06-07-2017, 11:41 PM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
المـــادة ( 29)
1. يصرف النصيب في المعاش إلى مستحقه إن كان بالغاً سن الثامنة عشرة .
2. يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش إلى الوصي أو القيم المحدد بموجب صك شرعي ينص صراحة على صلاحيته لتسلم المعاش ، ويمكن تقديم هذا الصك في أي وقت طالما كان الحق في المعاش قائماً .
3. إذا لم يقدم الصك المذكور في الفقرة السابقة ضمن مستندات الصرف، يبادر المكتب المختص بصرف معاش القاصر أو ناقص الأهلية إلى من يقيم معه إذا كان الأب أو الجد الصحيح أو الأم أو أرشد إخوته ، حسبما هو مبين بالمستندات، إلى أن يقدم للمكتب صك شرعي بتعيين وصي أو قيم، ومتى قدم هذا الصك يبدأ الصرف بموجبه اعتباراً من معاش الشهر التالي لتقديمه (1) .
المـــادة ( 30)
دون إخلال بأحكام المادة السابقة إذا كان طالب الصرف وصيا أو قيما أو وكيلا عن صاحب المعاش أو التعويض ، او عن المستحقين عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف :
1. توكيلا رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلا موقعا عليه من شاهدين يحرره الموكل امام الموظف المختص ، ويعتمد من مدير المكتب ، على أن يتجدد التوكيل في الحالتين في فترات دورية يحددها المحافظ .
استثناءاً من هذا الحكم يقتصر قبول التوكيل عن النساء المستحقات للمعاش، على الوكالة الشرعية الصادرة من الجهة المختصة، كما يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط (2) .
2. أو قـرار تعيين وصي أو قيم ، أو وكيل عن الغائب حسب الحال .
المـــادة (31)
على صاحب المعاش أو التعويض ، أو أي من المستحقين عنه أن يحدد في طلب الصرف طريقة تسلمه المبالغ المستحقة له من بين الطرق التي تحددها المؤسسة ، ويحق لصاحـب الشأن طلب تغيير طريقة تسلمه المستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير لاسباب تقبلها المؤسسة ، على أن يتم دفع المعاشات وغيرها من التعويضات داخل المملكة . ومع ذلك يجوز للمحافظ - في الحالات الاستثنائية التي يراها - الموافقة على أن يتم الدفع خارج المملكة وفق الإجراءات والشروط التي يحددها .
المـــادة (32)
على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له ، والمبالغ المقتطعة إن وجدت ، وقيمة الصافي المستحق صرفه ، والجهة التي يصرف منها ، وشروط استمرار الصرف.
المـــادة ( 33)
1. يبدأ استحقاق المعاشات اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ، ويتم دفع المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر .
2. يجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك .
3. ينتهى الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه .
المـــادة ( 34)
يحدد المحافظ بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها ، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة ، كما ينظم المحافــظ بقرار يصدره حالات الصرف من مكاتب المؤسسة .
المـــادة (35)
1. على صاحب المعاش ، أو المستحق عنه أن يخطر المكتب المختص بأي تغيير يؤثرعلى استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً ، فإذا لم يقم بهذا الإخطار ، أو امتنع عن الإجابة ، أو أدلى ببيانات خاطئة ، أو تأخر في الاجابة عن الموعد المحدد ، أو قام لدى المكتب شك في المستندات المقدمة منه ، كان لمدير المكتب أن يوقف صرف المعاش كله أو بعضه إلى ان يتأكد من أحقية المستفيد في الصرف ، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف له ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة التالية ، وأحكام المادة (39) من هذه اللائحة .
2. على صاحب المعاش ، أو المستحقين عنه ، أو من ينوب عنهم شرعا ، أو اتفاقا ، أن يقدموا للمؤسسة في المواعيد التي يحددها المحافظ إقرارا موقعا عليه من شاهدين على النموذج الذي يحدده المحافظ لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء شــروط استحقاقهم المعــاش ، أو أن يوقع صاحب المعاش ، أو المستحقون عنه - حسب الحال - على النموذج أمام الموظف المختص ، ويوقف صرف المعاش في حالة التخلف عن تقديم النموذج المذكور في الزمن المحدد ، ولايعاد الصرف إلا بعد تقديم هذا النموذج متى كانت شروط استحقاق المعاش متوفرة .
3. يجوز للمحافظ أن يعطي صاحب الحق مهلة لتقديم الإقرار المشار إليه قبل وقف الصرف ، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المدد المنصوص عليها فى المادة (57) من النظام ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (40) من هذه اللائحة .
المـــادة (36)
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة ، فإن رفض دون عذر - يقبله مدير المكتب - الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي ، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه دون إخلال بأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة . ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب .
لفصـــل الســادس
أحــكــــــام عــــــامـــة
لمـــادة ( 37)
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري ، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري ، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال .
المـــادة (38)
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :-
1. يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود المنصوص عليها في الفقرة (3/أ) من المادة (55) من النظام ، ويكون مجموع ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع على أفراد عائلته بعد وفاته .
2. يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية .
3. يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أوالعائدة عن الأب ، وما يستحق لهم فيهما عن الأم .
4. يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب و الأم .
5. يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها ، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أوعائدة ، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق .
6. يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له ، إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة .
7. في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام ، يمنح له الأكبر منها فقط، غير انه اذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000 ) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر حداً أقصى .
8. تجمع الأرملة بين نصيبها فى العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل .
9. إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أوالعــائدة ، أو يزيد عليه ، يوقـف صرف معاشه أو عائدته ، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر ، يخفض مايستحقه من العائـدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر ، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ثلاثة الاف ريــال ، فإن نقص الأجر عن هذا الحد يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد (1) .
10. في تطبيق احكام الفقرة (3/د) من المادة (55) من النظام ، يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة مستحقة بموجب أحكام المادة (51) من النظام عن أكثر من مشترك .
11. لاتخل الأحكام المتقدمة بما تتضمنه لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية من أحكام تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات .
المـــادة (39)
إذا دفعت المؤسسة للمشترك ، أو لأي من المستحقين عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى ، فإن لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية :-
1. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه ، يلزم تصحيحه ، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا ، وذلك على اقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري ، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى
(25%) شهرياً .
2. إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة ، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين ، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه .
3. اذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنـه أو ممن يقوم مقامهم ، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المــادة (62) من النظام ، إضافة إلى إلزامهم برد ماتم دفعه لهم بالزيادة .
4. في الحالات التي يتعذر فيها على المؤسسة استرداد ما صرف بالزيادة يجــوز للمحافظ الرجوع على الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك ، إذا ثبت من التحقيق أنهم لم يأخذوا جانب الحرص المتوقع من الموظف العادي .
5. يجوز للمحافظ التجاوزعن استرداد ما صرف بالزيادة في الحالات التي لايكون فيها ثمة مبالغ أخرى للمشترك أو المستحقين عنه لدى المؤسسة يمكن الحسم منها وذلك للأسباب المبررة التي يقدرها .
المـــادة ( 40)
تطبيقاً لحكم المادة (57) من النظام لا تقبل المطالبة ببدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات مـن بدء الحق فــي التعويض ، ما لم يكن هناك عذر يقبله المحافظ ، مع مراعاة القواعد الآتية :-
1. يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم .
2. يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة ، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لاثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه اللائحة .
3. إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفياً العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة ، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها ، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والإستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة ، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة .
4. بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة ، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام .
5. أذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين فيما تقدم . بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وقبلت المؤسسة العذر في التأخير ، تدفع المؤسسة للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق ، فإن لم تقبل عذره تدفع له المعاش الشهري اعتباراً من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب ، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهرا السابقة .
6. لا تخل أحكام هذه المادة بميعاد عرض حالة العجز غير المهني على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام .
المـــادة (41)
في تطبيق أحكام المادة ( 61 ) من النظـام ، لكـل مـن المشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في شأن استحقاق التعويضات وطريقة حسابها ، ويتم الاعتراض والنظر فيه وفق الأحكام التفصيلية المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات .
|
|
|