الموضوع: لائحةالاجازات
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 05:03 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات



الإجازات والتقاعد
( يثور التساؤل دائماً حول الأجازات وما يحتسب منها كخدمة لغرض التقاعد ، وإجابة على هذا التساؤل فإن هذا الموضوع مما يدخل ضمن أحكام نظام التقاعد المدني وقد نصت المادة (السادسة عشرة) من نظام التقاعد على أنه يستبعد من مدد الخدمة المحسوبة في التقاعد – مدد الغياب بدون إجازة ، والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية ، ومدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ، وكسور الشهر في مدة الخدمة 0
وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها المعارشهرياً ، أما المجاز دراسياً فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاصعة لهذا النظام)0
بناء على ماسبق فإن الأجازات التالية يستفيد منها الموظف في التقاعد وهي( الأجازة العادية- الأجازة المرضية بجميع مراحلها حتى وإن كانت بدون مرتب- الأجازة الدراسية - الأجازة الإضطرارية- أجازة الوضع بالنسبة للمرأة – اجازة عدة الوفاة للمرأة- أجازة الأمومة وتحسب على أساس كامل الراتب حتى وإن كان يصرف لها ربع الراتب ويحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب - أجازة العيدين - اليوم الوطني – العطل الرسمية الخميس والجمعة – أجازات الرياضيين التي تمنح رسمياً بكامل الراتب- أجازة أداء الإمتحان- أجازة الأدباء – الغياب لأعمال الإغاثة الرسمية)
أما الأجازات التالية فلاتحتسب لغرض التقاعد وهي ( الأجازة الإستثنائية- أجازة المرافقة سواء كانت مع الزوج الذي يعمل في الخارج أو مرافقتة لغرض الدراسة – و مدد الغياب بعذر أوبدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب)

الأجازة العادية

وردت هذه الأجازة بالمادة الأولى من لائحة الأجازات الجديدة

مددها كالآتي:-

1- بالنسبة الموظفين : (35) يوماًعن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل حسب آخرراتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كان التمتع بالأجازة لمدة شهر فأكثر0
ويجوز التمتع بهذه الأجازة لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع في المرة الواحدة عن خمسة أيام0 ولايجوز تمديد الأجازة أكثر من مرة بمعنى أن لايطلب التمتع بالأجازة مدة معينة وقبل إنتهائها يطلب تمديدها عدة مرات بل يكون طلب التمديد مرة واحدة فقط 0
وإذا كان الموظف يرغب التمتع بعد ذلك بأجازة فيتقدم بطلب أجازة جديدة تخضع لتقدير الإدارة ولا تتصل باجازته السابقة حتى لا تعتبر تمديدا لها مع العلم أن يومي الخميس والجمعة يدخل ضمن فترة التمديد لمن حصل على اجازة لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم السبت وتنتهيبيوم الاربعاء حيث يكون التمديد مباشرة أي من يوم الخميس0
- ويجب على الموظف التمتع بأجازة سنوية لا تقل عن 35 يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الجهة الإدارية عدم تأجيل الأجازة عندما يتقدم بطلبها الموظف لأكثر من ثلاث سنوات وإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بأجازاتهم 0
- بالإضافة إلى ماسبق يجوز للموظف الذي لديه أجازات متجمعه أن يتمتع بها في السنة في حدود تسعين يوماً ، وإن كان ممن لديهم خدمة 25 سنة فأكثر أو يبلغ من العمر ( 50 ) سنة فأكثر وكان لديه رصيد من الأجازات فيمكنه التمتع بها في حدود ( 120) يوماً في السنة 0

2- بالنسبة للعاملين في حقل التدريس :

تعتبرالعطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمن فيهم المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية – ومعلوم أن العطلة الصيفية تتجاوز مدتها في الغالب الثلاثة أشهر في السنة الواحد ة ولذلك يجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله في العطلة الصيفية على أن لايقل ما يتمتع به عن خمسة وثلاثين يوماً0
- أما بالنسبة للأجازة ما بين الفصلين الدراسيين فيتمتع بها العاملون في حقل التعليم إلا من ترى الجهة التعليمية المختصة إستمراهم في العمل في هذه الفترة فيكون العمل بينهم بالتناوب0

من هم العاملين الذين يرتبطون بحقل التدريس :؟
هذا ماسبق أن تمت دراسته بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وتم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع عليه بين الجهتين بموجب الخطاب رقم ( 10/31695 ) وتاريخ 3/7/1393هـ كالآتي:
1- إن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظرعما يؤدونه من أعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية أوغيرها 0

2- إن الفئات العاملة في المدرسة اياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي :( المدرسون – المشرفون – المدراء – الوكلاء – محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناء المستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون0
أ‌- لذلك يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الأجازة العادية لأن طبيعة عملهم لاتتطلب وجودهم أثناء العطلة 0
ب‌- المدراء والوكلاء ومحضروا المعامل والمراقبون فنظراً لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم خلال العطلة الصيفية أو بعضها بناء عليه فإن هؤلاء يتمتعون خلال العطلة بأجازة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن خمسة وثلاثين يوماً 0
ج – بالنسبة لبقية الفئات فقد أشار المحضر إلى إمكانية تمتعهم بأجازة لاتزيد عن خمسة واربعين يوماً و لاتنقص عن خمسة وثلاثين يوماً ويجوز للحراس التمتع بالأجازة خلال السنة إذا سمحت ظروف العمل بذلك 0

- كما يجوز التناوب في العمل بين الفئات المحددة بالفقرتين ( ب – جـ ) ويتركتحديد ذلك لإدارات التعليم 0

التعويض عن الأجازات العادية عند إنتهاء الخدمة:

إذا إنتهت خدمة الموظف وكان لديه رصيد من الأجازات يتم تعويضه عنها على النحو التالي :-
1- إذا كان إنتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الأجازات 0
2- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة (1) اعلاه إذا إنتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من 180 يوماً من الأجازات العادية المتجمعة لديه أو على مدة الأجازات التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام لسنة 1391هـ أيهما أكثر 0

الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول الأجازة العادية :

تمديد الأجازة

س1 – ماهو المقصود بعدم جواز تمديد الأجازة أكثر من مرة واحدة خصوصاً مادام الحد الأدنى خمسة ايام
وبإ مكان الموظف طلب الأجازة مجزأة كل خمسة ايام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة ؟
جـ - الأصل تحديد الأجازة عند طلبها بداية ونهاية فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة امدها من اليوم التالي لإنتهائها مباشرة ومعنى ذلك عدم إستقرار وضع الموظف والتنسيق حول حصول زملائه الآخرين على اجازتهم
لذلك قررت اللائحة عدم تمديد الأجازة إلا لمرة واحدة فقط ، فلو منح الموظف أجازة لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الإربعاء ورغب في التمديد فإن ذلك يكون من اليوم التالي مباشرة وهو يوم الخميس وهذا هو معنى التمديد 0 أما إذا رغب في الحصول على أجازة جديدة فإنه في هذه الحالة لابد له أن يباشر أولاً ثم يتقدم بطلب الأجازة من جديد حيث يخضع طلبه في هذه الحالة لتقدير الإدارة في منحها له من عدمه وبشكل مستقل عن أجازته السابقة 0مع ملاحظة أن من منح اجازة تنتهي ببداية عطلة احد العيدين فإنه يجوز له طلب تمديد أجازته مباشرة لإنتهاءعطلة العيد وذلك لطول أجازة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تعتبر ضمن مدد الغياب المؤدي للفصل إذا وقعت بين غياب سابق لها وغياب لاحق لها 0


س-2- كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كاجازة عادية؟
جـ - لا يوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الأجازة ولكن في الحدود المسموح التمتع بها في السنة الواحدة ، ومع ذلك يجب أن لا يأ خذها ثم يمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحدة حسب ما تقضي به اللائحة ، مع الإشارة إلى أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلاً بين أجازتين0

حالة عدم التمتع بالأجازة لأكثر من ثلاث سنوات :

س 3- إذا لم يتمتع الموظف بأجازته العادية ومضى عليه أكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة ؟
جـ - أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لايقل عن (35 ) يوماً خلال ثلاث سنوات 0 كما ألزمت الجهة الإدارية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بأجازته السنوية وعدم تأجيلها لأكثر من ثلاث سنوات 0 لذا يجب على الجهة الإدارية في حالة تراخي الموظف عن طلب أجازته أن تبادر إلى التنسيق معه حول منحه الأجازة ومن ثم إصدار قرار الأجازة تحقيقاً للحكمة التي توخاها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطاً من الراحة من أجل تجديد نشاطه وكذلك مصلحة العمل 0

قطع الأجازة العادية والعود ة للعمل :

س 4 - أجازت اللائحة قطع أجازة الموظف العادية والإستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية – بينما لم تشر إلى امكانية قطعها والعودة للعمل إذا قضى منها مدة تزيد على عن شهر كما هو معمول به في السابق ، فهل لازال هذا المبدأ قائماً؟
جـ - ما دام لم يرد في اللائحة معالجة لقطع الموظف أجازته العادية لذلك فإنه حسب الرأي المستقر في السابق يستمر العمل بذلك إذا كانت الأجازة تزيد عن ثلاثين يومأ وتمتع منها بـ (30) يوماً فأكثر حيث يمكنه قطع أجازته بموافقة جهته والعودة إلى ممارسة عمله على أن لايقل ماتمتع به من أجازات خلال ثلاث سنوات عن (35) يوماً متصلة أو متفرقة 0

بداية تطبيق الأجازة على أساس (35) يوماً :

س – 5 – ماهو المقصود بعبارة 35 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في المادة الأولى 0 هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة واللاحقة ام اللاحقة فقط لصدور اللائحة ؟
جـ - المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أي من تاريخ 15/5/1426هـ بمعني أن الأجازة تحسب على اساس ثلاثين يوماً في السنة لسنوات الخدمة السابقة على صدور اللائحة 0 ثم تحسب على اساس ( 35 ) يوماً للخدمة اللاحقة لصدور اللائحة 0

بدء العمل باللائحة الجديدة :

س 6 – هل يتم تطبيق اللائحة من تاريخ تبليغها من ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426هـ أم من تاريخ وضع بعض الضوابط والإجراءات التي تساعد على تنظيم منح الأجازات من فبل وزارة الخدمة المدنية وفق ما ورد بالمادة 28 من اللائحة ؟

جـ - يعمل باللائحة من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ دون الإنتظار لما يتم من تنظيم لبعض الإجراءات
( ولكن نود الإشارة إلى أن هذه الترتيبات الإجرائية قد صدرت مؤخراً بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 12680/703 وتاريخ 17/3/1427هـ ) حسبما تم إيضاحه في آخر اللائحة الموضوعة في هذا الجهاز0

كيفية حساب الاجازة على ايام السنة :

س 7 – كيف يتم تقسيم ايام السنة عن الأجازة العادية فسابقاً كان يحسب كل شهر يومين ونصف ام الآن سيكون الحساب على اساس كل شهر خدمة ( 93’2) فهل يجبر الكسر ام ان له حساب آخر ؟

جـ – تحسب مدد الأجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع بها او التعويض عنها 0


إسترداد الراتب المصروف في حالة العدول عن الأجازة :

س 7 – إذا صرف راتب الأجازة مقدماً للموظف ولكنه عدل عن التمتع بها فهل يستر منه ؟

ج - إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالأجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين إسترداد راتب الأجازة المصروف قبل إصدار قرار العدول وإذا تعذر على الموظف إعادة الراتب المصروف له لسبب معين فيلزمه في هذه الحالة تمتعه بأجازته وعدم العدول عنها 0

التعويض عن الأجازات بسبب طي القيد للعجز عن العمل:

س 8- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الأجازات الوارد بالمادة الخامسة فقرة / أ لابد أن يكون العجز بسبب العمل أم يكون العجز بسبب العمل أوغيره ؟

جـ - التعويض عن كامل الأجازات المستحقة بسبب طي القيد للعجز الصحي يتم بسبب العجز نفسه سواء حصل بسبب العمل أو غيره0

إحتساب أيام الغياب من الأجازات :

س- 9 – هل إحتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الأجازات أمر تقديري للجهة الإدارية ؟ وهل يكون عدم إحتسابه عقاباً ؟ وهل يصدر قرار من الجهة الإدارية بالإحتساب ؟

جـ - أيام الغياب لا تحتسب من الأجازة إلا إذا كان هناك عذر مشروع يقبله صاحب الصلاحية ، أمّا إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسم من راتبه بإعتبار الأجر مقابل العمل و ذلك لا يعتبرعقوبة تأديبية مالم يكن هناك تحقيق وإتخاذ قرار من صاحب الصلاحية بعقوبة الحسم 0 كما أنه في حالة قبول العذر وحسمها من الأجازات فإنه لابد من صدور قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالأجازات ماله وما عليه0

***************************
***************
( إجراءات الحصول على الأجازة العادية )

1 – يتم أولاً تعبئة نموذج طلب الأجازة وإستكمال النقاط الواردة به0
2- يتم بعد ذلك إصدار قرار الأجازة من قبل صاحب الصلاحية حسب مشروع القرارالذي يتم إعداده من قبل إدارة شؤون الموظفين 0
3- يجب على الموظف عدم مباشرة الأجازة أي البدء فيها قبل صدورالقراربها ومن التاريخ المحدد لها0