08-07-2017, 01:06 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية
المادة الخامسة والعشرون :
يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التى تستلم كميات الغاز الطبيعي و/أو سوائل الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود أو لقيم أو لتوزيعها بواسطة شبكة التوزيع المحلية أو لغرض التخزين .
المادة السادسة والعشرون :
يعد نشاط توزيع الغاز وسوائله من خلال شبكات التوزيع المحلية المرخص به وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي .
المادة السابعة والعشرون :
يعد نشاط تخزين الغاز وسوائله المرخص به كنشاط قائم بذاته وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي .
المادة الثامنة والعشرون :
الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الاخرى وأى دخل متحقق من جميع مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الخامسة والاربعين من النظام والتى تشمل الإيرادات المتحققة من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة والخدمات المتعلقة بها وأى دخل عرضى أو غير تشغيلى مرتبط بنشاط المكلف الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه النشاط الخاضعة لضريبة استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير ويتم تحديد الدخل المشار اليه على أساس الاستحقاق .
المادة التاسعة والعشرون :
يعد من المبادلات أو التحويلات انتقال الغاز الطبيعي أو سوائله أو مكثفات الغاز أو المنتجات والخدمات الاخرى فيما بين أوجه نشاط مستقلة ضريبيا لمكلف واحد أو لاطراف مرتبطة .
المادة الثلاثون :
يقصد بالغير أى شخص طبيعي أو اعتبارى يتعامل مع المكلف ويعد من الغير المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي بموجب أى اتفاقية أو عقد اخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه .
المادة الحادية والثلاثون :
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو الاعمال المصرح بها طبقا لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام امدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها .
المادة الثانية والثلاثون :
تعني اتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز وانتاجه الوثيقة أو الوثائق القانونية التى تمنح بموجبها حكومة المملكة العربية السعودية المستثمر حق ممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وتحدد المناطق التى ترخص فيها بممارسة هذه الاعمال .
المادة الثالثة والثلاثون :
يقصد بالمرفق الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي أى مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف بالضريبة للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي .
المادة الرابعة والثلاثون :
يتم تحديد الأسعار المستخدمة في تحديد إجمالي الدخل المتحقق وفقا لاحكام نظام امدادات الغاز وتسعيره ولائحته التنفيذية وما لم يرد بأيهما نص حول ذلك يتم تسعيره طبقا للاسس التجارية على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية .
المادة الخامسة والثلاثون :
يتم قياس الكميات المتعلقة باثبات الدخل بناء على المعايير الفنية التى تحددها وزارة البترول والثروة المعدنية .
المادة السادسة والثلاثون :
لا تعد الارباح الرأسمالية التى تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال جزئيا أو كليا ضمن الدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي انما تعد دخلا خاضعا لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة 0
المادة السابعة والثلاثون :
المصاريف جائزة الحسم من الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هى المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام ويعد الريع والايجار السطحى من المصاريف جائزة الحسم والتى تحدد على أساس الاستحقاق .
المادة الثامنة والثلاثون :
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها اقرارا ضريبيا وذلك اعتبارا من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
المادة التاسعة والثلاثون :
لغرض حساب معدل العائد الداخلى تعد التدفقات النقدية السنوية لكل سنة قد حدثت بنهاية السنة .
المادة الاربعون :
يتم حساب معدل العائد الداخلى على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ أثر معدل التضخم السنوى أو أى عوامل أخرى في الاعتبار ويجب مصادقة المحاسب القانونى للمكلف على صحة ذلك .
المادة الحادية والاربعون :
تحسب التدفقات النقدية السنوية لضريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا لما يلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يضاف اليه الآتي :
1/ صافى الخسائر التشغيلية المرحلة لاغراض الضريبة والتى تم حسمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي .
2/ البنود غير النقدية التى تم حسمها للوصول الى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ومنها على سبيل المثال :
أ/ الاستهلاك والاطفاء العائدان للاصول الثابتة المرسملة والاصول غير الملموسة المرسملة .
ب/ استهلاك النفقات المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ج/ الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الانابيب أو غيرها .
3/ نفقات التمويل ورسوم الخدمات الية المتعلقة بالتمويل، ويحسم من الإجمالي الآتي :
1/ المصروفات النقدية الرأسمالية مهما كان مصدر تمويلها ومنها على سبيل المثال :
ـ إضافات الاصول الثابتة .
ـ إضافات أخرى على الأصول غير الملموسة خلال السنة المالية. مصروفات مدفوعة مقدما لخدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل و/ أو خطوط الانابيب أو غيرها .
ـ أي تكاليف رأسمالية لما قبل التشغيل جائزة الحسم .
ولا يجوز حسم رسوم التمويل أو أى خدمات بنكية أخرى مرسملة أو أى مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي مثل شراء أسهم و/ أو سندات ونحوها .
2/ ضرائب استثمار الغاز الطبيعي وضرائب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى، والناتج يمثل التدفقات النقدية السنوية .
المادة الثانية والاربعون :
يعد معدل العائد الداخلى الذي يتم الوصول اليه بناء على التدفقات النقدية السنوية التراكمية في نهاية السنة المالية الاساس في تحديد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق على المكلف للسنة المالية التالية .
المادة الثالثة والاربعون :
يوضح الجدول التالى مثالا لحساب معدل العائد الداخلى وسعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق 1التدفقات النقدية السنوية لضريبة السنة 1 السنة2 السنة 3 السنة4 السنة 5 السنة 6 السنة 7 استثمار الغاز الطبيعي 1 100 100 100 100 100 100 غير مدرج 2 75 75 75 75 75 غير مدرج 3 120 120 120 120 غير مدرج 4 60 60 60 غير مدرج 5 60 60 غير مدرج 6 100 غير مدرج 2 التدفقات النقدية السنوية التراكمية 100 175 55 5 65 165 غير مدرج 3معدل العائد الداخلى الناتج فىالمائة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 4898 ر 1 7770 ر 14 3945 ر 26 غير مدرج 4معدل العائد الداخلى لضريبة استثمار لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق 5 ر 1 14 ر 8 4 ر 26 غير مدرج الغاز الطبيعي في المائة 5 سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي 30 30 30 30 95 ر 67 85 غير مدرج المحدد طبقا لجدول الضريبة في المادة الثامنة والاربعين من النظام في المائة 6 سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي 30 30 30 30 30 95 ر 67 85 المطبقة على الوعاء الضريبي في المائة .
المادة الرابعة والاربعون :
أى تعديلات تجريها مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلى وسعر الضريبة المحدد وفقا لاقرار المكلف عن سنة ما يؤخذ أثرها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلى وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية الى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفة نهائية .
المادة الخامسة والاربعون :
تعد أوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد وفقا للمادة الحادية والخمسين من النظام وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لاغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وتمثل وعاء ضريبيا واحدا .
ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد اخر في نفس النشاط لاغراض ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أى نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها .
المادة السادسة والاربعون :
في حالة ممارسة المكلف نشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له أو نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له فيجب على المكلف مسك حسابات مستقلة مدققة لاوجه هذا النشاط وتقديم اقرار ضريبى مستقل عنها كما يجب على المكلف أن يقدم الى مصلحة الزكاة والدخل بيانا بايراداته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقا من محاسب قانونى مرخص له في المملكة .
المادة السابعة والاربعون :
يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبة الدخل المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والخمسين من النظام متى تم تخصيص ما نسبته 30 في المائة على الاقل من طاقة خط الانابيب لاستخدام الغير .
المادة الثامنة والاربعون :
على كل مكلف يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي تقديم اقرار ضريبى واحد عن العقد الواحد وان اشترك في تنفيذ العقد أكثر من كيان قانونى وفى حالة ممارسة أى من الكيانات القانونية المذكورة بما في ذلك المكلف أوجه نشاط مستقلة مرخص بها وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام في اطار العقد الواحد فتفصل ويقدم كل كيان قانونى اقرارا ضريبيا مستقلا عنها .
المادة التاسعة والاربعون :
يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي اقراره متضمنا حساب ضريبة الدخل العامة المستحقة عليه بواقع 30 في المائة إضافة إلى حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقا لسعر الضريبة المحدد بناء على معدل العائد الداخلى وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل .
المادة الخمسون :
في حالة خضوع المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جباية الزكاة المطبقة من قبل المصلحة فانه يتعين على المكلف تقديم اقرار بالزكاة المستحقة عليه للمصلحة عن كل سنة اضافة الى اقراره الضريبي وفقا لاحكام النظام وسداد الزكاة المستحقة عليه وفى حالة زيادة الضريبة عن الزكاة فعليه سداد فرق الضريبة بعد حسم الزكاة التى سبق أن سددها بالزيادة عن الضريبة المستحقة للسنة / السنوات السابقة .
المادة الحادية والخمسون :
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمدة النظامية للربط (مدى جواز اعادة فتح الربط) فانه في حالة وجود مانع نظامى من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر فان ذلك لا يحول دون اعادة حساب معدل العائد الداخلى الصحيح ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التى يجوز نظاما اعادة الربط عليها .
المادة الثانية والخمسون :
يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبية طوال المدد المحددة نظاما على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد .
المادة الثالثة والخمسون :
يمنح المكلف بناء على طلبه شهادة بتسديد ضريبة الدخل وشهادة أخرى بتسديد ضريبة استثمار الغاز الطبيعي متضمنة الاشارة الى ما تم سداده كضريبة دخل ورقم وتاريخ الشهادة الصادرة عنها .
المادة الرابعة والخمسون :
فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل تطبق على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحكام الاخرى الواردة في النظام واللائحة0
التسجيل
المادة الخامسة والخمسون :
1/ باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائى فانه يلزم التسجيل في المصلحة للاغراض الضريبية لكل من :
أ/ الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى .
ب/ الشخص أو الجهة الملزمة باستقطاع الضريبة بموجب المادة الثامنة والستين من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى بما في ذلك شركات الأشخاص .
2/ تقوم المصلحة بتسجيل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
3/ تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد النظامى وفقا للآتي: الغرامة فئة المكلف 000ر1 ريال شخص طبيعي 000ر10 ريال شركة أموال مساهمة 000 ر5 ريال كيانات أخرى (الدفاتر والسجلات المحاسبية ).
المادة السادسة والخمسون :
1/ يجب على كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنون في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهى على الاقل دفتر اليومية العامة دفتر الاستاذ العام دفتر الجرد اضافة للسجلات المحاسبية الضرورية اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة داخل المملكة باللغة العربية مع الاحتفاظ بالمستندات التى تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التى تفسرها ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية .
2/ يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقا للضوابط الآتية :
أ/ أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزى في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طرفية محلية يمكن عن طريقها الحصول على كافة البيانات والقيود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة .
ب/ أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية وأن تعكس نفس الصورة التى تعطيها الدفاتر المنصوص عليها .
ج/ حفظ كافة المستندات الاصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محليا .
د/ أن تستخرج الحسابات الختامية والميزانية العمومية من الحاسب الآلي مباشرة وفى حالة استخدام الحسابات التقليدية مع الاستعانة بالحاسب الآلي في بعض بنود الحسابات فانه يتعين ارفاق كافة قيود التسوية وأن تكون باللغة العربية .
هـ / يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل
دوري (ربع سنوي) تتضمن جميع المعلومات .
و/ أن توثق المنشأة نظام ادخال وتوجيه المعلومات (القيود المحاسبية) في الحاسب الآلي وذلك للرجوع اليها عند الحاجة .
ز/ أن تتوافر لدى المنشأة وسائل الامان اللازمة والضوابط الكافية التى تحول دون التلاعب في المعلومات والتى يمكن فحصها ومراجعتها .
ح / للمصلحة الحق في المراجعة الالية للنظم والبرامج المطبقة من قبل المكلف في اعداد حساباته على الحاسب الآلي .
|
|
|