عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 03:27 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الطيران المدني في المملكة العربية السعودية



المادة السادسة والأربعون بعد المائة : الحد الأقصى للمسؤولية تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة : المسؤولية غير المحدودة عن الضرر مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة :
1. تكون مسؤولية المشغل وفقاً لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر ، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه ، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2. إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : حدود المسؤولية في حالة تعدد المسئولين
1. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. 2. عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مستثمر لا يكون مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسئوليته غير محددة طبقاً لأحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقاً لأحكام المادة (السادسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، تطبق القواعد الآتية:
1. إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية ، فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
2. إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها ، فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
3. إذا كانت التعويضات مخصصة معاً لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال ، فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال.

المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض
1. يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسئول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المشغل بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت في خلال هذه المدة.
2. لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر.
3. تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى ، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض
1. تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديون المظالم.
2. يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين ، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى.
3. إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم ، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسئولية عن الأضرار: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب ، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التى تحددها اللائحة .


الباب الحادي عشر : الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته

الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات ، أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التى وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة. المادة

الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم
1. يُعد مرتبكاً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: ‌
أ. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر. ‌
ب. أن يدمر طائرة في الخدمة ، أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ‌
ج. أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ‌
د. أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. ‌
ه. أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها. ‌و. أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة و يعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر.

2. يُعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقاً لما يأتي: ‌
أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة. ‌
ب. أن يدمر أو يتلف تلفاً جسيماً تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
3. يُعد مرتكباً لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
4. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : ‌
أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام . ‌
ب- رفض إتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تامين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها ، أو لغرض الحفاظ على النظام و الانضباط على متن الطائرة .
5. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص ، أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها .
6. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية ، بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها ، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام و الانضباط على متن الطائرة : ‌
أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد ، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر . ‌
ب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات . ‌
ج- الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة .
7. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها .

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التى ترتكب على متن الطائرة المدنية يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : ‌
أ- عدم الامتناع عن التدخين ، أو التدخين في دورة المياه ، أو في مكان آخر . ‌
ب- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ‌
ج- تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا . ‌
د- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام .

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
1. تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
2. تعد (الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.