08-07-2017, 01:07 AM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 10-07-2025 (06:22 AM)
|
المشاركات :
145,067 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية
تقسيط الضريبة
المادة الخامسة والستون :
1/ يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقة من ضرائب وغرامات وفق الضوابط الآتية :
أ/ تقديم طلب خطي من المكلف الى مصلحة الزكاة والدخل موضحا به قيمة الالتزام الضريبي الواجب عليه والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد الالتزام الضريبي في تاريخ أوتواريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك ويشمل طلب المكلف عدد الاقساط وقيمة كل قسط وأى دفعات مقدمة وعلى المصلحة دراسة الطلب والرد على المكلف خلال 30 يوما .
ب/ لا تزيد مدة التقسيط على عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبي المتراكم .
ج/ لا يشمل التقسيط الضرائب والغرامات التى قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة طبقا للمادة الثامنة والستين من النظام .
د/ يصبح قرار التقسيط لاغيا في حالة التوقف عن سداد قسطين متتاليين أو إذا ما تبين أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ويخطر المكلف بالغاء التسيط بخطاب رسمى من المصلحة وفى هذه الحالة يلزم المكلف فورا بسداد ما يستحق عليه بالكامل .
2 / ترض غرامة تأخير على الضرائب المقسطة من تاريخ استحقاقها طبقا للفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من النظام .
3/ تستوفى أولا الضريبة على المكلف من أى مبالغ يتم تحصيلها وبعد ذلك تستوفى أى غرامات مستحقة وينطبق ذلك على اى تسديدات أخرى تحت الحساب .
4/ يفوض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بصلاحية تقسيط المبالغ المستحقة والنهائية من ضرائب وغرامات التى لا تزيد على مليون ريال .
رد المبالغ الزائدة
المادة السادسة والستون :
1/ يحق للمكلف طلب استرداد أى مبالغ دفعها بالزيادة عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة على أن يكون طلب الاسترداد مقدما من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية .
2/ على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وانهاء اجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوما من تايخ استلام المصلحة للطلب .
3/ لا ينظر الى أى مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كان هناك اقرارات ضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.
4/ لا ينظر الى أى مطالبات رد لمبلغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف الا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ وتقديم طلب بذلك من قبله .
5/ إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التى تبث سدادها بالزيادة يصرف للمكلف تعويض قدره 1 في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوما تأخير تبدأ بعد مضى 30 يوما على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد ولا يحتسب للمكلف أى تعويض عن المدة التى يقل التأخير فيها عن ثلاثين يوما .
الغرامات
المادة السابعة والستون :
1/ تفرض غرامة عدم تقديم الاقرار في الحالات الآتية :
أ/عدم تقديم الاقرار خلال 120 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية .
ب/ عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي .
ج/ عدم تسديد الضريبة المستحقة بموجب الاقرار حتى لو قدم الاقرار في الموعد النظامى ووفقا للنموذج المعتمد .
د/ عدم اشعار المصلحة وتقديم الاقرار الضريبي في حالة التوقف عن مزاولة النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف والسداد بموجبه .
هـ/ عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهاية السنة الضريبية .
2/ في حالة عدم تقديم الاقرار في الموعد المحدد تحصل الاعلى من الغرامتين الآتيتين :
أ/ 1 في المائة من إجمالي الايرادات وبحد أقصى قدره 000ر20 ريال .
ب/ حسب النسب الآتية :
5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوما من الموعد النظامي .
10 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 30 يوما ولم يتجاوز 90 يوما من الموعد النظامي .
20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 90 يوما ولم يتجاوز 365 يوما من الموعد النظامي .
25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 365 يوما من الموعد النظامي
3/ تعنى الضريبة غير المسددة الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التى تجريها المصلحة والتى أصبحت نهائية حسبما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الحادية والسبعين من هذه اللائحة بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامى لتقديم الاقرار والسداد .
المادة الثامنة والستون :
1/ تضاف الى الغرامات الواردة في المادة السابقة واحد في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوما تأخير في الحالات الآتية :
أ/ التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار .
ب/ التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط المصلحة .
ج/ التأخير في تسديد الدفعات المعجلة في مواعيدها المحددة بنهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة المالية للمكلف .
د/ الضرائب التي صدرت الموافقة بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الواردة في المادة الحادية والسبعين من النظام .
هـ/ التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالى الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة
بالاستقطاع .
2/ لا يتوجب احتساب الغرامة المحددة بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق .
3/ لا يمنع الربط على المكلف بالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإقرار وغرامة التأخير متى توافرت مبررات فرضها .
المادة التاسعة والستون :
تنطبق أحكام غرامة الغش الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من النظام على المكلف باستقطاع الضريبة في حالة اخفائه معلومات أو تقديمه معلومات غير صحيحة وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع .
اسقاط دين الضريبة والغرامات
المادة السبعون :
لاغراض الفقرة (د) من المادة التاسعة والسبعين من النظام يسقط دين الضريبة والغرامات بقرار من الوزير في الحالات الآتية :
1/ إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي .
2/ وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها .
3/ عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال .
4/ المبالغ التى اتخذت بحقها جميع اجراءات التحصيل الالزامى دون جدوى .
إجراءات الحجز والتحصيل الإلزامي
المادة الحادية والسبعون :
1/ يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوما أخرى وذلك بموجب خطابات رسمية .
2/ تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية :
أ/ موافقة المكلف على الربط .
ب/ مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره .
ج/ انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة .
د/ صدور قرار نهائى من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم .
3/ في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمى بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعا ما لم يتم السداد خلال عشرين يوما من تاريخ هذا الاخطار .
4/ تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز لايقاف أى سحوبات من أرصدة المكلف البنكية .
5/ تقوم المصلحة لايقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أى من الآتي :
أ/ الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب .
ب/ الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة .
ج/ الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخص المكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة .
د/ الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة .
6/ يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الاصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينا بها للمكلف بتاريخ تسلم اشعار الحجز أو بعده .
7/ إذا كان المكلف المدين شخصا طبيعيا يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكا متضامنا في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالاسهم. أما إذا كان المدين شريكا في شركة أموال فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة .
8/ بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الانذار يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفى لتسديد الدين وفقا للاجراءات النظامية النافذة.
9/ يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع ثم دين الضريبة والغرامة ويعاد أى مبلغ متبقى للمكلف .
10/ اضافة الى ما سبق يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية أو استقدام أى عمالة أو اصدار وتجديد رخص العمل التى تمكنه من ممارسة النشاط .
11/ إذا توفى المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها فانه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة والا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها .
12/ يزود المكلف بصورة من جميع الاجراءات المتخذة بحقه والمشار اليها أعلاه .
13/ تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بابلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى ايقاف جميع الاجراءات المتخذة بحق المكلف
المكافآت التشجيعية
المادة الثانية والسبعون :
يمنح موظفو المصلحة المتميزون في أداء أعمالهم وبناء على توصيات مدير عام المصلحة مكافآت تشجيعية وفق الشروط والضوابط الآتية :
1/ بذل جهد غير عادى من خلال عمليات المراجعة والفحص لاقرارات المكلفين وحساباتهم ومتابعتها يؤدي إلى اكتشاف أو توفير مبالغ للخزينة العامة وثبوت استحقاق هذه المبالغ بشكل نهائي .
2/ اكتشاف ديون ضريبية كانت مشطوبة أو مجهولة أو مفقودة أو غير معروفة من قبل وتحصيل تلك المبالغ المكتشفة وتوريدها لخزينة الدولة بشكل نهائي .
3/ ألا تتجاوز المكافأة التشجيعية راتب ثلاثة أشهر في السنة ويتناسب مقدار المكافأة مع حجم الجهد المبذول والمبالغ المحققة وفقا للآتي :
ـ راتب شهر واحد للمبالغ المحققة من 50 ألفا إلى 250 ألف ريال .
ـ راتب شهرين للمبالغ
المحققة من 251 ألف ريال إلى مليون ريال .
ـ راتب ثلاثة شهور للمبالغ المحققة التى تزيد على مليون ريال في السنة .
المادة الثالثة والسبعون :
تشكل لجنة في المصلحة تكون مهمتها النظر في الحالات التى تحال لها لتقييم الجهد المبذول في كل حالة واقتراح المكافأة الملائمة لها على ضوء المبررات والمستندات المقدمة .
تاريخ سريان النظام واللائحة
المادة الرابعة والسبعون :
تعد أحكام النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ نافذة المفعول اعتبارا من 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وذلك وفقا للمادة الثمانين من النظام حيث نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3990 ) وتاريخ 11/3/1425هـ الموافق 30/4/2004م، كما تعد هذه اللائحة سارية المفعول من تاريخ نفاذ النظام. تنطبق أحكام النظام ولائحته على السنوات الضريبية التى تبدأ بعد 13/6/1425 هـ الموافق 30/7/2004م .
كما تطبق احكام ضريبة الاستقطاع الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام على المبالغ المدفوعة في أو بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م .
|
|
|