازل عن التراخيص الفئوية وتسجيلها وفقا لهذه اللائحة والقواعد الاجرائية.

المادة الثانية عشرة: شروط منح التراخيص الفردية:
12-1 يجوز للهيئة ان تفرض شروطا على التراخيص الفردية لتحقيق أهداف النظام، والتي تتضمن دون حصر الامور التالية :

‌أ ) نطاق الخدمات

‌ب ) معايير جودة الخدمة

‌ج ) احكام وشروط حق الحصرية

‌د ) متطلبات انتشار الشبكة أو الخدمة

‌ه ) الالتزامات الاضافية المتعلقة بالخدمة

‌و ) القيود على الملكية في حصص مقدمي الخدمات الآخرين

‌ز ) شروط محددة في التعرفة إضافة إلى ما ورد في هذه اللائحة

‌ح ) متطلبات تقديم المعلومات من المرخص له إلى الهيئة

‌ط ) متطلبات التعاون مع الهيئة لممارسة واجباتها وفقا لانظمتها

‌ي ) مستوى الفصل بين خدمات الاتصالات للأغراض المحاسبية والتنظيمية حسبما تقرره الهيئة

‌ك ) متطلبات إصدار الفواتير، وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ

12-2 تكون للتراخيص الفردية المتعلقة بنفس الخدمة ذات الشروط ما لم تكن هناك ظروف موضوعية مختلفة تبرر تطبيق شروط مختلفة بشأنها.

12-3 يجوز للهيئة إصدار تراخيص فردية لمدة لا تزيد عن (25) خمسة وعشرين عاما.

12-4 يجوز للهيئة إصدار قرارات تطلب من مقدم خدمة أو اكثر، ايداع خطة خاصة بتقديم خدمات الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ وذلك للموافقة عليها من الهيئة.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات ومعايير التراخيص:
13-1 يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الاهداف والأغراض الواردة في المادة الثالثة من النظام بشان إصدار التراخيص ووضع شروطها.

13-2 يجب على كل طالب ترخيص فردي، كحد ادنى، ان يقدم إلى الهيئة المعلومات المذكورة ادناه :

‌أ ) اسمه وعنوانه وعناوينه الأخرى

‌ب ) وصفاً محدداً لنوع الخدمة التي يرغب في تقديمها والمنطقة الجغرافية التي ستشملها هذه الخدمة

‌ج ) وصفاً محدداً للشبكة وأنظمة الإرسال التي يرغب في انشائها وتشغيلها وجدولاً زمنياً للتنفيذ وموعد البدء في تشغيل وانتشار الشبكة

‌د ) أدلة تثبت تمتع المتقدم بالقدرة المالية على توفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة

‌ه ) أدلة تثبت خبرته وقدرته الفنية أو امكانية الحصول عليها والخبرات اللازمة لتوفير الخدمات وتنفيذ الشبكة المقترحة أو امكانية الحصول عليها

13-3 يجوز للهيئة من وقت إلى آخر أن تنشر معلومات تتعلق بالإجراءات المطلوبة لطلبات التراخيص الفردية، ويجب ان توفر تلك المعلومات والإجراءات الأمور التالية :

‌أ ) معلومات كافية حول التراخيص المقترحة لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة

‌ب ) وقتا كافيا بين تاريخ النشر والتاريخ المحدد لتقديم الطلبات لتمكين الجهات الطالبة من تقديم طلبات متكاملة

‌ج ) درجة التشاور المناسبة التي تقررها الهيئة بناء على تقديرها لاهمية الترخيص

‌د ) كافة معايير الترخيص والمدة الزمنية التي تحتاجها الهيئة لاتخاذ قرار يتعلق بطلب الحصول على الترخيص

‌ه ) أي معايير موضوعية أخرى تحددها الهيئة حسبما تراه مناسبا

13-4 يجوز للهيئة أن تنشر المعلومات المقدمة لها وفقا لهذه المادة.

13-5 يجب على الهيئة، بناء على طلب من طالب الترخيص الفردي، ان تزوده بأسباب رفض الترخيص، أو أسباب رفضها لقبول التسجيل ضمن الترخيص الفئوي.