عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 01:07 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية



الإقرارات

المادة السابعة والخمسون :
1/ تصدر المصلحة نماذج الاقرارات الضريبية الضرورية وأى بيانات أو ايضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتعبئة الاقرار الضريبي وتقديمه للمصلحة وعلى المكلف التقيد باستخدام النماذج المحددة ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت متطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة .
2/ يجب على المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبئة كافة حقوله خلال الفترة المحددة نظاما وعليه الافصاح عن جميع ايراداته المتحققة خلال فترة الاقرار ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمى من قبل المصلحة أو أى جهة أخرى مخولة بذلك. ينطبق ذلك على شركات الاشخاص عند تقديم اقرار المعلومات وكذلك على اقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين وعند انتهاء الموعد النظامى لتقديم الاقرار خلال الاجازة الرسمية يكون الاقرار مقبولا إذا سلم وتم السداد بموجبه في أول يوم عمل يلى الاجازة .
3/ يقع عبء اثبات صحة ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات وأى بيانات أخرى على المكلف وفى حالة عدم تمكنه من اثبات صحة ما ورد في اقراره يجوز للمصلحة اضافة الى تطبيق أى جزاءات نظامية أخرى عدم اجازة المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديرى وفقا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة .
4/ بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الاقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط .
5/ بالنسبة لشركات الاشخاص يجب تقديم اقرار المعلومات خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية للشركة وفى حالة وجود شريك موصى أو أكثر فعلى الشركة أن تقدم اقرارا ضريبيا بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقا للقواعد المطبقة على شركات الاموال0
6/ يجب أن يشهد محاسب قانونى على صحة ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي خصوصا ما يلي :
أ/ أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها .
ب/ أن الاقرار أعد وفقا لاحكام نظام ضريبة الدخل السعودي .
7/ على كل شخص يعهد اليه بمسؤولية تصفية شركة أو تركة أو حالة افلاس أو اعسار أن يشعر المصلحة خطيا ببدء اجراءات التصفية وتقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية لحين انتهاء التصفية وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحساب الختامى للتصفية) وتسديد المبالغ الضريبية المستحقة للمصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء التصفية وفى حالة التخلف عن ذلك يعد مسؤولا عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الاصلى إذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها .

حق المصلحة في المعلومات

المادة الثامنة والخمسون :
1/ على أى شخص طبيعي أو اعتبارى بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد المصلحة بالمعلومات الاساسية التى حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التى تبرم مع أى شخص من القطاع الخاص وأى تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد وكذلك عند أى تعديل يطرأ على العقد كما أن على تلك الجهات اخطار المصلحة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لاى سبب وما يترتب لكل من طرفى العقد من حقوق لدى الطرف الاخر نتيجة التوقف وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التوقف ويحق للمصلحة طلب نسخة من العقد .
2/ إذا أخل بهذا الالتزام أحد الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية اخطار المصلحة يكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد وأى غرامات ضريبية مترتبة عليه .
3/ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 278 لعام 1391هـ يعد مدراء الادارات المالية ومدراء ادارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن اخطار المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة في الموعد المحدد .
4/ دون الاخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة يسرى الالتزام الوارد في فقرات هذه المادة على جميع العقود باستثناء العقود التى تقل قيمتها عن 100 ألف ريال .
إجراءات الفحص والربط

المادة التاسعة والخمسون :
1/ يحق للمصلحة اجراء الفحص الميدانى للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي .
2/ مع مراعاة الاحكام الواردة في الانظمة الاخرى يجوز القيام بفحص ميدانى لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف اخر. ويتم القيام بالفحص الميدانى أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص الخاضع للفحص والمكلف ملزم نظاما بتقديم المعلومات التى تطلبها المصلحة كما يحق للمصلحة اجراء الفحص الميدانى لكافة دفاتر وسجلات المكلف دون اشعار مسبق .
3/ يتم الفحص الميدانى في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة بموجب خطاب رسمى من المصلحة وفى حالة نقل أى دفاتر أو سجلات أو مستندات من موقع المكلف يعطى سندا بها ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف .
4/ إذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته على وسائط الكترونية يجب عليه تزويد فاحصى المصلحة بالمعلومات التى يطلبونها على نسخ ورقية عند طلبهم ذلك .
5/ إذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تأمين المعلومات المطلوبة يجوز للفاحص اتخاذ الاجراءات التى تمكن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الاخرى ذات الصلة التى توفر هذه المعلومات ويجوز له التحفظ عليها مؤقتا إذا كان هناك سبب يجعله يعتقد أن المكلف قد يحاول اخفاءها أو اتلافها أو التلاعب بها .
6/ عند الانتهاء من الفحص تعاد المستندات الى صاحبها خلال 15 يوما من انتهاء الفحص وللمصلحة أن تحتفظ بصورة عن أى مستندات أو قيود عند الحاجة .
7/ إذا لم توافق المصلحة على اقرار المكلف تشعره بالتعديلات التى أجرتها على اقراره الضريبي وأسباب التعديل ومقدار الضريبة والغرامات المترتبة على ذلك وحقه في الاعتراض والمدة النظامية المحددة للاعتراض ويكون الاشعار بالبريد المسجل أو بأى وسيلة أخرى تثبت استلامه للاشعار .
8/ مع عدم الاخلال بنص الفقرة (ب) من المادة الخامسة والستين من النظام يعد الاقرار مقبولا من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقى المكلف اشعارا من المصلحة بشأنه .
9/ يجوز للمصلحة تصحيح الاخطاء الحسابية والمادية خلال 10 سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المكلف أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية. ويقصد بالاخطاء الحسابية والمادية الاخطاء الناتجة عن احدى العمليات الحسابية مثل (الجمع والطرح والضرب والقسمة) أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح أو ما شابه ذلك .
10/ يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال 5 سنوات من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المكلف أو إذا تم اكتشاف الخطأ من المصلحة أو من الجهات الرقابية .

الاعتراض والاستئناف

المادة الستون :
1/ يحق للمكلف الاعتراض على الربط أو اعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط أو اعادة الربط ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مسببة يقدمها الى الجهة التى أخطرته بالربط وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الاجازة الرسمية يكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلى الاجازة مباشرة .
2/ تدرس المصلحة الاعتراض وإذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها أن تقبل الاعتراض أو جزءا منه وتخطر المكلف بالربط المعدل على هذا الاساس وفى حالة استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض الى اللجنة الابتدائية .
3/ لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها أو كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الضريبة المستحقة على أقساط على أن يتم السداد وطلب التقسيط والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض .
4/ يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف القرار الابتدائى أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الاجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلى الاجازة مباشرة كما يجوز لاى من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافى أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار .



المادة الحادية والستون :
1 / تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التى تنشأ بين المصلحة والمكلفين وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الاقل ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة والانظمة والضرائب أحدهم من موظفى المصلحة ولا تقل مرتبة أى منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية .
2/ يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الاعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى .
3/ يخطر رئيس اللجنة كلا من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنة لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات على أن يرفق مع اخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة حول اعتراضه وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم اخطار المكلف عن طريق وزارة الخارجية قبل موعد الجلسة بوقت لا يقل عن 90 يوما .
4/ إذا تخلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور فللجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع والاوراق المعروضة عليها ويجوز تأجيل الجلسة لاسباب تقتنع بها اللجنة لمرتين كحد أقصى .
5/ لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
6/ تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامى أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية .
7/ تصدر لجنة الاعتراض الابتدائية قرارها في الاعتراض بأغلبية الاصوات وإذا تساوت الاصوات يغلب الرأى الذي يصوت معه الرئيس .
8/ لا يجوز أن يقل ربط الضريبة في قرار اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله ولا أن يتجاوز ربط المصلحة .
9/ تخطر اللجنة كلا من المصلحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمى مسجل أو بأى وسيلة أخرى تثبت تسليمه ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال 60 يوما من تاريخ استلامه .
10/ على مصلحة الزكاة والدخل تنفيذ القرار الابتدائى وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه .
11/ إذا رغب المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية يجب عليه ما يلي :
أ/ تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائى أو تقديم ضمان بنكى بكامل القيمة سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة قابلا للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائى بناء على طلب المصلحة دون حاجة لموافقة أى طرف اخر وأن يكون وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربى السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية .
ب/ تقديم عريضة استئناف مسببة مع أى مستندات اضافية فضلا عن ايصال التسديد أو صورة الضمان البنكى الى اللجنة الاستئنافية لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف .
ج/ لا يتم الافراج عن الضمان أو رد المبالغ المسددة نقدا الا بعد صدور قرار نهائى في الخلاف .

المادة الثانية والستون :
1/ يراعى عند اقتراح تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة السابعة والستين من النظام أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الاقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة والانظمة والضرائب .
2/ لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور الاغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
3/ تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامى أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف أو سداد الضريبة المستحقة عن البنود غير المستأنف عليها وتقديم ضمان بنكى وفقا للصيغة المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستأنف عليها وذلك قبل النظر في الاستئناف من الناحية الموضوعية .
4/ تصدر اللجنة قرارها بعد سماع اراء الطرفين ودراسة حججهما وأسانيدهما وفى حالة اختلاف اراء أعضاء اللجنة يصدر القرار بأغلبية الاصوات على ألا يزيد على ربط المصلحة ولا يقل عن اقرار المكلف .
5/ يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحالة على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف .
6/ على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمى مسجل أو بأية وسيلة أخرى تثبت تسليمه .
7/ يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه أمام ديوان المظالم .
8/ يصدر قرار وزارى يحدد مكافات رئيس وأعضاء اللجان الابتدائية والاستئنافية ومعاونيهم .

استقطاع الضريبة

المادة الثالثة والستون :
1/ يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة للضريبة عن أى مبلغ يحصل عليه من أى مصدر في المملكة وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للاسعار الآتية :
ـ أتعاب إدارة 20 في المائة .
ـ أتاوة أو ريع دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15 في المائة
ـ إيجار خدمات فنية أو استشارية تذاكر طيران أو شحن جوى أو بحرى خدمات اتصالات هاتفية دولية أرباح موزعة عوائد قروض قسط تأمين أو إعادة تأمين 5 في المائة .
ـ أي دفعات أخرى 5 في المائة .
2/ يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود ادارة الفنادق وادارة السفن ونحوها .
3/ يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية والخدمات الاستشارية أو الاشرافية أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقة بها .
4/ يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوى أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوى أو بحرى مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوى أو بحرى أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة .
5/ يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .
6/ يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة الى مساهم غير مقيم وأى أرباح محولة من منشأة دائمة الى أطراف مرتبطة مع مراعاة الآتي :
أ/ لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية .
ب/ يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع .
ج/ لا يمنع خضوع الشركة الموزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها .
7/ يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة .
8/ تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أى مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود الى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام .
9/ على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي :
أ/ تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد .
ب/ تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التى أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية وفقا للنموذج المعد من المصلحة في موعد لا يتجاوز 120 يوما من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات الاشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوما من نهاية سنتها المالية .
ج/ الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع والتى يجب أن يتوافر فيها على الاقل اسم وعنوان المستفيد نوع الدفعة قيمتها المبلغ المستقطع ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد الدفع وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى انهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي .

تسديد الضريبة على دفعات معجلة

المادة الرابعة والستون :
1/ يقصد بتسديد الضريبة على دفعات معجلة الواردة في المادة السبعين من النظام أن يسدد المكلف عن سنته الضريبية مبالغ مقدمة على حساب الضريبة في مواعيد مبكرة استثناء من المادة الستين (فقرة ب) والمادة التاسعة والستين من النظام بضوابط هي :
أ/ تحقق ايرادات للمكلف خلال السنة الضريبية .
ب/ أن تكون الدفعة بما نسبته 25 في المائة من ضريبة المكلف المستحقة عليه حسب اقرار السنة الضريبية السابقة ناقص الضريبة المستقطعة عنه في السنة الضريبية السابقة. ويقصد بالضريبة المستحقة عليه عن السنة الضريبية السابقة الضريبة التى تم تحديدها وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.. كما يقصد بالضريبة المستقطعة الضريبة التى تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب المادة الثامنة والستين من النظام .
ج/ أن يتم السداد على ثلاث دفعات متساوية في اليوم الاخير من الشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثانى عشر من السنة الضريبية .
د/ عند تأخر سداد الدفعة عن موعدها المحدد تضاف غرامة تأخير قدرها 1 من الدفعة عن كل ثلاثين يوما تأخير .
هـ/ تطبق اجراءات التحصيل الالزامية الاخرى الواردة في النظام في حالة تأخير السداد للدفعة المعجلة عن موعدها النظامي .
2/ يجوز للمصلحة أن تخفض قيمة الدفعات المعجلة بما يتناسب مع انخفاض ايرادات المكلف إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن 30 في المائة .
3/ على المكلف تسديد الدفعة الأولى بالكامل في موعدها المحدد وعند طلبه تخفيض الدفعات التالية يجب عليه تقديم طلب كتابى موضحا به مبررات الطلب ومدعما بالمستندات الثبوتية وعلى المصلحة البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوما عمل من تاريخ استلامه .
4/ لا يخل ذلك بالترتيبات القائمة مع الشركات العاملة في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية بهذا الخصوص .