07-07-2017, 10:39 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية
خامساً / تعتبر القيمة الجمركية:
(أ) قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة سبق قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، مصدرة إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الإختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) من هذه المادة، وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءاً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة، تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/أ) بالملحق التفسيري.
(ب) قيمة الصفقة لبضائع مماثلة سبق قبولها كقيمة صفقة بموجب الفقرة (رابعاً) من هذه المادة، مصدرة إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، وبنفس المستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة المستوردة قيد التثمين. وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة لبضائع مماثلة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة، مع تعديلها لمراعاة الإختلاف في المستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقاً للفقرة (ثانياً/11) وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءاً أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصانها، مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في الفقرة (رابعاً/ب/1) من هذه المادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، تعتمد أقل تلك الأقيام كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة (خامساً/ب) بالملحق التفسيري.
سادساً / القيمة الاستدلالية:
(1) تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع بموجبه البضاعة المستوردة نفسها أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة، على أول مستوى تجاري، في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد، بأكبر كمية إجمالية وفقاً للفقرة (ثانياً/8) من هذه المادة، في نفس وقت إستيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً منه، لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة وفقاً للفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع إستبعاد بيع البضاعة التي دخل في إنتاجها أياً من الأصناف المساعدة الموضحة في الفقرة (رابعاً/ب/1/4) من هذه المادة، على أن يتم إجراء الاستقطاعات التالية:
أ- إما مقدار العمولات (التي تدفع عادة أو المتفق عليها)، أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل الأرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو النوع.
ب- الأجور المعتادة للنقل والتأمين بعد الإستيراد وما يرتبط بها من تكاليف في دول المجلس. على ألا تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات عامة بموجب الفقرة (أ) أعلاه.
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب أو الزكاة المستحقة في دول المجلس بسبب إستيراد البضائع أو بيعها محلياً. ويجب مراعاة عدم إستقطاع تلك الضرائب أو الزكاة بموجب هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتسجيلها ضمن المصروفات العامة في الفقرة (أ) أعلاه بهذه الأساس.
(2) إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالتها عند الإستيراد في نفس وقت إستيراد البضاعة قيد التثمين أو قريباً من ذلك الوقت، فتستند القيمة الجمركية، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذا الأساس، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد في أقرب وقت بعد إستيراد البضائع التي يجري تثمينها على أن يتم ذلك قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ إستيراد البضاعة قيد التثمين، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة.
(3) إذا لم تكن البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت في السوق المحلي بدول المجلس، بحالتها عند الإستيراد، فتستند القيمة الجمركية، بناءاً على طلب المستورد، إلى السعر الذي تباع به الوحدة من البضاعة المستوردة في السوق المحلي بدول المجلس، بعد إجراء تصنيع أو تجهيز إضافي عليها ما لم تفقد هويتها، بأكبر كمية إجمالية، بين أشخاص غير مرتبطين بعلاقة حسب تعريف بالفقرة (ثانياً/5) من هذه المادة، مع مراعاة إستقطاع القيمة التي أضيفت نتيجة التصنيع أو التجهيز الإضافي، والإستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا الأساس.
سابعاً / القيمة المحسوبة:
(1) إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة (سادساً) من هذه المادة، أو في حالة طلب المستورد تطبيق القيمة المحسوبة قبل القيمة الإستدلالية وفق الفقرة (ثالثاً/ب) من هذه المادة، فإن القيمة الجمركية تستند وفقاً لأحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما يلي:
أ- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غيرها من أعمال التجهيز والمعالجة التي دخلت في إنتاج البضائع المستوردة.
ب- مقدار الربح والمصروفات العامة للمُنتج، المعادل للمقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تحديد قيمتها والتي يصنعها منتجون آخرون في نفس البلد المُصدِر، لتصديرها إلى دول المجلس.
ج- الأجور والتكاليف المبينة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.
(2) لا يجوز الطلب من أي شخص مقيم خارج دول المجلس أن يقدم للفحص أي حسابات أو سجلات لأغراض تحديد القيمة المحسوبة، أو يطلب منه السماح بالإطلاع عليها. غير أنه يمكن لإدارة الجمارك التحقق في بلدٍ آخر من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع المستوردة، لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة، بموافقة المنتج، وبشرط تقديم إخطار مسبق وبفترة كافية إلى لحكومة البلد الذي يجري فيه التحقيق، وعدم اعتراضها على ذلك.
ثامناً / الطريقة المرنة:
( أ ) إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى الأسس السابقة المشار إليها في الفقرات (رابعاً) حتى (ثامناً) من هذه المادة، يتم مرةً أخرى تطبيق أحكام نفس الأسس على التوالي، مع توفر قدر معقول من المرونة، لحين الوصول إلى القيمة الجمركية وفق أول أساس ممكن.
(ب) في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية بإستخدام تلك الأسس حتى في شكلها المرن، يجوز إستخدام أساليب معقولة لا تتعارض مع المبادئ والأحكام العامة لإتفاقية القيمة، ومع المادة السابعة من جات 1994م، وعلى أساس البيانات المتوفرة لدى أي جهة في دول المجلس. ولا يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءاً على ما يلي:-
1. سعر البيع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجها في دول المجلس.
2. القيمة الأعلى من قيمٍ بديلة.
3. سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير.
4. تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت وفقاً لأحكام الفقرة (سابعاً) بهذه المادة.
5. سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول المجلس.
6. قيم عشوائية أو جزافية.
7. الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.
(ج) يجب إبلاغ المستورد خطياً، بناءاً على طلبه، بالأسس التي أُعتُمدت في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه المادة. ولا يشمل الإيضاح إلا البضاعة المستوردة قيد التثمين، ولا يخدم كمرجع فيما يتعلق بتثمين الواردات من أي سلعة أخرى بنفس جمرك الدخول أو غيره. وليس هذا الإجراء إلا لأغراض المعلومات، ولا يؤثر على أو يحل محل إجراءات الاستئناف الواردة في الفقرة (أولاً/2) من هذه المادة.
تاسعاً / الملحق التفسيري التالي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة.
الملحق التفسيري
رقم المادة الملاحظات
أولاً/5 لا ينظر إلى الأرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سابقة عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين .
مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تليفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة للأجهزة، ورصيد بمبلغ 1000 ريال. وأوضح المستورد أن الرصيد 1000 ريال منح له كتعويض عن تلف عدد (10) أجهزة تلفزيون من الشحنة السابقة .
في هذه الحالة، الرصيد ليس له علاقة بالإرسالية قيد التثمين، وبالتالي تحدد القيمة الجمركية للإرسالية بمبلغ 10000ريال .
رابعاً/أ الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه:
1- عند تحديد قيمة الصفقة، ينظر في الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه المعرف في الفقرة (ثانياً/1) من هذه المادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد يكون نتيجة الحسومات أو الإضافات أو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة .
2- عبارة "المستحق دفعه": تعني أن ثمن البضاعة لم يتم دفعه عند قيام الجمارك بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو الأساس في تحديد القيمة الجمركية. ولا يلزم أن يتم الدفع بشكل تحويل المبلغ، فقد يتم الدفع بشكل، خطابات الاعتماد أو السندات المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
3- الدفع غير المباشر: يتضمن تسوية دين من قبل المشترى للبائع كليا أو جزئيا، أو قد يحصل المشترى على تخفيض في سعر البضاعة قيد التثمين، كوسيلة لتسديد ديناً له على البائع. ولا تدخل في الدفع غير المباشر الأنشطة التي يقوم بها المشترى على حسابه مثلا الدعاية، ما عدا الأنشطة المنصوص عليها في (رابعاً/ب) على رغم أنها تنفع البائع أيضاً. ولا تضاف تكاليف تلك الأنشطة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.
4- البضاعة المجمعة: يمكن أن يمثل الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه مبلغاً عن تجميع البضاعة المستوردة. فيحتسب الثمن المدفوع أو المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع .
مثال : سبق أن زود مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع، وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع (1) ريال للوحدة . ويدفع المستورد لمصنع التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع . إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي (1.50) ريال .
رابعاً/أ/1 القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة البضاعة، لا تمنع من تحديد القيمة الجمركية بإستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل المثال :
1. القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة .
مثال(1): إشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملابس، وإتضح من عقد الشراء أن البائع إشترط على المشتري (المستورد) أن لا يقوم ببيعها إلا في تاريخ معين، كبداية فصل الشتاء مثلاً .
2. القيود التي تحدد مكان معين في بلد الإستيراد لإعادة بيع البضاعة المستوردة .
مثال(2): مع الأخذ في الإعتبار المثال (1)، لو كان البائع قد إشترط على المشتري (المستورد) عدم بيع البضاعة إلا في مدينة الرياض مثلاً .
3. القيود التي تحدد طريقة معينة لإعادة البيع في بلد الإستيراد.
مثال(3): لو كان البائع في المثال (1)، إشترط على المشتري (المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقط، أو من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام .
رابعاً/أ/2 الشروط أو الإعتبارات التي لا يمكن تحديد قيمه لها:
كأن يحدد البائع سعر البضاعة المستوردة بشرط أن يشتري المستورد بضاعةً أخرى أيضاً بكميات محدده. أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة على السعر أو الأسعار التي يبيع بموجبها المستورد، بضاعة أخرى إلى بائع البضاعة المستوردة. أو أن يُحدد البائع سعر البضاعة المستوردة على أساس شكل الدفع الذي لا يرتبط جوهريا بالبضاعة، مثلا إذا كانت البضاعة مما ستخضع لمزيد من التصنيع من قبل المشتري، وأشترط البائع على المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع .
رابعاً/أ/4 إذا كان لدى الجمارك معلومات تفصيلية كافية عن المشترى والبائع بما يقنعها أن العلاقة بينهما لم تؤثر على الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعة، يقبل الثمن بدون طلب معلومات إضافية من المستورد. أما إذا كان لدى الجمارك شكوك بأن الإرتباط قد أثر على الثمن فعليها أن تبلغ المستورد بذلك، ويعطى مهلة كافية للرد، ويكون التبليغ خطياً، إذا طلب المستورد ذلك.
رابعاً/أ/4/أ تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا تبين للجمارك الآتي:
1. أن المشتري والبائع، على رغم إرتباطهما، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض كشخصين غير مرتبطين .
2. إذا تم تحديد القيمة بطريقة تتوافق مع الممارسات العادية في تحديد الأسعار في مجال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات إلى أن الثمن لم يتأثر بالعلاقة.
3. إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافة التكاليف بالإضافة إلى الربح، ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، من إجمالي مبيعات من نفس الفئة أو النوع .
رابعاً/أ/4/ب الأقيام المعيارية (الإختبارية):
1. هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إلى دول المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه. وتستعمل الأقيام المعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة.
2. لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية (الإختبارية)، ينظر في العوامل التالية:
(أ) طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة .
(ب) فترة استيراد البضاعة.
(ج) هل الإختلاف في القيمة ملحوظ تجارياً.
(د) هل يعزى الإختلاف في القيمة إلى تكاليف الشحن الداخلية ببلد التصدير0
وحيث أن تلك العوامل أعلاه قد تختلف، فلا يمكن تطبيق معيار موحد كنسبة مئوية محددة في كل حالة. فقد يكون إختلافاً طفيفاً في قيمة نوعية معينة من البضائع غير معقول، في حين أن إختلافاً كبيراً في قيمة نوع آخر من البضائع قد يكون مقبولاً.
3. عند تطبيق الأقيام المعيارية، يؤخذ في الاعتبار وجوه الاختلاف بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية، ويتم تسوية الإختلاف إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك. وقد يكون الإختلاف يتعلق بما يلي :
( أ ) المستوى التجاري للمستورد.
(ب) الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.
(ج) التكاليف الواردة في الفقرتين (7) و(8) من (رابعاً/ب/1) بهذه المادة.
(د) التكاليف التي تحملها البائع في عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين. ولا يتحملها في عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
4. إذا إتضح من نتيجة المقارنة أو الإختبار أن إحدى القيم المعيارية المنصوص عليها في (رابعاً/أ/4/ب) من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فلا يلزم اللجوء إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر الإرتباط بين المشترى والبائع في الثمن أم لا. وإذا كان يتوفر لدى الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون إجراء مزيد من التحقيق بأن إحدى القيم المعيارية (الإختبارية) قريبة من الثمن المصرح عنه، فإنها لا تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية0
رابعاً/ب/1/1 عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد الى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها. ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية .
عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنِّع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.
رابعاً/ب/1/4 أ - متطلبات إضافة قيمة الأصناف المساعدة:
1. إذا لم يسبق إدراجها ضمن الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه.
2. إذا قدمت مجانا من قبل المستورد (المشتري) إلى المنتج (الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.
3. إذا كانت مقدمة بتكلفة مخفضة، فلا تتم الإضافة إلا بمقدار المبلغ المخفض .
4. إذا أستخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.
ب- تحديد قيمة الأصناف المساعدة :
لإضافة قيمة الأصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة، فيتعين تحديد قيمة الأصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضرائب التي لا يتم إستردادها، وتوزيعها بشكل نسبي على قيمة البضاعة المستوردة على النحو التالي :
1. إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد أو مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة داخله في إنتاج البضاعة المستوردة، أو مستهلكة خلال إنتاج البضاعة المستوردة، وحصل عليه المشترى من بائع غير مرتبط، فان قيمة الصنف المساعد هي تكلفة شرائه. وإذا كان الصنف المساعد مما أنتجه المشتري أو شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.
2. إذا كانت الأصناف المساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة أستخدمت في إنتاج البضاعة المستوردة، وقد اشتراها المستورد من بائع غير مرتبط، فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها. وإذا كانت الأصناف المساعدة قد استخدمت سابقاً، فان التكلفة الأساسية لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتعكس القيمة الحالية بعد الاستخدام قبل تحديد قيمته. أما إذا كان المستورد قد استأجر الصنف المساعد من شخص غير مرتبط، فإن قيمة الصنف المساعد هي تكلفه إيجاره. وفى كل الحالتين يتم إضافة تكلفة أي تعديلات أو إصلاحات أجريت عليه.
|
|
|