عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 06:30 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: التعيين والترقية والنقل



الاستفسار: إذا كانت مدة الدراسة الجامعية في بعض الكليات (خمس سنوات) مثل كلية الإدارة الصناعية فهل تحتسب نقاط التعليم لأغراض الترقية عن خمس سنوات أو أربع سنوات؟

الــرأي: إن البند (ثالثاً) من أحكام احتساب السنوات الدراسية كخبرة عملية الواردة في الجزء الأول لدليل التصنيف ص(67) تضمن احتساب كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها المنتهية بنجاح بما يعادل سنة خبرة، دون تحديد سقف أعلى للسنوات الدراسية التي يمكن احتسابها وعليه فإن النص يبقى على إطلاقه ما لم يرد نص نظامي يقيده، وبالتالي تحتسب الشهادة الجامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء كانت أربع سنوات أو خمس سنوات.

الاستفسار: في حالة عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف للوظيفة المرشح لها من قبل لجنة الترقيات، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة في المحضر أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة ؟

الــرأي: إن ترقية الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية وموافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وبالتالي فإن أي تعديل على رأي لجنة الترقيات لابد أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة المدرجة في المحضر أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية.

الاستفسار: ما هو الإجراء المطلوب اتخاذه في حالة رغبة الجهة الحكومية إعادة بيان مفاضلة الترقية لتصحيح خطأ وقع في البيان أو إجراء تعديل في نقاط بعض الموظفين بسبب عدم إدراج بعض المؤهلات أو الدورات، وهل يمكن لمندوب الجهة أو سكرتير اللجنة التعديل في أي من عناصر الترقية أو النقاط أو رأي لجنة الترقيات في البيان أثناء دراستها في وزارة الخدمة المدنية؟

الــرأي: إن إعادة البيان مناولة أمر غير وارد ولا يتم إلا بطلب رسمي من الجهة الحكومية، أما إجراء التصحيح أو التعديل على أي معلومات لها علاقة بعناصر الترقية مثل المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم الأداء فيتم من قبل لجنة الترقيات التي ينعقد لها الاختصاص في إجراء المفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة على ضوء محصلة نقاط المفاضلة ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديدة أو إعادة محضر إلحاقي يوضح فيه رأي اللجنة، ويقتصر دور مندوب الجهة على استكمال المعلومات عن الموظف أو الوظيفة أو الملاحظات التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً وهمزة وصل بين الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.

الاستفسار: موظف كان يشغل المرتبة الخامسة وأمضى بها ستة أشهر ثم ترك العمل وبعد ذلك عاد للخدمة على المرتبة الرابعة، متى يمكن ترقيته إلى المرتبة الخامسة وهل تحتسب خدمته السابقة على المرتبة الخامسة عند المفاضلة؟

الــرأي: يشترط للترقية أن يكون المرشح قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها فإذا توفر ذلك لدى المذكور فإنه يستحق الترقية ولو كان بعض هذه الأربع سنوات من خدمته على المرتبة الرابعة وبعضها الآخر على المرتبة الخامسة وتحتسب له الخبرة على المرتبة الخامسة لغرض الترقية لأنها تعتبر خدمة صحيحة في نفس طبيعة العمل لا يمنع من احتسابها أنها قضيت على مرتبة أعلى مع ملاحظة عدم احتسابها له أقدمية على المرتبة الخامسة حتى لا تتكرر الاستفادة من هذه الخبرة لغرضين.

الاستفسار: موظف صدر قرار ترقيته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفة المرقى عليها يوم السبت، فما هو التاريخ المحدد لنفاذ ترقيته؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من تاريخ المباشرة الفعلية؟

الــرأي: تكون الترقية في هذه الحالة نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار استثناءً وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات على اعتبار أن الموظف كان في إجازة رسمية أثناء صدور قرار ترقيته وباشر مهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة.

الاستفسار: ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟

الــرأي: يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.

الاستفسار: شخص معين بالمسابقة وقبل أن يكمل السنة في الوظيفة المعين عليها طلب النقل لوظيفة تقع في مكان آخر. ما مدى إمكانية النقل على ضوء التعليمات الخاصة بعدم نقل المتسابق قبل مضي سنة؟

الــرأي: التعليمات الخاصة بعدم نقل الموظف المتسابق قبل مضي سنة تتعلق بالموظف القائم على رأس العمل عند دخوله المسابقة ولا تشمل المستجد على الخدمة، لذلك يمكن نقل الموظف المعين بالمسابقة قبل مضي سنة.

الاستفسار: هل يجوز نقل الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى لترقيته؟

الــرأي: حسب مفهوم الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات فإن حظر الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى من مباشرته العمل بعد الترقية ينحصر في النقل أو التكليف خارج مقر الوظيفة في الجهة التي يعمل بها فقط.

الاستفسار: موظف اشترك في المسابقة وبعد نجاحه رشح على وظيفة (كاتب شفرة) وهي من الوظائف المستثناة ولكنه لم يباشر علمها وباشر أعمال وظيفة أخرى غير مستثناة وطلب مرجعه نقله إلى هذه الوظيفة مع أن الوظيفة التي رشح عليها من الوظائف المستثناة، فما مدى جواز ذلك؟

الــرأي: لا يوجد ما يمنع من النقل في هذه الحالة لأن الموظف لم يستفد من ميزة الاستثناء للوظيفة وإنما رشح عليها عن طريق نجاحه في المسابقة ولكن لابد في هذه الحالة أو مثلها أخذ موافقة الوزارة على التعيين على الوظيفة الأخرى إذا كانت الوظيفة التي ترغب الجهة الإدارية في تعيينه عليها تختلف فئتها عن الوظيفة المرشح عليها.

الاستفسار: ما مدى إمكانية نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟

الــرأي: لا يجوز نقل خدمات الموظف من الكادر العسكري إلى الكادر المدني وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو نظام المستخدمين وذلك بالطرق النظامية.

الاستفسار: ما مدى إمكانية نقل الموظف مكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهده)؟

الــرأي: لا يجود مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.