08-07-2017, 02:39 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: الطيران المدني في المملكة العربية السعودية
الباب الرابع : الطائرات
(راجع الوصلة تتضمن المحتوى كاملا)
الباب الخامس : قواعد الجو
المادة التاسعة و الثمانون : تحديد قواعد الجو
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية ، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي .
2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة .
3- تحدد الهيئة مسئوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو ، والحركة الجوية في المطارات وحولها ، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة.
4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي و ارتفاعات الطيران .
المادة التسعون : المناطق المحظورة
1. للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:
-أ. مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة.
-ب. إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
2. للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها ، و تحدد اللائحة الإجراءات التى تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة .
3. تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التى يجب على كل من مشغل الطائرة و قائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التى تصدرها في شأنها ، و الإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها . وفقا لما تحدده اللائحة .
الباب السادس : الإجازات وتعليم الطيران
المادة الحادية و التسعون : إجازات هيئة قيادة الطائرات يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل و عن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التى نصت عليها المعاهدات الدولية .
المادة الثانية و التسعون : إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته ، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.
المادة الثالثة و التسعون : الاستثناء من شرط حيازة الإجازات لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب ، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها ، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً على الإجازات المطلوبة ، وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا:
1- شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة.
2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة . ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.
المادة الرابعة والتسعون : إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها ، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دولياً ، و للهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات ، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة ، لاسيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة و التعليمات ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والتسعون : سجل الطيران الشخصي على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل – سواءً لتعليم الطيران ، أو إتمام اختباراته ، أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها- أن يحتفظ بسجل طيران شخصي. ويجب أن يتم إعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة ، ولا يجوز التصرف في هذا السجل إلا بإذن من الهيئة .
المادة السادسة والتسعون : تعليم الطيران
1. لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله ما لم يكن المدرب حاصلاً على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام ، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب. 3. تحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة .
المادة السابعة والتسعون : معاهد التدريب على الطيران لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني ، أو التدريب على فنونه ، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة ، ويحق للهيئة تعليق ، أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها ، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها, و تحدد اللائحة شروط و ضوابط تطبيق هذه المادة .
الباب السابع : عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية
الفصل الأول : القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها
المادة الثامنة والتسعون : مجال التطبيق مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام ، تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي:
1. العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة و تشمل الآتي :
أ. عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم
ب. عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي
ج. عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها
2. العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
3. عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة.
4. أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة .
5. أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة .
المادة التاسعة والتسعون : القواعد الواجب تطبيقها مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام ، يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها. المادة المائة : التفتيش على العمليات الجوية لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة ، ويكون الهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك ، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة.
الفصل الثاني : العمليات الجوية
المادة الحادية بعد المائة : مراقبة عمليات الطيران يكون المشغل أو ممثلة مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.
المادة الثانية بعد المائة : تعيين قائد الطائرة ، وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً لها يكون مسئولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها ، و تحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران (العمليات الجوية) ، ضمانا لسلامة الطائرة وحمولتها .
المادة الثالثة بعد المائة : دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها ، أو مفتشا ، أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل بذلك ، و تحدد اللائحة شروط و ضوابط ذلك .
المادة الرابعة بعد المائة : التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالاً جوية غير طبيعية ، أو لاحظ أداءاً غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال ، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطراً على سلامة الطيران ، وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة ، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائة : حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
المادة السادسة بعد المائة : حظر العمل تحت تأثيرالمسكر أو المخدر يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها مادام تحت تأثير مسكر ، أو مخدر ، أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل . وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شئ من ذلك طوال فترة عمله .
الباب الثامن : حوادث الطيران
المادة السابعة بعد المائة : مكتب التحقيق (المكتب) و اختصاصاته
1. ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعني بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط و الضوابط التى تحددها لائحة التحقيق . ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ. وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة .
ب. تشكيل لجان التحقيق و تحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج. إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
د. إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
ه. نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
2. يجوز للمكتب في المملكة - بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية ، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن تقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث ، أو أن يشترك فيه . 3. يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناءً على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة ، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
المادة الثامنة بعد المائة : الإخطار عن وقوع حادث طيران
1. عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها ، وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة .
2. عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية ، فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به.
3. على مديري المطارات ومالكي و مشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب .
4. تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به .
المادة التاسعة بعد المائة : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ، يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من :
1. الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة.
2. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
3. الدولة المصممة
4. الدولة الصانعة.
5. الدولة التي أصابها الضرر من الحادث
6. المنظمة الدولية للطيران المدني
المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها ، أو حطامها ، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح ، أو المحافظة على الأشياء الثمينة ، أو البريد ، أو مقاومة الحرائق ، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية ، أو على وسائل النقل الأخرى ، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن ، وفي جميع الأحوال يفضل - كلما أمكن ذلك - تصوير الطائرة ، أو الحطام قبل نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه.
المادة الحادية عشرة بعد المائة : سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي ، إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث ، كما له أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات ، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق.
المادة الثانية عشرة بعد المائة : اشتراك ممثلي الدول في التحقيق:
1. عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما ، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.
2. عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلاً معتمداً للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
3. تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة بعد المائة : معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : تقرير لجنة التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب ، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها ، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة : ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن ترسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت ، قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية ، وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجماً عن جريمة أو يشتبه في ذلك.
|
|
|