عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2017, 10:36 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعليمات التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية




المخلص الجمركي:

يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب غيره وفقاً للمادة (108) من نظام الجمارك الموحد ، ويشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المملكة العربية السعودية الحصول على رخصة تخليص جمركي من مصلحة الجمارك طبقاً لنص المادة (109) من نظام الجمارك الموحد.


2/1 فئات المخلصين الجمركيين:

يصنف المخلصين الجمركيين العاملين في الجمارك إلى أربع فئات هي:
المخلص العام
المخلص الخاص
المخلص الحكومي
المخلص البضائع العابرة(ترازيت)

2/2 المخلــص العام:

وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة عامة لحساب من
يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه بينهما.

وتمنح رخصة التخليص الجمركي العام وفقاً للشروط التالية:

1-تقديم طلب استصدار تخليص جمركي لمصلحة الجمارك.

2-أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

3- أن يكون بالغاً من العمر واحد و عشرين عاماً.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من حصل على رخصة تخليص قبل تاريخ صدور هذا القرار شريطة أن لا يكون قد مضى على انتهاء الرخصة مدة (3) سنوات.

5- أن يكون حاصلاً على دورة في الأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.

6- تقديم ما يثبت إلمامه باللغة الإنجليزية.

7- أن لا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.

8- أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.

9- أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

10- ألا يكون قد سبق إلغاء رخصة التخليص الجمركي الممنوحة له لأسباب تتعلق بإساءة استخدامها.

11- أن يكون قادراً على مزاولة التخليص الجمركي بنفسه

2/3 المخلــص الخاص:

وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة خاصة لحساب شخص بعينه سواء كان هذا

الشخص فرداً أو مؤسسة أو شركة وفق الضوابط التالية:

1 -أن يكون التفويض صادراً عن مالك البضاعة مصدقاً من الغرفة التجارية.

2 -أن يكون التفويض موجه لمدير الجمرك الواردة عن طريقه البضاعة.

3 -يجب أن يكون التفويض لتخليص إرسالية محددة أو لفترة لاتتجاوز سنة تجدد قبل نهايتها.

2/4 المخلــص الحكومي:

وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي لحساب جهة حكومية وتمنح رخصة
التخليص الجمركي وفق الضوابط التالية:

1 -أن يكون المفوض أحد موظفي الجهة الحكومية ومتفرغاً لعملها.

2 -أن يكون التفويض صادراً عن الجهة الحكومية مالكة البضاعة.

3 -إجادة للحاسب الآلي.

2/5 مخلص البضائع العابرة(ترانزيت):

وهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع العابرة للمملكة "ترانزيت"
أو المحالة من دائرة جمركية إلى أخرى وفق الشروط التالية:-

1 -تقديم طلب لمصلحة الجمارك لاستصدار رخصة تخليص ترانزيت.

2 -أن يكون قد مضى على عمله في مجال التخليص العام فترة لا تقل عن سنة .

3 -تقديم ضمان ي بمبلغ مليون ريال ساري المفعول مدة سريان رخصة المخلص.

4 -تقديم ما يثبت سداد رسم إصدار الرخصة مبلغ وقدره (300) ثلاثمائة ريال.

5-يلتزم المخلص بتغطية النقص الحاصل في قيمة الضمان نتيجة استقطاع الغرامات أو التعويضات.

2/6 تأسيس شركات التخليص الجمركي:

يجوز أن يشترك أكثر من مخلص جمركي عام في تأسيس شركة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وفقاً للشروط التالية:

1-ان يكون نشاط الشركة مقصور على مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

2-ان يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة تخليص جمركي عام سارية المفعول.

3-ان يكون قد مضى على ممارستهم لهذه المهنة مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات.

4-ان تتوافر في الشركاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2 من هذه اللائحة.

7 شروط تعيين مساعد المخلص الجمركي:-

1-تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.

2-أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.

3-ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.

4-ألا يقل مستواه الدراسي عن الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها.

5-ألا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.

6-أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.

7-أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

8-أن يكون حاصلاً على دورة بالأعمال الجمركية وإدخال البيانات بالحاسب الآلي.

9-ألا يكون لديه رخصة تخليص جمركي وأن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.

10-أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.

/8 شروط تعيين مندوب المخلص الجمركي "المعقب".

1-تقديم طلب من المخلص لإدارة الجمرك الذي يرغب العمل فيه.

2-أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليج العربية.

3-ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

4-أن يجيد القراءة والكتابة.

5-ألا يكون موظفاً حكومياً ويشترط لمن سبق أن عمل بالجمارك أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات.

6-أن لا يكون موظفاً في إحدى الجهات المرتبطة بأعمال التخليص الجمركي.

7-أن يقدم شهادة خلو سوابق تثبت عدم الحكم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

8-أن لا يزاول المهنة إلا لحساب المخلص الذي يعمل لديه.

2/9 شروط فتح فرع مكتب المخلص الجمركي:

1-تقديم طلب إلى مدير الجمرك الذي يرغب فتح المكتب فيه.

2-تقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال عن كل فرع.

3-تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية لمن عينه مساعداً له لممارسة العمل في الفرع نيابة عنه على أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند2/7


10 عدم الجمع بين مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير:

لا يجوز للمخلص الجمركي أو مساعده أو مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى أي شكل سواء كان ذلك بصفة فردية أو على شكل مؤسسة أو شركة وسواء كان الاستيراد والتصدير عن طريق الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أو عن طريق الجمارك الأخرى وسواء كان الاستيراد
والتصدير لحسابه أو لحساب الغير.

2/11 إجراءات إصدار رخصة التخليص الجمركي:

يقدم طلب الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام إلى مصلحة الجمارك على النموذج المعد لذلك مرفقاً

به المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها مصلحة الجمارك وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ

مقدم الطلب بموعد ومكان إجراء الامتحان وتشكل لجنة بقرار من مدير عام مصلحة الجمارك بهدف التحقق

من اجتياز الامتحان في الموضوعات التالية:

1-مبادئ المحاسبة ومسك الدفاتر.

2-قواعد التعريفة الجمركية وأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

3-مبادئ اللغة الإنجليزية.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: مستشار قانوني ومختص في التعريفة الجمركية ومندوب من إدارة الرقابة الجمركية وتقوم اللجنة بإجراء الامتحان وفي حالة عدم اجتياز المتقدم تحدد اللجنة موعداً آخر لإجراء الامتحان الثاني خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إعلان النتيجة فإذا لم يتجاوز هذا الامتحان اعتبر طلبه مرفوضاً ولا يجوز له أن يتقدم مرة أخرى إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إعلان النتيجة.

2/12 قيمة رخصة التخليص الجمركي:

يدفع الراغب في الحصول على رخصة التخليص الجمركي العام مبلغاً قدره (300)
ثلاثمائة ريال عند إصدار أو تجديد الرخصة وفي حالة طلب استخراج بدل فاقد أو تالف
للرخصة يدفع مبلغ (100) مائة ريال .

متطلبات إصدار الرخصة:

1-اجتياز امتحان مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

2-تقديم ضمان ي غير مشروط بقيمة (100.000) مائة ألف ريال ساري المفعول لمدة تمتد ستة أشهر بعد انقضاء مدة الرخصة.

3-تقديم ما يثبت سداد قيمة الرخصة.


/14 مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي:

مدة صلاحية رخصة التخليص الجمركي العام ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور القرار وتعتبر السنة الأولى سنة تجربة. وتجدد الرخصة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً. بناء على طلب المخلص وفق النموذج المعد لذلك ويصدر بتجديد الرخصة قرار من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه بعد استكمال المتطلبات التالية:

1-تجديد الضمان البنكي بنفس شروط الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2/13/2.

2-تقديم ما يثبت سداد قيمة التجديد.

2/15 متطلبات اعتماد نشاط المخلص الجمركي:-

يجب على المخلص الجمركي العام قبل البدء بمزاولة نشاطه أن يتقدم للإدارة المختصة بالمصلحة بطلب كتابي يحدد بموجبه الجمرك الذي يرغب مزاولة نشاطه الرئيسي فيه وعلى الإدارة الكتابة للجمرك لتمكينه من استكمال متطلبات فتح المكتب وعليه مراجعة الجمرك وتقديم المستندات التالية:

1-صورة من عقد ايجار أو سند ملكية المحل الذي يتخذه مقرا لإدارة أعماله.

2-بيان يوضح به عنوانه ورقم هاتفه ونماذج توقيعه.

3-تعهد يلتزم بموجبه بتزويد الجمارك بنماذج اختامه الرسمية قبل مباشرة أعماله بعد استلامه للرخصة.

وعلى الجمرك رفع هذه المستندات للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك تمهيداً
لإصدار قرار مدير عام الجمارك بمنحه رخصة مزاولة نشاط مهنة التخليص الجمركي
وتسليمة الرخصة.



2/16 مباشرة المخلص الجمركي أعمال مكتبه:

يجب على المخلص الجمركي مباشرة أعمال مكتبه بنفسه وله في حالة غيابه أن يوكل أحد
مساعديه لممارسة نشاطه نيابة عنه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لقبول
التوكيل أن يتقدم إلى الجمرك الذي سيعمل فيه المساعد بالمستندات والوثائق التالية:

1-تفويضاً مكتوباً يعهد به المخلص إلى مساعده القيام بممارسة نشاطه وإعداد البيانات الجمركية والتوقيع عليها والمثول أمام الجمرك والجهات الحكومية الأخرى نيابة عنه.

2-تعهداً مكتوباً يقر فيه المخلص بضمان الوفاء بأية التزامات مالية من غرامات أو تعويضات قد تنشأ بسبب مزاولة مساعده مهنة التخليص أو بسبب ممارسته لنشاطه نيابة عنه.

ويقوم الجمرك بتسجيل إسم المساعد الوكيل وإثبات شخصيته من واقع بيانات بطاقته
الشخصية والحصول على نموذج لبصماته وتوقيعه.

2/17 حالات إلغاء رخصة التخليص الجمركي:

تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من مدير عام الجمارك في أي من الحالات التالية:

1-فقدان المخلص لأحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2/2.

2-اذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام بأعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه الى الجمرك في حين ان منظم البيان شخص آخر.

3-ارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها.

4-إذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير.

5-عدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في الفقرة رقم 2/14.

وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص
من التزامات.


2/18 ضوابط انتقال مساعد المخلص الجمركي:

لا يحق لمساعد المخلص الانتقال من مخلص إلى آخر إلا بعد تقديم الآتي:

1-إخلاء طرف من المخلص السابق .

2-تقديم صورة من عقد العمل مع المخلص الذي انتقل للعمل لديه .

3-يرفع الجمرك الأوراق لمصلحة الجمارك لأخذ موافقتها على تعيين المساعد أوإنتقاله.

2/19 ضوابط انتقال المعقب الجمركي:

لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر إلا بعد مضي (6) ستة أشهر لدى المكتب الذي يعمل لديه.

2/20 حق مالكي البضائع في التخليص على مستورداتهم:

يجوز للمستوردين أفراداً كانوا أم أشخاصاً اعتبارية الحق في انجاز الاجراءات الجمركية
لما يرد لهم من إرساليات تجارية أو شخصية بأنفسهم أو عن طريق أشخاص مفوضين من قبلهم وفقاً للمادة (110) من نظام الجمارك الموحد.

ويجب أن يكون التفويض صادراً عن المستورد ومصدقاً من الغرفة التجارية وموجها لمدير الجمرك المختص وأن يكون لتخليص إرسالية واحدة أو أكثر على وجه التحديد.


/21 شروط تفويض المخلص الجمركي:

يشترط لتمكين المخلص الجمركي العام من إنجاز الإجراءات الجمركية على الإرساليات الواردة لمن يفوضه

بذلك من المستوردين تقديم إحدى الوثيقتين التاليتين:

1-وكالة صادرة عن كاتب عدل ومحدد بها تاريخ بدايتها ونهايتها.

2-تفويض مصدق من الغرفة التجارية يتضمن التصديق على صحة المعلومات وصحة التواقيع ويحدد مدته، ويعتبر تظهير إذن التسليم باسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لاتمام الاجراءات الجمركية عليها وفقاً لنص المادة (111) من نظام الجمارك الموحد