08-07-2017, 05:25 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائحةالاجازات
بسم الله الرحمن الرحيم
أجازة الرياضيين والإجتماعيين والثقافيين
ورد النص على هذه الأجازة في المادة ( الرابعة والعشرون ) من لائحة الأجازات كما يلي :-
( يسمح لموظفي الدولة – عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية – بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والإجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة 0
أمّا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية 0
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ )0
(يلاحظ قرار مجلس الوزراء رقم( 28) لسنة 1406هـ المشار إليه في هذه المادة بالصفحة (3) أدناه
--------------------------
متطلبات الحصول على هذه الأجازة
- خطاب من الرئاسة العام لرعاية الشباب أو الجهة المختصة الأخرى متضمناً طلب مشاركة الموظف في النشاط موضحاً به مدة المشاركة وبدايتها 0
قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ القاضي بإعادة تنظيم إشتراك الموظفين والمدرسين والطلاب في النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية التي تقام في داخل المملكة أو خارجها 0
----------------------------
فقد نصت الفقرة الرابعة من هذا القرار على مايلي:
4 - يسمح لموظفي الدولة الرياضيين ( خلاف مدرسي وزارة التربية والتعليم – المعارف سابقاً) من مدنيين وعسكريين وكذلك موظفي المؤسسات الحكومية والشركات بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط ( الرياضي والثقافي والإجتماعي ) داخل المملكة وخارجها على أن تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إبلاغ مرجعهم قبل غيابهم بوقت كاف , وعلى ألا يتجاوز مجموع مدة الغياب في العام الواحد كحد أعلى عن ( ثلاثين يوماً) إذا كان النشاط داخل المملكة ومدة ( ستين يوماً) كحد أعلى إذا كان النشاط خارج المملكة ، وهذه المدد تشمل الإعداد أو التدريب ومدة اللقاء ، ويجب الايتأثر الوضع الوظيفي للموظف المشترك من حيث أجازته وعلاواته المستحقة والترفيع بسبب هذا الغياب ويعتبر هؤلاء بالإضافة إلى الإداريين وأعضاء الوفود المرافقين للفرق ( رياضية وثقافية وإجتماعية ) من الموظفين منتدبين ويعاملون وفق أحكام الإنتداب وتصرف لهم المصاريف السفرية من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الجهة التي طلبت إشتراكهم 0
5 – إذا وجدت مناسبة شبابية أو دورة رياضية تحتاج إلى غياب تزيد عن المدة المحددة في الفقرتين ( ب- ج) من المادة (1) - الخاصة بالطلاب في مراحل التعليم - وعن المدة المحددة في المادة (4) من هذا القرار فيرفع بذلك للمقام السامي للموافقة وتحديد المدة اللازمة لها 0
6- لا يسمح باشتراك المدرسين ( بوزارة التربية والتعليم) في أنواع النشاط ( رياضياً وثقافياً وإجتماعياً) كأعضاء في الفرق أو الوفود أو إداريين أو مدربين ، ولكن يمكن أن يسمح بصفة إستثنائية في الحالات الضرورية لمدرسي التربية والحكام والمدربين من المدرسين السعوديين فقط بالمشاركة في حدود لا تضر بمصلحة دراسة الطالب ومثل هذا الضرر تقرره المدرسة وإدارة التعليم ولمدير التعليم صلاحية السماح باشتراك هؤلاء في ضؤ ذلك ووفق ما لديه من تقارير عن المطلوب إشتراكه0
كما يجوز مشاركة المدرسين عموماً في مختلف أنواع النشاط في أيام الأجازات الرسمية ( أجازة نهاية الأسبوع – ونصف العام الدراسي – والأجازة الصيفية ) 0
7- عند طلب إشتراك منسوبي التعليم من طلاب أو موظفين يجب أن تخاطب إدارات التعليم لا المدارس وذلك من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو أحد فروعها الرسمية في المناطق0
10- تسري القواعد المشار إليها في المادتين (4و 5) من هذا القرار على موظفي المصالح والمؤسسات العامة والشركات ويعتبرون كأنهم على رأس عملهم 0
11- تصرف النفقات السفرية( الإركاب والإنتداب ) للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وفق القواعد والنظم المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية0
13- يحل هذا القرار محل ما صدر من قرارات وتعليمات سابقة تتعلق بإشتراك الطلاب و الموظفين والمدرسين في مختلف أنواع النشاط الشبابي 000الخ0
أجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية
وهو ذكرى تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله وقد ورد النص على هذه الأجازة بالمادة الرابعة من لائحة الاجازات حيث نصت هذه المادة على مايلي :
( يعتبر اليوم الوطني للمملكة و الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية أجازة رسمية0
فإذا وافق هذا اليوم (يوم جمعه ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن أجازة ذلك اليوم 0
أما إذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني )0
**********
الآراءالصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول أجازة اليوم الوطني:
س- 1- لماذا لايتم تعويض من يكلف بالعمل في اليوم الوطني باجازة يوم آخر بدلاً من التعويض المادي ؟
جـ 1- حددت اللائحة بالمادة الرابعة الحالات التي يعوض فيها الموظف بايام بديلة عن اليوم الوطني ، وما عداها فلايعوض إلا بمبلغ مادي متى تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم 0
س- 2- كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال اليوم الوطني – هل يتم تعويضه بيوم واحد أو يومان مثل أجازة العيد ؟
جـ 2- أجازة اليوم الوطني من الأجازات الرسمية التي وردت باللائحة فإذا كلف الموظف بالعمل خلالها فإنه يعوض عنها ببدل نقدي ، أما تعويضه عنها بأيام بديله كما في عطل الأعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي لذلك0
أجازة الأدباء
ورد النص على هذه الأجازة بالمادة ( الخامسة والعشرون ) من لائحة الأجازات كما يلي :-
( يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً ، وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف ) 0
---------------------------------------------------------------------------------------
الآراء الصادرة على هذه الأجازة :
س- لم توضح المادة (25) من هذه اللائحة مدة الغياب المسموح به للأدباء من موظفي الدولة لحضور المؤتمرات والندوات المشار إليها هل هو براتب أم بدون راتب ؟
ج- مدة غياب الأدباء عن العمل في الحالات المشار إليها تعتبر في حكم الأجازة براتب كامل أسوة بالمشاركين في أعمال الإغاثة أو الرياضيين ويؤيد ذلك النص على أن لا تقتطع من أجازة الموظف السنوية 0
---------------------------
متطلبات الحصول على هذ الأجازة
1- إحضار خطاب من الجهة التي رغبت مشاركته في المؤتمر أو الندوة او المحاضرات الثقافية 0
2- موافقة المسؤول في الجهة التي يعمل بها على ذلك 0
التغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني
ورد النص على هذه الأجازة بالمادة (الثالثة والعشرون ) من لائحة الأجازات على النحو التالي :-
( يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية ) (*)
* - سبق أن صدر على هذا الموضوع قرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1031) وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أنه ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة 0
2- يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك 0
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع 0
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة 0
6- لا تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة 0
- كما سبق أن صدر فيما يتعلق بالإغاثة الداخلية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1031) وتاريخ 8/7/1406هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0
متطلبات الحصول على أجازة المشاركة في أعمال الإغاثة
1- موافقة جمعية الهلال الأحمر السعودي أو المديرية العامة للدفاع المدني 0
2- موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف0
|
|
|