عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 01:56 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الطيران المدني في المملكة العربية السعودية



الفصل الثالث : تسهيلات النقل الجوي

المادة الحادية والثلاثون : تطبيق المعاهدات الدولية على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها.

المادة الثانية والثلاثون : اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
1. تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قراراً بتكوينها ، وتحدد اللائحة صلاحياتها و عضويتها وضوابط انعقادها ، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام و القواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات .
2. تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة في كل مطار دولي في المملكة برئاسة مدير المطار ، وتحدد اللائحة مسؤولياتها وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها.

الباب الثالث : المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة الثالثة والثلاثون : إنشاء المطارات وتشغيلها لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية ، أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة ، أو استعمالها ، أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .

المادة الرابعة والثلاثون : المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة.

المادة الخامسة والثلاثون : إدارة المطارات والإشراف عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها ، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها ، على أن يتم ذلك وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني .

المادة السادسة والثلاثون : أنواع المطارات وفئاتها تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السابعة والثلاثون : استعمال المطارات تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها ، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الإضطرارية ووفقاً لما تحدده اللائحة .

المادة الثامنة والثلاثون : تحديد مستوى الضوضاء تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التى تستخدم مطارات المملكة . كما تحدد ارتفاعات و سرعات الطائرات و قدرات محركاتها و خلاف ذلك من الشروط و المواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه .

المادة التاسعة والثلاثون : الإشراف على العاملين بالمطارات مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها ، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.


الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية

المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها ، وتقضي بالآتي:
1. إزالة أو منع إقامة أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2. وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.

المادة الحادية والأربعون : حدود حقوق الارتفاق تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقاً لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات .

المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية على كل من يستعمل ، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو الكترونية ، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها ، أو منشآت مدنية ثابتة ، أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ، التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة ، وفقاً لما تحدده اللائحة .

المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي و العقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراضي و العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها ، أو توسيعها ، أو ربطها بطرق المواصلات ، و كذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة و التعليمات . الفصل الثالث : حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية المادة

الرابعة والأربعون : تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1. تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات .
2. التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
3. تفتيش أي راكب يشتبه في حملة أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال ، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

المادة الخامسة والأربعون : تفتيش البريد والطرود مع مراعاة المادة (الحادية و العشرين) و المادة (الرابعة و الأربعين) من هذا النظام ، يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في إحتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقاً للأنظمة المطبقة في المملكة.

المادة السادسة والأربعون : اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني
1. تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية الإشرافية) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة .
2. يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة - أو من ينيبه - وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة .

المادة السابعة والأربعون : اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.

المادة الثامنة والأربعون : دليل أمن المطارات

تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني ، وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن .