عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 01:51 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الطيران المدني في المملكة العربية السعودية



الفصل الثاني : سيادة المملكة وسلطاتها

المادة الثانية : سلطات المملكة للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.

المادة الثالثة : مجال التطبيق تسري أحكام هذا النظام على الآتي:
1- أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة.
2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي و تأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة.
3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة .
4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .
5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه ، في حال وجود اتفاق بين المملكة و دولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك .

المادة الرابعة : تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد أحكام معاهدة شيكاغو و ملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءاً مكملاً لهذا النظام.

المادة الخامسة : اختصاص الهيئة الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.

المادة السادسة : تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى و المعاهدات الدولية فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ، و تحدد اللائحة أصول التفتيش و منع الطيران و حجز الوثائق .

المادة السابعة : سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص ، أو حمولة على متنها وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة ، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقاً لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص .

المادة الثامنة : مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها إتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .

الفصل الثالث : أحكام عامة للطيران

المادة التاسعة : تراخيص وتصاريح الطيران للهيئة صلاحية إصدار التراخيص و التصاريح للطائرات ، و لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة ، ويعد الترخيص أو التصريح شخصياً لا يجوز التنازل عنه للغير, و تحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص و التصريح .

المادة العاشرة : الشروط الواجب توافرها في الطائرات
1. يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط التالية: ‌
أ. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك . ‌
ب. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها ، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية . ‌
ج. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني. ‌
د. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. ‌
ه. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية. ‌
و. أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع و الأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض و لتغطية الأضرار التى قد تنجم عن مخاطر الطيران التى يتعرض لها مستخدموه ، و يجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التامين المذكور بإيداع تأمين نقدي ، بتقديم كفالة ية أو تقديم كفالة من سلطات عامة و تنظم اللائحة شروط ذلك .

2. يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الفقرة (1/و) .

المادة الحادية عشرة : الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية و بمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، و تحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .

المادة الثانية عشرة : المواد الخطرة مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة . ووفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة .

المادة الثالثة عشرة : آلات التصوير والمسح الجوي لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقاً للشروط التي تحددها في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة : التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة ، أو معداتها ، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ، أو هيئة قيادتها ، أو ركابها للخطر.


الباب الثاني : تنظيم النقل الجوي

الفصل الأول : سياسات النقل الجوي وتنفيذها

المادة الخامسة عشرة : تحديد سياسات النقل الجوي يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة و يتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية في هذا الخصوص .

المادة السادسة عشرة : اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي و مراقبته و تطويره و تنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ، و لها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية:
1. التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
2. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
3. الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة .
4. اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقاً للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص .
5. تحديد الخدمات و البني التحتية التى يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها ، و اعتمادها من صاحب الصلاحية .
6. إصدار تراخيص وتصاريح و إجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ، أو رحلاتها غير المنتظمة ، ومراقبة تطبيق أحكامها.
7. إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة ، ومراقبة أحكامها ، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
8. إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، و تحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص . 9. تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها ، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة .
10. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، و التصاريح ، و الإجازات و الخدمات التى تقدمها الهيئة ، و اعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات و الملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده اللائحة .
11. إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك .
12. تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها ، وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو و ملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة.
13. تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة.
14. إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.
15. اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها .
16. المراقبة و التدقيق و التفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاماً بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
17. إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام . المادة السابعة عشرة : التفتيش على أعمال الشركات والوكالات
1. لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح و الإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها.
2. يكون لهؤلاء الممثلين حق الإطلاع على أي وثائق ، أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق ، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات ، أو الوكالات ، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة . المادة الثامنة عشرة : حظر النقل الجوي الداخلي مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي ، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب ، أو البضائع ، أو البريد بأجر ، أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم في المملكة . ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة ، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج .

المادة التاسعة عشرة : تحريم المواد الكحولية والمخدرات
1. يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة ، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.
2. يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك.
3. مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة ، يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.

المادة العشرون : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات ، أو إجراء ترتيبات ، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل ، أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص . المادة الحادية والعشرون : نقل البريد الجوي
1. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
2. لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقاً للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.

المادة الثانية والعشرون : رسوم وأجور الطيران يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته . المادة الثالثة والعشرون : تنفيذ الأوامر الحكومية على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة .

الفصل الثاني : الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها

المادة الرابعة والعشرون : إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران و تشغيلها مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي و بعد الحصول على موافقة من الهيئة ، و تحدد اللائحة شروط الحصول عليها .

المادة الخامسة والعشرون : الموافقة اللازمة للتشغيل يجب على شركات و مؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، و تحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة .

المادة السادسة والعشرون : إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية و الأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التى تقوم بتشغيلها من المملكة و إليها أو داخلها ، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة .

المادة السابعة والعشرون : الاتفاقيات بين شركات الطيران

1-مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام ، لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات ، أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل ، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات ، أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

2-للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإشعار ، و يتوجب على الهيئة تعليل أي رفض ، و يحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة و السلامة و سياسات المملكة العامة ، و تحدد اللائحة أصول ذلك .

المادة الثامنة والعشرون : تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة

1. لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. 2. لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد إعتماد ذلك من الهيئة . المادة التاسعة والعشرون : القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثلاثون : تقديم البيانات والمعلومات

على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية ، والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط و أجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة .