عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 04:10 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعديلات على لائحة الاجازات



وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات ما يلي:

أولاً: تعدل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

ثانياً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي:

أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60) كحد أدنى .

ثالثاً: تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار.

رابعاً: تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل وفقاً للصيغة الواردة بالقرار.