عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:43 PM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



الفصـــل الســـابـع

أحـكـــام إنتقـالـيــــة


المـــادة (42)

1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام ، يعمل بالقواعد التالية :-

أ - معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق، ولازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بحكم الفقرة (د) من المـادة (7) من هذه اللائحة بالنسبة لإعانة الأعباء العائلية.(1)

(1) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.

ب - إعانة الحاجة لمعونة الغير المستحقة لأصحاب معاشات العجز غير المهني المذكورين في الفقرة (أ)، يعاد تقديرها على أساس قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى (2) .

(2) معدلة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (130/تأمينات) وتاريخ 9/7/1422هـ.

2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجـديد ، يعاد تحـديد أنصبتهم علـى أساس رفع استحقاق مورثهم إلــى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك ، وإذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث أيهما أكثر(3)

(3) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ.

3- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم . كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وأفراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة ، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالإقامة الدائمة بها .

4- تطبق أحكام الفقرات السابقة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام الجديد المـــادة ( 43)

في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من النظام، يعمل بالقواعد الآتية :-
1. كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق أفراد عوائلهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد ، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته ، أو طلاق الأرملة ، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت ، أو ترملها ، أو تجاوز الأبناء والإخوة الذكور سن أستحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرات الآتية :-
2. معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش ، ونسب توزيع المعاش عليهم ، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين ، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ إدخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد ، كالأرمل والجد والجدة ، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك . وكذلك اللاتي يطلقن او يترملن من البنات والاخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد ، ومنحهم نصيباً من معاش المشترك ، وذلك في الحالات التي لايكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل ، وفي حدود الباقي دون توزيع ، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق .
3. المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد ، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظاماً، كما لايستحق عنها معاشا بموجب أحكام النظام السابق ، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي :
3 /1- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا على الاقل ، وبلغ سن الستين أو تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد .
3/2- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) ثلاثمائة شهر على الأقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد مبكر .
3/3- المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (120) مائـة وعشرون شهرا على الأقل ، وبلغت سن الخامسة والخمسين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد .
3/4- المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا من العاملين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام يحق له طلب صرف معاش التقاعد بذات شروط نص الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة .
3/5- المشترك الذي صدر بحقه حكماً بالسجن ، يحق لأفراد عائلته الانتفاع بمزايا معاش التقاعد وفق أحكام المادة (5) من هذه اللائحة سواء كان الحكم الصادر بحقه سابقاً على تطبيق النظام واستمرت فترة سجنه إلى مابعد التطبيق أو كان الحكم صادراً بعد تطبيق النظام (1) .
3/6- المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام او يبلغها بعد العمل به وله مدة اشتراك لا تقل عن (60) ستين شهرا ، ولم تبلغ (120) مائة وعشرين شهرا ، يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حال وفاته طلب ضم مدة اعتبارية وفق أحكام المادة (6) من هذه اللائحة طالما توفرت الشروط الأخرى المحدده نظاماً (2) .
3/7- المشترك الذي حدث له عجز غير مهني او توفى قبل العمل بالنظام الجديد ، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفى بعد العمل به ، يربط له أو لافراد عائلته حسب الحال ، معاش العجز أو الوفاة المستحق بموجب النظام السابق ، واذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور ، يربط له أو لهم - حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غـير مهني او يتوفـى بعد تركـه العمـل وفق احكام الفقـرة (2) مـن المادة (39) او الفقرة (1) من المادة (40) من النظام الجديد - حسب الحال - بمراعاة ضم المدة الاعتبارية .
-بمراعاة ضم المدة الاعتبارية .
4/1- المشترك الذي تسلم التعويض المقطوع خلال السنة السابقة على بدء تطبيق النظام الجديد ، بسبب بلوغه سن الستين فأكثر ، او بسبب اصابته بعجز غير مهني ، يحق له الحصول على معاش التقاعد في الحالتين الآتيتين :-
أ- اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (120) مائة وعشرون شهراً فأكثر .
ب - اذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (60) ستين شهراً إلى أقل من (120) مائة وعشرين شهراً ، وفي هذه الحالة تضاف له مدة اعتبارية بالقدر الذي يكمل مدته إلى (120) مائة وعشرين شهراً ، وذلك وفق ماتضمنته المادة (6) من هذه اللائحة من أحكام .
وفي حالة وفاة المشترك المذكور خلال العام 1421هـ، أو العام 1422هـ، يحق لأفراد عائلته طلب الاستفادة بأحكام هذه الفقرة . ويفوض المحافظ في تحديد المستند الذي يتحدد بموجبه أن التعويض صرف خلال العام 1421هـ (1) .
4/2 يشترط للإفادة من حكم الفقرة (4/1) السابقة أن يرد المشترك أو أفراد عائلته، التعويض المقطوع الذي سبق أن تقاضاه المشترك، علـى أن يتم الرد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام أو سنة من تاريخ وفاة المشترك حسب
الحال (2) .
5/1- يقدر المعاش المستحق تطبيقا لأحكام الفقرات السابقة على أساس ما يقضي به النظام السابق بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا من الإعانة المقررة للعاجز الذي يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية مقدرة وفق أحكام النظام الجديد ، أو إعانة المعالين ، دون إخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) ، والفقـرة (2) من المادة (42) من هذه اللائحة .
5/2- استثناء من حكم الفقرة السابقة يقدر المعاش المستحق عن المدة الاعتبارية التي تحسب بموجب الفقرة (3/6) والفقرة (3/7) من هذه المادة ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة .
5/3- فيما عدا ماتتضمنه الفقرتان (5/1) و (5/2) السابقتين تطبق على المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - سائر أحكام النظام الجديد بما في ذلك الأحكام الخاصة بتحديد أفراد العائلة المستحقين في المعاش ، وتحديد أنصبتهـم .
6. تستحق المعاشات المترتبة على تطبيق الفقرات السابقة اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يأتي :-
أ أ- من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/1) من هذه المادة .
ب- مـن أول الشـهر التالـي لتاريـخ تقديـم طـلب الصـرف بالنسبة لطلبات الحصول على معاش تقاعد مبكر قبل بلوغ سن الستين طبقا للفقرات (3/2 ، 3/3 ، 3 /4) ، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيطبق بشانه حكم الفقرة ( أ ) السابقة
ج- مـن تاريـخ بدء العمل بالنظام بالنسـبة للمعـاش المستحق بموجب الفقرة (3/5) .
د- من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاش المستحق بموجب الفقرة (3/6) لمن بلغ سن الستين أو أكثر قبل العمل بالنظام ، واعتبارا من تاريخ بلوغه هذا السن بالنسبة لمن بلغه بعد العمل به .
هـ- من أول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز أو من أول الشهر التالي للوفاة - حسب الحال - بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/7) .
7. المشتركة التي لم تبلغ سن الستين ، ولاتستفيد من فرص الحصول على معاش بموجب أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، يحق لها التقدم بطلب لتسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها .
8. في جميع حالات استحقاق المعاشات لمن انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بالنظام الجديد سواء طبقا لأحكام هذه المادة ، أو بموجب أحكام النظام السابق ، والتي يحين موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، أو لم يتم تسويتها بعد حتى التاريخ المذكور ، يتم حساب متوسط الأجر الذي تقدر على أساسه المعاشات بمراعاة حكم الفقرة (3/جـ) من المادة (38) من النظام .
9/أ- تطبق أحكام المادة (38) من هذه اللائحة فيما تضمنته من إجازة الجمع بين المعاشات والعائدات أو بينها وبين الأجر، على مستحقي المعاشات والعائدات المستحقة بموجب النظام السابق، وأوقف حقهم في المعاش أو العائدة بسبب ما كان يتضمنه ذلك النظام من حظر الجمع بين التعويضات، بعضها وبعض، أو بينها وبين الأجر، غير أنه بالنسبة لمعاشات وعائدات أفراد العائلة يشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون هناك فائض من المعاش أو العائدة غير موزع بحيث يتم تطبيق المادة (38) من اللائحة في حدود هذا الفائض، على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنطام الجديد .
9/ب- الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور الذين استحقوا معاشات أو عائدات بموجب النظام السابق، وأوقف استحقاقهم بسبب بلوغهم سن العشرين، أو سن الخامسة والعشرين (بالنسبة للطلبة)، يعاد حقهم في المعاش حتى سن الواحد والعشرين أو سن السادسة والعشرين حسب الحال، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش غير موزع وفي حدود هذا الفائض، وعلى ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن فترة سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد، ويقتصر تطبيق حكم هذه الفقرة على الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور السعوديين، وكذلك غير السعوديين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة (1) .
10. أصحاب المعاشات الذين عادوا إلى عمل خاضع للنظام السابق وأوقف صرف معاشاتهم بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام المذكور، واستمرت موقوفة إلى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تطبق بحقهم أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام الجديد، على ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنظام
الجديد (2) .


لائحة تعويضات فرع الأخطــار المهنية

الفصـــل الأول

طــرق ومهــل الإبــلاغ عن إصــابات العمل


المـــادة ( 1)

1. يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض ، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله ، متى كانت حالته تسمح بذلك . وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام ، وإذا تم الابلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص .
2. يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية ، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة ، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج ، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ .
3. في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل ، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام ، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه ، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال .

الفصـــل الثـــاني

العنــــايـة الطبيـــة


المـــادة ( 2 )

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة ، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها .


المـــادة ( 3 )

1. يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية ، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته ، حسبما تراه جهة العلاج ، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج ، وله عن طريق طبيبه أو اللجنة الطبية - حسب الحال - مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة .
2. يدخل في العلاج مايأتي : -

أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة فى الحالات التي تقرر اللجنة الطبية الابتدائية بأنها ضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة ، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية حسب تقدير تلك اللجنة .
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك .
ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وصيانتـها وتجديدهاعند الحاجة داخل المملكة ، متى كان تلفها أو كسرها لايرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج .
د- علاج الحالات المرضية التى يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ماتقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب في كل حالـة .
هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعـلاج من الإصابة ، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة ، أو نتيجة الأسلوب الذى اتبع لعلاجه ، أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى المستشفى لعلاجه من الإصابة ، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض . ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار اليها اصابة عمل ، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الاصابة . و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها .


المــادة (4)

1. تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة .
2. يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة ، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها ، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها ، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة ، غير أن الإصابات التي لاتتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معهـا المؤسسة التي تتوافر فيها إمكانيات العلاج .

المـــادة ( 5 )

1. في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجا إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل ، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلـى جهـة العلاج المذكورة ، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالـة الاستعجال ، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة .
2. للمؤسسة الحق فى نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته بالانتقال اليها.
3. تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، وله وضع حد أقصى لما تدفعه المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بتلك الجهات.
4. استثناء من أحكام الفقرة (3) ، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها وذلك في الحالات الآتية :-
أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (1) ، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير .
ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (2) .
ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج غير محددة من قبلها .
5. إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب ، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها ، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها .
وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها .

المـــادة ( 6 )

1. تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية :-
أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ب- إلى المكان الذي يجري فيـه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة .
2. إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل
المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3. استثناء من احكام الفقرة (2) لاتستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4. إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5. مع مراعاة احكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً الى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة .
6. يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها .

المـــادة ( 7 )

1. يجوز بموافقة المحافظ ، نقل المصاب من جهة العلاج إلى موطنه إذا تبين أن حالته الصحية ميؤوس من علاجها ، مع توفر عجز كلي مستديم والحاجة إلى مساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية ، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك ، ويدفع التكاليف اللازمة ، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب .
2. في تطبيق أحكام المادة (37) من النظام ، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم إلى موطنه ، مع نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقله إلى المطار ، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة ، ومايلزم من إشعار لأسرة المتوفى ، وأي نفقات أخرى يرى المحافظ ملاءمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان (1) .