عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 01:06 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 10-07-2025 (06:22 AM)
 المشاركات : 145,067 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل في السعودية



المادة الحادية عشرة :
1/ يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض الضريبية إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة، وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية لا يتجاوز 25 في المائة، من الربح السنوي طبقا لإقرار المكلف .
2/ لا ينطبق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421 هـ الموافق 10/4/2000م، أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاء الضريبي، أو على الخسائر التشغيلية المتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصلا للضريبة، بموجب نظام ضريبة الدخل، إذا كان لدى المكلف أوجه نشاط خاضعة وأخرى غير خاضعة، حيث لا يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر .
3/ لا يسمح بترحيل خسائر لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة .
4/ لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50 في المائة أو أكثر، الا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية، وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .
5/ في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط والمصاريف المتعلقة به فقط .
تحويل العملة
المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في المادة الثلاثين من النظام فانه لا يعتد بأرباح أو خسائر تحويل العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأغراض الضريبية .
التعويضات المستلمة

المادة الثالثة عشرة :
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه، فالتعويض عن تلف بضاعة يعد إيرادا يخضع للضريبة، في حين أن التعويض عن تلف أصل من الأصول الثابتة يعد تخلصا من الأصل، وتتم معالجته وفقا للمادة التاسعة من النظام .
التأجير المنتهي بالتمليك

المادة الرابعة عشرة :
1/ إذا أجر مؤجر أصلا إلى مستأجر وفقا لعقد تأجير مالي فانه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه ال مالك وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر .
2/ يعد تأجير الأصل تأجيرا ماليا إذا تحقق أي من الشروط الآتية :
أ/ أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الايجار .
ب/ أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة 75 بالمائة من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر .
ج/ أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة 20 في المائة من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار .
د/ أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة 90 في المائة من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الإنتاجي للأصل .
هـ/ أن يكون الأصل المؤجر قد أعد خصيصا للمستأجر، ولن تكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجر في نهاية مدة الإيجار .
3/ لأغراض هذه المادة فان معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقا للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .
4/ لأغراض هذه المادة تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد .
5/ ان كان المؤجر مالك ا للأصل قبل بداية الإيجار المالي فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجر .
6/ يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية، لأنها تمثل تسديدات قرض .
7/ حيث ان المستأجر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية يراعى الآتي :
أ / لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل، حيث ان الحق في ذلك أصبح للمستأجر .
ب/ تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس وعوائد القرض، ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار .
ج/ يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديدا للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة فيعد دخلا للمؤجر ومصروفا للمستأجر .
د/ إذا كان المؤجر مالك ا للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك فانه إضافة إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجر مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري .
شركات التأمين

المادة الخامسة عشرة :
1/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل .
2/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة من خلال منشأة دائمة على النحو الآتي :
أ/ إجمالي الإيرادات وتتمثل فيما يلي :
1/ إجمالي أقساط التأمين المحصلة والمستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في المملكة ناقصا أقساط التأمين الملغاة وأقساط إعادة التأمين .
2/ احتياطي أقساط غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة الخامسة، و( ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية السابقة .
3/ دخل الاستثمار الذي يعزى إلى عقود مخاطر التأمين في المملكة ويتحدد طبقا للأساس الآتي :
أ/ إيرادات الاستثمار العالمية في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية (40) أي دخل آخر يعود إلى المنشاة الدائمة .
ب / إجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي :
1/ التعويضات المسددة وفقا لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في المملكة بعد استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين .
2/ احتياطي أقسام غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للفقرة الخامسة، و( ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكونة في نهاية السنة المالية الحالية .
3/ مصاريف المنشأة الدائمة الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة .
4/ حصة الفرع من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة وتحدد على الأساس الآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
ج/ يجب ألا يقل الوعاء الضريبي وفقا للفقرة (2) من هذه المادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من الأقساط المحلية خلال السنة إلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية، وفقا للبيانات المالية العالمية الموحدة مضروبا في صافى الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط التأمين العام .
3/ يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري في المملكة على النحو الآتي :
أ / الوعاء الضريبي للشركة المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري هو دخل الشركة من الاستثمار ناقصا مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار .
ب/ الوعاء الضريبي للشركة غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري بواسطة منشأة دائمة في المملكة يحدد كما يلي: الدخل المحلي من الاستثمار يساوي إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية. ويطرح من ذلك ما يلي :
1/ حصة الفرع المحلى من مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار التي تحدد وفقا للآتي: مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
2/ جزء من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة، وتحدد وفقا للآتي: إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس في إجمالي الأقساط المحلية تقسيم إجمالي الأقساط العالمية .
4/ يقصد بالتأمين الادخاري إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد عند نهاية العقد، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه .

الضريبة التقديرية



المادة السادسة عشرة :
1/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فان أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري .
2 / الانشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التى لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات يجوز للمصلحة محاسبتها بالاسلوب التقديرى بنسبة أرباح صافية قدرها 15 من إجمالي ايراداتها .
3/ يحق للمصلحة من أجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديرى وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية :
أ/ عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي. وفى حالة تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة الى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامى وقبل اصدار المصلحة للربط التقديرى يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعة مع توجب الغرامات التى تستحق عليه نظاما .
ب/ عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف .
ج/ عدم تمكن المكلف من اثبات صحة معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة .
د/ عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية .
هـ/ مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك .
4/ يتم تحديد صافى الربح التقديرى وفقا لما يتوافر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الآتية من ايرادات المكلف (النشاط) المهنة نسبة الارباح الاتاوات والريع 75 في المائة أتعاب الإدارة 80 في المائة الخدمات الفنية والاستشارية 20 في المائة أصحاب المهن الحرة كالاطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين 20 في المائة .
مكاتب الخدمات العامة 20 في المائة .
محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشى10 في المائة .
محطات البنزين 10 في المائة .
المقاولون في مجال الاعمال الانشائية 10 في المائة .
الانشطة الاخرى خلاف ما ذكر أعلاه 15 في المائة .
5/ لا يعتد بأى حسومات من إجمالي الايرادات كمقاولى الباطن ونحوهم عند الربط التقديري .
6/ في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد فتقدر ايرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته 10 في المائة من إجمالي كامل قيمة العقد .
7/ يتم تقدير الارباح الرأسمالية عند التخلص من الاصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي :
أ/ إذا كان الاصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الاوراق المالية فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الاصل لتحديد الربح الرأسمالي .
ب/ إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو القيمة السوقية لهذه الحصة أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي .
ج/ إذا كان الاصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص فيتم تحديد القيمة البيعية اما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الاصل لتحديد الربح الرأسمالي .
د/ في الحالات الاخرى يتم تحديد القيمة البيعية اما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالى على ألا تقل الارباح الرأسمالية عن 15 في المائة من أساس التكلفة .
هـ/ على الشريك البائع اشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع والارباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوما من تاريخ البيع وتعد الشركة والمشترى مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أى مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك



المادة السابعة عشرة :
1/ في حالة عدم تقديم شركة الاشخاص اقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامى أو في حالة عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا الاقرار تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم الاقرار ويتم احتسابها على أساس 1 في المائة من إجمالي ايراداتها وبما لا يتجاوز 000ر20 ريال وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين من النظام .
2/ لا يتم اخضاع دخل شركة الاشخاص للضريبة ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة بصفتهم الشخصية ويجب على كل منهم تقديم اقراراته الضريبية سنويا في مواعيدها النظامية شاملة جميع دخله الخاضع للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة .
3/ إذا كان دخل شركة الاشخاص من مصدر خارج المملكة أو كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاة من الضريبة حسب النظام فانه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك يبقى الدخل محتفظا بهذه الصفة وينطبق ذلك على المكاسب والحسومات والخسائر والديون .
4/ إذا زادت خسارة الشريك على أساس تكلفة حصته في شركة الاشخاص فلا يعتد بأى خسائر تزيد على أساس تكلفته الا عندما تتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة .
5/ تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الاشخاص على اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات .

السنة الضريبية

المادة الثامنة عشرة :
1/ السنة الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه هى السنة المالية للدولة وتبدأ السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجارى أو الترخيص ما لم تتوافر قرائن تثبت خلاف ذلك ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في الحالات الآتية :
ـ إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام .
ـ إذا كان المكلف يستخدم سنة مالية ميلادية .
ـ عندما يكون المكلف عضوا في مجموعة شركات أو فرعا لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية مختلفة .
مع مراعاة الآتي :
أ/ أن يلتزم المكلف بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد النظامية .
ب/ يجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة .
ج/ لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقة المشار اليها أعلاه مع ما ورد بالمادة السبعين من النظام المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط .
2/ يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقا لعقد تأسيس الشركة تقديم اقرار ضريبى عن فترة 12 شهرا من بداية سنته المالية خلال 120 يوما من نهايتها وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة اقرارا واحدا عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى .
3/ في حالة تقديم الاقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة وهى الفترة التى تقل عن 12 شهرا فان تاريخ استحقاق الضريبة وتقديم الاقرار الضريبي يكون خلال 120 يوما من تاريخ قفل الحسابات .

طريقة المحاسبة

المادة التاسعة عشرة :
مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة المحاسبة فانه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الاساس النقدى أو أساس الاستحقاق في قيد معاملاته وإذا زاد إجمالي دخله السنوى عن مبلغ خمسة ملايين ريال فعليه التقيد باستخدام مبدأ الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد .

العقود طويلة الاجل

المادة العشرون :
1/ تتم المحاسبة عن العقود طويلة الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق، سواء ايرادا للمقاول أو مصروفا لصاحب العقد أو المقاول الرئيس، على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقا للمعادلة الآتية: التكاليف الفعلية المتكبدة خلال السنة الضريبة في القيمة الكلية للعقد طويل الاجل تقسيم إجمالي التكاليف المقدرة للعقد طويل الأجل .
2/ يقصد بالعقد طويل الاجل أى عقد تصنيع أو تركيب أو انشاء أو تسليم مفتاح أو أداء خدمات متعلقة بها، مثل عقد المهندس المشرف على انشاء المشروع، الذي بدأ تنفيذه خلال السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ اقفال الحسابات وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلى في تنفيذه .
3/ في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في تحديد ايراداته من العقود طويلة الاجل للمصلحة الحق في تحديدها وفقا لما تراه على ضوء ما يتوافر لديها من معلومات وأدلة وقرائن .
ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الحادية والعشرون :
يخضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي أو اعتبارى سعودي أو غير سعودي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز داخل المملكة العربية السعودية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة أو جرفها القاري .

المادة الثانية والعشرون :
يكون لعبارة (الغاز الطبيعي) أحد المعاني التالية طبقا لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز :
أ/ الغاز الطبيعي كما هو معرف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه في المملكة العربية السعودية .
ب / الغاز كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره .
ج/ الغاز الجاف كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره .

المادة الثالثة والعشرون :
يقصد بأعمال التنقيب والإنتاج والتجميع والتنقية جميع عمليات قطاع التنقيب والإنتاج بما في ذلك أعمال المسح الجيولوجية والهندسية والاستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وانتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهيئته المبدئية .

المادة الرابعة والعشرون :
يعد منتجا للغاز من يعمل في انتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي .