الموضوع: لائحةالاجازات
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 05:40 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات





متطلبات حصول الموظف على الأجازة الدراسية

1- حصول الموظف على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها0
2- موافقة صاحب الصلاحية على منحه الأجازة 0
3- تقدير أداء وظيفي لا يقل عن جيد 0
4- مضي مدة في الخدمة الحكومية لا تقل عن ثلاث سنوات0


مدد الأجازات الدراسية التي تحتسب لغرض التقاعد

- سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ ونص على ما يلي :-

أولاً- تحتسب مدد الأجازات الدراسية لأغراض التقاعد المدني وفقاً لما يلي :
1- تحتسب المدد التالية للدراسين داخل المملكة :
- ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة 0
- أربع سنوات للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب فتحتسب لهم ست سنوات0
- ثلاث سنوات للماجستير 0
- ثلاث سنوات للدكتوراه 0
2- تحتسب المدد التالية للدراسين خارج المملكة :
- ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية 0
- خمس سنوات للدراسات الجامعية النظرية 0 وست سنوات للدراسات الجامعية العلمية وسبع سنوات لدراسة الطب بما في ذلك فترة دراسة اللغة 0
- ثلاث سنوات للماجستير 0
- أربع سنوات للدكتوراه 0
ثانياً- يشترط ألا يزيد مجموع مدد الأجازات الدراسية المحتسبة لإغراض التقاعد المدني عن عشر سنوات 0


أجازة الأمومة

(هذه الأجازة من الأجازات المستجدة في لائحة الأجازات الجديدة وقد تم النص عليها في المادة ( الثانية والعشرين / فقرة ب ) من لائحة الأجازات حيث نصت هذه المادة على ما يلي ): -

( ب – إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ )

إجراءات منح أجازة الأمومة

1- تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0
2- يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0
3- يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار 0


الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أجازة الأمومة :

الحد الأدنى والحد الأعلىلأجازة الأمومة:

س- 1 – ما مدى إمكانية الاّ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟

جـ - 1- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع
بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ 0

س- 2- ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟

جـ - 2- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب إذا توفرت شروط منحها أجازة الأمومة وأجازة الوضع

س- 3- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً وأصبحت حالياً 40 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟

ج- 3- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها 0

حالة ما إذا كان الراتب الأساسي يقل عن1500 ريال :

س- 4- إذا كان الراتب الأساسي للموظفة التي ترغب الحصول على أجازة الأمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن الـ (1500) ريال ؟
جـ -4- لايجوز أن يتجاوزراتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومه راتبها الأساسي ، أما ما ورد في المادة (22) من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ، ولذا فإن صرف هذا المبلغ الـ (1500) ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها الأساسي وهي لا تزاول العمل فضلاً عما قد يثيره من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة 0

كيفية إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد :

س-5-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟

جـ- 5 – يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 %

السن الذي تمنح لأجله اجازة الأمومة ومدى إتصالها بأجازة الوضع مباشرة

س-6- هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟

جـ 6- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0

إجراءات منح أجازة الأمومة :

س- 7- ماهي إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟

ج- 7- لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها .

أجازة الوضع


ورد النص على هذه الأجازة بالمادة ( الثانية والعشرون/أ ) من لائحة الأجازات 0 كما يلي :-

( تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ).
---------------------


الآراء الصادرةعلى أجازة الوضع

س- 1- ورد في المادة 22 من اللائحة ما نصه ( وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ) فما مدلول ذلك ؟ ولماذا لا يدخل ضمن المعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس المادة الخاصة بالأمومة للتفرغ لرعاية المولود ؟

ج- 1- لكل من الأجازة المرضية وأجازة الأمومة أحكاماً تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد ، فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها أجازة مرضية أو أجازة مرافقة لطفلها بعد أجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لما ورد في التقرير ، أما إذا رغبت في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي 0

س-2- هل يلزم لأجازة الوضع إحضار تقرير طبي وصدور قرار من الجهة الإدارية ؟

ج-2- أجازة الوضع تتطلب وجود تقرير طبي يثبت الولادة ويحدد تاريخها حيث تتولى الجهة الإدارية إستكمال مايلزم على ضوئه ومعرفة بداية الأجازة ونهايتها 0

س-3- كيف يتم معاملة المدرّسة إذا وضعت مولودها أثناء العطلة الصيفية هل تقطع الأجازة الصيفية وتمنح أجازة (وضع) ويحتفظ لها بما تبقى من أجازتها ؟

ج/3- الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية يتمتعن بأجازتهن العادية خلال العطلة الصيفية ولايمكن لهن التمتع بالأجازة العادية خلال العام الدراسي ولهذا فلا يعاملن بما ورد في المادة (29) من هذه اللائحة حول قطع الأجازة العادية بأجازة وضع لأن أجازتهن العادية محددة بوقت معين وهو العطلة الصيفية 0
س4- موظفة منحت أجازة (وضع ) مدتها (40) يوماً ثم أحضرت تقريراً طبياً يوصي بمنحها أجازة مرضية محتاجة لها بعد أجازة الوضع حدد التقرير مدتها ، هل يلزم عرض هذا التقرير على الهيئة الطبية العامة وفقاً ( للائحة تقاريرمنح الأجازات المرضية) التي توجب إعتماد مازاد عن ثلاثين يوماً من قبل الهيئة الطبية العامة ؟

ج/4- إذا كانت الأجازة قد منحت للموظفة بعد إستنفاذها لمدة ال(40) يوماً بسبب ظروفها الصحية المتعلقة بالولادة فإنها تكون إمتداداً لأجازة الوضع وبالتالي لايحتاج الأمر إلى رفع الأجازة إلى الهيئة الطبية العامة لتصديقها وإنما يكتفى بالتقرير الطبي الذي يصدره المستشفى ويعتمد من قبله 0

-------------------------------------------



أجازة المرافقة
المرافقة تكون في حالتين :
1- مرافقة الموظف أو الموظفة لأحد الأقرباء المرضى للعلاج .
2- مرافقة الموظف لزوجته أوقريبته للدراسة في الخارج أو مرافقة الموظفة لزوجها للدراسة أو العمل بالخارج(التي تعتبرأجازة إستثنائية).
-----------
- بالنسبة للحالة الأولى (مرافقة المريض): فقد ورد النص عليها في المادة(الخامسة عشرة) من لائحة الأجازات كمايلي :- ( في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية - فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من ( المادة الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :-
أ – أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.
ب‌- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.
- بالنسبة للحالة الثانية ( المرافقة في الدراسة أو العمل في الخارج): فقد ورد النص عليها بالمادة ( العشرون ) من لائحة الأجازات ، كما يلي :-
( يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى ، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها أجازة بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لايتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ‘ ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد ).

---------------

الآراء الصادرة حول أجازة المرافقة

س /1- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لايتجاوز سبع سنوات ، وهل يعني ذلك
بأنه يجوز أن يكون للطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة 15 من هذه اللائحة ؟
ج/1- يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه الموظفة إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب
وجود محرم مع المرأة حيث يستفيد هذا المحرم إذا كان موظفاً من أجازة المرافقة المقررة .

س/2- هل تعنى المادة (15) من لائحة الأجازات أن الأم لا يسمح لها بمرافقة إبنها المريض إذا كان عمره قد تجاوز سبع سنوات ؟

ج/2- المقصود بما ورد بالمادة (15) هو السماح لها بمرافقة إبنها المريض إذا رغبت في المرافقة بالإضافة إلى مرافق آخر مادام عمر الطفل لم يتجاوز السبع سنوات ، أما إذا زاد عمره على ذلك فإن المادة لا تسمح بالتغييب من أجل المرافقة إلا لواحد فقط إذا كانوا موظفين سواء كانت الأم أو غيرها ممن تتوفر فيهم شروط المرافقة 0


أجازة عدة الوفاة

الموت حق- قال الله تعالى - ( كل نفس ذائقة الموت) 0
وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالآية ( 234) من سورة البقرة ( والَّذين يُتَِوفون مِنكُم ويَذرُون أزواجًا يتربصن بأ نفُسِهنَّ أربعة أَشهُر وعشرا فإذا بَلغنَ أَجَلهنِّ فلا جُنَاحَ عَليكُم فيما فَعَلن في أنفُسِهنَّ بالمَعرُوف والله بما تَعمَلُون خَبيُُر)0

**********************
نصت المادة ( الحادية والعشرون ) من لائحة الأجازات على أجازة عدة الوفاة كما يلي:-

- ( تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل )0

فأجازة عدة الوفاة للمرأة مُحددة المدّة شرعاً كما هي في الآية الكريمة أعلاه 0



متطلبات منح أجازة عدة الوفاة للزوجة المتوفى عنها زوجها

1- شهادة وفاة الزوج وأخذ صورة منها وتصديقها من الإدارة 0
2- صورة من سجل العائلة مع الأصل لتصديقها من الإدارة 0


أجازة العيدين

ورد ت بالمادة السابعة من لائحة الأجازات وقد نصت هذه المادة على ما يلي :

( تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال 0
وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الأجازة الأسبوعية السابقة لذلك ، وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية ) 0

بعض الآراء الصادرة حول هذه الأجازة

س 1- هل يطبق الحكم الوارد في المادة 26 من هذه اللائحة المتعلقة بتعويض المكلف بالعمل خلال أجازة العيدين أوأيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية على موظفي الأمن والسلامة الذين يتطلب العمل تواجدهم على مدار الساعة ؟
ج 1- الذين يعملون على شكل ورديات في الجهات التي يتطلب عملها ذلك لهم تنظيم خاص وبالتالي لا يطبق بشأنهم الحكم الوارد في المادة 26 من اللائحة 0

س- 2- لم تشر المادة 26 من هذه اللائحة للتكليف بالعمل خلال أيام العمل الرسمية – خارج وقت الدوام الرسمي - بتعويضهم بأيام بدلاً عن المقابل المادي ، فهل يعني ذلك عدم الجواز؟

ج-2 – هذه المادة خاصة بالتكليف خلال أيام الأعياد والخميس والجمع ولاعلاقة لها بالتكليف أيام العمل الرسمية وبا لتالي فإن التعويض غير وارد عند التكليف بالعمل الإضافي خلال أيام العمل الرسمية 0

س- 3- كيف يعامل من يتغيب عن العمل بعد إنتهاء أجازة العيد ؟
جـ- 3- من يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع بعد أجازة العيد مباشرة بحيث لم يكن لديه أجازة رسمية أو مهمة عمل فإنه يعامل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12/9/1391هـ الذي قرر الحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو المؤسسات العامة عن كل يوم يتغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة مابين اليوم الأول من بداية العمل بعد إنتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأضحى واليوم السادس عشر منه – قسط يومين من راتبه – بمعنى أن الحسم يكون اليوم بيومين ولمدة خمسة عشر يوماً - والعذر لا يعتبر قائماً ومعفياً عن مسؤولية الغياب إلا إذا كان لأسباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان المُتغيب قد أبلغ الإدارة عن هذه في أقرب فرصة ممكنة ، ويشترط لتطبيق حكم هذا القرار أن يكون التغيب متصلاً بنهاية العطلة 0