الموضوع: الشركات
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 06:34 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الشركات



الشركة ذات المسئولية المحدودة
الشركة ذات المسئولية المحدودة:

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي.

إجراءات التأسيس:

1- خطاب موجه إلى مدير الإدارة العامة للشركات مرفقاً به نسختين من مشروع عقد تأسيس الشركة(يمكن صياغته حسب نموذج عقد تأسيس شركه ذات مسئوليه محدودة).( يمكن تعبئة نموذج طلب تأسيس شركه ذات مسؤولية محدودة وسوف يقوم المختصين بالإدارة العامة للشركات بصياغة العقد وفقا للمعلومات الواردة بالطلب) .

2- إرفاق صوره من دفاتر العائلة للشركاء للتأكد من المهن وبالنسبة للشركاء غير السعوديين يرفق صوره الجواز وصورة إقامة نظاميه سارية المفعول .

3- وفقا للمادة (160) من نظام الشركات فانه يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر أو مشتقا من غرضها وان يكون الاسم متفقا مع نظام الأسماء التجارية ، على أن يتم تقديم شهادة من الحاسب الآلي بالوزارة تفيد عدم تسجيل شركة أو مؤسسة بنفس الاسم وفي حالة عدم تسجيله يتم الإعلان عنه في جريدة ام القرى وإحدى الجرائد اليومية . إلا إذا كان اسم الشركة يقتصر على اسم احد الشركاء فلا يتطلب الإعلان .

4- إرفاق نسخة من قرار الهيئة العامة للاستثمار في حالة كون الشركة بها شريك أجنبي.

5- تصاغ أنشطة الشركة وفقا لجدول تصنيف النشاط التجاري ، ووفقا للتراخيص التي تصدر للشركة من الجهات المختصة .

6- مراعاة أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية لبعض الأنشطة مثل الأنشطة الصناعية والإعلامية والطيران المدني والنقل والأمن والسلامة وغيرها ويرفق صوره من الترخيص .

7- وفقا ً للمادة ( 158 ) من نظام الشركات لا يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ( 500.000 ) ريال ( خمسمائة ألف ريال ) ، على أنه يمكن مطالبة الشركة بزيادة رأس مالها عن هذا المبلغ ليتناسب مع حجم أنشطتها ، وفي حالة وجود تراخيص من جهات أخرى مثل ( وزارة الصناعة ، الهيئة العامة للاستثمار ) فإن رأس مال الشركة يجب أن يتطابق مع رأس المال الوارد في هذا الترخيص.

8- يمكن أن يكون رأس مال الشركة حصصا ً نقدية وحصصا ً عينية وطبقا ً للمادة ( 162 ) من نظام الشركات تودع الحصص النقدية لدى أحد البنوك المعتمدة ، وطبقا ً للفقرة ( 5 ) من المادة ( 161 ) يكتب وصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها وأسماء مقدميها .

9- ذا زاد عدد الشركاء عن عشرين شريكا ً فإنه طبقا ً للمادة ( 170 ) من نظام الشركات يجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل .

10- بعد دراسة عقد تأسيس الشركة والموافقة عليه لدى إدارة الشركات يحال إلى فضيلة كاتب العدل لإثباته لديه.

يستلم أحد الشركاء أو المفوض عنهم خطاب الإحالة لفضيلة كاتب العدل والعقد المصدق عليه من إدارة الشركات ويتقدم إلى فضيلة كاتب العدل المندوب لدى وزار التجارة لتحديد موعد الإثبات ثم يحضر الشركاء أو وكلائهم الشرعيين لدى فضيلة كاتب العدل في الموعد المحدد ومعهم ما يلي:

· عدة نسخ من العقد.

· نسخه من ملخص العقد مصدق عليه من الغرفة التجارية (يحتوي الملخص على البيانات المذكورة في نموذج ملخص عقد شركه محدودة ).

· شاهدين.

· إثبات الهوية لكل من الشركاء والشهود.

11- طبقا ً للمادة ( 164 ) من نظام الشركات فإنه على مديري الشركة خلال ثلاثين يوما ً من تأسيسها أن يطلبوا على نفقة الشركة نشر ملخص عقدها في الجريدة الرسمية ، ويجب أن يشتمل الملخص على البيانات المشار إليها في المادة ( 161 ) من نظام الشركات .نشر ملخص العقد بجريده يوميه .

12- التقدم إلى إدارة الشركات بطلب لتسجيل الشركة مرفقاً به:

· صورتين من العقد المثبت لدى كاتب العدل.

· صورتين من إيصال نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية (أم القرى) مع نسخة الجريدة اليومية المنشور بها ملخص العقد مع تعهد بموافاة إدارة الشركات بنسختين من الجريدة الرسمية المنشور بها الملخص عند صدورها.

· قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرون في حالة عدم تضمن العقد لتلك البيانات.

· شهادة من إحدى البنوك المحلية بإيداع راس المال النقدي مع ملاحظة إن تتضمن الشهادة تعهد من البنك بحجز المبلغ حتى يتم قيد الشركة في السجل التجاري.

بعد ذلك تحتفظ إدارة الشركات بنسخة من هذه الوثائق وترسل نسخه من تلك الوثائق لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة في السجل التجاري وعلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو الوكيل الشرعي مراجعة مكتب السجل لاستكمال إجراءات القيد وان يحضر ملف بالمستندات التالية:

o صورة عقد إيجار مقر الشركة أو صك ملكية المحل.

o صورة من إثبات شخصية الشركاء والمدير مع الأصل لمطابقتها.

o ترخيص من الجهات المختصة إذا كانت أغراض الشركة تتضمن نشاك يتطلب ذلك.

o شهادة من الجهات التعليمية بالانتظام في الدراسة في حالة كون أحد الشركاء أو المديرون طالب.

وتعبئة نموذج طلب تسجيل شركة (نموذج رقم2 والتوقيع عليه لدى الموظف المختص) وتسديد الرسوم المقررة للسجل التجاري وقدرها ستة آلاف ريال عن خمس سنوات ثم تسليم أصل شهادة قيد الشركة في السجل التجاري( بعد سداد رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية) لمندوب الشركة عند صدورها.

إجراءات التعديل:

1. التقدم بطلب الإدارة العامة للشركات مرفقاً به قرار من الشركاء على مطبوعات الشركة الرسمية بتعديل المواد المطلوب تعديلها (نموذج رقم 1-8 أو رقم 1-9 أو رقم 1-10).

2. بعد دراسة قرار التعديل من إدارة الشركات والموافقة عليه يتم إثباته لدى فضيلة كاتب العدل.

3. على مدير الشركة نشر القرار في الجريدة أم القرى. ويمكن الاكتفاء بإيصال نشر القرار بالجريدة الرسمية (أم القرى) على أن يتم نشر القرار بالجريدة اليومية .

4. التقدم لإدارة الشركات بإيصال نشر القرار في الجريدة الرسمية مع نسخه من الجريدة اليومية المنشور بها القرار مع تعهد بموافاة الإدارة بنسختين من الجريدة الرسمية المنشورة بها القرار عند صدورها، ثم تتم إحالة نسخة من القرار وصورة الإيصال ونسخة الجريدة اليومية المنشور بها القرار إلى مكتب السجل التجاري للتأشير بهذه التعديلات وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لإتمام إجراءات التأشير بذلك وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب السجل التجاري (نموذج رقم 10) وتقديم ملف بالوثائق التالية:

اصل السجل التجاري. ( إذا كان الآمر يتطلب ذلك) .

عقد الإيجار أو صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان.

صورة المستندات المؤيدة للتعديل.

ترخيص من الجهة المختصة إذا كان التعديل يستلزم ذلك.

صورة من الاشتراك في الغرفة التجاري الصناعية سارية المفعول.

شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية المفعول.

صورة من هوية الشركاء الجدد موضح بها المهنة مع الأصل للمطابقة إذا كان التعديل في الشركاء.


****************************************


الشركات الأجنبية
أولا : فروع الشركات الأجنبية :

يمكن للشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج افتتاح فرع لممارسة نشاطها في المملكة بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار وفقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي .

الإجراءات :

بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية تتقدم الشركة للإدارة العامة للشركات بطلب تسجيل فرع شركه اجتبيه مرفقاً به المستندات التالية:

1) صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار .

2) صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري.

3) قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع.

4) صوره من التفويض الصادر لمدير فرع الشركة بالمملكة .

( وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد ).

5) شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع.

6) إحضار أصول الوثائق للمطابقة .

بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم يتم الكتابة إلى مكتب السجل التجاري أو فرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري ، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه أمام موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وتقديم ملف بالمستندات التالية:

o صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

o صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

o صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار.

وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة السجل لمدير الشركة.

ثانيا : الشركات الأجنبية المتعاقدة مع جهات حكومية :

الشركة الأجنبية المتعاقدة:

هي الشركة التي يرخص لها لمزاولة الأعمال الموكلة لها بموجب اتفاقيه مع جهة حكومية ، ويرخص لها ترخيص مؤقت بمدة تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الجهة الحكومية .

إجراءات الترخيص المؤقت للشركات الأجنبية المتعاقدة :

تتقدم الشركة الأجنبية بطلب الترخيص لتنفيذ عقودها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع على العقد أن تستوفي المستندات التالية:

1) تعبئة استمارة طلب تسجيل مكتب شركه اجنبيه متعاقده ( نموذج رقم 9 ).

2) صورة من ترخيص الاستثمار المؤقت الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.

3) صورة من التفويض الصادر لمدير الشركة بالمملكة، وفي حالة تحريره بلغة أجنبية يرفق ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له بالترجمة ومصدق حسب الأصول.

بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وموافقة معالي وزير التجارة على الترخيص للشركة يتم إحالة الطلب إلى مكتب السجل التجاري وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل التجاري لاستكمال إجراءات القيد وتعبئة النموذج المعد لذلك (نموذج 1-9) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص ودفع الرسوم المقدرة حسب نوع الشركة وتقديم ملف بالوثائق التالية:

o صورة من الإقامة النظامية المدير المسئول بالمملكة وصورة من بطاقة الإقامة وبطاقة العمل.

o صورة من عقد إيجار مقر الشركة.

وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة التسجيل لمدير الشركة.

إجراءات تعديل التراخيص:

1) في حالة الحصول على عقد جديد مع جهة حكومية أو تمديد العقد السابق تتقدم الشركة خلال ثلاثين يوماً إلى إدارة الشركات بطلب مرفقاً به ما يلي:

2) صوره الترخيص الاستثماري المؤقت الصادر من الهيئة العامة للاستثمار .

3) تعبئة استمارة طلب تسجيل مكتب شركه اجنبية متعاقدة ( نموذج رقم 9 ).

وبعد ذلك تتم دراسة الطلب لدى إدارة الشركات وفي حالة الموافقة عليه يتم الكتابة للسجل التجاري للتأشير بالتعديلات، وعلى مدير الشركة مراجعة مكتب السجل لإتمام الإجراءات (تعبئة النموذج رقم 10).