عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 01:37 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الطيران المدني في المملكة العربية السعودية




مرسوم ملكي

الرقم : م/44

التاريخ: 18/7/1426 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) و تاريخ 27/8/1412 هـ . و بناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) و تاريخ 3/3/1414 هـ . و بناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) و تاريخ 27/8/1412 هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (101/79) وتاريخ 25/2/1426 هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (185) و تاريخ 17/7/1426 هـ . رسمنا بما هو آت أولا : الموافقة على نظام الطيران المدني ، بالصيغة المرفقة . ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار مجلس الوزراء
قرار رقم : (185)

وتاريخ : 17/7/1426 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 12108/ب و تاريخ 28/3/1426 هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 1/1/4/7/1/479 وتاريخ 25/2/1416 هـ ، في شأن مشروع نظام الطيران المدني . و بعد الاطلاع على المحاضر رقم (367) و تاريخ 21/12/1420 هـ ، و رقم (381) و تاريخ 16/11/1421 هـ ، و رقم (448) و تاريخ 19/12/1425 هـ ، ورقم (163) و تاريخ 1/5/1426 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء . و بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101/79) وتاريخ 25/2/1426 هـ . و بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 13/5/1426 هـ .

يقرر الموافقة على نظام الطيران المدني ، بالصيغة المرفقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا



الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : تعـريفـات

المادة الأولى : تعريف المصطلحات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النظام : نظام الطيران المدني .
2- اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام .
3- المملكة : المملكة العربية السعودية .
4- دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة .
5- الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
6- الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
7- سلطة الطيران المدني : السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شئون الطيران المدني .
8- الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.
9- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
10- رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني .
11- المعاهدات الدولية : المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة و تعديلاتها.
12- معاهدة شيكاغو : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م وتعديلاتها المصدق عليها بموجب المراسيم الملكية.
13- الطائرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض .
14- المشغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره .
15- طائرات الدولة : الطائرات المملوكة للمملكة والمخصصة لخدمة المصالح العامة غير التجارية مثل الطائرات العسكرية و الجمركية والإخلاء الطبي .
16- الأشغال الجوية : جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب و البضائع مثل إطفاء الحرائق ، الرش الزراعي ، التصوير من الجو ، الإعلان من الجو .
17- الحركة الجوية : حركة جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات في المطار.
18- المطار : مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
19- المطار الدولي : مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي بما فيه الحجر على الات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
20- منطقة المناورات في المطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها و تحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
21- مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.
22- قائد الطائرة : الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء فترة طيرانها.
23- عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول مكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
24- عضو طاقم الطائرة : شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.
25- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
26- المنطقة المحظورة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة بحظر الطيران فيها.
27- المنطقة المقيدة : منطقة محددة من الإقليم تعلن عنها الهيئة يكون الطيران فيها مقيداً بقيود معينة.
28- المنطقة الخطرة : منطقة محددة من الإقليم تعلن الهيئة بأن فيها نشاطات خطرة في أوقات معينة.
29- الخط الجوي المنتظم : خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور و يعمل حسب جدول مواعيد معلن ، أو بانتظام أو تكرار بشكل واضح و يشكل معها سلسلة رحلات نظامية سهلة الملاحظة .
30- الخط الجوي الدولي : أي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لأكثر من دولة .
31- الخط الجوي الداخلي : أي خط جوي يعمل كليا داخل أراضي دولة ما .
32- الناقل الجوي : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرض أو يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
33- التسجيل الوطني : تسجيل الطائرات في السجل السعودي الوطني للطائرات الذي تعده وتشرف عليه الهيئة .
34- السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعده الهيئة لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية .
35- التسجيل الدولي : تسجيل الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
36- العلامة العامة : علامة تعينها المنظمة الدولية للطيران المدني لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً.
37- سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه و الذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي أجنبية أو مشتركة .
38- حادث الطائرة : كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة يقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة يقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ، ويترتب عليه إحدى النتائج الآتية: ‌أ- إصابة أي شخص بإصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي جزء منها أو نتيجة تعرضه لعادم الطائرة النفاث. ‌ب- إصابة الطائرة بعطب جسيم. ‌ج- فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها. ويستثنى من ذلك الإصابات الناجمة عن أسباب طبيعية أو التي يلحقها الشخص بنفسه أو بتسبب فيها أشخاص آخرون أو التي تصيب الأشخاص المتسللين الذي يختبئون خارج المناطق المتاحة عادة للركاب والطاقم.
39- واقعة طائرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة تشغيلها.
40- حادث طيران : أي وضع أو ظرف يمكن أن يؤدي إلى وقوع حادث أو واقعة للطائرة .
41- العوائق الجوية : إما أن تكون عوائق صناعية مثل المباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها ، أو عوائق طبيعية مثل الجبال والأشجار العالية وغيرها.
42- دليل الطيران السعودي : الدليل الذي تصدره الهيئة والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب اتباعها لتأمين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في إقليم المملكة الخاضع لرقابتها .
43- شهادة الصلاحية للطيران : وثيقة تصدرها الهيئة لدولة تسجيل الطائرة تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المشغل بإتباع الشروط الواردة فيها.
44- التصريح : الإذن لطائرة بعبور أجواء المملكة أو الهبوط في أحد مطاراتها لأغراض تجارية أو دبلوماسية ونحو ذلك ويكون علي شكل تصريح لرحلات مجدولة أو تصريح مؤقت لرحلات غير مجدولة.
45- الترخيص : موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها .
46- الإجازة : شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها الهيئة للعاملين في قطاع الطيران المدني كأطقم الطائرة و الصيانة و المراقبين الجويين و غيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقا لمستويات مقررة دوليا .
47- الأوامر الحكومية : التعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني لشركات الطيران العاملة ، فيما يتعلق بمزاولة تلك الشركات لنشاطها داخل إقليم الدولة . و تبقى للكلمات و العبارات الواردة في المعاهدات الدولية و غير الواردة في هذه المادة المعاني المعطاة لها في تلك المعاهدات .


 

التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 08-07-2017 الساعة 01:50 AM