08-07-2017, 03:39 AM
|
#7
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الطيران المدني في المملكة العربية السعودية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة : سلطات قائد الطائرة وطاقمها
1. يجوز لقائد الطائرة ، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها ، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية.
2. يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
3. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك.
4. إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه.
الفصل الثاني : صلاحيات وواجبات السلطات
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام ، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها ، أن تتخذ الإجراءات التالية:
1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
2. إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً ، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : إنزال المتهم أو تسليمه على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الستون بعد المائة : الإجراءات القانونية يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة:
1. احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى ، مع السماح للشخص بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
2. إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي.
3. إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.
المادة الحادية والستون بعد المائة : عدم قبول الشخص لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) و المادة (التاسعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام المادة (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده ، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.
الباب الثاني عشر : العقوبات والجزاءات
المادة الثانية والستون بعد المائة : صفة الضبط القضائي يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات ، أو القواعد المنفذة لها.
المادة الثالثة والستون بعد المائة : الجزاءات التي توقعها الهيئة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة ، يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات الصادرة بشأنه:
1. تعليق الإجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها.
2. تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً.
3. تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً.
4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5. منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة.
6. تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً.
7. غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة : منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة ، للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد المائة : عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة ، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.
المادة السادسة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1. تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة ، أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
2. تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها ، أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران ، أو بعد وقف ، أو بعد تعليق ، أو سحب ، أو إلغاء ، أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
3. قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات ، أو الإجازات المقررة ، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام ، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة .
4. قيادة طائرة فوق منطقة محظورة ، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
5. عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة.
6. الهبوط ، أو الإقلاع خارج المطارات ، أو الأماكن المخصصة المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك ، أو في غير حالة القوة القاهرة.
7. قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:
أ) أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها.
ب) الأشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
8. قيادة طائرة وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة.
9. عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة ، أو سجلاتها ، أو تغييرها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
10. الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة ، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
11. الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك ات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.
المادة السابعة والستون بعد المائة : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطيران والطائرات مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثامنة والستون بعد المائة : عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية :
1- عدم الامتناع عن التدخين ، ثلاثمائة ريال .
2- استخدام الأجهزة الالكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال .
3- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام ، مائتي ريال .
4- عدم إتباع تعليمات و إرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا ، مائتي ريال .
5- التدخين في دورة المياه ، خمسمائة ريال .
6- العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة ، ألف ريال .
7- التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها ، ألف و خمسمائة ريال .
المادة التاسعة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
1. ارتكاب فعل و أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، أو القواعد ، أو التعليمات ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة وفقاً لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل ، أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر.
2. مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (الرابعة و الستين بعد المائة) من هذا النظام.
3. مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة .
المادة السبعون بعد المائة : جزاء مخالفة قيود النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة و الستين بعد المائة) ، يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود. المادة الحادية والسبعون بعد المائة : تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية ، أو في جريمة مخلة بالشرف.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة : الاختصاص القضائي
1. يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.
2. تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناءً على طلب الهيئة .
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : مصادرة الطائرة يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية:
1. حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيحة ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة .
2. قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة ، أو ذخائر حربية ، أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب ، أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : تكوين اللجنة
أ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و (الحادية و الخمسين بعد المائة) و (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها ، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
ب) إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها.
الباب الثالث عشر : الطائرات العسكرية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : تطبيق النظام
1. تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و (التاسعة والثمانين) و (التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة.
2. مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، تسري أحكام المواد (السادسة) و (السابعة) و (الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة : تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق ، أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها ، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة ، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
الباب الرابع عشر : أحكام ختامية
المادة السابعة والسبعون بعد المائة : المركبات الهوائية الأخرى تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حالياً وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية ، وتحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : إلغاء أنظمة الطيران المدني يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7/7/15/2559) وتاريخ 1/4/1372هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7/7/1/3456) في شهر رمضان لعام 1372هـ ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17/2/22/3481) وتاريخ 24/9/1372هـ.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : اللوائح التنفيذية يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الثمانون بعد المائة : نشر وتنفيذ النظام يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة و ثمانين يوماً من تاريخ نشره ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
|
|
|